سائل يقول شخص اخذ منظارا وهو صائم ثم اخذ منظار ناضور للمعدة. للمعدة. ايه. في بطنه. نعم وهو صارم ثم استخرى فما حكم صومه اولا لابد ان يكون هذا هذه الالة التي ينظر فيها والتي تنزل الى المعدة خالية من مصاحبة دواء فان كان فيها دواء او كان فيها الدهن لتسهيل دخولها فانه يفطر ولا يجوز استعمالها في حال الصيام اذا كان الصوم واجبا اما اذا كانت هذه الالة ليس فيها شيء يسحبها لا دواء ولا دهن ثم ادخلها فانه لا حرج عليه ولكن يجب عليه اذا احس بانه سيقين ان يأمر الطبيب باخراجها حتى لا يقيء عمدا هذا اذا كان الصوم واجبا اما اذا كانت طوام فالامر سهل. لو فسد الصوم ليس عليه شيء نعم امرأة تطلب الزكاة وزوجها له راتب يبلغ الفين ونصف وعنده منزل يؤجره بمبلغ خمسة عشر خمسة وعشرين الف ريال. يرضي منها ما يقارب من عشرة الاف تسديد دي قرض البنك واذا قيل لها لم تأخذين الزكاة وزوجك ميسور؟ قالت انه حسب قولها لا ينفق عليها النفقة فهل يجوز لها ان تطلب الزكاة اولا اذا كان الانسان مستغنيا بنفقة واجبة على احد من اقاربه او على الزوج اذا كان الزوجة فانه لا يجوز ان يأخذها من الزكاة فان امتنع القريب او الزوج من الانفاق فلمن له الحق ان يأخذ من ماله بغير علم فاذا كانت المرأة مثلا لا ينفق عليها زوجها فلها ان تأخذ من ماله بغير علم ولا يعد هذا سرقة ولا خيانة لان هندا بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك فاذن له ان تأخذ من ماله بدون علمه فان كان لا يمكنها ذلك وزوجها بخيل ولو قالت اعطني لم يعطها او صار يهددها بالطلاق ان طلبت لان بعض الرجال ليس عنده خوف من الله ولا مروءة يقول لزوجته ان طلبت مني النفقة ساطلقك. ففي هذا الحال لها ان تأخذ من الزكاة ما يكفيها ويكفي اولادها اذا كان ابوهم لا ينفق عليه. نعم سائل يقول لماذا النجارة والحدادة ليست من عروض التجارة نعم لانها عروظ التجارة هي الاموال التي تروح وتجي يقصد بها التكسب ولهذا سميت عروضا جمع عرب او عرظ والعرض هو الذي يعرض ويزول اما الات النجارة والات الحدادة والات الخياطة وما اشبهها فهي باقية ليست مما يعرف ويزور ولهذا لو فرض ان هذا الرجل اللي عنده حدادة إنسان يتكسب بالآلات وبالحدادة ايضا ويشتري هذه الالة وهو معدها للتجارة صار او اثارة الزكاة الواجبة في اصل هذه الالة لانها عروض تجارة وفي استثمارها ايضا اذا تم عليها الحول نعم نقول ماذا تقولون في امرأة لم تزكي عن ذهبها طوال السنين الماضية؟ ظنا منها انه لا يجب في الذهب الذي يستعمل زكاة فماذا يجب عليها الذي نرى ان من لم تعلم بوجوب الزكاة الا هذا العام لا يجب عليها ان تؤدي الزكاة عما مضى لان هذه مسألة خلافية واذا كانت خلافية وكانت ما ليس على بالها انها تجب الى الزكاة بناء على القول الثاني فليس عليها زكاة لكن عليها ان تزكي من حين ان تعلم تزكي ما عنده وهنا نقطة احب ان انبه عليها وهي ان بعض الازواج يمنع زوجته من اخراج زكاة حليها بناء على القول الثاني الظعيف الذي اشرنا اليه انفا وهذا حرام عليه لا يحل للزوج ولا للاب ولا للاخ ان يمنع احدا يريد ان يزكي ماله وعلى الزوجة ان تعصي زوجها بهذا وان تخرج الزكاة رغما على انفه لان طاعة الله اولى من طاعة الزوج وقضاء الله احق وشرط الله اوثق وزوجها لا ينجيها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل تأووا فتقول للزوج مثلا اذا قال هذه مسألة خلافية وانا ما اعتقد الوجوب وانت لك اعتقادك وانا لي اعتقادي انا لا يمكن ان اترك الزكاة وانا يترجح عندي انها واجبة وفي هذا الحال يجب ان تعصيه طاعة لله عز وجل فان قالت اخشى ان يزعل فلنا عن ذلك جوابا احدهما ان نقول وليكن ذلك لان زعله في رضا الله ليس بشيء والجواب الثاني ان نقول تداريه يقول جارية يعني اخرج الزكاة من حيث لا يعلم وبهذا تؤدين الزكاة الواجبة عليك وتسلمين من زعل الزوج وتنكيده عليك لكن نحن من هنا نخاطب الازواج نقول لهم اتقوا الله ما دامت الزوجة ترى الوجوب لا يحل لكم ان تمنعوها من من اداء الواجب وكذلك الاب لو قال لابنته لا تخرج الزكاة انا ما ارى وجوبها فانها لها الحق ان تقول لا سمعا ولا طاعة السمع والطاعة لله ورسوله قضاء الله احق وشرط الله اوثق لكن اذا خافت ان يزعل لان بعض الناس عقله ضعيف ودينه ضعيف ايضا. يزعل فانها تداريه وتخرج بدون علمه نعم لا بالعكس ما حد يلزمه احد سائل يقول فضيلة الشيخ انا ممن يربي الحمام وهي ممن يربي الحمام. وهي للتجارة وقد سمعت ان فيها زكاة فكيف اخرج زكاتها علما ان بعضها يساوي خمسون ريال وبعضها يساوي الف وبعضها يساوي مئة وقيمتها احيانا واحيانا تقل ارجو توضيح كيفية اخراج زكاتها مع التمثيل ان امكن. نعم اذا جاء وقت الزكاة اذا جاء وقت الزكاة وعندك هذا الحمام الذي تعد للتجارة فقومه. يعني اعرف قيمته التي لها التي اقيمته خمسون ريالا اكتب خمس ريال قيمتها الف اكتب الف قيمته اربع مئة اكتب اربع مئة قيمتها ثلاثة الاف انا بلغني ان فيه حمام على ثلاثة الاف نعم طيب خمسة خمسين ريال ومئة ريال ومئتين والف والفين وثلاثة الاف وعشرة الاف بسيطة اجمع بعضها البعض وانظر كم تبلغ واقسمه على على كم؟ على اربعين تظهر الزكاة والعبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة هذي العبرة لا عبرة بما اشتريتها به ولا عبرة بالزيادة في اثناء الحول ثم ترجع وتنقص انظروا قيمتها وقت وجوب الزكاة واخرج ربع وعشرين نعم سائل يقول ما حكم دفع الزكاة لفقراء الحرام؟ وانا لا اعلم عنهم شيئا. هل تعتبر من الزكاة ام من الصدقة هي من الصدقة اللي نواها الانسان صدقة ومن الزكاة اللي نواها زكاة فاذا دفع الانسان الى شخص يظن انه فقير فتبين انه غني فزكاته مقبولة زكاة مقولة وهذي من نعمة الله لان لو اردنا لاننا لو قلنا انه لابد ان نعلم ان المدفوع اليه اهل من اهل الزكاة لكان في هذا مشقة لكن يكفي الظن اذا غلب على ظنك ان هذا من اهل الزكاة بامارة كلباسه وهيئته او بسؤاله وانت لا تعلم عنه فاعطه من الزكاة وهي مجزئة ولو كان غنيا والدليل على هذا قصة الرجل الذي خرج فتصدق فصار الناس يقولون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني ثم خرج في الليلة الثانية وتصدق فصار الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية بغي والعياذ بالله بغينا ثم خرج الثالثة فتصدق فجعل ناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال الحمد لله على سارق فكأنه ظن ان ان الصدقة لم تقبل فقيل له ان صدقتك قد قبلت اما الغني فلعله ان يتعظ فيتصدق واما البغي فلعل هذا يكفيها فتتوب من البغى واما السارق فلعل هذا ايضا يغنيه عن السرقة يترك الصدقة ويتوب الى الله فالمهم ان ان الانسان اذا نوى واجتهد وتبين خطأه في الاجتهاد فان اجتهاده صحيح ولا اثم عليه نعم سائل يقول غالب النساء لا تعلم عن الذهب الذي فيه زكاة لانها تبيع وتشتري منه وتستبدل فلا يبقى ذهبوا غالبا سنة فيحول عليه الحول. فما الحكم في هذا؟ اذا كان هذا عروض التجارة يعني ان امرأة تجد الذهب والفضة وتبيع وتشتري فيه وهي ما دامت لم تبيعه تتحلى به ففيه زكاة عروظ ولو كانت تبيع تشاركين وتعتبر الحول الاول وهكذا جميع عروض التجارة ليس لها حول فمثلا اذا كان اشتريت هذه الارض فيما حرم وزكاة تحل في محرم وبقت عندي وبعتها في ذي الحجة واشتريت ارضا اخرى وجاء محرم هل ازكي الارض الاخرى او اقول انها لم تتم السنة الجواب يزكي الارظ الاخرى ولو كنت لم املكها الا قبل الحول بشهر لان عروظ التجارة ما يشغل فيها الحب كلها تتبدل وكأنها سلعة واحدة فهذه المرأة التي عندها ذهب تبيع وتشتري فيه وتلبس ايضا نقول هذا لا يشترط ان يبلغ اخر شيء الحول بل العبرة بماذا بالحول الاول فاذا كانت هذه المرأة تحل زكاتها في رمضان وهي تبيع وتشتري بالذهب وفي شعبان اشترت ذهبا جديدا فنقول اذا جاء رمظان فادى الزكاة لو لم لو لم يبقى الا كم الا شهر واحد الا شهرا واحدا فانها تزكي. نعم سائل يقول امرأة احست بالام الحيض في نهار رمضان. ايش؟ احست بالام الحيض في نهار رمضان فقيل لها ان احسستي بذلك حتى وان كان قبل نزول الدم امرأة احست بالام الحيض في نهار رمضان. فقيل لها ان احسست بذلك حتى وان كان قبل نزول الدم فلا عليك صيام فعندما احست بذلك افطرت عندما احست بذلك افطرت فتبين لها انه ليست الام حيض. فماذا تفعل؟ هل تصوم او تقضي او تمسك نعم اقول اعوذ بالله من فتنة المضلين الذين يحصون بغير علم فهذا الذي افتاها افتاها بغير علم وذلك ان الحيض لا عبرة به حتى يخرج مجرد الم في بطنه يقال هذا حيض افطري سبحان الله يرى بعض العلماء ان الحيض اذا انتقل مو اذا اوجع البطن اذا انتقل ولكن ما خرج بقي داخل الفرج يرى انه مثل الخارج. وهذا ضعيف القول. هذا القول ضعيف والصحيح انه لا تفطر المرأة او لا يفسد صومها الا بخروج الحيض بارزا اما ما دام مجرد اوجاع او انها احست بانه انتقل لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئا. والدليل على هذا ان ام سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية الماء فكذلك الحيض. وعليه فلو ان المرأة قبل غروب الشمس احست بالالم بالم من حيث. وانتقال الحيض. احست به. لكن ان لم يبرز خارج الفرج فان صومها صحيح لان صومها صحيح مع العلم بان بعض النساء سمعت انها تقول اذا خرج الحيض بين غروب الشمس وصلاة المغرب بطل الصوم وهذه القاعدة الحقيقة انها قاعدة قاعدة يعني قاعدة لا تمشي نعم لان المرأة اذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها لم يأتها اذا غابت الشمس والحيض لم يأتيها فان صومها صحيح ولو نزل الحيض بعد الغروب بلحظة نعم