الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن جمعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق في الدرس السابق بيان حكم الزكاة وحكم من انكر وجوبها وحكم من اقر بالوجوب ولكنه تركها بخلا وبيان وبيان عقوبة من منعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الدرس الليلة ليلة الخميس الموافق للثاني عشر من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف فانه سيكون في بيان الاموال الزكوية لاننا اذا عرفنا ان الزكاة واجبة ففي اي مال تجب لا تجب الزكاة الا في اموال معينة ليس كل ما يملكه الانسان تجب فيه الزكاة ولكن الزكاة تجب في اموال معينة الذهب والفضة والدين وعروض التجارة والمواشي بهيمة الانعام والخارج من الارض على الاشياء المتداولة بين الناس كثيرا وهي الذهب والفضة والدين الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة باجماع المسلمين الا خلافا يسيرا في الذهب لكن جمهور العلماء على الوجوب والقرآن والسنة يدلان على ذلك الذهب هو هذا الذهب الاحمر واما ما يعرف عند الناس بالذهب الابيظ الان وهو فهذا ليس بذهب شرعا ولا لغة ايضا لكنه ذهب اصطلاحا كما سمى بعض الناس البترول الذهب الاسود والذهب ليس فيه اسود ولا ابيض الذهب هو الاحمر المعدن المعروف واما الفضة فهي الفظة البيظاء الورق الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة وهي جزء يسير واحد من اربعين جزءا جزء واحد من اربعين جزءا والجزء الواحد من اربعين جزءا يمثل النسبة كم ربع العشر ربع العشر هذا شيء يسير بالنسبة لما خولك الله عز وجل اذا اعطاك الله تعالى اربعين اربعين جزءا من الذهب لم يوجب عليك الا جزءا واحدا وهذا الذي اوجب عليك ليس خسارة كما سبق في الدرس الماظي بل هو هم غنيمة الفضة كذلك تجب فيها الزكاة ومقدارها واحد جزء واحد من اربعين جزءا لكن لما كانت الفضة ارخص من الذهب صار نصابها اكثر من نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئة واربعون مثقالا فالذي عنده مئة من المثاقيل من الفظة ليس عليه زكاة والذي عنده عشرون عشرون مثقالا من الذهب عليه الزكاة لان الذهب اغلى من الفضة فلذلك كان نصابه اقل من نصاب الفضة فكم يساوي نصاب الذهب بالنسبة للموازين العصرية الموجودة الان الحقيقة ان الذين حرروا هذا اختلفوا فمنهم من قال يساوي واحد وسبعين مثقال ومنهم من قال اربعة وتسعون غراما ومنهم من قال خمسة وثمانون وبالجنيه قال بعضهم عشرة جنيهات سعودية وخمسة من ثمانية وبعضهم قال احد عشر وثلاثة اسباع ولكن اذا اراد الانسان ان يحتاط ويعتبر الاقل فهذا احتياط واذا قال انه لا يلزم المرء الا ما تيقن وجوبه فهذا يأخذ بماذا ها؟ بالاكثر فمن رأى الاحتياط اخذ بالاقل ومن راء براءة الذمة اخذ بالاكثر وقال لا يلزم المرء الا ما تيقن وجوبه ومن توسط اخذ بالوسط حسب علمي انا وانا واحد من الناس المختلفين في هذا انه بالغرامات هو قال اغرام ولا اجرام بالجيم ها؟ كلاهما؟ طيب بالغرامات خمسة وثمانون غراما اعني النصاب الذهب خمسة وثمانون غراما هذا نصاب الذهب يقول بعض الناس ان الذهب يعني الجنيه الذهب السبائك هذا ليس خالصا من كل وجه يضاف اليه اشياء توجب ان يبقى والا لكان لينا لا يثبت فلذلك زادوا في في النصاب زادوا في النصاب في مقابل ما وضع معه من المعدن والذين يقولون ان هذه الزيادة غير مقصودة لذاتها فهي كالملح في الطعام كالملح في الطعام ولهذا لو بعت طعاما لا ملح فيه بطعام فيه ملح لم يكن هذا ربا مع ان الطعام الذي فيه الملح معه غيره لكن هذا الغير مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود قالوا المادة التي تضاف للذهب هذه غير مقصودة فيلغى حكمه ويكون الحكم للذهب وكأنه خالص وان كان فيه شيء من المادة او المعدن غير الذهب فحسب معلوماتي انا انه خمسة وثمانون جراما فما بلغ ذلك فهو ففيه الزكاة وما دون ذلك فليس فيه الزكاة طيب لا فرق في الذهب بين ان يكون نقدا كالجنيهات التي يتباع الناس بها او سبائك سبقك قطع من الذهب وهذه تكون في اللي عند التجار الكبار يتبايعونها او حنيا من الذهب على القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الحلي ولو كان يستعمل ففيه الزكاة ودليل هذا عمومات الادلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة بدون تفصيل والاصل في الادلة والاستدلال بها ان ما جاء عاما فالاصل دخول جميع الافراد فيه الا ما دل الدليل على اخراجه وتخصيصه وهذه قاعدة مسلمة دلت عليها اللغة العربية ودل عليها دلت عليها السنة النبوية قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم اذا قلتم السلام علينا او على عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض مين اخذنا هذا من صيغة العموم انها شملت جميع افراد الصالحين حتى الملائكة والجن وغيرهم فدل ذلك على ايش؟ ان العام يشمل جميع افراده يشمل جميع افراده فاذا كان كذلك قلنا ان الذهب المستعمل حليا داخل في العموم فهو فرد من افراده فمن اخرجه فعليه الدليل من اخرج الحلي من الذهب والفضة عن وجوب الزكاة فعليه الدليل نحن تتبعنا اقوال اهل العلم من زمان لا لا الرسائل التي الفت حديثا ولا كلام العلماء الاولين لم نجد عندهم دليلا عن معصوم انما هي اثار عن الصحابة معارضة بمثلها والميزان عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الله يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ويقول عز وجل وما اختلطت فيه من شيء فحكمه الى الله الثهم استدلوا باثار صحيحة لكن عن غير معصوم عن بعض الصحابة وهي معارضة باقوال اخرين من الصحابة استدلوا باحاديث ضعيفة ولا يقولون بها ايضا استدلوا بحديث جابر ليس في الحلي زكاته وفيه عافية بن ايوب ظعيف وهو هالك عند بعض العلماء المحدثين وهم ايضا لا يقولون بهذا الحديث لاننا لو اخذنا بالحديث لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم يقولون انه اذا اعد للاجارة ففيه الزكاة وان اعد للنفقة ففيه الزكاة اذا لم يأخذوا بهذا الحديث مع ضعفه فلماذا يأخذون به في بعض الصور ويدعونه في بعض السور استدلوا باقم قالوا كما ان ثياب الانسان او ثياب المرأة ليس فيها زكاة فكذلك حليها لان الكل لباس وهذا القياس مردود من وجهين الوجه الاول مخالفته للنص والوجه الثاني الوجه الثاني تناقضه مخالفته للنص والثاني تناقضه اذا قالوا النص يجوز تخصيصه بالقياس النص يجوز تخصيصه بالقياس قلنا نعم صدقتم النص يجوز تخصيصه بالقياس ومنه قياس العبد اذا زنا على الامة اذا زنت الامة اذا زنت كم تجلد نصف ما على المحصنة من العذاب ولم يذكر الا هو زنا العبد لكن بالقياس على الامة فهو مخصص لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ونحن لا ننكر ان يكون القياس مخصصا لكن اذا كان في مقابلة النص فلا نقبله وما هو النص حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب المسكتان هما السواران قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار لخلعتهما والقتهما الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله غضبت لله غضبت الله فتركتهما تركتهما كما فعل سليمان حين غضب لله حينما الهته الخيل عن صلاة العصر فجعل يضرب سوقها واعناقه غضبا لله فهي فعلت ذلك حرمت نفسها منها من هذين السورين غضبا لله عز وجل فهذا الحديث نص مؤيد بالعمومات الثابتة في الصحيح مثل حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وقد اشرنا اليه بالدرس الماضي فان المرأة التي عندها حلي من الذهب يقال انها صاحبة ذهب حتى في عرف الناس اليوم يقال هذه المرأة عندها ذهب فهي صاحبة ذهب وما الذي اخرجها قالوا اخرجها ان في بعض الالفاظ في بعض الاحاديث وفي الرقه ربع العشر في الرقه ربع العشر الرقة الفضة المضروبة عند اكثر اهل اللغة وعند بعض اهل اللغة ان الرقة هي الفضة مضروبة كانت اولى وممن ذهب الى هذا الرأي ابن حزم قال ان الرقى هي الفضة مطلقا وقال ان الزكاة في الحلو واجبة في هذا الحديث نصا اذا القياس الذي ذكروه لا يقبل لوجهين الوجه الاول مصادمة النص ومصادمة والقياس المصادم للنص يسمى عند الاصوليين فاسد الاعتبار لا عبرة به الوجه الثاني ان هذا القياس الذي زعموه متناقض متناقض لا في طرده ولا في عكسه نقول لهم ما الاصل في الثياب او وجوب الزكاة ام لا الجواب لا عدم الوجوب. ما الاصل في الذهب الوجوب. اذا كيف نقيس ما الاصل فيه الوجوب على ما الاصل فيه عدم الوجوب ثانيا لو اعد لو اعدت الثياب للتأجير فعندهم لا زكاة فيها كالعقار المعادي للتأجير ولو عد الحل للتأجير ففيه الزكاة. اذا وين اين القياس لو اعدت الثياب للنفقة معنى النفقة امرأة عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعة واكلت فليس فيها زكاة ولو اعدت حلي الذهب للنفقة كلما احتاجت باعت منه واكلت ففيه الزكاة. اذا اين القياس لو ان المرأة التي عندها حلم عدلت عن لبسه ونوته للتجارة صار للتجارة ولو انها عدلت عن لباس الثياب ونوتها للتجارة لم تكن للتجارة عندهم لانه يشترط للتجارة ان يكون الانسان ملكها بفعله بنية التجارة اذا اين القياس تتبين انها ان دعوى القياس غير مقبولة لوجهين الوجه الاول ها يقاس عليه مصادمة النص النص والثاني تناقضه. اذا لا قياس