بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني لقاء لقاء مسجد الجامع الكبير في عنيزة في شهر رمضان الذي كان الذي كان ليلة الاربعاء الثامن من شهر رمضان عام اثني عشر واربع مئة والف نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا وان يكثر من اللقاءات المباركة في جميع مساجد المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنه. لقاؤنا هذه الليلة سوف نركز على الزكاة التي هي ثاني اركان التي هي ثالث اركان الاسلام من حيث العموم وثاني اركان الاسلام لمن دخل في الاسلام لان مفتاح الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واول ركن بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة كاتب في كتابه فقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال تعالى حين ذكر اصناف اهل اهل الزكاة فريضة من الله والله عليم حكيم وتوعد سبحانه وتعالى من منعها في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر له فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجاءت السنة مبينة للاية الاولى انه ما من انسان يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرع قال اهل العلم الشجاع الذكر العظيم من الحيات والاقرع الاملس الرأس الذي ليس على رأسه شعر وذلك لكثرة سمه تمزق شعره والعياذ بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل له شجاع نقرا فيأخذ بالذمتين. نعم جاء نقرأ له زبيبتان له زبيبتان يعني غدتان كل واحدة منهما مثل الزبيبة مملوءتان من السم نسأل الله العافية فيأخذ يعني شدقيه يعني يعضه ويقول انا كنزك انا مالك اما الاية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم يعني الصفاء من النار يحمى عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ونحن اذا تأملنا الايتين والحديث تبين لنا ان مانع الزكاة يوبخون يوم القيامة ويعذبون يوبخون ويقال هذا ما كنزتم لانفسكم وفي الحديث يقول انا مالك انا كنزوج وهذا الم قلبي اما الالم البدني فقد عرفتم ماذا يكون من عض الشجاع الاقرع لشدق هذا المانع من الزكاة ولكونها تكوى بها الجباه والجنوب والظهور وهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يدفع الوازع الديني الذي يكون في فطرة كل مؤمن حتى يقوم باداء الزكاة وذلك لان النفس تميل الى ما ينفعها وتهرب مما يضرها فلهذا جاءت النصوص تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالجمع بينهما وحينئذ لابد ان نعرف ما هي الاموال التي بها الزكاة وما هي الاموال التي لا تجب فيها الزكاة الاصل والقاعدة ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية حقيقة او حكما كذا مش قلت الاصل ان الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية حقيقة او حكما النامية حقيقة مثل الثمار والزروع تنمو حتى تكمل وكالاموال التجارية التي تكسب هذه نامة حقيقة انما حكما كالذهب والفضة اذا كان الانسان لا لا يشتغل فيه هذه لا تنمو يعني لو كان عند انسان مثلا عشرة الاف ريال ابقاها في الصندوق فانها لا تزيد لكنها في حكم التي تنمو لانه لو شاء شغلها فنمت وزادت اذا هذا الاصل القاعدة والاصل القاعدة العريضة والاصل ان الزكاة لا تجب الا الا في الاموال النامية حقيقة او حكما الحقيقة مثل الثمار والزروع والمواشي اللي تسموا وحكما مو لازم مثل لا انا اريد جنس المال ما هو المادة يكون لا من احد مثل الذهب والفضة اذا كان الانسان لا يتجري بها هذه تجب فيها الزكاة مع انها لا تنمو لو وضعت في الصندوق عشرة الاف ما تزيد هذا هو القاعدة هذه القاعدة العريطة في الزكاة وتجب في اصناف نعدها الان بالاصابع ان شاء الله الذهب والفضلة وعروض التجارة والاوراق النقدية والخارج من الارض والمواشي هذي ستة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بدون تفصيل للحديث الذي ذكرناه لكم حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديث اي فرد يخرج من هذا العموم فاننا نطالب المخرج بالدليل فلو قال قائل ولي المرأة من الذهب والفضة هل فيه زكاة الجواب نعم من اين نستدل من عموم هذا الحديث حديث ابي هريرة وهو في صحيح مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة والمرأة التي عندها حلم هي صاحبة ذهب ولهذا يقول الناس في عرفهم وعادتهم فلانة عندها ذهب او لها ذهب كثير اذا اي واحد من الناس من ابي بكر الى ادنى عالم في اصلنا هذا اذا قال ان الحلي من الذهب والفضة خارج عن هذا العموم فان نقوله هات الدليل على ان هذا العموم ايضا مؤيد بادلة خاصة بادلة خاصة وهي ما رواه ابو داوود وغيره من اصحاب السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب والمسكتان هما السوران فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان ان يثورك الله بهما جوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا نص الموضوع مؤيد بالعموم ومن عجب ان بعض الناس طعن في سند هذا الحديث وقد قال عنه ابن حجر في بلوغ المرام ان اسناده قوي وقال عنه الشيخ العلامة شيخ عصره في هذا المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ان سنده صحيح ثم حاول اخر ان يطعن في متنه وقال كيف يقول الرسول للمرأة ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار وهي لا تدري وهل هذه علة لا ليست علبة لسببين السبب الاول انها قالت لا يعني لا اؤديه ويحتمل انها عالمة ويحتمل انها جاهلة فاذا قلنا ان الاصل الجهل فيرجح على احتمال انها عالمة قلنا الحديث يقول ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار ان لم تخرجي يعني بعد قيام الحجة وهذا واظح فالوعيد عليها اذا علمت ولم تخرج وحينئذ تنتفي العلة في متنه اما قياسهم لحلي الذهب والفضة على اللباس والفرس والرفيق ومن المعلوم ان اللباس ليس فيه زكاة بالاجماع والفرس والرقيق ليس فيه زكاة بالنص قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس عليه في عبده ولا فرسه صدقة وكلمة عبد فرص ليست ذهبا ولا فضة ونحن نقول ما سوى الذهب والفضة من غير ما تجب الزكاة بعينه لا تجب فيه الزكاة اذا اختصه الانسان لنفسه ولهذا نقول اوان البيت ليس فيها زكاة فرش البيت ليس فيها زكاة اما الكائن الفلاحة ليس فيها زكاة لكن الذهب والفضة تجب الزكاة بعينه كما تجب في المواشي بعينها اذا تمت الشروط ولا يصح ان يقاس على الثياب وشبهها لانه قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مطرح لانه يعبر عنه عند الاصوليين فاسد الاعتبار فسد الاعتبار لا عبرة به ويدل على تناقض هذا القياس انا ما اقوله الثوب الاصل فيه عدم الوجوب والذهب الاصل فيه الوجوه ثانيا الثوب بذاك اعده الانسان للاجرة فليس بي زكاة فليس بي زكاة والذهب عندكم اذا اعد للاجرة ففيه الزكاة اين القياس ثالثا الذهب الثياب اذا اعدها الانسان للقنية اشتراها يلبسها ثم بدا له ان يتجر بها يجعلها للتجارة. فانها لا تكون للتجارة وانتم تقولون ان الحلي اذا اشتراه للقنة ثم نواه للتجارة صار للتجارة وهذا ايضا تناقض على كل حال الحمد لله ان الاقيسة المخالفة للنص دائما تكون متناقضة مع ان من اصل فاسدة فاسدة للاعتبار ثم نقول هب ان الادلة متكافئة ان الادلة متكافئة فما هو الاصل بالذهب والفضة الوجوب هذا واحد هب انها متكافئة فما هو الاحوط ان اخرج الزكاة او لا انا اخزي الزكاة وبهذا تبين ان الزكاة واجبة الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل ام لم يستعمل بشرط ان يبلغ النصاب والنصاب عشرون مثقالا عشرون مثقال من الذهب وهو حسب ما قال لنا اهل الذهب خمسة وثمانون جراما واما الفظة فهي مثل الذهب اذا كان حليا وجبت فيها الزكاة كما لو لم تكن حليا ونصابها مئة واربعون مثقالا ويبلغ جرامات خمس مئة وخمسة وتسعون او خمسة وتسعين طيب اذا الذهب والفضة تجب فيه من زكاة على كل حال