من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي تلقى في هذا المسجد مسجدي ذي النورين في حي السلام من مدينة الرياض ولعله ان يكون اخر الدروس في هذه الفترة نظرا لان الذي يظهر ان الشغل الذي بقينا في الرياض من اجله ربما ينتهي غدا ولكن ان شاء الله لنا لقاءات مستقبلة وبناء على هذا لاننا نقتصر على شرح شروط وجوب الحج وعلى صفة العمرة والحج نظرا لضيق الوقت لاننا لو تكلمنا على ما يسر الله على ما لو تكلمنا بما يسر الله من تفسير ما سمعنا مما قرأه امامنا في هذه الليلة اخشى ان لا ندرك ما نريد بيانه من شروط وجوب الحج وبيان صفة الحج والعمرة فهل ترون ان نتكلم على الايات كما هي العادة او ان نذكر شروط وجوب الحج وكيفية الحج والعمرة الاول ولا الثاني ثاني؟ نعم. طيب على بركة الله عز وجل حكمة الله عز وجل ان جعل العبادات شروطا لا تجب الا بها وذلك من اجل انضباط العبادات حتى لا يختلف الناس فيها فيقال مثلا من تمت فيه هذه الشروط وجبت عليه العبادة ومن لم تتم في حقه الشروط لم تجب عليه حتى ينضبط الناس ولا يقال لهذا افعل ولابد ولهذا لا تفعل فيقال هناك والحمد لله حجول حددها الله عز وجل اما في كتابه واما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله شروط الحج الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية والخامس الاستطاعة ومعنى قول الاسلام ان الكافر لا يصح منه حج ولا عود لا يصح منه حج ولا عمرة وعليه فلو ان رجلا لا يصلي وحج او اعتمر وهو لا يزال لا يصلي فحجه باطل ولا يقبل منه لانه لان من شرطه ليش الاسلام ولكن لو فرض ان الرجل حج وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الاسلام اما بترك الصلاة او الاستهزاء بدين الله او ما او ما اشبه ذلك فهل يبطل حجه الذي سبق او لا يبكون في هذا تفصيل ان عاد الى الاسلام لم يبقى وان مات على الكفر بطل والدليل قول الله تبارك الدليل قول الله تبارك وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فقوله عز وجل فيموت وهو كافر يدل على انه لو عاد الى الاسلام بعد الردة فعمله غير حابط بل وباقوا ولذلك يسأل بعض الناس يقول انه حج وهو مستقيم على دين الله ثم سفها مع الناس وصب لا يصلي وصار يفعل المحرمات والفواحش ثم هداه الله فالتزم فيسأل يقول هل حجي الاول باطل او غير باطل ماذا تقول له اجب يا جماعة غير باطل لماذا لانه عاد الى الاسلام وحبوط العمل بالردة انما يكون اذا مات على ردته والعياذ بالله اللهم ثبتنا بالقول الثابت هذا شر. الشرط الثاني العقد المجنون لا حجة عليه حتى لو فرض ان مجنونا خلف له ابوه اموالا عظيمة طائلة ثم مات هذا المجنون فانه لا يقضى عنه الحج لماذا؟ لانه ايش لم يجب عليه الحج اذ من شرط وجوب الحج العقل وهذا غير عاقل لكن تجب الزكاة على المجنون في ماله لان الزكاة حق المال ان يكون بالغا ظج البالغ من ضد الصغير الصغير لا حج عليه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه اتمام الحج فعلى هذا لو ان صغيرا لم يبلغ احرم بالعمر ثم ظاق صدره بلباس الاحرام او بالزحام مهون. قال خلاص ماني مكمل يجوز او لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لانه ليس ببالغ فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء ولا استمرارا وعليه فلو مات تغيير جبر اربع عشرة سنة ولم يبلغ بانبات ولا انزال مني فهل فهل يحج عنه على سبيل الوجوب او لا يحرج؟ لا يحج على سبيل الوجوه لانه لم يبلغ الشرط الرابع الحرية طرازا من العبودية يعني الرقيق فالرقيق لا يجب عليه ان يحج لانه مملوك فهو مملوك لا يملك الشرط الخامس الاستطاعة ان يكون الانسان قادرا على الحج ببدنه وماله انتبه يا اخي ترى هذا الشرط هو اهم الشروط ولذلك نص الله عليه في كتابه في قوله ولله على الناس حج البيت ايش؟ من استطاع اليه سبيلا الاستطاعة بالمال والبدن بالمال والبدن الذي لا يستطيع ان يحج ببدنه يعني انه مريض. او كبير او اذا ركب السيارة داخ ولم يفق حتى تقف او ما اشبه ذلك هذا لا يستطيع ببدنه وعنده مال لكن ما يبدأ يقول العلماء رحمهم الله ان كان هذا الذي لا يستطيع الحج ببدنه لا يرجى ان يقدر عليه فيما بعد فهذا اذا كان عنده مال يلزمه ان يحجج من ينوب عنه او ان ينيب من يحج عنه انتبه اذا العاجز عن الحج اذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع ولا يرجى ان يستطيع في المستقبل فالواجب عليه ان ينيب من يحج عنه مثال ذلك انسان مريض مرضا لا يرجى برؤه لكنه عنده مال ولم يحج الفريضة نقول يلزمك ان تنيب من يحج عنك رجلا كان او امرأة فيجوز ان يحج عن الرجل امرأة وان يحج عن المرأة رجل. دليل ذلك ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقالت رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يثبت لا يثبت على الراحة افاحج عنه قال نعم قال نعم الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة هل يرجى ان يثبت على الراحلة فيما بعد اجب يا رجل لا يرجى كبير اجره لا يرجى ان ان يزول لان الانسان كلما تقادمت به السن ازداد ظعفا طيب وفي قولها ادركت ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي يدل على ان هذا الاب فرظ عليه ان يحج والا لقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ان اباك لا فريضة عليه طيب اذا كان العجز يرجى زواله بان يكون الانسان لما جاء وقت الحج واذا هو مريض بحمى يرجى ان يشفى منها فهل يلزمه ان ينيب من يحج؟ لا ولا يجوز ان ينيب من الحجاج ينتظر حتى يعافيه الله ويؤجل حج بنفسه اذا العجز بالبدن نوعان قوله لنا يا اخ نعم طيب العجز الذي لا يرجى زواله ماذا يلزم الانسان اذا كان عنده مال بارك الله فيك. تمام العجز الذي يرجى يرجى زواله. الاخ انت نعم احسنت ينتظر حتى يقدر لان الحج يجب على الانسان بنفسه لا بغيره. بارك الله فيك. السر بقي علينا القدرة بالمال العاجز بالمال لا يلزمه الحج لازم الحج الا اذا كان في حجه لا يحتاج الى المال قال لك معي يا اخي. العاجز بالمال لا يلزمه الحج. الا اذا كان في حجه لا يحتاج الى مال طيب انسان قوي البدن نشيط قرية ولكنه ما عنده مال تذكرة للذهاب والرجوع هل لزموا الحج يجب يا رجل لا يلزم لا يلزمه كالفقير الذي ليس عنده مال هل تلزمه زكاة؟ لا تلزمه اذا هذا لا يلزم الحج اما لو كان لا يحتاج الى مال كما لو كان في مكة وليس عنده مال لكنه قاضي ببدنه يستطيع ان يذهب الى عرفات ويرجع بدون ضرر ولا مشقة هل يلزمه او لا يلزمه؟ يلزمه لانه ليس بحاجة لمال طيب اذا كان الانسان مدينة يعني عليه دين عنده مال يكفي للدين يكفي للدين فقط فهل يلزمه الحج لا يلزمه لان قضاء الدين اوجب من الحج لان الحج لا يجب الا اذا برئت الذمة من الدين انتبهوا لهذه يا اخوان ان بعض الناس الان يتعب اذا كان دينا ويقول انا اريد ان احج نقول لا تحج قضاء الدين اهم والحج لا يجب عليك وعليك دين لانك لا تستطيع اذا قدرنا ان الدين عليك عشرة الاف وانت ستحج بالفين صرفت الفين في الحج معناها انك ما ما استفدت من من الالفين اللي عندك في قضاء الدين. لكن لو دفعتها للدائن استفدت او لا تستفيد تستفيد يبقى عليك اذا دفعت الفين من عشرة كم يبقى؟ ثمانية. اذا يا اخي سدد تهدد يسأل بعض الناس يقول اذا اذن لي صاحب الدين ان احج هل احج او لا احج؟ او نقول لا تحج لانه لو اذن لك هل يسقط شيء من دينه ما يعني ما يستفيد لا تحج ولكن اذا كان الانسان عليه دين مؤجل وبيده الان دراهم وهو يعرف انه اذا حل اجل الدين سيوفي هل يلزمه الحج او لا هذا يلزمه وذلك مثل اولئك القوم الذين عليهم ديون لصندوق التنمية العقاري وهم يوفون كل الاقسام ويقول اذا حل القسط استطيع ان ادفع وعنده الان دراهم عند الحج يحج او لا يحج يحج لان هذا لا لا يتضرر بصرف الدراهم في الحج اذ ان الاقساط السابقة وفاها والاقساط المقبلة عنده استطاعة ان ان يوفي فاذا يلزمه ان يحج لان بيده ما ما يستطيع الحج به