فان قال قائل ارأيتم لو ان انسانا فعل جريمة خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهل تعاقبونه على جريمته او تدعونه قلنا بل نعاقبه على الجريمة لكن كيف العقاب؟ العقاب ان لا نعاقبه مباشرة بل نهجره ولا نبي عليه ولا نشتري منه ونضيق عليه فاذا ظيق عليه هذا الظيق حينئذ يخرج ونقيم عليه الحد اما اذا فعل ما يوجب العقوبة في نفس مكة فانه يقام عليه الحد لو زنى في مكة اقمنا عليه الحد لو قتل بنفسه في مكة اقمنا عليه الحد لو سرق في مكة اقمنا عليها لماذا؟ لانه انتهك حرمة الحرم فننتهك حرمته لا حول مثلا الصيد لو ان احدا قدم بصيد معه فادخله مكة هل يحرم او لا يحرم الجواب لا يحرم لان الصيد ملك لصاحبه قبل ان يدخل الحرم ولو صاد صيدا في الحرم فهل يملكه لا يعني لو صاد حمامة من حمام الحرم يعني مكة وما حولها من من ما هو داخل حدود الحرم فانه لا يملكها وهي حرام عليه لو مسك ارنبا فهي حرام عليك لكن لو لو كانت له من قبل ان يدخل حدود الحرم فهي ملكه له ان يتصرف فيها بما شاء من صيد الحرم الجراد الجراد اذا كان في مكة لا يجوز اخذه ولا قتل وما نشاهده من تلاعب الصبيان به في ايام رمظان اذا انتشر حول الحرم فانه يجب ان يمنع الصبيان منه لانه من الصيد فهو طائر حلال مباح ما هو صيد لو قال قائل اذا كنت امشي واصطدمت حمامة بسيارته هل علي اثم وجزاء او لا اجيبوا يا جماعة لا شيء لا لانها هي التي صدمت السيارة طيب ولو ان احدا دهس الحمامة من غير ان يشعر عليه شيء او لا لا شيء لان الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من معه نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل لي القتال وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. ولا يعضد ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينتقط ولا ينتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذخر القيم يعني الحداد هذا الحديث كالذي قبله لكن فيه زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني اذا وجدت لقطة في مكة لا تأخذها وجدت دراهم وجدت ساعة وجدت حليا لا تأخذه الا اذا كنت تريد ان تنشيده دائما وما تنشده يعني تطلب من يعرفه وهذا فيه صوبة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ذلك لانه اذا مررت باللقط وتركتها او جاء الثاني وتركها والثالث وتركها من يجدها بعد صاحبه لانها محترمة لكن في وقتنا هذا لو انك تركت النقطة لجاء من يلتقطها الى جيبه ولا يعرفه اليس كذلك؟ نعم هذا هو اكثر الناس على هذا فحينئذ نقول خذها واعطها الجهات المسؤولة ان كانت بالحرم فالحمد لله الان فيه جهات مسؤولة تستقبل الشيء المفقود. وتحفظه لصاحبه وانت اذا اعطيتها اعني هذه الجهة اذا اعطيتها ما وجدت برأت ذمته فان كان في غير حدود الحرم اي اي المسجد بل في مكة في ارجائها فخذه واعطه المحكمة وتبرأ بذلك ذمته كل هذا حفاظا على الامن. امن ما في مكة الحشيش قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاه اي لا يحش حشيشه فقال العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الاظفر فانه لبيوتهم وقينهم وفي لفظ لبيوتهم وقبورهم فقال الا درسوا الاذ خنبت معروف سريع الاشتعال يستعمله اهل مكة في البيوت وفي القبور وفي الحدادة اما في البيوت فانهم اذا صفوا الجريد وضعوا عليه الادخة حتى لا يتساقط الطين الذي اه يوضع على السطح لانه حشيش لين آآ ذو اعواد واما القبور فكذلك اذا مات الميت وحفروا حفرته ووضعوا عليه اللبن وضعوا هذا الاضخم من اجل ان يسد ما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على حتى لا ينهال التراب على الميت اما القيم هو الحجاج فان الحدادين يشعلون به النار لانه سريع الاشتعال حتى يتوقد الفحم فيسهرون به الحديد فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا الاضخم نعم باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل وخمس فواسق في الحل والحرم. نعم باب ما يجوز قتله يعني في مكة وذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فاسق اي معتدي مفسد الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق خمسة الغراب والهدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق اعيدها ثالثة حتى تحفظوها ان شاء الله. الغراب والحدة والعقرب والفأرة تلو يعقوب طيب من حفظها تفضل هذه اربعة والعقل. طيب كونه يقتلن في الحل والحرام يعني ان ان هذا امر بان يقتلن في الحل والحرام الغراب الغراب معتدي ظالم لانه مسلط على ثمر النخل يقطع الشماريخ بمنقاره فيفسد كذلك مسلط على جبل الابل ادبر الجروح تكون على ظهر البعير فهو مسلط ينقرها حتى يؤثر على البعير اذا هو فاسق فيقتل هل نقيس عليه كل كل طير يكون فاسقا الجواب؟ نعم نقيس عليه كل الطيور التي يكون منها عدوان على مصالح بني ادم الحدة الحدة نوع من الطيور لكنها سبحان الله تعشق الذهب واللحم تحب ذلك حبا عظيما فربما عدت على البنت الصغيرة فاختطفت ما عليها من قلة الذهب وتعتدي على اللحم تنشلوه اذا هي معتدية او غير معتدية معتدية العقرب معروف تعتدي على بني ادم باللصق تغرز ابرتها ثم تقذف سما في الجسد فيتأذى الانسان هل يقاس عليها كل الزواحف المؤذية نعم الفأرة معروف تؤذي الناس بايش من يعرف اذية الفأر؟ نعم اي نعم تفسد الطعام اه تقفظ الكتب وتقذر المكان ما هي كويسة تقتل هذه حتى ولو وجدت في جوف الكعبة طيب يقاس عليها كل ما يشبهه الخامس الكلب العقوق الكلاب انواع منها كلاب هادئة نسالم لا تعتدي على احد ومنها كلاب عقوق اذا وجدت اللسان اجت عليه وعاقرته فما الذي يقتل منها الثاني العقوق اما ذاك فلا يقتل طيب هل يقتل الوزغ نعم يقتل الوزغ حتى في مكة تقتل الحية؟ نعم لانه اذا جاز قتل العقرب فالحية من باب اولى خذ قاعدة اعم كل مؤذ فانه مأمور بقتله سواء في الحل او في الحرم. كل مؤمن فيكون هذا مستثنى بل ليس داخلا في الصيد لان الصيد فيه منفعة ويؤكل واذا كان محرما فهذه التي تؤذي لا تكون محرمة لانها تؤذي نعم باب دخول مكة وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل ابن خطر متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه نعم آآ دخول مكة يكون على كيفية معينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر المغفر شيء يوضع على الرأس عند القتال يتقي به السهام فلما نزعه وهو علامة على انتهاء القتال اتاه رجل فقال ابن خطل واسمه عبد الله متعلق باستار الكعبة يريد يريد الامان وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل داره واغلق عليه بابه فهو امن ابن خطل في المسجد الحرام متعلق باستار الكعبة يريد ايش يريد الامان ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقتلوه ما في امان لعبدالله بن الخطاب لماذا؟ لان الرجل كان مسلما فارتد عن الاسلام نسأل الله العافية واتخذا جاريتين مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه والقدح فيه فصارت ردة والعياذ بالله ردة وسب للرسول وسب لجة وسبا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم عظيم والمرتد لا يمكن ان يقبل منه البقاء على ردته بل اما ان يتوب واما ان يقتل ففي هذا دليل على ان المرتد لا يقر على الاسلام نعم على ان الممتد لا يقر على الدين الذي ارتد اليه حتى لو ارتد فصار يهوديا او نصرانيا فانه لا يعامل معاملة اهل الكتاب لانه مرتدع الشاهد من هذا انه يجوز دخول مكة بغير احرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه ايش؟ المغفر فهل يجب على كل من اراد دخول مكة ان يحرم او يجوز الا يحرم ننظر ان كان لم يؤدي الفريضة فانه لا يدخلها الا محرما وان كان قد ادى الفريضة جاز له ان يدخلها محرما او غير محرم لكنه اذا احرم فهو افضل مثال ذلك رجل ادى العمرة الواجب في شهر محرم ثم رجع الى بلده وفي شهر الربيع عاد الى مكة لزيارة قريب له هل عليه الاحرام او لا لا ليس عليه احرام لان العمرة لا تجب في العمر الا مرة واحدة وقد اداها وكذلك لو حج انسان والحج في شهر ذي الحجة كما هو معلوم وفي شهر جمادى الاولى عاد الى مكة من بلده فهل يلزمه ان يحرم بعمرة او لا يلزمه لازم لانه ادى ما عليه وما اشتهر عند العوام من انه اذا غاب عن مكة اربعين يوما ثم عاد وجب عليه ان يحرم والا فلا لا اصل له بل المجار على ايش هل ادى الواجب او لم يؤدي من ادى من لم يؤدي الواجب فانه لا يدخل مكة حتى يحرم ومن ادى الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع