بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة هذه المحاضرة قامت مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة بتسجيلها الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان درسنا في هذه الليلة ليلة الخميس الموافق للخامس من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف سيكون ان شاء الله بيان مفسدات الصوم التي يسميها العامة المفطرات ويجب ان نأخذ قاعدة قبل الدخول في مفسدات الصوم بخصوصها وهي ان مفسدات العبادات سواء كان ذلك من مفسدات الوضوء التي تسمى نواقض الوضوء او من مفسدات الصلاة التي تسمى مبطلات الصلاة او من مفسدة او من مفسدات الصوم او من مفسدات الحج او من مفسدات المعاملات كلها لابد فيها من دليل لابد لابد فيها من دليل وذلك لان الاصل بالعبادات التي يقوم بها العبد على مقتضى الشرع الاصل فيها الصحة حتى يقوم دليل من الشرع على انها فاسدة هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء لان الاصل ان ما وقع صحيحا فهو صحيح حتى يقوم دليل على فساده ولهذا استفتى جماعة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم يأتون اليهم بلحم ولا يدرون هل سموا الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا لان الاصل بالفعل الواقع من اهله انه صحيح حتى يقوم دليل الفساد وعلى هذا فاذا قلنا في مفسدات الصوم ان هذا مفسد فلابد لنا من دليل فان لم يكن هناك دليل فان قولنا مردود علينا كل انسان يقول لك ان هذا مفطر اطالبه بالدين قل انا صائم بامر الله وعلى مقتضى شريعة الله فاتني بدليل من عند الله يدل على ان هذا الشيء مفطر فان لم تأتني بدليل فانا قائم بامر الله متبع لشريعة الله مخلص لله ومن عبد الله مخلصا له الدين متبعا لشريعة سيد المرسلين فان عمله صالح مقبول عند الله افهمنا هذه القاعدة طيب اذا نقول لا يمكن ان نقول ان هذا الشيء مفطر الا مقرونا بالدليل فان لم يكن فلا قبول فنقول المفطرات اشياء محصورة الاكل والشرب والجماع والانزال بشهوة بفعل من الصائم وما كان بمعنى الاكل والشرب والقي عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس هذه تسعة اشياء هذه تسعة اشياء عرفناها بالتتبع لانه ليس في الكتاب والسنة ان ان هناك تسعة اشياء مفطرة او مفسدة للصوم لكن العلماء رحمهم الله يتتبعون الادلة ويستقرؤونها ويستنتجون منها ما يستنتجونه من الاحكام الاكل والشرب والجماع هذه ثلاثة دليلها في اية واحدة وهي قوله تبارك وتعالى فالان باشروهن يعني النساء وابتغوا ما كتب الله لكم يعني بالجماع يعني اطلبوا الولد الذي كتبه الله لكم بالجماع وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام يعني الامساك عن هذه الاشياء الثلاثة الى الليل والليل يكون بغروب الشمس كما سنذكره ان شاء الله اذا هذه ثلاثة ذكرت في اية واحدة قوله تعالى باشروهن يعني بذلك الجماع لانه قال وابتغوا ما كتب الله لكم ولا ابتغاء للولد الا بالجماع الجماع مفسد للصوم سواء كان الصوم فرضا او نفلا فمن جامع وهو صائم فسد صومه لكن اذا كان في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم ترتب عليه خمسة اشياء ثم انا اذا كان الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم ترتب عليه خمسة اشياء الاول الاثم الثاني فساد الصوم الثالث لزوم الامساك الى الغروب الرابع القضاء الخامس الكفارة خمسة اشياء اذا وقع الجماع من صائم في نهار رمضان يلزمه الصوم ترتب عليه هذه الاشياء الخمسة الاثم لان لانه انتهك واجبا بل فريضة من فرائض الاسلام والثاني فساد الصوم لان لانه ارتكب محظورا من محظورات الصوم وهو وهو الجماع يعني الله قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا لم يتم الصيام الى الليل ثالث وجوب الامساك يعني يجب يمسك وان كان صومه فاسدا عقوبة له واحتراما للزمن لاننا لو لم نلزمه بالامساك اذا كان كل واحد ما يهمه يفعل المفطر وياكل يشرب لكنه زمل بالامساك عقوبة له واحتراما من الزمن الرابع وجوب القضاء لانه افسد عبادته فلزمه قضاؤها كما لو احدث المصلي في صلاته فانه يلزمه قضاؤه والخامس الكفارة والكفارة مغلظة وقد بينتها السنة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكه قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا هل يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا هل يستطيع ان ان يطعم ستين مسكينا؟ قال لا كم هذه من خصلة ثلاث عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع باطعامه ستين مسكينا فجلس الرجل ثم جيء بتمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله اعلى افقر مني والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني طمع الرجل فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اطعمه اهلك الشاهد من هذا وجوب الكفارة طيب قلنا انه تجب الكفارة اذا كان في نهار رمضان والانسان ممن يلزمه الصوم ممن يلزمه فان كان لا يلزمه الصوم كرجل مسافر ولنقل انه ذاهب الى العمرة وهو صائم هو واهله بمكة لكن في اثناء النهار جامع زوجته ماذا يترتب عليه لا يترتب عليه من هذه الامور الخمسة الا واحد فقط هو القضاء والا فليس عليه اثم ولا يلزمه الامساك ويفسد الصوم. لا شك الصوم يفسد وعليه كفارة ليس عليه كفارة ولهذا يجب على المفتين اذا سألهم احد في مكة وقال انه جامع اهله لا يقول عليك الكفارة بل يسأله هل انت من اهل مكة او انت من من من المسافرين المعتمرين ان قال انا من المعتمرين ماذا يقول؟ يقول ليس عليك الا القضاء الان كل واشرب بقية النهار ولا حرج عليه واقضي هذا اليوم انت واهلك ان قال انا من اهل مكة الصوم يلزمه يقول عليك كم خمسة اشياء يقول عليك خمس اشياء طيب اذا قدر ان الشخص جامع في نهار رمضان والصوم لازم له ولم ينزل هل تلزمه هذه الاحكام الخمسة نعم لان العبرة بالجماع طيب لو انزل بدون جماع لا تلزمه الكفارة لا تزموا الكفارة يلزم بقية الاحكام الاربعة تلزمه الاثم والامساك وفساد الصوم والقضاء لكن الكفارة لا تلزم لان الكفارة لا تلزم الا بالجماع فقط طيب هذه ثلاثة اشياء الرابع انزال المني بشهوة بفعل الصائم زلزال المني بشهوة بفعل الصائم انتبه فلو نزل بغير شهوة لانه قد ينزل لمرض فانه لا يفسد الصوم لو نزل بشهوة بغير فعل من الصائم يعني وهو نائم ها ها لا شيء عليه طيب فكر فكر فانزل لكن ما حرك شيئا لا شيء عليه لان هذا ليس من فعله قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم طيب اذا قال قائل نطالبك بالقاعدة التي ذكرت وهي الدليل اين الدليل على ان الانزال بشهوة بفعل الصائم مفسد للصوم نقول الدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي بالصائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته والمني شهوة والدليل على انه شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال نعم ارأيتم لو وضعها بالحرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك اذا وظعه في الحلال كان له اجر والذي يوضع المني فسماه الرسول شهوة بل سماه الصحابة الشهوة واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام والشهوة مما يدعه الصائم فهذا فهذا هو الدليل ولذلك اتفق الائمة الاربعة مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة اتفقوا على انزال المني مفطر