قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك بيان ان النذر لغير الله من الشرك. نعم قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فلنطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى يوفون الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر. فان الله مدح مؤمنين بوفائهم بالنذر. فان الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر. وما مدح فهو عبادة وما مدح فاعله فهو عبادة. والعبادة اذا جعلت لغير الله وقع في الشرك والعبادة اذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك. فالنذر لغير الله من الشرك والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه دلالته على مقصود الترجمة في قوله فان الله يعلمه. اي علم ثواب وجزاء. اي علم ثواب وجزاء وما اثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة. وما اثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة فاذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك فالنذر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك. والدليل الثالث هو حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر ان يطيع الله. فالنذر عبادة اداة لله واذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك. فمن نذر لغير الله فقد اشرك نعم. قال رحمه الله فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر. قوله رحمه الله الاولى وجوب الوفاء بالنذر اي اذا كان نذر طاعة اي اذا كان نذر طاعته. فال في النذر عهدية نعم. الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك ومرت معنا في ادلة الذبح وادلة النفع. اذا تقرر كون شيء عبادة فان جعله لغير لا هي شرك وباب التوحيد اذا اتقنت قواعده عرفت مسائله فان قوة العلم في معرفة القواعد لا المسائل فانه يستجد للناس افعال واقوال يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد التوحيد انها لا تقدح فيه ولا تخدشه واما المتحقق بمعرفة التوحيد فانه يبصر عين نافذة ان هذا القول او ذلك الفعل هو من الشرك. وفي هذا تفاوت الناس نعم. الثالثة ادنى نذر المعصية لا يجوز الوفاء به