قال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه مقصود الترجمة بيان ان لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه من الشرك بيان ان لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه من الشرك ولابس الحلقة له حالان احداهما لبسها للرفع لبسها للرفع وهو طلبوا ازالة البلاء بعد نزوله وهو طلب ازالة البلاء بعد نزوله والاخر لبسها للدفع وهو طلب منع نزوله وهو طلب منع منع نزوله قبل وقوعه. وهو منع طلب وهو طلب منع نزوله قبل وقوعه فما كان من هذا الجنس على اي حال اراد معلقه سواء اراد الدفع ام الرفع فانه من الشرك والتعاليق من الشرك الاصغر والتعاليق من الشرك الاصغر لامرين احدهما اعتقاد السببية فيما ليس سببا قدريا ولا شرعيا اعتقاد السببية فيما ليس سببا قدريا ولا شرعيا والاخر التعلق بما يتوهم ولا حقيقة له التعلق بما لا بما يتوهم ولا حقيقة له مما يضعف القلب ويوهن توحيده مما يضعف القلب ويوهن توحيده وتعلقه بالله نعم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر كاشفات ضره. الاية عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة؟ فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. رواه احمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا. من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك. ولابن ابي حاكم عن حذيفة انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره ودلالته على مقصود الاية في قوله هل هن كاشفات ضره ففيه ابطال التعلق بما لا حقيقة له في النفع والضر. ففيه ابطال التعلق بما لا حقيقة له بالنفع والضر كمعبودات المشركين كمعبودات المشركين ومما يلتحق بها لبس الحلقة والخيط ونحوهما ومما يلتحق بها لبس الحلقة والخيط ونحوهما اذ لا اثر لهن في كشف الظر اذ لا اثر لهن في كشف الضر والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر رواه احمد وهو عند ابن ماجة بلفظ مختصر واسناده ضعيف وقوله من الواهنة الواهنة هي عرق يضرب في المنكب او في اليد. هي عرق يضرب في المنكب او اليد او العضد منها فهو عرق يحصل للانسان به وجع اذا ضرب عليه اي تحرك ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فانك لو مت ما افلحت ابدا والفلاح هو الفوز وموجب عدم فوزه تعلقه تعليقه الحلقة وموجب عدم فوزه تعليقه الحلقة ونفي الفلاح هنا له معنيان ونفي الفلاح هنا له معنيان احدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق والاخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق والفرق بينهما انه في الاول لا يوجد ابدا والفرق بينهما انه في الاول لا يوجد ابدا واما في الثاني فانه يوجد على بعد وتخوف واما في الثاني فانه يوجد على بعد وتخوف والمعنى الاول منهما في حق من علق الحلقة الاعتقاد انها تستقل بالنفع والضر والمعنى الاول في حق من علق الحلقة على اعتقاد انها تستقل بالنفع والضر من دون الله فهذا لا يفلح ابدا وهو من الخارجين عن ملة الاسلام ومن المخلدين في النار والمعنى الثاني في حق من اعتقد ان الحلقة سبب فقط والمعنى الثاني في حق من اعتقد ان الحلقة سبب فقط وان النفع والضر بيد الله فهذا يتخوف عليه ما وقع فيه من الشرك الاصغر الذي لا يخرج به من الاسلام والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا اتم الله له الحديث رواه احمد واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا اتم الله له والدعاء عليه بعدم التأمام مؤذن بحرمة فعله والدعاء عليه بعدم التمام مؤذن بحرمة فعله فالتعاليق من خيط وحلقة ونحوهما محرمة فالتعاليق من حلقة وخيط ونحوهما محرمة والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ايضا من تعلق تميمة فقد اشرك اخرجه احمد ايضا واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اشرك ففيه بيان ان المعلق من خيط او حلقة او نحوهما من الشرك وهو من الشرك الاصغر كما تقدم والدليل الخامس حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه رجلا انه رأى رجلا في يده خيط الحديث رواه ابن ابي حاتم في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الاية تصديقا لحال الرجل بقراءة حذيفة الاية تصديقا لحال الرجل انه واقع في الشرك انه واقع في الشرك بما فعل من تعليق خيط في يده دفعا للحمى من تعليق خيط في يده دفعا للحمى فمن تعلق قيضا او حلقة فقد اشرك نعم قال رحمه الله في مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية ان الصحابي لو مات وهي عليهما فافلح فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. الثالثة انه لم يعذر بالجهالة الرابعة ادنى لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك الا وهما الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك. الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الله عنه الاية دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في اية البقرة لماذا الصحابة يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر وجرى عرف السلفي ومقدمهم الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال بالايات الواردة في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر اشتراكهما في اصلهما وهو جعل شيء من حق الله لغيره. لاشتراكهما في اصلهما. وهو جعل شيء من حق الله لغيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اي عاشرت انك تعليق الوداع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة الا يتم له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. اي ترك الله له