سائلة تقول فتاة اتاها الحيض فذهبت مع والدتها الى المسجد لان بيتهم لا يوجد فيه احد فخافت وذهبت مع والدتها الى المسجد ومكثت فيه الى ان انتهت الصلاة. فهل يجوز لها ذلك؟ وماذا تفعل بعد ذلك اذا كانت المرأة الحائض تخشى على نفسها اذا بقيت وحدها في البيت فان الواجب على اهلها ان يبقوا معها وذلك لان ذهابها الى المسجد ومكثها فيه حرام وتخلف اهلها عن صلاة التراويح مع الامام ها ما هو ليس حرام هو الافضل يعني لو سألنا سائل ايهما افضل المرأة تأتي تأتي وتروح في المسجد او في بيتها؟ قلنا في البيت في البيت افضل وعلى هذا ما نقول لهم انتم ابقوا معه في البيت ليس هناك ظرورة الذي يمكن ان يكون بظرورة لو ان امرأة حائضة وهي في العمرة وقد ادت العمرة ثم حاضت بعد ادائها ثم ذهب اهلها للوداع وهي غير وهي وهي عليها الحيض فانها هي لا لا تودع لان الوداع يسقط عن الحائض لكن اذا بقيت وحدها في البيت خطر عليها ففي هذا الحال نقول اذهبي مع اهلك واجلسي في مكان معلوم من المسجد وهم يطوفون واذا رجعوا ذهبت معهم لان هذا لان هذا البقاء نعم ظرورة اما مسألة التراويح فليس ظرورة ان اهلها يذهبون الى المسجد نعم ما هي اقل نسبة بالريالات السعودية الموجودة الان تجب فيها الزكاة. نعم. نرجو التوضيح من المعلوم ان الاوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها انما هي خاضعة للعرض والطلب ولهذا كانت الاوراق النقية اول ما ظهرت يختارها الناس على الرياء على الريال الفظي الريال الفضي اللي كله فضة يختارون عن هذا الورق لانها اخف لكن الان تغيرت الاحوال صار ريال الفضة يشترى بعشرة او تسعة او اقل او اكثر المهم انه يشتغل باكثر من واحد وقد حررنا نصاب الفضة بالريالات السعودية فبلغ ستة وخمسين ريالا عربيا فاذا كان عند الانسان اوراق نقدية نقول اذهب الى الصيارف وقل كم يسوى الريال الفضة العربي؟ فاذا قال يساوي عشرة فكم يكن النصاب؟ من من الاوراق خمسمية وستين وستين لانه من ريال الفضة ست وخمسين اضربها بعشرة خمس مئة وستين نعم طيب واذا كان يساوي خمسة الرجال الفظي يساوي خمسة من الاوراق نصف نصفه نعم خمس وستين كم نصفها؟ خمسة ونصف ستطعشر ثمانية مئتين وثمانين وثمانين نعم سائل يقول انا علي دين اسدده عبر اقساط شهرية واستطيع تسديدها مع بعض الضيق. فهل يجوز ان اخذ الزكاة لتسديد الدين؟ وان استغنيت فما هو الثواب المترتب على ذلك هذا سؤالي وسؤال الكثيرين من امثالي ممن يشتري السيارات بالاقساط. نعم الذي عليه دين ولا يستطيع الوفاء يجوز ان يأخذ من الزكاة لوفائه لوفاء دينه وان كان قوته ماشيا وليس عليه قصور لكن دين يقضى من الزكاة فان الغارمين لهم حق في الزكاة كما ذكرهم الله عز وجل وكما يأتي الكلام عليهم ان شاء الله في الدرس القادم واظن الوقت انتهى ها وش اللي دقته السعادة ان تكون امرأة يرفض زوجها ان تذهب الى السوق ولا يأتي لها بحاجاتها ويقول ان ذهبت فلا ترجعين. السؤال هل يقع الطلاق ان ذهبت وما الحل في مثل هذا الامر اه الطلاق يقع اذا كان الزوج قد نواه ولا يقع اذا كان لم ينوه وانما قصد التهديد والغالب ان الناس يغفرون بهذا التهديد وان زوجته غالية عليه لو عصته ما يرى انه يطلقها لكن من الناس من يرى انه اذا عصته لم تعد صالحة للبقاء معه فيطلقها وحينئذ نقول انما الاعمال بالنيات. فمن نوى تهديدها ومنعها بهذا بهذا الطلاق فانها فانها اذا عصته لا تطلق لكن عليه كفارة يمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين قيلوا الا قليلا من الرزق واما اذا قصدت الطاعة فانها تطلب لان الاعمال بالنيات اما ماذا تصنع وهي تحتاج الى الخروج للسوق لشراء الثياب والزوج يمنعها فانها تبقى تبقى حتى يهديه الله ويسمح لها في ذلك نعم ليس من سؤال يقول فضيلة الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة. فنرجو منكم ان توجهوا لنا موعظة ترقيقية ترقق قسوة وتذكرنا بالله والدار الاخرة. واخر يقول نحن نتشوق لنسمع شيئا جديدا من بعض التوجيهات وقد كان لكم ذلك من تعليقكم على بعض الايات في السابق. فنرجو يا فضيلة الشيخ لو لو تحدثتم لنا في كل ليلة ولو عن اية من الايات قبل الاحكام. كل ليلة الايات فيها لقاء. ايه هذه مسألة سهلة شرف الدرس القادم نتكلم على ما وعدنا به من اهل الزكاة وعلى بعض الايات التي تمر بنا والموعظة اذا ايظا اذا تيسر لكني انا بالحقيقة بظاعة مزجات في مسألة الوعظ يوجد الناس اقوى مني وعظا واشد مني اه اه تأثيرا ونسأل الله للجميع التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو اللقاء الثالث من من لقاءات شهر رمظان بالجامع الكبير في عنيزة الموافق بل الواقع في ليلة الاحد الثاني عشر من شهر رمضان عام اثني عشر واربع مئة والف وقد وعدنا فيما سبق ان يكون هذا اللقاء في الكلام عن اهل الزكاة الذين فرض الله سبحانه وتعالى صرف الزكاة اليهم وذلك لان الله عز وجل حد حدودا لعباده وقال لهم تلك حدود الله فلا تعتدوها فلما فرض عليهم الزكاة بين لهم اين توضع هذه الزكاة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء ثمانية اصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال العلماء وهذه الاية تبين ان اهل الزكاة صنفان صنف يعطون لحاجتهم وصنف يعطون لحاجة الناس اليهم هذا من جهة وان اهل الزكاة صنفان ايضا صنف يعطونها على سبيل التمليك ولابد من تمليكه وصنف يعطونها على انهم جهة لا يشترط تمبيكه فلنبدأ بالصين في الوجه الاول من يعطى لحاجته ومن يعطى لحاجة الناس اليه الفقراء والمساكين يعطون بحاجتهم والعاملون عليها يعطون لحاجة الناس اليهم لان العاملين على الزكاة هم الذين ينصبهم ولي الامر ليقوموا بجباية الزكاة وتصريفها في اهلها فهم محتاج اليهم وفي الرقاب الرقاب محتاجون او محتاج اليهم محتاجون والغارمين الغائبون اسمع ومحتاج اليهم فان كان الغرم لانفسهم فهم محتاجون وان كان الغرم لغيرهم فهم محتاج اليهم وذلك لان الغارمين الغارمين هم المدينون وهم نوعان غارم لنفسه وغارم لغيره فان كان الغرم في حاجة الانسان كما لو استدان انسان لشراء حوائج له فهؤلاء يعطون لحاجتهم وان كانوا غارمين لغيرهم وهم الذين يصلحون بين القبائل بعوض يلتزمون به فهؤلاء محتاجون او محتاجون اليهم محتاج اليهم مثال ذلك رجل فاضل رأى بين قبيلتين عداوة وشحناء فاصلح بينهم بعوظ التزم به هذا يقال غارم لغيره ويعطى من الزكاة ما يسدد به الغرامة التي التزم بها للاصلاح بين الناس وفي سبيل الله في سبيل الله هؤلاء محتاجون او محتاج اليهم محتاج اليهم لان في سبيل الله هم المجاهدون والمجاهدون يعطون ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء اذا هم يعطون لحاجة الناس اليهم لا لحاجتهم فصار الذي يعطون لحاجة الناس اليهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لغيرهم وفي سبيل الله هؤلاء يعطون ايش لحاجة الناس اليهم والفقراء والمساكين والرقاب والغارم لنفسه وفي سبيل يعطون لحاجتهم الوجه الثاني من من انقسام هذه الاية انها دلت على ان الذي يعطى الزكاة ينقسم الى قسمين من يأخذها على سبيل التملك ومن يأخذها على انها جهة من الجهاد فما صدر باللام فهو على سبيل التملك وما صدر بفي فهو على سبيل الجهة ولننظر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاصناف الاربعة الاولى يعطون على سبيل التمليك لان لان استحقاقهم صدر باللام للفقراء واللام تفيد الملك اما الاخرون الاربعة فان استحقاقهم صدر بفي وفي للظرفية والمعنى انهم جهة جهة تصرف اليها الزكاة ولهذا لو رأيت عبدا عند مالكه عند سيده فذهبت فاشتريته من سيده من الزكاة فهل انا ملكته ملكت هذا العبد او لا؟ لا لكني اشتريت من سيده كذلك ايضا في سبيل الله جهاد لو انني اشتريت اسلحة واعطيتها المجاهدين ليجاهدوا فيها فهل انا ملكتهم لا لانهم سيردونها بعد انتهاء الحرب اذا نقول ما صدر بفي فانه لا يشترط فيه التمليك الغارم المدين لو ذهبت الى الدائن وسددت دين المدين اجزاء او لا اجزاء مع ان المتين لم يملكه لانه صدر بفي نعود الان الى شرح الاية الكريمة الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة طيب وكيف نعرف ذلك نعرف ذلك اذا رأينا الرجل ليس بيده شيء ويشتري حوائج بيته بالدين لا يسلم او رأينا ان او رأينا ان له راتبا محدودا ونفقته اكثر من هذا الراتب مثل لو كان راتبه ثلاثة الاف ريال ونفقته اربعة الاف ريال هذا فقير وغير فقير فقيه فقير يحتاج الى ربع النفقة ولهذا اذا كان هذا الرجل راتبه ثلاث الاف ريال وانفاقه اربعة الاف ريال نعطيه في السنة كم اثني عشر الفا نعطيه اثني عشر الف لنسدد كفايته فاذا قال قائل لماذا حدثتم بسنة لماذا لا تعطونه كفايته الى الدوام الى ان يموت قلنا اعطاؤه الى الموت غير ممكن اقرؤه الى الموت غير ممكن لماذا لانه ما لاننا لا ندري متى يموت فاذا قدرنا انه يموت مثلا يموت بعد عشر سنوات وانفاقه في السنة عشرة نعطيه على هذا مئة ولكن لا ندري قد يموت في اول سنة لهذا نقول نقدر بسنة وايضا الاموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة الا عند تمام الحول فهو يتمتع بهذه الزكاة حتى يأتي دور الزكاة الاخرى التي تكون عند الحوض اما العاملون عليها فقلت انهم الذين ينصبهم ولي الامر باخذ الزكاة من اهلها وصرفها في محلها فهم نائبون عن ولي الامر ولهذا اذا وصلتهم الزكاة برئت ذمة المزكي ولو تلفت لو ان الجباة الذين ثباتهم الدولة يأتون اليه ويأخذون زكاتي ثم تتلف قبل ان تصل الى الفقراء فانا منها بريء بخلاف ما لو وكلت شخصا قلت يا فلان هذي عشرة الاف ريال زكاة وزعها على نظرك ثم تلفت فانها لا تبرأ الذمة يجب علي ان اخرج بدلها ثم ارجع الى صاحبي ان كان قد تعدى او فرط فانه يظمن وان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه اما العاملون عليها الذي بلغتهم من الزكوات الذي بلغهم من الزكوات تبرأ به الذمة حتى لو تلف لان هل عملنا عليها جهة صرف