والمسألة كما يعلم طلبة العلم مسألة خلافية بين العلماء من زمان من قديم الزمان ولكن الواجب على طالب العلم ان ينظر في الادلة وان يأخذ بما ترجح عنده والواجب على العامة ان يتبعوا من يرونه اقرب الحق بعلمه وامانتهم ومن اعجب ما رأيت ان بعضهم لامز حديث عمرو بن شعيب الذي اشرت اليه بانه من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهي رواية من صحيفة يعني مكتوب كتاب مكتوب وهذا من غرائب من غرائب اللمس الرواية من المكتوب اذا كان المكتوب محفوظا من التلاعب ما تداولته الايدي اقرب الى الظبط من الرواية بالصدور ولا شك في هذا دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى تكتبوه وقال في البيع واشهد اذا تبايعتم لان البيع متداول لكن الدين الى مدة لابد مع الاشهاد يعني عند اذا اردنا الكمال فلا بد مع الاشهاد من الكتابة اذا الكتابة وسيلة ظبط ولا ليست وسيلة ظبط وسيلة وسيلة ظبط بنص القرآن في السنة لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد الفتح قام رجل يقال له ابو شاة قال اكتبوا لي اعجبه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا اكتبوا لي فقالوا اكتبوا لابي شهد اذا الكتابة وثيقة ولا لا؟ وثيقة اوثق من السماع طيب العمل من عهد الصحابة الى يومنا هذا ان الكتابة وسيلة ظبط قال ابو هريرة رضي الله عنه ما علمت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جد عمرو بن شعيب فانه كان يكتب ولا اكتب يكتب ولا اكتب اذا الكتابة هل يلمز الانسان الذي يأخذ روايته من كتابه ولا يقال اتقن لا شك انها بلا شك لكن بشرط ان يكون الكتاب محفوظا وهذا الكتاب عند ال عمرو محفوظ تداوله اخرهم عن اولهم ما تلاعبت بالايدي حتى نقول لعله حرف زيد فيه او او نقص هذي واحدة ثانيا قالوا انه امر بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه في الاحتجاج به فنقول نعم مفتلف فيه ولكن المحققين من علماء الحديث كاحمد ابن حنبل واحد النعيم والنووي وغيرهم من الحفاظ كلهم استدلوا بها في روايته وما اكثر ما نجد في كتب الفقه حديث عمرو بن شارب عن ابيه عن جده فليس فيها مطعم حتى اني رأيت بعض المتأخرين واظنه احمد شاكر قال ان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر يعني انها سلسلة ذهب ونحن وان لم نبالغ الى هذه المبالغة لكن نقول اذا صح السند الى عمرو بن شعيب فانه صحيح فانه صحيح هذا الذي عليه المحققون من اهل العلم ومن اراد زيادة القول في هذا فليرجع الى ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد في في بحثه عن الحضانة في بحثه عن الحضانة فانه ذكر كلام الحفاظ في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لمز بعظهم الحديث فقال ان الحديث يدل على وجوب زكاة الذهب قليلا كان او كثيرا قليلا كان او كثيرا نعم هن ان شئتم قلنا بموجبه وان الزكاة تجب في الذهب قليلا كان او كثيرا لكن لو قلنا بهذا انكرتم علينا ايضا فصرتم اشد انكارا عليهم مما لو قلنا انه لابد من بلوغ النصارى وجه اخر نقول في الحديث في بعض طرقه مسكتان غليظتان من ذهب والغليظتان يمكن ان تبلغا النصاب ثم لو فرضنا انه مشتبه فعندنا نصوص محكمة في ان الزكاة لا تجب في المال الا اذا بلغ النصاب ثم نقول كما قال سفيان تضمه الى ما عندها يعني معناه انه يكمل النصاب من ذهب اخر من ذهب اخر سيكون محمولا على ان النصاب كامل بايش؟ بذهب اخر بغيره طيب اه طعنوا في الحديث ايضا قالوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الام والصوران على البنت الجواب سهل لماذا لان الامة هي هي وليتها هي وليتها وهذه بنت صغيرة ما تخاطب بمثل التكاليف ايضا طعنوا فيه قالوا كيف الرسول يتوعدها بالنار ايسرك ان ان يثورك الله بهما سوارين من نار فنقول نعم وهي لم تعلم فنقول من قال انها لم تعلم لان لان نصوص الكتاب لان نصوص السنة في زكاة الذهب لابد ان تكون مشهورة عند الناس ثمان الرسول كلامه بلا شك على تقدير ان لم تؤدي الزكاة ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار؟ يعني اذا لم تؤدي الزكاة. وهذا صحيح لان الله يقول والذين يأكلون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحوى عليها في نار جهنم وحينئذ تبين ان الحديث لا مطعن فيه لا في سنده ولا في متنه واني اقول لكم ان الواجب علينا جميعا ان نبني الاحكام على الادلة لا الادلة على الاحكام نعم على اعتقادنا يعني ان نبني معتقدا على الادلة. ننظر اولا في الادلة على وجه خالت نفوسنا من اي شيء ثم نقول بما دلت عليه قبل ان نعتقد الشيء ثم نستدل عليه لان اللي يعتقد ثم يستدل ربما يحمله اعتقاده على لي اعناق الادلة لتوافق ما كان يعتقد الانسان يجب ان يتجرد اذا نظر في الادلة من كل شيء حتى يبني ما ما يراه وما يعتقده على الادلة نعم اه الذهب والفضة وش اللي ذكرناه الدين الديون الديون التي على الناس ان كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها ان كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها اطلاقا مثاله لو ان شخصا ذبح الك بعيرا واكلها او سرقها وباعها وجبت في ذمته لك بعير. لكن هذا البعير اللي في ذمته ما فيها زكاة انسان في ذمته لك مئة صاع بر بذمته ليس فيه زكاة اذا كان الدين من الذهب والفظة ففيه الزكاة ففيه الزكاة لكن بشرط ان يكون على ملي يعني غني باذل المليء من جمع وصفين الملي من جمع وصفين هما الغنى يعني القدرة على الوفاء والبذل يعني انه ليس بمواطن فان كان فقيرا الدين على فقير فلا زكاة عليه لو بقي عشرين سنة فاذا قدرنا ان شخصا فقيرا في ذمته لك الف ريال تقي عشر سنوات فليس به زكاة لماذا لانه لانك غير قادر على هذا المال غير قادر على هذا المحن لكن لو قال قائل انك قادر على المال تقدر تشكوه ويلزم بالدفع الجواب هذا حرام حرام ان تطلب او تطالب الفقير بقضاء الدين اذا علمت انه فقير يحرم عليك ان تقول يا فلان اعطني ويحرم عليك ان ترفعه للمحكمة لان الله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة طيب الشرط الثاني ليكون ماشي باذلا يعني غير مماطل فان كان مماطلا نظرت ان كان تمكن مطالبته فالزكاة واجبة عليك لان التفريط منه ولا منك كانت يمكن مطالبته فالزكاة واجبة عليك لان التفريط منك اذا شئت شكوته واعطاك واذا كان لا تمكن مطالبته اما لكونه قريبا لك لا يمكن ان تطالبه او لكونه زعيما كوزير وامير وما اشبه ذلك او لكونك في بلد لا يأخذون الحق لو طالبت ما ما التفتوا اليك فان هذا حكم حكم وهو الغني الباذل ولا زكاة عليه ان كان على فقير او على مماطل لا تمكن مطالبته ولكن الذي على فقير او مماطل لا تمكن مطالبته اذا قدرت عليه واستوفى يتحقق فقد اختلف العلماء هل تبتدئ حولا جديدا كانك ملكته الان او تزكيه سنة كالثمر الحاصل فان الثمار من يوم تأخذها فتزكيه ثمار يعني ثمار النخل الزرع من يوم تاخذه تزكيه والاحوط ان تزكيه لكن سنة واحدة فقط دون السنوات الماضية سنة واحدة فقط ثم عاد تستمر بتزكيته كلما حال عليه الحول طيب اذا كان لك مال ضائع او منسي افرض انك وضعت عشرة الاف ريال في مكان ونسيت وبعد عشر سنوات هدمت البيت بيتك الذي انت واضع فيه الدراهم هذه ووجدتها فيها زكاة لما مضى لا ما فيها زكاة لانك غير قادر عليها كذلك لو ضاع لك شيء وبغيت السيد علي دوره وبقي سنوات ما ما وجد ثم جاك الانسان فيه بعد خمس سنوات مثلا جلس فيه زكاتك لانه ننسي لا يمكن لا يمكن ان تنتفع به فلا زكاة فيه. فالمال المنسي والمال الضائع والمال المغصوب اذا كان غاصبه لا تمكن مطالبته. كل هذا ليس فيه زكاة لان المال الذي يزكه الذي يقدر الانسان عليه وينتفع به اما الماشية وهي الابل بينة الانعام الابل والبقر والغنم فنقول كل حيوان لا يعد للتجارة فليس فيه زكاة الا الابل والبقر والغنم كل حيوان لا يعد للتجارة فليس فيه زكاة الا الابل والبقر والغنم. طيب لو كان عند الانسان ارانب كثيرة عنده مثلا مئة مئة او خمس مئة ارنب تتوالد وهي ليست للتجارة لكنه كلما ولدته زادت عنده باع منها فهذه ليس فيها زكاة طيب لو كان عنده دجاج كثير ينتج نعم ليس فيه زكاة حمام ليس به زكاة الابل والبقر والغنم يشترط فيها ان تكون سائمة ان تكون سائمة يعني ترعى ترعى خارج المحلي ليس من الزرع الذي زرعه هو ولكن ترعى مما انبت الله عز وجل السنة كلها او اكثر السنة فان كان عنده ماشية لكنه يعلفها اكثر السنة فليس فيها زكاة حتى لو بلغت اربعين او خمسين لو كان عند الانسان مئة بعير مئة بعير لكنه يعلفها كل السنة او اكثر السنة فليس فيها زكاة لانه يشترط لوجوب الزكاة ان تكون سائمة الحول او اكثر الحول اما الخارج من الارض فليس كل خارج من الارض هي الزكاة ايضا الزكاة قيل انها محصورة بعدد وقيل انها محصورة بوصف وهو ان يكون الخارج من الارض مكيلا مدخرا مكيلا مدخرا اما ما لا يدخر فليس فيه زكاة واما ما ليس بمكيل فليس فيه زكاتك فننظر الان الفواكه فيها زكاة الفواكه ما فيها زكاة لانها لا تدخر فاذا قال قائل تدخر الان في ثلاجات تبقى الفواكه ستة اشهر سنة نعم قلنا لكنها هي في نفسها من حيث هي لا تدخر فجميع الفواكه من البرتقال والرمان والتفاح وغيره ليس فيها زكاة طيب ثمار النخل فيه الزكاة لانه مكيل مدهر الحبوب الحنطة الرز الشعير فيه الزكاة لانه مكين مدخر ولابد فيها من بلوغ النصاب كل الاموال الزكوية لابد فيها من بلوغ النصاب نصاب الخارج من الارض ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مئتين واحد وثلاثين باصواعنا وواحد صاع نبوي زيادة فهي قليلة والحمد لله يعني انه لا يجب على الانسان الا ما بلغ النصاب وكذلك في المواشي وانصبتها معروفة متنقلة وننتهي الى هذا القدر من هذه الكلمات اليسيرة التي نسأل الله ان ينفع بها لنتفرغ للاسئلة التي بين ايدينا