الثالث عروض التجارة عروض التجارة كل شيء اتجر به الانسان من اي نوع كان من المال فهو اعم اموال اموال الزكاة كل شيء يتجر به الانسان فهو عرظ التجارة طيب المواشي ها التجارة اذا كان يريد ينتظر فيها الربح الثياب الاواني العقارات كل شيء يريد بالانسان الاتجار يعني التكسب فهو عروض تجارة من اي نوع من المال الصيارف الان اللي يبيعون بالصرف يعتبر نقودهم عروظ تجارة ولهذا الصيرفي يجب ان يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب بخلاف غيره لان الصير في ذهبه وفضته عروض تجارة طيب لو كان عند الانسان حمير يتجر بها فيها زكاة ولا لا؟ لانها عروظ تجارة طيب اذا كان عند الانسان معدات يستعملها يتجر باستثمارها ايش تبون نعم ليست عروض تجارة لا ليس فيها زكاة المواد التي لا لا تباع ما فيها زكاة فالات الصان والمكايب مكان الخراطة والنجارة والحدادة وغيرها هذه ليس فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة الرابع يقول ما هو الاوراق النقدية فيها الزكاة الاوراق النقدية في الحقيقة لا هي بذا ليست ذهبا ولا فضة ولا عروض تجارة ولا عضو تجارة اليس كذلك الاوراق النفطية ليست ذهبا ولا فظة ولا ما هي فضة لا ما وصلنا كلمة تقوم وصلناها هل يفظه ولا لا عروض تجارة لا الصيادف صحيح يجعلونها عروض تجارة يتجرون بها لكن غير الصيارف انسان مثل موظف يعدها للنفقة ما ليس له تجارة فلو قال قائل ان الزكاة انه لا زكاة فيها لانها ليست ذهبا ولا فضة ولا عود تجارة ولا ماشية ولا خارج من الارض نقول قد قال بها بعض الناس لكنه قول ضعيف جدا وانما نوجب فيها الزكاة لماذا لانها حلت محل الذهب والفضة حلت محل النقدين الناس الان بدأ اذا قال ريال مثلا او درهم ماذا يريدون ريال من الفظة او هذي الاوراق هذي الاوراق. اذا فتجب فيها الزكاة لانها اقيمت مقام النقدين. الذهب الفضة صح ايش قلت احسنت تمام طيب هذي اربعة اظن؟ نعم الخامس الخارج من الارض وليس كل خارج من الارض يكون فيه الزكاة. الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقط مثل ثمر النخل وثمر العنب الحنطة استعير الذرة الرز وما اشبه ذلك اما ما سوى هذا فليس فيه زكاة فلو كان عند الانسان مبطخة كبيرة تري من البطيخ الشيب الشيء الكثير فهل فيها زكاة نعم لا ما فيها زكاة لو لو صار فيها ريح كثير جدا فلا زكاة فيها لكن الزكاة فيما يحصل من النقود اذا تم عليه الحوض صح مش قلنا نعم من هو فيه ها ضعيف؟ اي والله مرة زوده زوده عارف له طيب اذا نقول الحبوب والثمار فقط هو الذي فيه الزكاة اما سائر ما يخرج من الارض فليس فيه زكاة ولكن نزكى متى يزكى ثمنه اذا تم عليه الحول وبلغ النصاب السادس من الاموال الزكوية المواسم الابل والبقر والغنم خاصة وما سواها لا زكاة فيه فلو كان عند الانسان مئة حمار جلسة التجارة لكن للتنمية انسان ينمي الحمير علشان يكد عليها ولا يبيع ويختمنها فليس فيها زكاة عنده مئة مئة فرس للتنمية اه ليس فيها زكاة عنده مئة بغل ليس فيها زكاة الزكاة في ثلاثة اصناف من البهايم هي ثلاث فقط الابل والبقر والغنم ما عدا ذلك ليس فيه زكاة ويشترط بلوغ النصاب ويشترط ان تكون سائبة قال العلماء السائمة هي التي ترعى ترى ما ما تعلف ترعى كل الحول او اكثر الحول اما التي تعلف فليس فيها زكاة وعلى هذا الذي يوجد الان عند البادية يشترون له الشعير والجت يوكلونه اياه ليس فيها زكاة لماذا لانها غير سائمة طيب لو اعدها للتجارة ها فيها الزكاة وان كانت غير صائمة؟ نعم وان كانت غير والانفاق عليها كانفاق التاجر على بضاعته يعني ما يمنع الزكاة طيب هذه خمسة اصناف من الماء ستة اصناف من المال كلها فيها الزكاة ولكن لابد ان تبلغ النصاب عرفنا نصاب الذات نصاب الفضة عروظ التجارة ما نصابها نصابها ان تبلغ نصاب الذهب او الفضة اذا كان الذهب ارخص من الفضة اعتبرنا نصاب الذهب اذا كان اغلى اعتبرنا نصاب الفظة يعني فتقدر بما هو انفع لاهل الزكاة اما بالذهب واما بالفضة وهل يكمل الذهب بالفظة او لا في هذا الخلاف بين العلماء منهم من يقول يكمل نصاب الذهب من الفضة ونصاب الفضة من الذهب ومنهم من يقول لا مثال رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفرن عنده نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يظم احدهما للاخر ها؟ في خلاف. والصحيح انه لا يضم وان نصاب الذهب منفرد ونصاب الفضة منفرد لان السنة جاءت هكذا ولان ولان البر لا يضاف الى السعير في تكميل النصاب يعني لو كان عند انسان مزرعة ليس فيها الا نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الذهب القمح هل يكمل هذا من هذا؟ لا اذا الذهب لا يكمل من الفضة والفضة لا تكمل من الذهب ما مقدار الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة والاوراق النقدية ها كم ربع العشر يعني واحدا من اربعين وعلى هذا فاذا اردت استخراج الزكاة طقس ما عندك على اربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة فاذا كان عندك اربعون الفا الزكاة الف خمسون الفا داعش الان في خمسين الف يعني الخمس كم كم في الخمسين خلوها الرجال سؤال خاص ايه الف ومئة الف ومئة كم في عشرة الاف ها الف وخمسة وعشرين الف ومئتين وخمسين الاربعين بهن الف والعشرة بهن مئتين وخمسين على كل حال مسألة بسيطة يعني ما يحتاج تعب اقسم ما عندك على اربعين والخارج بالقسمة هو الواجب الواجب في الخارج من الارض الواجب في الخارج من الارض ان كان يسقى بلا مؤونة يعني يشرب من الانهار او يشرب بعروقه ففيه العشر كاملا واذا كان يسقى بمؤونة بالسواني والمكاين فيه نصف العشر اذا جعلنا فيه نصف العشر نقسمها على عشرين وينجحن في العشرى نقسمه على عشرة ويخرج الواجب المواشي المواشي قدر النبي عليه الصلاة والسلام عن صدائها نصابا نصابا ويختلف الواجب بحسب النصاب ففي خمس من الابل وفي خمس وعشرين بنت مخاض يعني بكرة انثى تم لها سنة عرفتم؟ ويختلف في اربعين ساعة شاة واحدة وفي مئتين وواحدة لا هذي غنم يا شيخ في مئتين وواحدة الظاهر انكم انتم عارفين لانكم انتم اهل منتم اهل الغنم ها تلاشية في مئتين وواحد ثلاث ايام وفي ثلاث مئة وتسعة وتسعين ايه يعني مئتين وواحدة فيها ثلاث اشياء ومئتين وثلاث مئة وتسعة وتسعين فيها ثلاث اشياء الوقص كبير جدا ما بين مئة وواحدة الى مئتين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين لكن نحن نقول سمعنا واطعنا انسان عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين قلنا عليك ثلاث شيئا وانسان عنده مئتان وواحدة قلنا عليه ثلاث شيعة فجاء يصيح علينا انا كيف علي ثلاث ايام وذاك عليه ثلاثية نقول هذا حكم الله. قل سمعنا واطعنا طيب المهم ان الماشية محدد انصباؤها محددة ليست كغيرها يحدد اول النصاب والباقي وما زال بحسابه لا هذي محددة من قبل الشرع نمشي عليها طيب اما اهل الزكاة فنجعلها ان شاء الله في الدرس القادم حتى نتبرع الان للاسئلة التي جاءت وهي غير قليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يقول رجل كان يأكل السحور والمؤذن يؤذن طوال الايام الستة الماضية هو واهله ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم ومن المتأخر ومن الضابط ومن غير الضابط وينتهي قبل نهاية المؤذن من الاذان فما حكم ذلك؟ وهل عليه قضاء؟ واذا كان جاهلا في الحكم ارجو بيان ذلك بيان شافيا وجزاكم الله خيرا اولا ان المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت ام القرى يؤذنون قبل الفجر خمس دقائق وعلى هذا فالذي يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة وبينا ان العلماء رحمهم الله قالوا اذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر احدهما يقول طلع الفجر والثاني يقول لا اخذ بقول من يقول لا طيب هذي واحدة ثانيا اذا كان هؤلاء جاهلين فان الجاهل لا يفطر حتى لو اكل بعد الفجر يقينا لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقوله هو ليس عليهم جناح بما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم ولانه ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان الناس افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء ولو كان ولو كان صومهم فاسدا لامرهم بالقضاء لانه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يبلغ الناس شرع الله فلما لم يأمرهم به علم ان ان القضاء ليس بواجب وهو الصحيح وهو الماشي على القاعدة المطردة في الشريعة الاسلامية انه لا تفسد العبادة مع الجهل ولا مع النسيان ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه سألوه قالوا يا اهل المؤمنين كيف او ماذا نفعل فقال الامر يسير اننا لم نتجانس لاثم نعم نعم