اما بعد فاننا في هذه الليلة ليلة الاحد الموافق بل ليلة الاحد الخامس عشر من شهر رمضان عام احد عشر واربع مئة والف نكمل ما نريد ان تكلم عليه من مسائل الزكاة. وموضوع الدرس هو اهل الزكاة. بيانهم واحوالهم وذلك ان الزكاة لا تكون مقبولة عند الله حتى في المواضع التي امر الله ان توضع فيها فمن وضعها في غير اهلها فكمن صلى الصلاة في غير وقتها وحينئذ تكون مردودة عليه غير مقبولة منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مرجول عليه غير مقبول منه ولم يجعل الله سبحانه وتعالى تقسيم الزكاة موكولا الى النبي ولا الى من دونه من الامة بل جعل بل تولى سبحانه وتعالى قسم ذلك بنفسه وبينه اكمل بيان فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ان نراها فرض ان تكون الصدقات لهؤلاء وهذا الفرض ناشئ عن علم وعن حكمة ولهذا قالوا والله عليم حكيم فهو سبحانه وتعالى اعلم بمن هو اهل للزكاة وهو سبحانه وتعالى احكم حيث وضعها في موضعها نرجع الى اول الاية فنقول ان الاية قد صدرت بانما وانما من ادوات الحصر اليس كذلك؟ والحصر يعني اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا واحد ويعني ان هناك اشياء خرجت عن هذا المحفوظ لانه لو دخلت كل لو دخل كل شيء لم يكن للحصر فائدة. وانتبه لهذه النقطة. لانه سيكون عليها عوج ان شاء الله في اخر الاية نقول ان الحصر يفيد ان هناك شيئين محصور فيه وخارج عن الحصر لاننا لو لم نقل بذلك لم يكن للحصر فائدة اليس كذلك؟ طيب اذا فالزكاة محصورة في هؤلاء الاصناف الثمانية لا تخرجوا عنه لا تخرجوا عنه من اخرجها عنهم فقد وضعها في غير موضعها قال الله تعالى انما الصدقات وما المراد بالصدقات هنا المراد بالصدقات الزكوات لان كلمة صدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الصدقة التبرع وعلى الانفاق على الاهل وعلى الانفاق على النفس كل مال يبذل لله فانه صدقة كل ما يبذل لله فهو صدقة. لكن المراد بالصدقة لكن المراد بالصدقات هنا الزكوات بدليل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وبدليل حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر كتب هذه فريضة الصدقة فريضة الصدقة يعني الزكاة للفقراء اللام للتمليك والاستحقاق يعني انهم يملكونها على وجه الاستحقاق لها فهم يملكونها على انها حلال لهم حلال كما لو كسبوها بالبيع والشراء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. اربعة في نسق واحد كلهم هؤلاء الاربعة داخلون في ضمن ما تقتضيه الله اللام من ايش من الاستحقاق والتمليك الفقراء والمساكين محتاجون لكن الفقراء احوج من المساكين ودليل ذلك ان الله بدأ بهم في الاستحقاق وانما يبدأ بالاهم فالاهم والاولى فالاولى الفقراء يقول العلماء هم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون دون نصفها هؤلاء الفقراء فمثلا اذا كان هناك رجل عنده عائلة ليس له كسب لا من عمل ولا من تجارة ولا من غلة وقف نسمي هذا فقيرا مثال اخر رجل عنده راتب وظيفة مقدارها الفارية لكن عنده عائلة كبيرة لا يكفيها الا ستة الاف ريال. في السنة والراتب الفاريان في السنة ما هذا؟ ثقيل لماذا؟ عنده الفين ريال. لا يجد نصف الكفاية لانه لان راتبه الف ريال ومصروفه ستة الاف اذا فهو لا يجد نصف الكفاح طيب مثال ثالث رجل عنده راتب ثلاثة الاف ريال لكنه ينفق في ضروراته ستة الاف ريال هذا مسكين لان المسكين يجد نصفها فما فوق لكن لا يجد الكل المثال الرابع رجل راتبه اربعة الاف ريال لكنه ينفق في ضروراته ستة الاف ريال هذا مسكين لانه لا يجد كفاية انما يجد اكثر الكفاية مثال خامس رجل عنده راتب ستة الاف ريال وانفاقه الظروري ستة الاف ريال ها؟ هذا غني. ليس فقيرا ولا مسكين اذا عرفنا ان الفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية يعني لا يملك شيئا او لا يملك الا اقل من النصف وان وان المسكين هو الذي يملك النصف لكن لا يملك الكل هذا هو الفرق بينهم هم هذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما او للحاجة اليهما لحاجتهما اذا فما دام في الحاجة على وصف الفقر والمسكنة فهما من اهل الزكاة واذا اغتنيا نعم فليس من اهل الزكاة. طيب الغنى ينقسم الى قسمين غنى بدن وغنى مال اما غنى المال فعرفتموه الذي يجد الكفاية اما غنى البدن فهو الذي لا مال عنده لكنه يستطيع ان يكتسب ببدنه قوي مبتسم ما عنده مال ما عندهم ادخار لكن يستطيع ان يعمل وينفق على نفسه واهله. هذا نقول غني. نقول انه غني. ولهذا جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. هذا نسميه غنى بدنيا او نسمي صاحبه غنيا بالبدن طيب فان كان قويا لكن لا يكتسب لان البطالة في البلد كثيرة ما لا يجد عملا ها فقير نعم لانه قوي كالفيل من قوته ولكنه لا يجد عملا لان هناك بطالة نقول هذا فقير طيب للفقراء والمساكين. الثالث العاملين عليها انتبه لكلمة عامل عليها ولم يقل العامل فيها العاملين عليها والعاملين فيها بينهما فرق عظيم العامل عليها يعني الذي له ولاية عليها ولهذا جاء حرف الجر على دون في فمن هو العامل عليه؟ هو الموكل من قبل ولي الامر على قبض الزكاة من اهلها وصرفها في مستحقها هذا العامل عليها. اذا العمالة نوع من الولاية. نوع من الولاية اما العامل فيها فليس له حق منها العامل فيها ليس له حق منها ولنضرب مثلا يتضح به المقام ارسل ارسل ولي الامر هيئة لقبض الزكاة من سائمة بهيمة الانام من الابل. فقبضت من الزكاة اربعين بعيرا هذه الابل تحتاج الى راعي استأجرنا لها رعاة سجن لها رعاة فعندنا الان في هذه على هذه الابل عاملون عليها وهم الهيئة الذين نصبهم الامام او نصبهم ولي الامر وعندنا عاملون فيها وهم الرعاة العاملون عليها يعطون نصيبهم من الزكاة واما العاملون فيها فيعطون نصيبهم من بيت المال يجعل له راتب من قبل ولي الامر ولا يأخذون شيء من الزكاة لان الله قال العاملين عليها ولم يقل العاملون فيها. طيب هؤلاء نعطيهم لحاجتهم او للحاجة اليهم ها ها؟ نعم للحاجة اليهم ولهذا نعطيهم ولو كانوا اغنياء لو كان العامل عليها غنيا ثريا عنده اموال كثيرة اعطيناه من الزكاة لاننا لسنا نعطي لحاجته بل للحاجة اليه طيب هذا رجل آآ لا معتبر في البلد. يعطيه الناس زكواتهم يفرقهم هل يكون من العاملين عليها؟ نعم نعم لا لا لان قلنا العاملون عليها الذين ينصبهم من؟ ولي الامر. لهم ولاية. لكن هؤلاء وكلاء عن اصحاب الزكاة وكلاء عن اصحاب الزكاة ليسوا عاملين عليها فالذي عليه الزكاة يجب ان يؤديها الى الفقير اما بنفسه واما بوكيل وهؤلاء وكلاء عن اهل الزكاة مو عن اهل الزكاة عن من عليهم الزكاة عن اصحاب الاموال ولذلك لا يعطون من الزكاة على انهم عاملون عليها. طيب لو تلف المال عند هذا الرجل لو ترث المال عند هذا الرجل هل يكون مضمونا للفقراء او لا انا اقول عند هذا الرجل ما هو العامل عليها ما هي الهيئة؟ الوكيل الوكيل لرب المال لو تلف المال عنده هل يكون مضمونا للفقراء او لا؟ ما في التفصيل. مضمون للفقراء على كل حال لكن ان كان متعديا او مفرطا فالظمان عليه دون صاحب المال وان كان غير متعد ولا مفرط فالظمان على صاحب المال الظمان على صاحب المال المهم ان المال مضمون للفقراء لكن لو تلف المال عند العاملين عليها لو تألف المال عند العاملين عليها هل يكون مضمونا للفقراء لا لان العامل عليها يقبضها باسم ولي الامر فاذا دفع اهل الاموال الزكاة الى العاملين عليها فقد برأت ذممهم فقد برئت ذممهم لان العاملين عليها ايديهم ايدي ولاة الامور فقد وصلت الى اصحابها انتبهوا وبناء على ذلك فان جمعيات البر الخيرية المصرح لها من قبل الدولة اذا وصلها مال فقد برئت ذمم اصحاب المال لان هؤلاء وكلاء عن الدولة عن ولي الامر بخلاف الذي يرسل اهل الاموال زكاتهم اليه لكونه عارف بالبلد وهو ثقة فان هذا لو تلف المال عنده لكان مضمونا للفقراء عليه او على صاحب المال ها وحسب التفصيل اللي ذكرنا عليه ان فرط او سعد والا فعلى صاحب المال