القسم الرابع او الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم لماذا المؤلفة مع ان القلب مذكر لان قلوب جمع وكل جمع مؤنث نعم كما قال الزمخشري لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث نعم والجمع مؤنث فيجوز تأنيثه الا جمع المذكر السالم فان اللغة المشهورة انه لا يؤنث. فلا يصح ان تقول جاءت المسلمون لكن يصح ان اقول جاءت الرجال لان الرجال جنب تكسير المسلمون جنب مذكر سالم قال ابن مالك والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن طيب اذا المؤلفة قلوبهم انس الوصف لان القلوب جمع كم فيجوز تأنيسه. مؤلفة قلوبهم يعني معناه الذين يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم وجذبها الى الى الاسلام والى الايمان قال العلماء والمؤلفة قلوبهم اصناف اولا من يعطى ليقوى ايمانه والثاني من يعطى ليؤمن نظيره والثالث من يعطى ليدفع شره ليدفع شره كل هؤلاء من المؤلفة قلوب والرابع من يعطى لايمانه. يعني ليؤمن مو لاقوى ايمانه ليؤمن فنعطيهم لهذه الاغراض رجل رأيناه مقبلا على لكن يحتاج الى جذب فاعطيناه من الزكاة ليؤمن نقول صح لانه مؤلف قلب رجل اخر مؤمن لكنه يهز ايمانه مهزوز فاعطيناه ليثبت. يصح الثالث مؤمن لكن له نظير اذا اعطينا هذا ورأى الاموال اسوأ السماطير نعطيه من اجل ان يسلم نظيره. فهنا المصلحة لغيره عطيناه مع انه المصلحة اللي يغيره الرابع ان نعطيه لكف شره. انسان شرير مؤذي للمسلمين فنعطيه لكف شره واذاه كل هذه من كل هؤلاء من المؤلفة قلوبهم ولكن اختلف العلماء هل يشترط ان يكونوا سادة ذوي طاعة في قومهم لانها السادة اذا صلحوا صلح من تحتهم او لا يشترط ذلك فاكثر العلماء على ان على ان المؤلفة قلوبهم لابد ان يكونوا سادة خبراء في قومهم حتى نكسبهم ومن ورائهم ولكن بعض العلماء يقول بل نعطي المؤلف وان لم يكن سيدا في قومه من اجل اقامة دينه واذا كنا نعطيه اذا كان فقيرا لغذاء ايش لارضاء البدن الفقير نعطيه لاغذاء البدن فالمؤلف المؤلف قلبه معطيه لاجل الغذاء. الروح وتقوية الايمان وتقوية الايمان عند الرجل اهم من ان يملأ بطنه من الطعام الخامس نعم الراجح ان ان ولي الامر ينظر للمصلحة وفي اللقاء في الرقاب الرقاب يقول العلماء ايضا انها اصناف الصنف الاول رجل مكاتب يعان في اداء كتابتهم والصنف الثاني رجل رقيق يشترى فيعتق والصنف الثالث اسير عند الكفار وهو مسلم فيعطى اخروه من الزكاة ليفكوه ليفكوه هذي ثلاثة اما الاول المكاتب فصورته ان العبد يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل وهذا مشروع واوجبه كثير من اهل العلم بالشرط الذي ذكره ذكر الله في القرآن وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والامر للوجوب عند الظاهرية وعند كثير من المتأخرين مثل محمد ابن رشيد رظا وبعض العلماء واكثر العلماء على ان الامر للاستحباب لانه ملك ولا يلزم باخراج ملكه عن سيطرته طيب على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا والترجيح فاذا كاتب العبد سيده واشترى نفسه من سيده بثمن فاننا نعينه من الزكاة من اجل ان نخلص نفسه من الرق والثاني رقيق عبد اشتريناه من سيده بالزكاة واعتقناه والثالث اسير مسلم عند الكفار افتديناه وقلنا للكفار اطلقوا اسيرنا بمال ونعطيهم من الزكاة ومثله ايضا من من كان اسيرا عند غير الكفار كما يوجد في اصلنا الحاضر ما يسمى بالاختطاف لو ان فئة ظالمة اختطفت رجلا مسلم وقالت لا اطلقه الا بمال فانه يجوز ان نعطيهم من من الزكاة لانه لا فرق بين هؤلاء او بين اختطاف هؤلاء واصل الكفار كلهن يراد به انقاذ المسلم من الظلمة طيب في الرقاب جاءت لي بدلا عن ها عن الله لان الرقاب لا يشترط التمليك فيهم لا يشرط بهم التمليك ولهذا لو ذهبنا الى سيد المكاتب وقلنا يا فلان هذه قيمة الكتابة يجوز ها؟ يجوز حتى وان لم يعلم العبد يجوز لانه لا يشرع في التمليك طيب وفي الرقاب والغارمين الغارمين هم المدينون هم المدينون وقسمهم العلماء رحمهم الله الى قسمين غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو من لاحقه الدين لغرض لنفسه كرجل تدين واشترى سيارة تدينوا واشترى بيتا للسكنة تدين وتزوج وما اشبه ذلك هذا غارم لايش؟ لنفسه لمصلحة نفسه والثاني غار لمصلحة غيره مثل رجل رأى بين قبيلتين من الناس شحناء وعداوة ربما تؤدي الى الاقتتال فقال لهم يا جماعة اصدقوا لنجلس على بساط البحث والصلح نصح بينكم نعطيكم انتم عشرة الاف ريال وانتم نعطيكم عشرة الاف ريال وكفوا توافق وتصالحوا على عشرة الاف ريال تدفع لكل قبيلة الرجل هذا غرم الان التزم بايش كم؟ بعشرين الف ريال فهل يعطى هذه الغرامة او نقول نحن لم نوكلك حتى نعطيك الجواب معطيه نعطيه هذي الغرامة حتى لو كان غنيا يستطيع ان يدفع معه عشرين عشرين الف عشرين مليون نعطيه وانا قلت فظل هذي عشرين الف اعطي القبيلة رقم واحد عشرة والقبيلة رقم اثنين عشر فهمتم؟ نعم. لماذا نعطيه لان هذه مصلحة عامة. مصلحة عامة ينبغي ان يشجع الفاعل عليها ولو قلنا والله نحن ما وكلناك والغرم عليك لكان في هذا تحطيم لاهل الاصلاح اليس كذلك؟ كل كل يقول انا ما علي. خلهم يقتتنون. ما دمت اذا سعيت بينهم بالصلح على مال صار المال علي انا لا ما علينا ولهذا قال العلماء ان هذا من باب المكافأة لهذا الرجل على معروفه العظيم الذي كف فيه القتال الغارم لنفسه مسكين لا يعطى الا اذا كان فقيرا ويعطى بقدر غرمه فقط واذا كان يخشى اذا اعطي لغرمه ان يتلف المال ولا يقضي الدين قلنا اجلس في بيتك ونحن نقضي غرمك نذهب الى الطالب ونوفي عنه لاننا لو اعطيناه وسلطناه على المال ها لاضاعه واطلبه. اذا نذهب نحن الى الطالب ونعطيه ونقول فلان مطلوب لك بالف ريال هذي الف ريال وان لم يعلم ذلك وان لم يعلم المطلوب ما علينا منه نحن الان اعطيناه ولهذا قال الله في الغارمين ولم يقل للغارمين. لو قال للغارمين اذا كان يجب ان نملك الغانم وهو يقصد. لكن قال في التي للظرفية يعني ان الزكاة تكون في هذه الجهة لا للشخص الغارم ولكن يشترط للغرم للنفس ان يكون عاجزا عن السداد. فان كان قادرا فانه لا يعطى واشترط بعض العلماء ان يكون غرمه في غير حرام فان كان في حرام فانه لا يعطى بل يقال تب اولا ثم نعطيك نعطيك نعطيك ثانيا طيب فان كان هذا المدين وهو الغار لنفسه قادرا على الوفاء قادمة على الوهم فاننا لا نعطيه لانه ليس بحاجة ولو كان عنده سيارة تساوي عشرة الاف ريال وهي سيارة كبيرة عليه بمعنى ان غيره لا يقتني ان مثله لا يقتنيها لانها فخمة انا قلت بعشرة الاف ريال واظن تساوي اكثر ها مئة الف طيب خله بمئة الف عنده سيارة بمئة الف ولكنه يستطيع ان يبيعها بمائة الف ويشتري سيارة بعشرين الف والدين اللي عليه ستين الف ماذا نقول لا نعطيه لانه قادر على ان يوفي طيب اشترط بعض العلماء ان يكون الغرم في غير حرام فلو كان هذا الرجل ظارم لكن غرمه بسبب شراء الدخان بسبب شراء الدخان فعلى هذا القول لا نعطيك لاننا لو قضينا دينه الحاصل عليه الحاصل عليه في المحرم لكان في هذا اغراء له على المحرم اليس كذلك؟ طيب لذلك قالوا لا يعطى حتى يتوب فنقول لهذا الرجل تب نشرب الدخان ونقضي دينك. اما ان تأتي الينا تطلب منا ان نوفي عنك ثمن شيء محرم من اجل ان تزيده في شراء المحرم فاننا لا نعينه على الاثم والعدوان وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله انه يشترط ان يكون الغرم ايه في غير حرام لانه اذا كان في حرام وسددنا عنه فقد اعناه على الحرام طيب لو انه غرم في زواج غرم في زواجه هل يعطى؟ يعطى. لان هذا غرم في غير حرام. بل قد يكون في واجب فيعطى ويسد الدين كل الدين اللي عليه نعم كل الدين لو يبلغ مئة الف نسجل ولو من زكاة رجل واحد وبعض الناس اخذ على العادة القديمة يوزع زكاته على عشرة ريالات وريالين وما اشبه ذلك هذا زمن مضى. الان عشرة ريالات ليست بشيء للناس نعم يقول انا احب ان يكون نفعها عاما وينسى ان ان الوقت تغير الان اذا اعطيته شيئا كثيرا انتفع انتفاء كبير لكن اذا اعطيته عشرة ريالات على طول يروح يشتري برتقال ليش؟ لانها لا تساوي شيئا فيفسدها لذلك يجب ان ان نقول شمول الزكاة مع اعطاء اليسير في الوقت الحاضر قد تكون من غير المصلحة اما لما كان الناس يشترون الذبيحة خمسة عشر قرشا يعني بريال الاربع ويشتري البرء الذي تطبخ فيه الذبيحة الكاملة بربع ريال فان هذا يصلح ان نقول توزع الزكاة على عشرة وعلى ريال وما اشبه ذلك. لكن الوقت اختلف الوقت يختلف. طيب