سائل يقول وان كان خارج موضوع الصيام لقد حصل لي قبل صلاتي يوم الجمعة قبل الماضية ان اصيب احد احد اصابعي باصابة وعلى اثر ذلك عمل له لفافة على الاصبع فقط. ومنذ ذلك الحين وانا امسح على ظهر القدم عند كل صلاة على صفة المسح على الشراب وليس عليها شراب فهل عملي صحيح فان كان غير صحيح فما حكم عمل ذلك؟ وما حكم الصلوات التي صليتها هذا السؤال ينبني على القاعدة التي قررناها قبل قليل وهي انها من باب فعل المأمور وعلى هذا فيلزمه ان يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الطهور او بهذا الطهور لان طهارته غير صحيحة اذ ان الانسان اذا لف على اصبعه خرقة فانه يغسل بقية العضو فيجب على هذا الاخ السائل ان ان يغسل قدمه كلها الا الملفوف عليه فيجزئه ان يمسح عليه نعم وعليه فنقول له اعد صلواتك الماضية نعم سائل يقول انا من مصر واعمل بالمملكة واعول اسرة تجب علي نفقتها هل اخرج الزكاة؟ يعني زكاة الفطر عني وعنهم هنا بالمملكة ام عن نفسي ويخرجون عن من انفسهم هناك او يخرجون عني وعنهم في الوطن الاصلي الاولى ان تخرج انت عن نفسك هنا لان لان الفطرة تابعة للبدن وان يخرجوا هم عن انفسهم هناك هذه هي القاعدة ان زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال فلو فرضنا ان رجلا في بلد وماله في بلد اخر يتجر فيه فانه يخرج زكاة المال في البلد الاخر لا في بلده هو واما زكاة الفطر ففي بلده هو لان هذه هي قاعدة الفقهاء رحمهم الله على ان زكاة المال تتبع المال وتخرج في البلد الذي فيه المال وزكاة الفطر تتبع البدن وتخرج في في البلد الذي فيه الانسان نعم سائل يقول من افطر متعمدا نطالبه بالقضاء. وقد ورد حديث من افطر يوما من رمضان عامدا متعمدا فلو صام الدهر كله ما قضى او كما ورد في الحديث نرجو التوضيح هذا الحديث ضعيف عند كثير من اهل العلم واذا كان ضعيفا فاننا نرجع الى القاعدة الاصلية ان الانسان اذا افسد عبادته لزمه قضاؤها كما ان الانسان لو كان يصلي ثم افسد صلاته لحدث او ضحك او اكل او شرب لزمه ان يقضي هذه الصلاة كذلك الصوم اذا افسده فانه يلزمه ان يقضيه بخلاف الرجل الذي ترك الصيام اصلا لم يصم اصلا فان جمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء والصحيح انه لا يجب عليه القضاء لا رحمة به او تخفيفا عنه ولكن لان صيامه بعد بعد زوال الوقت لا ينفعه ولا تبرأ به ذمته فلا نلزمه بشيء لا ينفعه نعم سائل يقول بانه سيذهب الى العمرة قريبا ولكن يريد ان يعرف حكما من احكام السفر في الصلاة. وهو انه عندما يصل الى مكة وهو انه عندما يصل الى مكة ينوي جمع تأخير. وقد وصل في وقت الصلاة الثانية فماذا يفعل اي نعم يعني ان هذا المسافر نوى جمع التأخير فوصل الى مكة ووجدهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء فماذا يصنع نقول ادخل معهم في صلاة العشاء وانت بنية المغرب فان دخلت في اول ركعة فان الامام اذا قام الى الرابعة لا يمكنك متابعته فماذا تصنع تجلس وتقرأ التشهد وتسلم وتدخل مع الامام في ما بقي من صلاة العشاء وان دخلت مع الامام في الركعة الثانية فانك تسلم معه وان دخلت معه في الركعة الثالثة تأتي بعد سلامه بركعة وان دخلت في الرابعة تأتي بعد سلامه بركعتين اي نعم هذا واصح ما قيل في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اي نعم امرأة تسأل تقول هل المرأة كالرجل بالنسبة لصلاة السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والجلوس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني في مصلاها وضحوا ذلك وجزاكم الله خيرا. الاصل ان الرجال والنساء سواء في الاحكام الشرعية الا ما دل الدليل على انه خاص بالرجال فيختص بهم او انه خاص بالنساء فيختص بهن فصلاة الجماعة مثلا قام الدليل على انها خاصة بمن بالرجال هم الذين تلزمهم صلاة الجماعة وان يصلوا في المساجد اما المرأة فلا تلزموها صلاة الجماعة لا في المسجد مع الرجال ولا في بيتها بل ان بيتها افضل لها من حضور الجماعة مع الرجال بيت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وهذه الجملة الاخيرة وان لم تكن في الصحيحين لكنها صحيحة بيوتهن خير لهن وعلى هذا فنقول المرأة كالرجل في جميع الاحكام فاذا كانت مسافرة فانها تفعل كما يفعل الرجل بمعنى انها لا تصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء والباقي من السنن تفعلها كما ان الرجل يفعل كذلك اما بالنسبة لجلوسها في مصلاها في البيت حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين لتدرك العمرة والحجة كما جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في صحته فانها لا تنال ذلك لان الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس والمرأة ليست ممن يصلي الصبح في جماعة واذا صلت ببيتها فانها لا تنال هذا الاجر لكنها على خير اذا جلست تذكر الله سبح تهلل تقرأ القرآن حتى تطلع الشمس ثم اذا ارتفعت الشمس صلت ما شاء الله وان تصلي فهي على خير نعم سائل يقول فعلت ذنبا في رمضان فهل يبطل صيامي ام لا لا نعلم عن هذا الذنب هل هو يبطل الصوم او لا انما اذا كان هذا الذنب من مفسدات الصوم فانه يبطل صومه وقد ذكرنا المفسدات فيما سبق في الدرس في من الدروس اما اذا كان معصية لا تتعلق بالصيام فانها لا تفسد الصوم مثل ان يغتاب الانسان اخوانه المسلمين في نهار رمضان وهو صائم هذا ذنب كبيرة من الكبائر ولكنه لا يفسد الصوم انما ينقص الصوم نعم سائل يقول نوينا العمرة من القصيم وذهبنا من طريق المدينة ومررنا بالميقات ولم نحرم ثم ذهبنا الى جدة وجلسنا فيها اربع ايام ثم ذهبنا الى الطائف واحرمنا منه فهل عمرتنا صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم عمرتهم صحيحة ولكن على كل واحد منهم فدية اعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وذلك لانهم تركوا واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات لان ميقاتهم لما مروا بذي الحليفة صار ميقاتا لهم او لانهم لما مروا بذو الحليفة صار ميقاتهم ذا الحليفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة وكأنهم هم ذهبوا الى الى السيل لان السيل ميقات اهل نجد ومنهم اهل القصيم فظنوا انهم اذا ذهبوا الى السير ذهبوا الى ميقاتهم الاصلي فكفى عن ميقات الفرع الذي هو ذو الحليفة وهذا وان كان بعض العلماء رخص فيه لكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المواقيت اصلي وفرعي الاصلي ما ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام لاهل مدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن لململم ولاهل نجد قرن وناس ولاهل المشرق ذات عرق هذي هذي مواقيت اصلية لاهل هذه البلاد لكن قال في حديث ابن عباس ولمن مر عليهن من غير اهلهن فكان ميقات النجدي اذا مر بذي حذيفة هو ذو الحليفة ولابد نعم حول موضوع المرأة العمرة امرأة تسأل عن الشعر اذا كان باطوال مختلفة فهل عليها التقصير من جميع الطبقات ان تكفي الطبقة الاخيرة وهي الاطول يقول العلماء ان المرأة يجب عليها ان تقصر من كل قرن انملة قرني عن الجذيلة ومعروف ومعروف ان الجدايل تختلف في الطول والقصر وعلى هذا فاذا كان الرأس مختلفا بعضه طويل وبعضه قصير فعليها ان تقص من كل شيء منه مقدار انملة نعم هناك رجل مريض له قريبا من ثمانية اشهر قريبا من ثمانية اشهر ومرضه لا يرجى برؤه. فما الحكم الحكم بالنسبة للصوم ان يكفر عن كل يوم مسكينا ان يطعم عن كل يوم مسكينا اذا كان لا يمكنه ان يصوم اما بالنسبة للصلاة فنقول له في الفريضة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب سائل يقول اذا كنت اريد ان اسافر من مكة بعد صلاة الفجر مباشرة. فهل يجوز لي ان اطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ ارجو توضيح الافضلية اذا كان الانسان يريد ان يغادر مكة بعد الصلاة مباشرة وطاف قبل الصلاة مباشرة فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الحج طاف بالبيت طواف الوداع صلى الفجر في البيت في المسجد الحرام ثم ركب فدل هذا على ان حيلولة الصلاة بين سفر الانسان وطواف الوداع لا يؤثر او لا تؤثر لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اما لو طاف مبكرا في اخر الليل وبقي بعد الطواف لمدة ساعة او نصف ساعة ثم اذن ثم صلى الفجر فلا بد ان يعيد الطواف لان الطواف لا بد ان يكون اخر شيء الا انه اذا حالت الصلاة فريضة او شراح شيء في في طريقه حاجة في طريق يشتريها او عرج على بيت لاقاربه او اصدقائه وتغدى او تعشى ومشى كل هذا ليس لا يضر نعم سائل يقول وهي اسئلة كثيرة في الحقيقة حول موضوع الاجازة الاضطرارية لمن يريد العمرة او غير ذلك. ويرجو التفصيل واقول للشيخ يعني كثرت الاسئلة حول هذا الموظوع وعلى كل حال كلمة اضطرار تعني انه لا بد من ظرورة والعمرة ليست ضرورة العمرة ليست ضرورة ابدا حتى لو كانت فريضة والانسان موظف فانها لا تجب عليه لانه مشغول بوظيفته فكيف وهي تطوع وكذلك ايضا بالنسبة لائمة المساجد هؤلاء الذين يذهبون الى العمرة ويدعون مساجدهم هم في الحقيقة كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا يذهبون الى التطوع ويدعون الواجب وهذا من قلة الفقه عندهم رغبة في الخير ولا شك ولم نحملهم على هذا الا الا رابط الخير لكن عندهم قصور في الفقه لا يعرفون ولا يميزون بين الامور لان بقائهم في عملهم الذي يؤدون فيه واجبا افضل من ذهابهم الى العمرة لان البقاء في العمل من باب الواجبات وقد ثبت في الحديث الصحيح ان الله قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي الاجازة الاضطرارية اذا اخذنا مدلول هذه الكلمة صار معناها انها لا تحل الا عند الضرورة كانسان مريظ او انسان يريد ان يصاحب مريضا ليس له احد يمرضه الا هو او ما اشبه ذلك هذا فظلا عما اطلعنا عليه من الكتاب الصادر من ديوان الخدمة بان السفر للعمرة او الاعتكاف في المساجد وترك الواجب الواجب على الموظف غير مسموح به نصا يعني نصوا على العمرة لانه كثر التشاؤول بها ونصوا على الاعتكاف لانه كثر الاعتكاف من بعض الموظفين يعتكفون من اول العشر قبل ان تنتهي ان تبدأ الاجازة ويدعون اعمالهم ونص ديوان الخدمة على ان هذا ممنوع ولا يعتبر ظرورة نعم سائل يقول لدي مبلغ من النقود في البنك واخرج الزكاة واخرج زكاته في رمظان من كل عام وفي شهر ذي القعدة من العام الماظي وظعت جزءا منها في مساهمة في ارض وحتى الان لم تنتهي المساهمة فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. نعم. الانسان اذا وضع شيئا من الدراهم بمساهمة ارض يريد بها التجارة والكسب فانه فان الحول الاول لا ينهدم يعني ان حول هذه التجارة ينبني على حول الدراهم فمثل اذا كان قد اشتراها في ذي القعدة لا نقول انتظر في زكاتها حتى يأتي شهر ذي القعدة بل نقول اخرج زكاتها مع زكاة مالك في رمضان وان كانت الارض لم يتم عليها الحول لان عروض التجارة ينبني بعضها على على بعض والمعتبر الاول والا لكان الرجل الذي يكون دائما يحرك سيجارته لا يجب عليه الزكاة مثلا لان كل امواله ما ما يتم عليه الحوض او كثير من امواله لا يتم عليه الحول والحاصل ان هذه ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم ان ينتبه لها ان عروظ التجارة ينبني حوله على ايش ها؟ هذا الاصل على الاصل فمثلا لو كان عندي ما دراهم تحل زكاتها في رمضان وفي شعبان اشتريت بهذا المال سلعة للتجارة متى ازكي هذه السلعة في رمضان يعني بعد شهر واحد لان عروض التجارة كما قلت لكم يبنى فيها الحول على الاصل الله المستعان خلاص والى هنا ينتهي تنتهي هذه الجلسة والى جلسة قادمة ان شاء الله ليلة الثلاثاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته