قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى التمائم مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعود بها من الكلام وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية ومعنى العوذة ما يجعل للحفظ والحماية والتمائم جمع تميمة والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق لتتميم الامر وهي ما يعلق لتتميم الامر جلبا للنفع او دفعا للضر جمعا للنفع جلبا للنفع او دفعا للضر ولم يصرح المصنف رحمه الله بحكم الرقى والتمائم في الترجمة ولم يصرح المصنف بحكم الرقى والتمائم في الترجمة لامرين احدهما حث المتعلم على معرفة احكامهما من الادلة التي ذكرها حث المتعلم على معرفة احكامهما من الادلة التي ذكرها والاخر اختلاف انواعها والاخر اختلاف انواعها المؤدي الى اختلاف احكامها خلاف انواعها المؤدي الى اختلاف احكامها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد احمد وابو داوود وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق الاولاد يا عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه والرقاهية التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين وجحمه والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه حبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك اخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن ابن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعجل رقبة. رواه وكيع وله عن ابراهيم. كانوا يكرهون التمائم وكلها من القرآن وغير القرآن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الا قطعت فالامر بقطعها دليل حرمتها فالامر بقطعها دليل حرمتها وكانت العرب تعلق القلائد في رقاب الابل لدفع العين كانت العرب تعلق القلائد في رقاب الابل لدفع العين ففي الحديث بيان حكم التمائم ففي الحديث بيان حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم شرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة حكما على الرقى والتمائم والتولة واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب واطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية فالمعهود في احوالهم من الرقى والتمائم والتولة انها كلها شرك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث حكما عاما يشمل جميع الافراد بل مراده حكما يتعلق بالمعروف منها عند العرب فال بالكلمات المذكورة في الحديث عهدية اي باعتبار ما تعرفه العرب منهن واما بالامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثة اقسام واما في الامر نفسه فان المذكورات في الحديث ثلاثة اقسام اولها ما هو شرك اولها ما هو شرك وهو التولة وتفسيره انه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين انه شيء يصنع لعقد المحبة بين الزوجين فهو من جنس سحر العطف فهو من جنس سحر العطف وثانيها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع وهي الرقى وهي الرقى فان الرقى نوعان احدهما طرقا شركية وهي الرقى المشتملة على الشرك والاخر روقا شرعية وهي الرقى المأذون بها في الشرع وهي الرقى المأذون بها في الشرع والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم والجامع لاصنافها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن تاركا وثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم ثالثها ما منه ما هو شرك وما هو محرم وهي التمائم وهي التمائم فان التمائم نوعان فان التمائم نوعان احدهما التمائم الشركية تمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك تمائم المشتملة على الشرك والاخر التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك وهي التمائم التي لا تشتمل على الشرك كالتمائم القرآنية كالتمائم القرآنية بان يجعل شيء من القرآن ما يحفظه ثم يعلق في عنق المرء صبيا او كبيرا صغيرا او كبيرا فان هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم له فلا اتم الله له فهو دال على تحريم جميع انواع التمائم طيب لماذا لم نقل في هذا الصنف انه من التمائم الشركية ما قال الاخ توجيه اكثر لان المعلق هنا هو في الاصل سبب يستشفى به وهو القرآن فان القرآن شفاء لكن هذا الوضع الذي يوضع عليه غير مأذون به شرعا. فتعلق القلب حينئذ اصله بسبب شرعي بحصول الشفاء وهو القرآن الكريم لكن حكم بحرمته في اصح القولين لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له. فهو يعم جميع انواع التمائم فتكون التمائم القرآنية تمائم محرمة ولا يقال فيها تمائم شركية الا في حال واحدة ما هي نعم احنا نقول في القرآن حنا ما نقول بغير القرآن قلت في القرآن ما يقال ها الا خلق هذا؟ من ذكره بس ما هو بالعبارة هذي بالعبارة اللي ذكرها الاخ نعم وتكون هذه التمائم القرآنية في حال تميمة شركية اذا كان توجه معلقها الى صورة التعليق لا المعلق اذا كان توجه معلقها الى صورة التعليق لا المعلق يعني هو لا تستعد يعني نظر قلبه الى القرآن ام الى مجرد القلادة المعلقة الى مجرد القلادة المعلقة فهو لا ينظر الى القرآن الكريم وانما ينظر الى مجرد التعليق مثل ايش مثل في غير هذه البلاد طهر الله بلاد المسلمين من الشرك تجد هناك محلات تبيع تمائم واذا جئت ونصحتهم يقولون هذه تمائم قرآنية ثم تجد الناس يأتون ويقولون عندك تعليق؟ فيقول نعم فيأخذه ويضعه هذا نظره الى ايش نظره الى صورة المعلى صورة التعليق لا الى المعلق ففي هذه الصورة يكون شركا افاده العلامة ابن باز رحمه الله وهو من دقائق افاداته والدليل الرابع او الدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب علق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه ومن وكل الى غير الله خذل ومن وكل الى غير الله خذل وعظم بلاؤه وعظم بلاؤه فيكون التعليق محرما لمعاقبة العبد فيه بضد قصده فيكون التعليق محرما فيكون تعليق التمائم محرما بمعاقبة العبد فيه بضد قصده. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستقول بك الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح فالعزو اليهما اولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترى مع قوله صلى الله عليه وسلم فان محمدا بريء منه وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دليل على تحريم فعله ففيه حرمة نوع من التمائم وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين وهو تقليد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله والدليل الخامس هو حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو احد التابعين من اهل مكة انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبة في المصنف واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان تعدي رقبة اي بمنزلة اعتاقها اي بمنزلة اعتاقها فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك من الملك فجعل تحرير القلب من الشرك كتحرير الرقبة من الملك والمذكور فيه من فعل الشرك هو التميمة. لقوله من قطع تميمة فالامر بقطعها دال على حرمة تعليقها والدليل السادس حديث ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي انه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن رواه ابن ابي شيبة في مصنفه واسناده صحيح والقوم المرادون في خبر ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود. والقوم المرادون في خبر ابراهيم هم اصحاب ابن مسعود من شيوخه اهل الكوفة كمسروق ابن الاجدع وعلقمة ابن قيس وعبدالرحمن ابن يزيد في اخرين من ائمة العلم والدين في التابعين من اصحاب عبد الله ابن مسعود فان ابراهيم كان بهم حفيا واعتنى بحفظ ما كانوا عليه من العلم والدين. وهو الذي ورثوه عن ابن مسعود وفي دواوين المرويات كثير من كلام ابراهيم الذي يذكر فيه هذا فيقول تارة كانوا يكرهونه ويقول تارة كانوا يرونه ويقول تارة كانوا يحبون يريد اصحاب عبد الله ابن مسعود خبرا عما كان عليه ابن مسعود رضي الله عنه من العلم والدين والهدى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها اي كانوا يحرمونها اي كانوا يحرمونها فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم فالكراهة في عرف السلف يراد بها غالبا التحريم لذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في اعلام الموقعين وحفيده بالتلمذة ابو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة. الثالثة وان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء كيف هذا؟ يقول الثالثة ان هذه الثلاثة يعني ايش؟ الرقى والتمائم قال كلها من الشرك من غير استثناء يوافقون ان كلها من الشرك ام فيها استثناء لماذا فيها استثناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا افنقدم محمدا صلى الله عليه وسلم ام محمد بن عبد الوهاب مقدم محمدا صلى الله عليه وسلم وما عزت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الا بتقديمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخبار علماء الدعوة في ذلك ان بعض ملوك ال سعود وفقهم الله ارسل بعض اصحاب الشيخ الى جهات اليمن فلقي فيها بعض العلماء فجرى بينهم الكلام ثم قال مناظره انكم قوم تقلدون شيخكم محمد بن عبد الوهاب فحسب فقال له الرجل لو ان محمد بن عبد الوهاب هذا الذي تذكره خرج الان من قبره فقال لنا اتركوا ما دعوتكم اليه ما اطعناه لاننا وجدنا ما اخبر عنه في القرآن والسنة. فكان هو بمنزلة ما يوصلنا اليهما. فلما عرفناهما لم نحتج اليه فهذا حقيقة اتباع الكتاب والسنة. والظن به رحمه الله هنا انه لا ينازع في هذا فقوله رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية اي باعتبار المعهود منها عند العرب في الجاهلية نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا؟ السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه