المؤلفة قلوبهم من هم المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفهم على الاسلام او لتأليفهم على قوة الايمان ولا يشترط على الاظهر ان يكونوا من السادة اي من ذوي الشرف في بني جنس بل بل كل من احتاج الى التأليف فانه يعطى فلو رأينا شخصا اسلم عن قرب ولكنه مزعزع فاذا اعطيناه قوي ايمانه فهنا نعطيه من الزكاة لتأليف قلبه ولو ولو خفنا شر إنسان فاننا نعطيه من الزكاة اتقاء شرهم لان هذا كله داخل فيه في المؤلفة قلوبهم آآ الرقاب الرقاب قال العلماء انه ان له ان لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يشتري عبدا فيعتقه من اين يشريه من سيد معلوم لكن من الايمان من الزكاة يشتري من الزكاة ثم يعتقه او ان يرى عبدا مكاتبا والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على ان يبذل له دراهم ثم يعتق بعدها فيعين هذا المكاتب من من الزكاة هذا ايضا داخل في قوله وفي الرقاب الصورة الثالثة ان نرى اسير المسلم عند الكفار فيأخذه منهم ذي عوظ ليخلصه من الاسر او ما وراء الاصل ان قتل هذا ايضا داخل في قوله الرقاب لانه يفك هذا الاسير وفي الرقاب والغارمين الغارم والذي عليه دين بذمته كتمن مبيع واجرة بيت وغرمه حادث وما اشبه ذلك فهذا يعطى ما يسدد دينه ويجوز ان اذهب الى الذي يطلبه واعطيه من الزكاة واقول هذا عن فلان لانه داخل في قوله والغارمين اما في سبيل الله فهم فهو الجهاد اذا وجدنا اناسا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فاننا نعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم واما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر انقطع يعني لم يجد ما يوصله الى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده طيب حاجات البيت من ثلاجة وغاز وفرش هل تعتبر من الكفاية او لا الغاز من الكفاية والثلاجة الامنة كفاية والفرش بعضها من الكبائر وبعضها زائد فمثلا فرش الدرج ليس منها كفاية يعني لو لو بقيت الدرجة غير ما مكسوة وغير مفروشة لاستقامت الحال اما الفرش التي تكون في في المجالس فهي من الحاجة لا شك طيب الزواج هل هو من الكفاية نعم من الكفاية لان الانسان يحتاج اليه ولان فيه مصالح كثيرة ولهذا من هذا المكان نحث اخواننا اولياء البنات ان يحرصوا على تزويجهم وان يقتنعوا بما تيسر من المهر لما في ذلك من الخير والبركة فان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة مهرا وغير مهر واما الصفقات التي يفعلها بعض الناس اليوم مع من من ولاهم الله عليهن بحيث يبيعها بحيث يبيعها كأنها سلعة فهذا حرام ولا يجوز والواجب ان نختار من من هو افضل في دينه وخلقه ونزوجه بما تيسر ولكن مع ذلك نقول ان الفقير المحتاج الى النكاح يعطى من الزكاة لانه داخل في قوله تعالى للفقراء والمساكين طيب هل يجوز ان يعطي الانسان من زكاته احدا من قرابته نعم بالتفصيل ان كان مما يجب عليه فانه لا يجوز ان يعطيه الزكاة لانه اذا فعل ذلك فقد قدم ماله قدم ماذا واحيا ماله مثاله رجل اخ لشخص هاني والثاني فقير فالواجب على الغني ايش ان يقوم بكفاية الفقيه ما دام ما دام لا يدعو الا هو واما ومن النفقة ان نزوجه فان ابى زوجه زوجناه من الزكاة لان الزكاة لان النكاح من اهم الحاجات واعظمها وافضلها طيب المدين داخل في قوله والغارمين وهل يشترط تمليكه او لا اجيبوا يا جماعة لا يشرب لانه داخل بكي الغارمين معطوفة على ما سبق وهو وهو مجهول بفي وعلى هذا فلا يشترط ان املك المدين بل يجوز ان اذهب الى الدائن واقول انك تطلب فلانا كذا وكذا وهذا سداده وان لم يعلمه المجيد وان لم يعلم ولانه لا يشترط فيه تمليك المعطى طيب هل يجوز ان اشتري اسلحة من الزكاة واعين بها المجاهدين؟ نعم لانه لا يشترط تمريكه واذا لم يسر التمليك فلان اشتري اسلحة وادفع وادفعها الى جبهات القتال هذا ما اردنا ان نتكلم عليه حول اهل الزكاة اما ما اقترحتم من ان نتكلم على شيء من الايات التي مرت علينا فاهم شيء نعم اهم شيء قوله تعالى بل هو من اهم شيء. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة فان هذه الاية موجهة لكل مؤمن ان يوفي بالعقد الذي بينه وبين عباد الله سواء كانوا كفارا ام مسلمين وهذا هذه الاية كقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فيدخل في ذلك اولا عقود مبايعات يجب النفي بها فلا يجوز ان احاول افساد البيع بعد انعقاده لازما لان بعض الناس والعياذ بالله اذا رأى انه مغبون في السلعة ذهب يماطل ويدعي ان فيها عيبا من اجل ان يفسخ العقد وهذا حرام ومن ذلك ايضا من وهب العقول الوفاء بالشروط المقرونة بالعقود لان الشروط المقرونة بالعقود اوصاف للعقود والامر بالوفاء بالعقود يشمل الامر بها ذاتها والامر بما تتضمنه من اوصاف فيجب على الانسان ان نوفي بالشرط الذي التزمه عند العقد ومن ذلك ما يكون بين الموظفين وبين الدولة من الشرور فانه يجب علينا ان نوفي بها فلا نتخلف عن موعد الحضور ولا نتقدم على موعد النهاية كذلك كذلك لا يجوز ان نذهب الى العمرة ونجعل وظيفته ولا يجوز ان نذهب الى المساجد للاعتكاف ونداء الوظيفة لان لان البقاء في الوظيفة فرض الوظيفة عقد بين الموظف وبين الدولة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاذا كان الدولة لا تسمح ان يذهب الانسان الى عمرة او ان ينحصر في مسجد فانه لا يجوز ان يذهب الى عمرة ولا ان ينحصر في مسجد وما يسمى بالاجازة الاضطرارية فهي فهي على اسمها اجازة اضطرارية ان اضطر الموظف اليها فله الرخصة. وان لم يضطر فلا ولننظر هل الذهاب الى العمرة يعتبر ظرورة ها؟ لا ليس ظرورة حسية ولا ظرورة شرعية بل هي نفع نفل من النوافل والقيام بواجب الوظيفة واجب فكيف نسقط الواجب من اجل فعل مستحب ثمان هذا الواجب قد رتب عليه مكافأة من الدولة المكافأة كل حبة منها تقابل جزءا من زمن الخدمة فاذا فاذا اهملت اجزاء فان هذا يعني ان الاجرة ينقص منها بقدر ما اهملته وهذا امر خطير جدا لان هؤلاء الذين يدعون وظائفهم كل ساعة تمر عليهم فانهم بها اثمون والعياذ بالله وقد يتحيل بعض الناس فيقدم الى مكتب العمل والعمال بانه في ظرورة فيرجوا الاجازة ويذكر انه ممرض لابيه ممرض لابنته ممرض لابنه وهو كاذب في هذا هذا حرام ولا يجوز لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه بل لا يزيده الا تأكيدا والانسان الذي يتحيل على اسقاط ما اوجب الله لا شك انه متحيل وانه يخشى ان يقلب قلبه والعياذ بالله ومن ذلك ايضا ان من المعروف ان الموظف لا يشتغل بالتجارة بل اما ان يبقى على وظيفته ويدع التجارة واما ان يأخذ بالتجارة ويدع الوظيفة اما الجمع بينهما فالمعروف ان هذا ممنوع لكن يأتي واحد يتحية يكتب الدكان باسم احد من اولاده كواحد من ابائك وهو في الحقيقة له هذا يعتبر خيانة واكل واكل المال بالباطل ولا يحل للانسان ان يخادع الدولة التي اشترطت عليه انه لا يتاجر فان قال قائل هل المضاربة تدخل في هذا فالجواب المعروف ان المضاربة يكون العامل من العامل في المضاربة منه هل هو رب المال او العامل؟ العامل هذا هو المعروف فاذا اعطي الشخص الموظف شيئا من ماله لاخر ليعمل فيه والربح بينهما الظاهر ان هذا لا يدخل في المنع لان الظاهر ان هذا لا ها لا بأس به لماذا لان هذا الرجل الموظف لم يباشر العمل من الذي يباشره؟ العامل المضارب اما اذا تولى هو شيئا من العمل فانه يدخل في المنام وعلى الانسان ان يوفي بكل عقد. اذا لم يكن محرما طيب من العقود او من اوصاف العقود ان يشترط على المشتري لان السلعة فيها كل عيد كل عيب فهل هذا الشرط صحيح نقول فيه تفصيل اذا كان البائع لا يعلم العيوب التي فيها فلا بأس ان يشترط شرطا عامة فيقول انا بريء من كل عيب منها اما اذا كان يعلم بان فيها العيب الفلاني فانه يجب عليه ان يبين والا كان غاشا وقد بلغنا ان المعارض معارض السيارات اذا باعوا سيارة على الميكروفون كما يقولون فانهم يقولون للمشتري فيها كل عيب لا تشتري الا اطارا العجلات لا تشتري الا مفتاح السوتس وما اشبه ذلك من من الاشياء التي يوهمون فيها المشتري ويغرونه فالمهم من خلاصة هذه المسألة ان البائع اذا كان يعلم العيب فانه يجب عليه ان يبينه نصا بعينه واذا كان لا يعلمه فلا بأس ان يبرئ على سبيل العموم وهذه الاية يا ايها الذين امنوا افوا بالعقود من اجمع الايات ولهذا تأتي هذه الاية على جميع ابواب المعاملات من البيوع والاشارات والرهون وغيرها وكذلك ايضا تأتي على جميع الشروط التي تشترط في عقود الانكحة وفي الاوقات وفي