في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر اي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ثم ان شئت ان تبقى في منى فلا حرج وان شئت ان تنصرف من منى فلا حرج لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى تنزل الى مكة سواء تعجلت او تأخرت واذا اردت الرجوع الى بلدك فلابد من طواف الوداع الله هذا البيت معظم تعظمها اول ما تقسم بالطواف وتعظمه اذا انصرفت ليش يا جماعة؟ بالطواف طواف وداع والطواف القدوم طواف تحية تطوف سبعة اشواط بثيابك او باحرام بثيابك المعتاد بعده سعي؟ لا فانصر تطوف سبعة اشواط وتنصرف وان صليت ركعتين خلف المقام فهو احسن وبذلك تم الحج والعمرة اه تبين لنا الان ان في الحج ست وقفات في الحج ست وقفات انتم تقولون وقوف واحد عرفة ولكنه ست وقفات صرت وقفات على الصفا وقوف وعلى المروة وقوف وفي عرفة وقوف وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر بعد الجمرة الاولى الوقوف بعد الثانية وقوف. كم هذي ست وقفات طيب نعود الان نشوف ما هو الواجب من هذا من هذا الاحرام من الميقات واجب ولا سنة واجب واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد الحج والعمرة ان يهل من ميقاته واذا عدلت عن ميقاتك الى بلد اخر فاحرم من ميقات البلد الاخر وعلى هذا فمن ذهب من اهل الرياظ الى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من اين يحرم ليه؟ من ذو الحليفة ابيار علي ولو جاء رجل من اهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق اهل الرياض من اين يحرم من قري المنازل وهو السير الكبير طيب في الطواف لو ان الانسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبقى لو لم يطبع لا يبقى لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا اثم عليه طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات نجاسة ولم يبطل سعيكم لان المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بايش؟ بالاسياخ الموضوعة بالعربيات. واما صعود الصفا او المروة فليس بواجب بل هو سنة طيب لو لو لو لم يحرم في الحج الا يوم عرفة ماذا تقولون لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس ايوا حرام يجب ان نرجع الى الى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من اجل ان يرموا قبل زحمة الناس لو اخر طواف الافاضة الذي يكون يوم العيد الى الخروج وطافه عند السفر اجزأ عن طواف الوداع طيب لو انه تعجل ونوى الانصراف هدم الخيمة حمل العفش ومشى الى مكة على انه اذا واذا حاذ الجمرات نزل ورمى لكن في اثناء الطريق غابت عليه الشمس هل يستمر؟ انا اقول تبقى في منى لا يبقى يستمر يستمر واذا هذا الجمرات رماها ولو بعد الغروب لانه الان لم يتأخر باختياره بل هو عزم على الرحيل حمل العفش تاء انا اقول امشي لانه يصدق عليه انه تعجل في يومين لكن حبسه حابس حبسه المسجد ماذا يصنع؟ يرجمه فوق الناس؟ ما يمكن نقول استمر حتى لو لم ترمي الا بعد غروب الشمس فلا حرج طيب لو انه في يوم اثنى عشر نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان طواف الوداع لابد ان يكون اخر شيء ولعلنا نقتصر على هذا لان المؤذن كانه يقول ان انه حان وقت الاذان طيب اذا نؤذن وناخذ اسئلة مهمة بالوسيلة والفضيلة وباتوا مقاما محمودا الذي وعدته اني فلا قبل ان الاستماع الى الاسئلة احب ان انبه الى ما ذكرناه في اول الاسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر من المعلوم ان المسافر اثناء سفره لا جمعة عليه اليس كذلك؟ يعني الانسان مثلا مسافر في البر مثلا متجه من الرياض الى الى مكة وصادف يوم الجمعة وهو مسافر لا تجب عليه الجمعة لكن هل تصح منه او لا لا تصح منه ولا يحل له ان يقيمه يعني لو كنا مثلا في حافلة عشرون رجلا او اربعون رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة واذن الانسان وخطب بعضنا خطبتين وصلى والجمعة هذا حرام ولا يجوز وهو بدعة الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره ابدا حتى انه يوم عرفة كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع ذلك ما صلى الجمعة اول ما نزل الوادي وادي عورنة خطب الناس ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع انه في عرفة فالمسافر لا يجوز ابدا ان يصلي الجمعة انتبه فان فعل فهو مبتدع وعليه ان يعيدها ظهرا اما اذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر اليه فهنا يلزمه ان يحضر الى الجمعة لانه نودي لها. يعني مثلا رجل من اهل مكة وصل الى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء يجب عليه ان يحضر او لا هذا يجب ان يحضر مع انه مسافر لكنه في مكان اقيمت فيه الجمعة فيجب ان يحذر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصنعوا الى ذكر الله وهذا المسافر مؤمن فعليه ان يسعى الى ذكر الله اي الى مكان الجمعة انتبهوا لان بعض الناس فهم خطأ ظن ان المسافر اذا كان في بلد لحاجة وبيرجع انه لا يصلي الجمعة مع الناس وهذا غلط بل يجب عليه ان يصلي مع الناس. اما الذين نقول انه ليس جائزا هو ان يكون مسافرين في البر ارادوا ان يصلوا الجمعة بعد بدل الظهر نقول لا يجوز نعم الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا بالحضور بما تقولونه فضيلة الشيخ قبل الاسئلة هذه امرأة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله انا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم اركان الاسلام الخمسة وعنده دش. ابشرك انه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام باخراج الدش من بيتنا بفضل الله. الحمد لله وحمدنا الله وامل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق اسأل الله ان يثبتهما ان يثبتهما و اهنئ هذا الزوج الذي استمع الى القول فاتبع احسنه واقول اسأل الله له الثبات وليبشر بخير. ولكني اقول له لا يبيعه على احد لانه اذا باعه على احد ماذا يصنع فيه الاحد يستعمله بالشر ولكن ليكسره يكسره والله تعالى يخلف عليه فان كان فقيرا فليتصل بي وان كان غنيا فانه لا يظره. اذا كسره نعم اثابكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ قبل سنوات حججت انا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته وفي يوم عرفة صباحا آآ النصرة من منى الى عرفة تأخرت عن الحملة فانتقلوا الى عرفات ومعهم اي الحملة زوجتي وزميلي زوجته ولم احصل عليهم الا في يوم النحر في منى قبل الرمي ما حكم حج زوجتي الذي لم اكن معها في عرفات وهو يوم الحج وجزاكم الله خير. اه حجها صحيح لانها معذورة في مثل هذه الحال لكني اقول لو انه حرص على الا يتأخرون الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأتي وبهذه المناسبة اود ان احذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من ان يفارقهن بل لا بد ان يكونوا معهن. نعم فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الافاضة؟ حتى اليوم الثاني من عيد الاضحى او بعد ذلك وهل يجوز الجمع بين طوافين الافاضة والوداع في طواف واحد هذي ذكرناها لكن لا مانع ان نجيب يجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضة الى اخر يوم من ذي الحجة لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات واخر هذه الاشهر هو اخر يوم من ذي الحجة وعليه فيجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضة الى هذا واذا كان معذورا واخره الى ما بعد كما لو ان امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الافاضة وبقت نفساء اربعين يوما ستأخذ من محرم كم عشرين يوما لانها ادركت من ذي الحجة عشرين يوما وبقي عليها عشرون يوما الا اذا طهرت قبل ذلك فالمهم ان تأخير طواف الافاضة سواء لعذر او لغير عذر الى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به ولكن ليعلم المؤخر انه لا يحل له ان يقرب امرأته حتى يطوف نعم سائلة تقول ما الحكم اذا اخذت المرأة واسقطت الحمل او هي تقول انها اسقطت الحمل في الشهر الثاني من اجل ارظاع طفلها الاول الان هي تائبة فهل عليها شيء عليها ان ان لا تعود الى هذا ما دام الطفل او ما دام الحمل لم يخلق او ما دام لم تنفخ فيه الروح فعليها ان ان تتوب ان لا تعود اما لو نفخت به الروح فانه لا يجوز اسقاطه ابدا لانه قتل النفس