بقي الشرط الثالث ما هو القصد القص القصد يمكن ان نستدل عليه بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فان قوله متعمدا يخرج من ليس بعامل فلا بد من القصد الذي الذي لا يقصد له انواع منها الاكراه ان يكره الانسان على الشيء فاذا اكل على الشيء فانه لا يلحقه حكمه. يعني يعفى عنه والدليل قوله تعالى في اعظم المحرمات وهو الكفر من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم اغضب من الله نعم فهذا يدل على ان المكره على فعل المحرم معفو عنه لازمه شيء وبناء على ذلك لو ان الرجل اكره زوجته الصائمة فجامعها فان صومها صحيح وليس عليها شيء وتستمر في صيامه لانها مكرهة ولو ان شخصا اكره صائما على ان يأكل وقال كل والا حبستك وخاف ان ينفذ ما قال فاكل فليس عليه شيء لانه مكره لانه مكره ولو ان الانسان تمضمض وهو صائم فنزل الماء من فمه الى معدته بدون قصد فصومه صحيح لانه لم يتعمد وقد قال الله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم صومه صحيح طيب ولو ان المريض المغمى عليه صب في فمه ماء من اجل ان يستيقظ تعالوا افطر ها؟ لماذا؟ لانه بغير قصد هو ما قصد لكن صبوه به وقال بعض العلماء في هذه المسألة بالذات انه يفطر لانه لو كان صاحيا لرظي بذلك لرظي ان يعالج حتى يزول عنه الاغماء لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله انه لا يفطر بهذا لانه ليس بقاصد وان كان يرضى لكن هو الان غير قاصد فصار هذه الشروط اذا انتفى واحد منها اه فانه لا لا فطر والصوم صحيح ويبقى الانسان صائما ليس لا ينقص من صيامه شيء طيب لو ان شخصا تطيب ببخور وطار شيء من دخان البخور الى انفه ثم الى جوفه بدون قصد ها فليس عليه شيء لانه غير قاصد واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة وهي اذا اكره الانسان على فعل المحرم فاذا فعله لدفع الاكراه لا لقصد الفعل فلا شك انه معذور ولا خلاف في ذلك لكن اذا فعله ل بقصد الفعل غاب عن باله انه يريد دفع الاكراه فهل يسقط عنه اسم هذا الفعل او لا قال بعض العلماء لا يسقط عنه لانه نوى الفعل وقال اخرون بل يسقط عنه لعموم الادلة الدالة على انه يعفى عن الانسان في حال الاكراه ولان العامي لا يفرق بين ان يفعل الشيء لدفع الاكراه او يفعله بقصد فعله مثال ذلك جاء شخص لعامي واكرهه على ان يفطر وهو صائم كان لازم تفطر والا يهدده فاخذ الماء وشرب قصد شرب الماء نعم قاصد قصد شرب الموز هذا واحد ثانيا عامي اكره على ان يفطر وهو صائم فاخذ الماء فشربه دفعا للاكراه لا قصدا للشرب الثاني لا يفطر لا اشكال فيه قولا واحدا لانه ما قصد الفعل قصد دفع الاكراه والاول فيه خلاف. فمنهم من قال انه يؤاخذ لانه قصد الفعل ومنهم من قال لا يؤاخذ لانه وان قصد الفعل فهو مكره على هذا الفعل وهذا الاخير اصح هذا الاخير اصح ما لم يتناسى الاكراه نهائيا ويعتمد على انه سيفعل هذا المكروه هذا المكره عليه فحينئذ لا شك انه اختار الاحوال اذا ثلاثة ثلاثة ان يقصد دفع الاكراه دون الفعل فهذا ايش؟ لا اشكال انه لا لا حرج عليه الثاني ان يقصد الفعل لكن من اجل الاكراه ففيه خلاف والصحيح انه لا شيء عليه لا حرج عليه الثالث ان يقصد الفعل ويدع متناسيا الاكراه يعني كانه يقول لما اكرهت ابا افعل اذا ويفعله اختيارا فهذا لا شك انه عليه الحرج وعليه حكم هذا الفعل والى هنا ينتهي الكلام على المفطرات وقد عرفنا شروطه ومعرفة الشروط مهمة واخذنا من هذا من هذا التقرير قاعدتين مهمتين وهي وهما ان فعل المأمور لا يسقط بايش؟ بالجهل والنسيان وعدم القصد. بخلاف ترك المحظور فان ترك المحظور اذا فعل الانسان المحظور جاهلا او ناسيا او غير قاصد فلا شيء عليه والله الموفق. وبعدها اخذنا من جماع كان يتجه اليه خمسة خمسة احكام. نعم. ايه. في الباقي يعني لو اكل الانسان في نهار رمظان عاملا يعني شروط الثلاث لزمه الامساك ترتب عليه الاثم ووجوب الامساك ووجوب القضاء وفساد الصوم. ولا كفارا. كل ما هي كفارة الا الجماع في نهار رمضان في حال تجب فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الى الاسئلة الان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سائل يقول قرأت في احدى الكتب تحت موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان ان من هديه صلى الله عليه وسلم انه يدركه الفجر وهو جنب من اهله. فهل هذا صحيح نعم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ويصبح صائما وقد وقد اشار الله سبحانه وتعالى في الى هذا في القرآن فقال فالان باشروهم يعني بالجماع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا ابيح للانسان ان يجامع الى ان يتبين الصبح لازم من ذلك الا يغتسل الا بعد ايش؟ الا بعد تبين الصبح. وهذا يدل على ان الانسان يجوز ان يصبح جنبا وهو صائم وكذلك يجوز للمرأة اذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر ان تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر لان الحائض اذا طهرت من الحيض قبل اغتسالها فانها تشبه الجنب فيجوز لها ان تنوي الصيام ولو كانت لم تغتسل وتغتسل بعد طلوع الفجر نعم سائل يقول رجل يستيقظ من النوم مع الاذان الاخير. وعندما يسمع الله اكبر يشرب. وهذا الشيء قد اعتاد عليه فهل صومه صحيح؟ افتونا اما صومه فصحيح واما عادته فسيئة والذي ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه وان لا يؤذن الفجر الا وقد انتهى من كل شيء لا سيما اذا كان المؤذن يتحرى ولا يؤذن الا بعد ان يتيقن طلوع الفجر. فان الواجب عليه الامساك ولا ينبغي للانسان ان يتهاون الفرق دقيقة او دقيقتان والعجب ان بعض الناس اذا اذن اكل وشرب وافتى لنفسه بانه ما دام المؤذن لم يكمل الاذان فله ان يأكل ويشرب ولكن هذا ليس بصحيح اذا كان المؤذن لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر وجب الامساك من حين ان يسمع المؤذن قالت ما هنالك انه آآ جاء في مسند الامام احمد انه اذا سمع الانسان المؤذن والاناء في يده فلا بأس ان يشرب ما دام الاناء في يده تهيأ للشرب فليشرب هذا اه ابلغ ما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة نعم. هل يجوز للشخص ان ينام اذا اتى من العمل عن صلاة العصر مع العلم بانه ينام قبل الاذان بنصف ساعة وهو يأتي متعب فهل يدخل في حكم تارك الصلاة؟ افيدونا جزاكم الله خير ولا يدخل في حكم تارك الصلاة ولكنه يجب عليه اذا نام قبل الوقت بنصف ساعة ان يجعل من ينبههم من اهله او ساعة منبهة او ما اشبه ذلك فان لم يكن فان لم يمكن هذا ان لم يمكن بان كان اهله مثله ينامون والساعة المنبهة لا تؤثر فيه شيئا اما ان ينام عن صلاة العصر وصلاة العصر هي اعظم الصلوات واهمه واهمها هي المذكورة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب يقول عن الكافرين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكانما وتر اهله وماله يعني كأنما فقد اهله وماله اذا فقد الاهل والمال من شخص تجد بس يأتون اليه زرافات يعزونه لكن اذ يترك صلاة العصر من يقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك لترك صلاة العصر يقل من ينتبه لهذا فضلا عن ان يعزي بفقده بعدمها لذا فانا نصيحتي لهذا الرجل ان يتقي الله عز وجل وان لا يضيع صلاة العصر ولا غيرها من الصلوات والانسان الحريص بامكانه ان يعمل الاسباب التي تؤدي الى تدارك هذا الشيء نعم امرأة تسأل تقول لقد حفظت قبل رمظان بعشرة ايام وما زال الدم يخرج مني حتى الان ولقد يئست من كثرة الغسل فهل اذا خرج الدم في نهار رمضان افطر ام لا؟ وهل علي فعل الصلاة الذي يظهر ان ان هذا الحيض او هذا الدم اذا كانت المرأة لا تستعمل الحبوب ان هذا استحاضة فاذا تجاوز خمسة عشر يوما فلترتسل ولتصلي ولتصم حتى يأتي دور الحيض العادي ثم تجلس عادتها اما قبل خمسة عشر فانها تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر نعم. سائل يقول افطرت في رمظان لعذر فشككت في عدد الايام. فماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا خذ الانقص يعني اذا كنت اذا كنت قد اه افطرت لعذر في رمضان ويعني بذلك والله اعلم رمظان الماظي ولم تعلم عدد الايام التي افطرتها فخذ بالانقص فاذا كنت تشك هل افطرت ثلاثة ايام او اربعة فاجعلها ثلاثة خذ بالانقص لماذا؟ لان الاصل الاصل عدم الافطار الاصل عدم الافطار اذا لم تتيقن انك افطرت اربعة ايام فانه لا يلزمك الا ما تيقنت وهو الثلاثة نعم سائل يقول رجل سافر الى مكة بهدف العمرة وقام بجميع الاعمال التي يشرع للمعتمر فعلها من غسل ولبس للإحرام ونزول الى الحرم واكمل عمرته. السؤال انه لم يقل وهو في المحرم لبيك عمرة فما عليه الصحيح ان التلبية ليست بواجبة وليست بركن وانما هي سنة فاذا لم يلبي الانسان في حجه او في عمرته فان نسكه تام بمعنى انه صحيح وان كان لا شك انه ناقص بفوات هذه السنة ولكنه لا يقال انه ليس بصحيح فالرجل المعتمر الذي ذكر عن نفسه ما سمعتموه نقول له ان عمرتك صحيحة وليس عليك اثم نعم من قال انها مثل تكبيرة الاحرام كان اشرت الى انها ليست بركن ولا واجبة فضيلة الشيخ تكلمتم في الجمعة الماضية عن اذان العشاء وان الذي ينبغي تأخيره ومع هذا ما زال بعظ المؤذنين يؤذن قبل الوقت المحدد بعشر دقائق فلماذا لا يكون هناك الزام للجميع من الجهة المسؤولة نعم هذا السؤال ينبغي ان يوجه للجهة المسؤولة ما دام يقول لماذا لم يكن الزام من الجهة المسؤولة فليوجهوا الى الجهة المسؤولة وربما ان هؤلاء الاخوة المؤذنين الذين يؤذنون قبل الساعة الثانية او قبل مضي ساعتين من الغروب ربما انهم ما علموا بقرار الحكومة او ما علموا بما ذكره الخطباء في هذا البلد ما ادري. على كل حال الاولى كما قال السائل ان توحد المساجد وان يكون الاذان كما قرر ولاة الامر بعد الغروب بساعتين ومن سمع منكم مؤذنا فليتصل به وليخبره ربما يكون ناس يعني ربما يكون جاهلا لم يعلم نعم