قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا في الترجمة تحتمل معنيين ولا في الترجمة تحتمل معنيين احدهما ان تكون نافية ان تكون نافية فيكون الفعل بعدها مرفوعا والاخر ان تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما واستظهر حفيدوا المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد انها للنهي واستظهر افيدوا المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح مجيد انها للنهي مع كون النفي نهيا وزيادة مع كون النفي نهيا وزيادة لان النهي هو اصل وضع خطاب الشرع في التحريم لان النهي هو اصل وضع خطاب الشرع في التحريم فحفيد المصنف ذهب الى القول بانها ناهية مع ان النفي ابلغ فالنهي نهي وزيادة لما فيه من اعدام المذكور معه فاذا قلت لا احد في الدار فقد اعدمت وجود احد في الدار كلية واختار انها للنهي مع كون النفي ابلغ لان اصل المستعمل في خطاب الشرع لارادة التحريم هو ذكر ايش؟ النهي هو ذكر النهي ولذلك فان المصنفين في اصول الفقه يقولون باب الامر وباب وباب النهي وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لامرين. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لامرين احدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والاخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية اليه حسم مادة الشرك اي قطعها وسد الذرائع المفضية اليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوالا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثل من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف ابن يدرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. لانه مؤسس على معصية الله لانه مؤسس على معصية الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله فانه ينهى فيه عن الذبح لله كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان اسس على معصيته فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله والدليل الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه انه قال نادى رجل ان ينحر ابلا ببوانة. الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد وقوله هل كان فيها عيد من اعيادهم ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصية الله ففيه تحريم الذبح في مكان اسس على معصية الله ومن جملة الاماكن المؤسسة على معصية الله الاماكن التي يذبح فيها لغير الله يحرم الذبح فيها لله نعم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زوال السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك