بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يقول انا شاب ارغب في الزواج. وعندي والدتي قد رفظت وعذرها اني لم اننا لم نزل في بيت مستأجر وانه ما زال علينا بعظ الديون فهل يجوز لي ان اخالف رضاها؟ ان ان اخالف رضاها وانا بحاجة الى الزواج واجعل احدا يخطب لي لان انها قد رفضت ان تخطب لي ارجو النصيحة لي ولها وماذا يفعل الشخص الذي كحالي وانا موظف استطيع ان شاء الله ان اجمع مهرا او اخذ من يمين او شمال. جزاكم الله عني خير الجزاء. اولا النصيحة الموجهة للوالدة لا يجوز لها اي الوالدة ان تحول بين الولد وبين الزواج. بعلل تافهة لا تمنع والواجب عليها ان تنصح لابنها كما تنصح لنفسها وان تعينه على طاعة الله وعلى ما ينفعه ولا شك ان النكاح من طاعة الله وانه مما ينفعه ولا يضرها اذا تزوج بل لا يزيدها الا خيرا. لانه قد يتزوج امرأة صالحة تخدم وتخدم والدته. كما يقع ذلك كثيرا ولله الحمد. اما بالنسبة له فاني نقول لا حرج عليك ان تتزوج ولو كرهت امك لان هذا مصلحة لك ودفع مضرة عنك وهو لا يظر الام شيئا. فانت ابحث الان عن امرأة تكون صالحة ثم تزوج وفي ظني ان الام اذا رأت الامر الواقع فانها سوف تستسلم له. نعم. سائل يقول ارجو افادتي هل على هذه الاعداد من الغنم زكاة ام لا هل على هذه الاعداد من الغنم زكاة ام لا؟ مئة واربعة من الخرفان منها ما لم منها ما لا يبلغ ستة شهور واحدى عشر من الماعز لم تبلغ ايضا ستة شهور منها كبار وصغار مع انها تعطى علف وليست سائبة وجزاكم الله خير نعم هذا هذا العدد من الغنم مئة واربعة ولا اربعين هذا العدد من الغنم فيه الزكاة ولو كان سائما لان ادنى نصاب الغنم اربعون شاة متى كان عند الانسان اربعون شاة وجبت فيها الزكاة لكن يشترط ان تكون للنماء والدرء والتنمية وان تكون سائمة وهي التي ترعى اكثر الحوض فاما التي للتجارة الذي يكون مع الشريطية يشترون الشاة صباحا ويبيعونها مساء فهذا فيه الزكاة ولو كان اقل من ذلك بكثير. ربما تكون شاة واحدة فيها زكاة لان عروض التجارة المعتبر فيها القيمة فمتى بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة وايضا اذا كانت للتجارة لا يشترط ان تكون سائمة بل تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة لان عروض التجارة بمنزلة السلعة التاجر في الدكان والتاج في الدكان يحتاج الى اسرة الدكان والى تنظيف المحل وغير ذلك مما هو معروف والحاصل ان هذه الغنم اذا كانت للتنمية والنسل فانه يشترط ايش ان تكون سائمة وهي التي ترعى اكثر الحب اما اذا كانت للتجارة فان الزكاة واجبة فيها والا وان كانت معلوفة. نعم سائلة تقول انا فتاة اتتني الدورة في في ثمنطعشر شعبان ثم جلست ثم جلست ثمانية ايام وهي الايام التي تعودت ان اجلسها فيها. ولم اشاهد طهرا ولكني تغسلت ثم استمر الدم معي حتى هذا اليوم الا انه توقف يوما واحدا ثم رجع في النزول. مع العلم اني مع العلم انه يتأخر عني الحيض اربعة الى خمسة اشهر كذلك انا الان اصوم واصلي مع وجود هذا الدم ما حكم صلاتي وصيامي وما توجيهكم؟ نعم الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض هذا الاصل. لكن اذا وجد سبب يثير الدم وخرج الدم من العروق فليس بحيض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة انما ذلك دم عرق وعلامة الاستحاضة ان تستمر مع المرأة اكثر المدة. يعني بان ترى الدم خمسة عشر يوما او اكثر فهذه مستحاضة والمستحاضة ترجع اولا الى عادتها فاذا كان عددها من اول الشهر ستة ستة ايام فانها تجلس من اول الشهر تنام ستة ايام اغتسل وابصلي واذا لم يكن لها عادة بان كان من اول ما جاء الحيض استمر معه فانها تعمل بالتمييز تمييز تنظر الدم اذا كان اسود فهو حيظ. اذا كان ممتنا فهو حيظ يعني منتنا ايظ اي له رائحة كريهة اذا كان غليظا فهو حيظ واذا كان بالعكس كان رقيقا واحمر ولا رائحة له فهذا استحاظة هذه علامة وذكر بعض الناس المتأخرين ان من العلامات ان دم الحيض لا يتجمد ودم غير الحيض يتجمد وعلل ذلك بان دم الحيض يخرج من اقصى الرحم بعد ان كان متجمدا يتشقق ثم يخرج. واما غيره فالامر بالعكس وهذه من من العلامات البينة اذا اذا اذا جربت وصارت على ما سمعنا نعم الان ما ما تجاوز خمسة عشر يوما تنتظر حتى تتجاوز خمسة وعشرين من ثمنطعش من ثمنطعش شعبان شعبان من ثمانية وعشرين لا من ثمنطعش اذا كان من ثمنطعشر شعبان معناه انها اخذت اثنا عشر يوما اثني عشر يوما من شعبان واثني عشر يوما من رمضان اربعة وعشرين. اذا الان تغتسل وتصلي وتصوم وما فات من من ايام الصلاة انقضتها فهو احسن والا فلا شيء عليه سائل يقول فضيلة الشيخ بعض الناس اخذ من قولكم اذا لم يكفه الراتب انه اذا كان رجلا مثلا كريما يوسع على نفسه في المأكل فيجوز له الزكاة والسؤال الاخر يقول رجل يستحي يقول اخذ بعض الناس من قولكم اذا لم يكفه الراتب مثلا اذا كان رجلا كريما يوسع على نفسه في المآكل فيجوز له الزكاة وسؤال اخر يقول رجل اشترى بيتا بست مئة ريال وهو يستلم كل شهر اربعة الاف هل يجوز له اخذ الزكاة لكي هذا الدين نعم ايش ست مئة الف الف اما اما الاول وهو الانفاق فان الانسان الذي ينفق نفقة الاغنياء وهو فقير يعتبر سفيها ويعتبر مسرفا ولا يعطى منه الزكاة اما اذا كان ينفق نفقة الفقير او نفقة مثله ولكن لا يكفيه الراتب فهذا يعطى من الزكاة والا لو جاء لو اطلقنا الانسان عنان ما يشتهي من المآكل والمشارب لكن لا يكفي الشيب ولو كان كثيرا فهذا ينظر كل انسان بقدر حاجته نعم سائل يقول فضيلة الشيخ والله اني احبك في الله ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف في الحديث الذي رواه واهل السنن في قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان نائما في فراشه هل هذا الانصراف من الصلاة ام قيام الامام من المحراب نقول احبه الله الذي احبنا فيه. واسأل الله ان يجعلنا جميعا من احبابه واوليائه وحزبه اما المسألة الاولى وهو قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف فالمراد ينصرف من الصلاة لا المراد ينصرف يقوم ويخرج بل ينصرف من الصلاة ولهذا قال العلماء ان الامام اذا سلم سواء في التراويح او غيره لا يطيل القيام مستقبل القبلة بل اذا قال استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ينصرف لئلا يحبس الناس. والناس ما دام الامام لم ينصرف الى اتجاههم. فانهم مأمورون بالبقاء لكن لا يحبس الناس يبقى بقدر ما يقول استغفر الله ثلاث مرات. اللهم انت السلام. ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف هذا المراد طيب واما قوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه فان قوله ولو كان نائما على فراشه ادراج. يعني ليست من اصل الحديث انما المعنى صحيح. فان الصحابة لما قام بهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو لو زدت قال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعم سائل يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ولماذا هنا احب ان انبه ان بعض الناس ظن ان الرجل اذا تابع الامام في الوتر ثم قام بعد سلامه واتى بركعة ليكون الوتر شفعا ظن ان هذا يخالف قوله حتى ينصرف وان نقول هذا غلط قوله حتى ينصرف فاذا سلم الامام واتيت بعده بركعة فانك قد بقيت حتى انصرف فالانصراف هو الحد الاعلى. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف مع انصرافه. حتى نقول انك اذا شفعت فقد خالفت الحديث بل قال من قام حتى ينصرف ومن بقي مع الامام حتى سلم ثم جاء بعده بركة فقد بقي معه حتى انصرف ولا شك فيه. نعم يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ولماذا قدم في الاية؟ نعم. الفقير والمسكين اذا ترى احدهما مفردا فهما بمعنى واحد. وان ذكرا جميعا فالفقير اشد اشد حاجة قال العلماء الفقير في اية الصدقات من يجد اقل من نصف الكفاية والمسكين من يجد النص فما فوق لكن لا يجد الكفاءة التامة. ويتقي حاله بالمثال. رجل راتبه ونفقته ثلاثة فقير ومسكين راتبه الفان ونفقته ثلاثة راتبه الفان ونفقته ثلاثة. هذا فقير. فقير لانه يجد اقل من النصف الراتب الفان والنفقة ثلاثة. اكثر من نصفه. اكثر من نصف؟ ايه الصواب معكم شيء. طيب اذا هو مسكين. اه رجل راتبه الف. ونفقته ثلاث هذا فقير. رجل نفقته الف وليس له راتب فقيه اي نعم هذا اشرف طيب اما اذا ذكر جميعا كل واحد وحده المسكين والفقير واحد. نعم