عن صلاتي وصيامي وعباداتي كيف كان يوبخني ويقول انا مالك انا كنزك وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم والذين يكنون ذهابه الفضة اي لا يؤدون زكاته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز حتى لو دفنه في الارض وهو يؤدي زكاته فليس بكنز فالذين يكنزون الذهب والفضة بينت ولا ينفقونها في سبيل الله واعظم ما ينفق في سبيل الله الزكاة لانها ركن من اركان الاسلام افضل من من افضل من الانفاق في الجهاد في سبيل الله الزكاة افظل من الانفاق في الجهاد في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قد يقول قائل هل العذاب يبشر به هل العذاب يبشر به او البشارة بالخير والانذار بالشر يقول بعض العلماء ان قوله فبشرهم من باب التهكم به من باب التهكم لانهم انما جنوا المال او كنز المال من اجل ان ينتفعوا به فيبشرون بضد ما يريدون وهذا كقول الفقهاء يعامل المرء المفسد بنقيض ايش لنقيض قصد فهم حينما كنزوا المال يريدون من ورائه ما يريدون من المنافع فيبشرون لا بالمنافع الذي يريدون ولكن بنقيض ذلك فبشرهم بعذاب الاليم وقيل ان البشارة كل خبر تتغير به البشرة بالسرور ان كان في خير وبالحزن ان كان في شر وعلى هذا فلا اشكال في الاية متى يكون هذا العذاب الاليم؟ قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم عليها على ايش اللي قبله الذهب والفضة يحمى عليها اي على هذه الاموال التي هي الذهب والفضة في نار جهنم بها جباه وجنوبهم وظهورهم ويقال له هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبينه في قوله فيما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم يصفح صفائح من نار زيادة على ذلك ليش؟ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم نعم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره جنبه مفرد مضاف يعم الجنبين جميعا كما في الايات جباههم وجنوبهم جبين الجبهة ظهر ظهره اذا يكوى بها من كل جانب اليس كذلك كلما بردت اعيدت اللهم اجرنا من النار في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار اذا تزكية المال تزكية للمال تزكية النفس ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فالزكاة واجبة للذهب والفضة والاوراق اوراق العملة وعروض التجارة والزروع والحبوب والمواشي من الابل والبقر والغنم اما الذهب والفضة ففيهما ربع العشر اذا بلغ النصاب ربع العشر اي ان تقسم ما لك على اربعين اقسم المال على اربعين يخرج ايش رب العسر عندك اربعون الفا زكاته كم الف عندك اربعون ريالا لا ما في زكاة لانه لم لم يبلغ النصاب طيب عندك ثمانمائة درهم بالغ النصاب تنفيها ثمان مئة درهم اقسمها على اربعين يخرج اجروه وهكذا وهذا سهل يعني اذا بلغ مالك نصابا فاقسمه على اربعين وما خرج فهو فهو الزكاة عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر لان المقصود بها المال الدراهم فاذا كان عندك عروض تجارة وعروض تجارة كل ما يتجر به الانسان كل ما يتجر به الانسان لا كل ما يبيع قد يبيع الانسان بيته قد يبيع سيارته لا عروض التجارة كل ما يتجه به الانسان فاذا كان عندك اراضي تقول يمكن اعمر عليها عماير للايجار او اعمر عليها بيوتا اسكنها انا واولادي او ابيعه اتكسب فيها هل تكون عروظا لا لا بد ان تجزب بانها تجارة تبيع فيها وتشتري فيها ربع العشر وكيف اعرف اذا جاء دور الزكاة فقدر قيمته في ذلك الوقت قد تزيد على ما اشتغلت به وقد تنقص قدر قيمتها في ذلك الوقت ثم اقسم قيمتها على اربعين كما حصل ها؟ فهو الزكاة فاذا قدرنا ان شخصا اشترى سلعة للتجارة باربعين الف وعند دول الزكاة بلغت ثمانين الفا تساوي ثمانين الفا كم ها زكاة الفان او الف لانه اشتراها باربعين اذا العبرة قيمتها عند عند وجوب الزكاة عند وجوب الزكاة طيب اشتراها بثمانين الفا وعند تمام الحول او عند وجوب الزكاة على الاصح لانه قد يأتي من حول السلعة بعينه عند وجوب الزكاة صارت تساوي اربعين وقد اشتراها بثمانين فكم زكاتها الف طيب واذا اشتبه عليك لا ان تقول ان جاء الطالب ارتفع ثمنه وان كنت جالبا نزل ذنوبها كما هو الواقع المطلوب مرغوب والمجلوب مرهوب سلعتك اذا جاء شخص قال بعه علي ترفع قيمتها اذا جلبتها انت في السوق تنقص القيمة فيقول انا لا ادري نقول كن بين هذا وهذا او اعتبر ما اشتريتها به لاننا لو قلنا اعتبر قيمتها مجلوبة ظلمنا من اهل الزكاة وان قلنا اعتبر قيمتها مطلوبة ظلمنا صاحبه تتوبون بين بين وسنذكر ان شاء الله تعالى بقية احكام الزكاة في الجلسة القادمة مساء السبت ليلة الاحد وستكون الاجابة على الاسئلة التي وردتني الان في تلك الليلة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ الافضل الافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام ثلاثة عشر واربع مئة والف في ليلة الاحد السابع من هذا الشهر وتكلمنا في اللقاء الاول فيما يتعلق بالزكاة في الاموال الزكوية وبينا انها ها الذهب والفضة والاوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الارض. والمواشي ستة اشياء بيناها فيما سبق والانسان في باب الزكاة محتاج الى امرين بل الى امور الامر الاول ما هي الاموال الزكوية وقد عرفتموها والامر الثاني هل تجب الزكاة في كل قليل وكثير من هذه الاموال او لا تجب الا اذا بلغت قدرا معينا يحتمل المواساة الجواب الثاني لا تجب الزكاة في كل هذه الاموال في القليل منها والكثير ولكنها انما تجب في قدر معين عينه الشرع يحتمل المواساة بين الاخر وبين المعطي وهو النصاب النصاب مبين في الذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والخارج من الارض النصاب في الفضة في الذهب عشرون دينارا اسلاميا والدينار الاسلامي مثقال مثقال من الذهب فالف مثقال يعني الف دينار عشرون دينارا يعني عشرين مثقالا فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا فقد صار نصابا تجب فيه الزكاة ومقداره في الغرامات عشرة اهرامات ونصف تقريبا وبعضهم يقول احد عشر جنيها وثلاثة اسباع جنيه بالسعودي قال لان لان الجنيهات ليست من الذهب الخالص بل اضيف اليها شيء من النحاس او غيره من اجل ان تحتفظ بقوتها. لان الذهب الخالص لين. ما يحتمل التقليب ويحتاج الى اضافة شيء اليه ليشده ويقويه فزادوا هذا القدر وقالوا ان النصاب احد عشر جنيها وثلاثة اسباع جنيه فما دون ذلك فليس فيه زكاة الا في حالة واحدة وهي ما اذا كان للتجارة كاموال الصيارف فاذا كان للتجارة فالعبرة ببلوغه النصاب اما بنفسه واما بالفظة بالقيمة فبايهما نقدره؟ ابلفظة؟ ام بنفسه يقال العلماء نقدر عروض التجارة في الاحظ للفقراء ان كان الاحق الفضة فبالفظة ان كان لها حظ الذهب فبالذهب وعلى هذا فاذا كان الذهب رخيصا فانه يقدر ليش اذا كان الذهب رخيصا بالذهب بالذهب لانه يبلغ النصاب قبل بلوغه في الفضة واذا كان بالعكس لان كان الذهب غاليا اغلى من الفضة فانه فانه يقدر النصاب بالفظة لاننا نبلغ النصاب بالفضة قبل ان نبلغه بالذهب وبناء على ذلك نحتاج الى معرفة نصاب الفضة نصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم والدرهم الاسلامي سبعة اعشار المثقال الدرهم الاسلامي سبعة اعشار المثقال فكم تكون مئة الدرهم من المثاقيل تكون مئة واربعين من المثاقيل مئة واربعين مثقالا هذا نصاب الفضة مئة واربعون مثقالا قدر بستة وخمسين ريالا من الريالات السعودية الفضية بستة وخمسين ريالا من الريالات السعودية الفظية فمن كان عنده دون ستة وخمسين ريالا فان الزكاة لا تجب عليه