نعم سائل يقول فضيلة الشيخ حضرت الى هذا المسجد فادركت الركعة الاخيرة من صلاة العشاء. فهل اكمل صلاة العشاء ام اتي بركعة ثانية فقط علما باني قد صليت العشاء في جماعة قبل ان احضر الى هذا المسجد الافضل بلا شك ان تكمل الاربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولانه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخيف في منى في حجة الوداع رأى رجلين لم يصليا فقال ما منعكما قال صلينا في رحالنا يظنان ان الصلاة غير واجبة في المسجد او كانت الرحال بعيدة فظنوا ان الصلاة قد انتهت. المهم هذي قضية عين لا تصح ان تكون دليلا على ان الجماعة لا تجب في المسجد كما استدل بها بعض الناس وقال هذا دليل على ان الجماعة لا تجب في المسجد لان هذين الرجلين قال صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتم مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. فظاهر الحديث انه يصلي مع الامام حسب صلاة الامام وان اقتصر على الركعتين الذين ادركوهما او اذا كان ادرك ركعة واحدة فاتى بواحدة تكفيلا للركعتين فارجو الا يكون في هذا بأس لان الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نافلة والنافلة يجوز ان يقتصر فيها الانسان على ركعتين اذا لم يخالف امامه والامام لما سلم فان ما تقضيه بعد سلامه لا يخالفه فصار الخلاصة الجواب ان الافضل ان تكمل الاربع وان اقتصرت على ركعتين فارجو الا يكون في ذلك بأس سائل يقول يوجد في حارتنا جماعة يفطرون جميعا كل ليلة عند واحد منهم ولهم مسجد لا لا يصلي فيه الا هؤلاء الجماعة ولكنهم في حال في حال الافطار يصلون في بيت من يفطرون عنده. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي ان افطر معهم واصلي معهم واذا كان هذا العمل غير جائز علما بان الامام بان امام المسجد معهم افتونا وفقكم الله نعم اما اجتماعهم على الفطور كل يوم عند واحد فلا بأس به واما كونهم يصلون في البيت ويدعون المسجد فهم اثمون بذلك على القول الراجح ان صلاة الجماعة يجب ان تكون في المساجد المعدة لذلك لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق بحزم من برجال معهم حزم من من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال يا قوم مع ان هؤلاء القوم ربما يصلون جماعة في مكانهم فالمهم ان القول الراجح من اقوال العلماء ان الصلاة جماعة يجب ان تكون في المسجد فهؤلاء فيما ارى بناء على قول الراجح اثمون. اذا صلوا في البيت والواجب ان يخرجوا الى المسجد ويصلوا فيه نعم سائل يقول سمعنا من فضيلتكم بان الحجامة تفطر الصائب بدليل حديث افطر الحاجم والمحجوم وهل ما ذكر عن جماهير اهل العلم انهم ذهبوا الى عدم فطره وكراهية ذلك بادلة اخرى قوية تعارض هذا الحديث كاحتجام صلى الله عليه وسلم وهو صائم هل هذا صحيح؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة واذا كانت الحجامة من المفطرات فهل يدخل فيها الحاجم بظاهر لفظ الحديث وما هو حال وما هو حال الحاجم في زماننا هذا تفطير الحجامة للصائم دل عليها حديث جداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال الامام احمد هو حديث صحيح وصححه كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وله رسالة ينبغي لطالب العلم قراءتها الرسالة الصغيرة تسمى حقيقة الصيام بحث فيها بحثا جيدا على الحجامة وعلى الاكتحال وعلى الحقنة وعلى اشياء كثيرة مهمة جدا وفيها اصول وقواعد ينتفع بها طالب علم واذا كان هذا حديث صحيحا افضل الحاجب والمحتوم فانه يجب ان يؤخذ على ظاهره ان يؤخذ على ظاهره ولا يحل ان يحرف كما قال بعض العلماء الذين لا يرون ان ان الحاجم والمحشوم يفطران قال المعنى انهما كادا يفطران تلكا يفطران ورسوله الافضل وقال بعضهم انهما كانا يغتابان الناس فقال رسول الله افطر الحاجب والمحتوم كيف كيف يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم على وصف غير موجود ونلتمس نحن له وصفا مفقودا يعني الان اذا قلنا انهما افطرا لانهما يغتبان الناس صار الحكم مبنيا على ايش على الحجامة ولا على الفطر واولى الغيبة؟ على الغيبة فكيف نلغي وصفا علق الشارع الحكم عليه ونعتبر وصفا لم لم يعلق الحكم عليه وايضا نقول لهم هل الغيبة تفطر الصائم لا الغيبة الصحيح انها تنافي مقصود الصيام وروح الصيام لكن لا تفطر الصائم قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر لم يبقى لنا صوم لانه لا سماحة لمن الغيبة الا من شاء الله واما حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فان قوله احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم جاد يعني ذكر الصيام شنو وكذلك اشد منه قول احتجم وهو محرم صائم. فانه شاذ لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما يوما من الايام وهو صائم هذه غزوة الحديبية في ذي القعدة ولم يدخل مكة وكذلك ايضا آآ عمرة القضاء كانت ايضا في ذي القعدة وعمرته في حجه كانت في ذي القعدة ودخل ودخل مكة في رمظان في غزوة الفتح وهو غير صائم مفترض تتبين انه لا يصح الحديث احتجم وهو صائم محرم اما هو صائم وحده فقالوا انه شاب ثم على فرض انه محفوظ يحمل على ما قبل النفخ لان حديث شداد ناقل عن الاصل وقد ذكر اهل العلم ان من المرجحات عند التعارض ايش النقل عن الاصل لان الناقلة عن الاصل معه زيادة اما بالنسبة للحاجم فهل يفطر في وقتنا هذا او لا فمن قال فالجواب عليه ان من قال من العلماء ان الافطار بالحجامة امر تعبدي لا تعقل علته فانه يرى ان الحاجم في وقتنا ماشي يفطر كالمحجوب لان هذا تعبدي لا نعرف العلة ومن رأى ان الحكم معلل كما هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان الحاجم في وقتنا لا يفطر وذلك لان الحاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمس القارورة التي يكون بها الدم عند الحجامة كانوا بالاول فيه قارورة من من حديد ولها انبوبة صغيرة رفيعة جدا اذا شطب الحاجم محل الحجامة في الموس القى هذه القارورة على هذا المكان ثم مصه عن طريق ايش عن طريق الانبوبة الصغيرة هذي لاجل ان يفرغ الهوى واذا فرغ الهوى انجذب الدم حتى تمتلئ القارورة ثم تسقط فكانوا فيما سبق يمصون هذه الانبوبة التي في القارورة وربما عند المص يصل شيء من الدم الى حلق الحاجم وهو لا يشعر والمظنة احيانا تلحق بالمأنة يعني ان المظنون يلحق احيانا بالمتيقن على رأي شيخ الاسلام رحمه الله نقول ان الحاجم في وقتنا الذي يحسم بالالات ولا له علاقة فيها لا يفطر وما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله اقوم من القول بان بان الحكم تعبدي لان الحكم اذا كان معللا بعلة تشهد لها النصوص فانه يجب ان يربط بها وجودا وعدما بخلاف التعبد للمحص لو قال لك قائل ليش صلاة الظهر اربع ركعات ولم تكن ثمان ركعات ماذا نقول هذا تعبد تعبدنا الله بهذا العدد لابد ان نقوم به نعم سائلة تقول اذا كانت المرأة حاملا في وفي شهرها الاخير فخرج منها ماء من غير دم. فهل عليها صلاة؟ وماذا تفعل في صومها؟ فهل هو هو صحيح ام لا يقول اهل العلم ان المرأة الحامل لا تحيض الا ان بعض النساء قد يستمر حيضها في الاشهر الاولى من الحمل يستمر على ما هو عليه واما الاشهر الاخيرة فلا يمكن ان يخرج منها الحيض ويقول الاطباء ان الحامل لا تحيض ابدا وان الحيض دليل على عدم الحمل وهذا هو الذي قاله الامام احمد رحمه الله فقال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض على كل حال هاد المرأة التي رأت الدم في في شهرها الاخير نقول هذا الدم ليس بحيض ولا نفاس ولا يمنع عن صلاة ولا صوم الا اذا كان مصكوبا بالطلق وكان عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة فانه يكون نفاسا لان الطلق وقرب هذا الدم من الوظع يجعل هذا الدم دم لباس نعم واذا كان دم نفاس واذا كان جما نفاس فانها لا تصلي ولا تصوم نعم؟ يخرج منها ماء من غير ماء طيب طيب اما اذا كان الخارج ماء فهذا ليس بنفاس ولا حيض حتى وان كان معه طلق لان النفاس هو الدم الذي تخيل الرحم عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة نعم ولها سؤال اخر هل تقول هل يجوز للطبيبة ان تكشف بما يسمى الدس على المرأة الحامل في نهار رمضان لمعرفة قرب الولادة وغيره اي نعم يجوز للطبيبة ان تختبر المرأة عن طريق الدسم هل ولادتها قريبة ام بعيدة لكن من باب الاحتياط نقول ليكن ذلك في الليل ليكون ذلك في الليل لان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان كل ما يصل الى الجوف مفطر الا ما كان عن طريق الاحليل فانه لا يفطر لان الحليل لا ينفث هكذا قال الفقهاء رحمهم الله والاحليل معروف طيب الاحليل هو الذي يكون عن طريق المثانة التي هي مجمع البول لان المثانة يدخل اليها الشيء ولا يخرج منها الا مع الثقب الذي جعله الله عز وجل المثانة عبارة عن قيس كحوصلة الطائر يتصل به عروق من الكلى تصب فيه الماء الزائد على البدن من الطعام والشراب ثم يجتمع هذا الماء بهذا الكيس فاذا امتلأ احس الانسان بانه محتاج الى الى البول ويخرج البول من طريق واحد الى المخرج رأسا فاذا دخل شيء من المخرج الى هذه المثانة فانه لا يفطر وان كانت في الجوف قالوا لان المثانة لا لا يخرج منها الطعام يعني لا اخرج منها ما ادخل اليها فهي مصب وليست مصدرا على كل حال اقول ان هذه المرأة التي احتاجت الى عملية ما يسمونه بالدس ينبغي ان تجعل ذلك في الليل احتياطا نعم