طيب انزال المذي المذي الذي يأتي بتحرك الشهوة ولكن بدون احساس كثير من الناس مجزاء بمجرد ما يحس بالشهوة ينزل هذا المني بدون احساس المريء ينزل هذا المذي بدون احساس فهل يفسد الصوم لا لا يفسد الصوم حتى لو كان بفعل الانسان لو فرض ان الانسان قبل زوجته فامدى فصومه صحيح وليس عليه اثم لانه لم يفعل مفسدا آآ ذهب بعض العلماء الى انه اذا امذى بفعله فسد صومه ولكن ان نقول على القاعدة التي اشرنا اليها في الاول ها اين الدليل ليس فيه دليل ليس فيه دليل على ان الامذاء مفسد للصوم. طيب اه ما هو الخامس من المفطرات الاكل والشرب والجماع والانزال انزال المني بفعل من انسان ما كان بمعنى الاكل والشرب. نعم ما كان بمعنى الاكل والشرب فانه مفطر وهي الابر المغذية ليست التي تنشط الجسم لا الابر المغذية التي يستغنى بها عن الاكل والشرب التي يستغنى بها عن الاكل والشرب بمعنى انه اذا تناولها الانسان اكتفى عن الاكل والشرب هذه مفطرة لانها بمعنى الاكل والشرب انتبه طيب اذا قال قائل ما هي اكل ولا شرب نقول قائمة مقام الاكل والشرب والشريعة الاسلامية لا تفرقوا بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فاذا كان هذا بمعنى الاكل والشرب وجب ان يعطى حكم الاكل والشرب اذا فساد الصوم بهذه الابر المغذية من باب القياس او من باب النص من باب القياس ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة لكن في قياس وبناء على ذلك فان قاعدة من ينكرون القياس تقتضي ان لا تكون هذه الابر مفطرة اليس كذلك لان لان الذين يمكنون القياس مثل الظاهرية رحمهم الله يقولون ما فيه اكل وشرب غيره ما ما نقبل ان يكون مفطر ونحن ننكر القياس وعلى وعلى قولهم تكون هذه الابر غير مفطرة طيب لو جاءنا رجل فقيه غير ظاهري من اصحاب القياس والمعاني وقال هذه الابر لا نوافقكم في قياسها على الاكل والشرب لانها تختلف عن الاكل والشرب والقياس لا بد فيه من تساوي الاصل والفرق في علة الحكم الاكل والشرب يحصل فيه لذة عند الاكل يتلذذ الانسان فيه بفمه وبلعه وملئ معجزه منه ايجد لذة وراحة هذه الابر هل يجد فيها ذلك لا لا يجد فيها ذلك اليس كذلك نعم لا يجد فيها ذلك واذا ولذلك يقولون انتم لا تقيسون جماع الرجل لزوجته بين فخذيها على جماعه اياها في فرجها مع انه في كل منهما لذة وفي كل منهما انزال لكن لذة الجماع غير لذة ها الفخذين اذا لذة الاكل والشرب غير لذة هذه الابر فاذا لا تقيسونه الحقيقة لو قال لنا قائل هذا القوم لتوقفنا ما هناك جواب بين على هذا الايراد لكننا نقول من باب الاحتياط ان الانسان اذا تناول الابر المغذية التي تغني عن الاكل والشرب فانها تفطر ثم ان الغالب ان الانسان لا يتناول هذه الابر الا وهو مريظ يحتاج الى الفطر انا اقول الحمد لله اذا تناولت هذه اضطررت اليها وتناولتها فانت الان مفطر كل ان امكنك واشرب لانك مفطر بسبب المرض اذا ليس القول لتفطير هذه الابر المغذية ليس قولا يقينيا ولكنه قول ها احتياطي قول احتياطي اما الابر الاخرى التي لا تغني عن الطعام والشراب فانها لا تفطر ولا اشكال عندي فيها سواء اخذت من طريق الوريد او من طريق العضلات او من اي طريق حتى لو نشطت البدن وحصل فيها تنشيط للبدن او شفاء للبدن فانها لا تفطر لان العلة ما هو تنشيط البدن العلة تغذية البدن عن عن طريق الاكل والشرب حطوا بالكم والا لقلنا كل منشط يفطر ومعلوم ان الانسان لو تروش في ايام الحر ها سينشط ولا لا؟ ينشط بلا شك. هل نقول تفطر؟ لا ما نقول تفطر اذا لا لا يمكن لانسان نظر بتأمل ان يقول ان جميع الابر مفطرة لا ما ما يمكن بل نقول ان الابر التي لا يستغني بها ان يطعم الشراب غير مفطرة مهما كانت من اي نوع كانت ومن اي مكان ضربت طيب خمسة هذي من المفطرات خمسة السادس القيد القيء عمدا يعني لو ان الانسان تقيأ عمدا ادخل اصبعه مثلا في فمه حتى قام او نظر الى شيء كريه حتى قال وجعل ينظر اليه حتى قال او شم رائحة كريهة وجعلت يتعمدها لاجل يقيء فقال او عصر بطنه بشدة حتى تقيأ نعم المهم اذا قاع عمدا فان صومه يفسد فان صومه يفطر ويبطل طيب نأخذ بالقاعدة ايش ما هو الدليل الدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه زرعه القيء يعني غلبة ومن استقاء عمدا فليقضي هذا هذا الحديث فيه ايضا تعليل وهو ان الانسان اذا قرأ واخرج ما في معدة من الطعام لحقه الغزال والجوع الشديد ولا سيما اذا تقيأ من اول النهار وفي الايام الطويلة لابد ان يلحق الجسم تعب شديد فمن رحمة الله نقول اذا تقيأ الانسان عمدا ان كان لغير عذر فهو حرام عليه في الصوم الواجب لانه يفسد صومه وان كان لعذر قلنا من رحمة الله ان نقول انك افطرت لماذا لانه اذا تقيأ لعذر يبيح له الفطر قلنا له الان كل واشرب كل وسمة لان كل من افطر بعذر شرعي فانه يجوز ان يأكل ويشرب خذوا بالكم من القاعدة هذي مفيدة ايضا كل من افطر لعذر شرعي في اول النهار فانه يجوز ان يأكل ويشرب بقية النهار فهمتم القاعدة هذي اي نعم هذه القاعدة مفيدة جدا للانسان فنقول لهذا الرجل الصائم اذا قال لك الاطبا او انت رأيت انه من الظروري ان تتقيد افرض ان الانسان اكل طعاما متسمما الطعام المتسمم من اقوى علاجه ان يتقيأ الانسان الطعام فاذا تقيأ خرج هذا هذا الطعام متسمم وخف عليه فاذا فعل هذا قلنا له الان انت تقيأت بعذر شرعي ها فكل واشرب حتى تعود عليك قوة بدنك فصار القول بان القيء مفطر من رحمة الله لانه اذا كان الانسان غير محتاج اليه قلنا له ها اذا كان غير محتاج اليه قلنا لا تتقيأ في الصوم الواجب تفسد صومك وان احتاج اليه قلنا تقيا وكل واشرب بقية يومك لان القاعدة التي ذكرنا ان من ها من افطر لعذر شرعي فانه له ان يأكل ويشرب بقية اليوم عرفتم يا جماعة طيب اه وش باقي علينا سبعة ايامه السابع الحجامة خروج الدم بالحجامة خروج الدم بالحجامة وعلى القاعدة نطلب الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اخطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحتوم وهذا يدل على ان المحتوم يفطر وفيه ايضا تعليل وهو ان الحجامة اذا خرج من هدم كثير لضعف البدن واحتاج الى تغذية ولهذا نجد الاطبا اذا اخذ من الانسان دم متبرع به دم متبرع به يأمرونه ليش ان يشرب عصيرا او شبهة ليعوض ما نقص من من الدم اذا الحجامة نقول تفطر الصائم والدليل قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم والتعليل انه يحصل بالحجامة ضعف شديد للبدن يحتاج معه الى تغذية فاذا فالتفطير بالحجامة من رحمة الله ولهذا نقول للصائم صوم فرض يحرم عليك ان تحتجم فان اضطررت الى ذلك فاحتجم وكل واشرب عوض البدن عن هذا النقص طيب فان قال قائل انه قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم وفي بعض الالفاظ احتجم وهو محرم صائم الجواب على ذلك انه ان صحت اللفظة احتجم وهو صائم ان صحت فانها لا تدل على ان الحجامة غير مفطرة ولا تدلوا على ان هذا الصيام فرض فاذا كان الصيام غير فرض الذي احتجم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم فلا اشكال اطلاقا لانه اذا احتجم ها افطر واكل وشرب لان المتنفل والصائم المتنفل هو امير نفسه ان شاء استمر وان شاء افطر ليحتمل انه نفل ويحتمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في فرض في صيام فرض لكنه افطر وابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم ماذا كان للرسول بعد ان بعد ان احتجم وهو صائم فلا ندع هذا النص المشتبه من اجل نص فلا نأخذ بهذا النص المشتبه من اجل وندع نصا محكما لان النص المحكم مقدم على النص المتشابه ويجب ان يحمل النص المتشابه سواء في القرآن او في السنة على وجه يوافق النص المحكم طيب لهذا نقول ليس في هذا الحديث ما يدل على ان المحتجم لا يفطر ثالثا من الرد على هذا او من حمل حديث ابن عباس انه قبل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحسوب ويكون حديث ابن عباس بناء على البراءة الاصلية بناء على براءة الاصلية لان الاصل ان الحجاب لا تفطر ثم جاء الحكم الشرعي بانها مفطرة