بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صلي وسلم عليه. مادام مادام قلت والصلاة والسلام ما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم انا قلتها نعم اللهم صلي وسلم او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم او يصوم ثلاثة ايام او يصوم ثلاثة ايام يقول مالك رحمه الله باب الفدية يعني ما هي الفدية التي اوجبها الله تبارك وتعالى على من حلق رأسه في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ابلغوها بمحله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسوة بينها الحديث حديث كعب ابن عجرة امره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يحلق رأسه من مرظ الم به وكثر فيه القمل ثم يفتي وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفتية انها اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او نعم لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء في مكة انتبه اذا الفدية في الاية كم نوعا ثلاث انواع صيام صدقة نسك كم قدر الصيام الصدقة ستة مساكين لكل مسكين نصفها فتكون الاصوات كم؟ ثلاثة. طيب. او ذبح شاة والشاة لا بد ان تكون مما يجزئ في الاضحية هذي فجة حلق الرأس محظورات الاحرام اكثر من حلق الرأس الجماع ما هي فديته فديته التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم في الحج بعيد يعني بدنه اذا وقع الجماع قبل التحلل الاول يعني مثل ان يجامع الحاج زوجته ليلة العيد قبل الرمي والحلق والطواف والسعي فتلزمه فدية وهي شاء وهي بعير يذبحها ويفرقها على الفقراء مع ان حجه هذا يفسد وعليه القضاء من السنة التالية هذا الجماع جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم المباشرة والانزال بالاستمناء وما اشبه ذلك يأتي الكلام عليه جزاء الصيد جزاء الصين اي بينه الله في القرآن قال ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام ولنضرب مثلا بالحمامة لو ان المحرم قتل حمامة وهو محرم بحج او عمرة فعليه مثلها من النعم اي من الابل او البقر او الغنم ما الذي يشبه الشاة نعم اه ما الذي يشبه الحمامة من النعم الشاة فاذا قتل المحرم حمامة وجب عليه يذبحها في مكة ويزورها الفقراء اين الشبه؟ ما وجه الشبه بين الشاة والحمام قالوا ان وجه الشبه ان شرب الحمامة يشبه شرب الشاة الشاة اذا صارت تشرب تمص الماء والحمامة كذلك فاشتبه في كيفية الشروط وهذا ما قال فيه الصحابة رضي الله عنهم طيب الظبع الظبع معروف ولا غير معروف معروف اذا قتله المحرم وجبت عليه الشرك النعامة معروفة او غير معروفة معروفة اذا قتلها المحرم فعليه بدنه لان البدنة تشبه النعامة في طول رقبتها وطول رجليها وهكذا او يقوم المثل بقيمة يتصدق بها على الفقراء لكل مسكين مد او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما بقية المحظورات ما عدا عقد النكاح كفارته اما اطعام عشرة مساكين اما صيام ثلاثة ايام او اقام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاب فعلى هذا نقول الفجة تنحصر عقد النكاح ليس فيه فدية قتل الصيد به جزاء المثل الجماع فيه في الحج قبل التحليل الاول فيه بدنة اه بقية المحظورات فديته اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما صيام ثلاثة ايام واما ذبح شاة يفرقها على الفقراء حديث كعب ابن عجرة في من اي الاقسام من الثالثة والرابع من الرابع فيه بين ثلاثة اشياء نعم الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته اذاني ووعاه قلبي. اذنان سمعته اذنان فسمع فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. اللهم صلي وسلم فليبلغوا فليبلغ الشاهد الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بخاربة قاعد قاعد مشكور عندي. ما قال لك عمر اقصد ما قال لك عمرو؟ في عمل؟ قال انا اعلم يخربه ولا فارا بخربة طيب الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل بلية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر والخارب اللص يحب الخال. الخاربة قال الملك رحمه الله باب حرمة مكة اعلم ان الامكنة التي لها حلول لذاته هي مكة والمدينة فقط اما بيت المقدس فليس له حرم واما ما نسمع في الاذاعات الحرم الابراهيمي فهذا غلط ليس في الارض حرم الا اثنان فقط وهما مكة والمدينة فبيت المقدس ليس له حرم مكة اعظم حرمة من المدينة لان فيها بيت الله عز وجل ولانها يحرم فيها ما لا يحرم في المدينة كما سيتبين ان شاء الله عمرو بن سعيد بن العاص من امراء بني امية ويلقب بالاشدق قيل لانه فصيح يتكلم بشدقه وقيل لانه مائل الشدق وايا كان ففعله قبيح كان من امراء بني امية وكان يجهز الجيوش لقتال عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وعبدالله بن الزبير كان اميرا في مكة فكان هذا الامير اعني عمرو بن سعيد بن العاص يجهز الجيوش الى مكة لقتال ابن الزبير وهذا لا شك انه منكر منكر عظيم فقام قال اعد وتنام نعم فقام ابو شريح ويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه ابو شريح صحابي جليل شهد فتح مكة ولما رأى هذا الرجل الاشقر الفاسق يجهز الجيوش الى مكة قام هذا المقام لان هذا عصى الله جهره فوجب ان ننكر عليه جهرا فقال له ائذن لي ايها الامير ائذن لي ايها الامير ان احدث انظر كيف ادب الصحابة رضي الله عنهم يقول بهذا اللفظ الرقيق ائذن لي كما نقول نحن اسمحوا ووصفه بانه امير مع انه فاسق يجهز الجيوش الى مكة ان احدثك حديثا قام فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغداء من يوم الفتح متى كانت غزوة الفتح ايش في رمظان في السنة الثامنة من الهجرة ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان فتح عنوة بالقتال اراد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبين ان حرمة مكة عادت فقامت الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه كما هي عادته في خطب عليه الصلاة والسلام حمد الله واثنى عليه ثم بين ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والارض اي ان حرمتها قديمة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض وقضى بحرمته فلا يشفك بها دم اي لا يراق بها دم والمراد دم الانسان ولا معلوم ان الابل تذبح فيها والغنم والبقر لكن لا يسفك بها دم معصوم طيب ولا يعرض بها شجر يعض يعني يقطع ولهذا كانت اشجار مكة يحرم قطرها الا ما غرسه الانسان بيده فله قبر واما ما نبت بفعل الله فلا يجوز قوله حتى الشجر امن في مكة سبحان الله حتى الصيود امنة في مكة ثم قال عليه الصلاة والسلام فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن يعني لو ان احدا اراد ان يستحل مكة بالقتال فيها واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فما جوابه اسمع جوابه ايش ان نقول له ان الله اذن لرسوله ولم يأذن له والحكم لله عز وجل وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما اذن الله له لرسوله ان ان يقاتل فيها للظرورة من اجل ان يخلصها من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الايمان ولولا هذا القتال لبقت مكة بلا تشرك ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس يعني انها كانت حراما كان القتال باحرام ثم ابيح ثم حر لان الحكم يدور مع علته وقد عادت امتها اليوم كحرمتها بالامس وانما احلت لي ساعة من نهار للظرورة والساعة هذي قال العلماء انها من طلوع الشمس الى صلاة العصر يعني يوما كاملا الا قليلا ولكن هذا الرجل اعني عمرو بن سعيد الاشجق الفاسق لم يرعوا بهذا الحديث وقال له يا ابا شريف ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا فارا بدم يعني ان عبدالله بن الزبير كان عاصيا وكان خائنا وكان فارا بدم والحرم لا يعين ولا شك ان هذا الكلام كلام باطل لانه معارض لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فلا عبرة به والشاهد من هذا الحديث ان حرمة مكة عظيمة لا يقاتل فيها ولا يعبد شجره ولا يقتل صيدها بل لا تحل ساقطتها الا لمنشد