طيب الورق بماذا نقدره؟ ابي الفضة ام بالذهب قلنا قبل قليل اذا كان الذهب اغلى من من الفضة قدر بالفظة واذا كان بالعكس قدر بالذهب الان لا شك ان الذهب اغلى من الفظة اذا نقدر بالفضة فنقول اذا كان عند الانسان من الورق ما قيمته ستة وخمسون ريالا من الفضة فهو نصاب وحينئذ نحتاج ان نسأل من نسأل نسأل الامام في محرابه او الخطيبة في في منبره او الواعظ في مجتمعه او العالم في مجلس علمه من نسأل نسأل الصيارف يقول كم يساوي الريال الريال السعودي الفظي بالنسبة للورث اذا قالوا ان الريال الفضي يساوي عشرة ريالات بالورق فكم يكون نصاب الفضة؟ نصاب الورق اه يكون خمس مئة وستين ريال وحينئذ النصاب بالنسبة للاوراق النقدية يتقلب اذا كانت الاوراق اغلى صار لها حال واذا كانت رخيصة صار لها حال ونحن نذكر اول ما سكت هذه الاوراق النقدية صارت اغلى عند الناس من الريالات يعني ليست الورقة بريال اكثر من ريال يخير الناس في الرواتب بين ان يعطوا ورقا او يعطوا فضة ريال فضة فيقول نسأله ورق الان انقلبت الامور صار الريال العربي الفظي يساوي عشرة او قريب من ذلك انا لا اعرف الاسواق لكن يسأل اهل السوق وهنا سؤال اذا كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل بعضهما ببعض؟ والسؤال الاخ ما كمل السؤال الاخ هل يكمل؟ يكمل. السؤال للاخ نعم اي نعم الصواب انهما جنسان بلا شك بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر كبر والتمر والتمر بالتمر والشعير الشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا الذهب صنف والفضة صنف اخر وحينئذ لا يضم بعضهما الى بعض فاذا كان عند الانسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فانه لا زكاة عليه لعدم اهتمام النصاب فاذا كانت امرأة عندها حلي خمسة اعشار نصاب خمسة عشر نصاب يعني نصف وعندها من من الدراهم النقدية ما يكمل النصاب فهل عليها في ذهبها زكاة الجواب لا لان الذهب الان لا يبلغ النصاب والذهب جنس مستقل برأسه طيب اذا لا بد من كمال النصاب حينئذ نقول ما الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة. نقول هذه الثلاثة كلها الواجب فيها ربع العشر الواجب فيها ربع العشر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعرف ربع العشر نعرف ذلك بان نقسم ما عندنا على اربعين فما بلغ فهو ربع العشر هو الزكاة فمن عنده اربعون الفا قال كم عليه عليه الف ريال ومن عندهم ثمانون الفا زكي الفين ريال نعم لان الفين ريال بالنسبة للثمانين ها ربع العشر وهلم جرهم ربع العشر يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة هذه يجب فيها ربع العشر اما المواشي فهي ايضا لا لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب فما نصاب الغنم؟ سليمان. كم نصاب الغنم اول نصاب فيها ها اربعون شاة ما دون الاربعين ليس فيها زكاة. فاذا قدر ان رجلا عنده اربعون شاة قلنا عليك الزكاة تسع وثلاثون شاة لا زكاة فيها ما هو اول نصاب البقر عمر هم كم اول نصاب البقر لا خمسة من العيوب ليش اول نصاب البقر ها كيف ثلاثين او من نصاب البقر يعني ما بينه وبين الاغنم الا عشر مو قلنا اول نصاب الغنم كم اربعون اول نصاب البقر نعم ايش؟ ما اسألك كم اللي فيها. اول نصابها ما هو. اول نصابها ثلاثون متأكد؟ طيب صحيح اول نصابه الاول نصاب البقر ثلاثون كم اول نصاب الابل خمسة صح ولكن لا تجب الزكاة في هذه الثلاث الا اذا كان السائل سائمة يعني راعية ترعى اكثر الحول او الحول كله اما التي تعلف فلا زكاة فيها ولو بلغت الفا التي تعلف ليس فيها زكاة ولو الفت الفت وش معناها بلغت انوفا ما دام الانسان ينفق عليها فانه لا زكاة فيها الا اذا كانت للتجارة فان التجارة ربما تجب الزكاة في شاة واحدة اذا كانت صائمتها تبلغ النصاب بالفظة طيب يوجد عند الفلاحين الان غنم كثيرة لكنهم يعلفونها من البساتين وليسوا يتجرون بها انما هي للتنمية فهل عليهم فيها زكاة لا لماذا لانها ليست سائمة ليست ترى تعلق فليس فيها زكاة. طيب اذا قال صاحب البستان انا ابيع منها ما زاد عن حاجتي اذا نمت وولدت ابيع منها فيها زكاة او لا ليس فيها زكاة لان هذا البيع ليس بيع تجارة لكنه بيع ما زاد على حاجته والصحابة رضي الله عنهم كلهم يبيعون ثمار نخيلهم. فليسلفون فيها ومع ذلك جعلت زكاتها زكاة ثمار لا زكاة عروض طيب الخارج من الارض كم نصابه نصابه ايش لا هي خمس اواق خمس واقف الفضة لا لا لا ما هو ما اقصد الواجب ما هو النصاب ما هو النصال هذه من المسائل البسيطة كل طالب العلم يعرفها نعم خمسة اوساط خمسة اوسط والاوسق جمع وسق والوسق الحمل لانه يوثق ويربط على ظهر الناقة اذا خمسة اوسط خمسة احمالك فكم هي بالنسبة للاصواع النبوية ثلاث مئة صاع الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مئة صاع في صرع الرسول صلى الله عليه وسلم وقدرت بالصاع لان التمر في عهد الرسول ليس يوزن يباع بالكيل فلذلك قدرت بالاصوات ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعرف نسبة صاعك الى صاع الرسول واعتبر بصائر الرسول صلى الله عليه واله وسلم طيب هذه الانصبة. ما الواجب الواجب لما خرج من الارض ان كان يسقى بالمؤونة فهو نصف العشر وان كان يشرب بدون سقي او يسقى بالانهار التي تفجر عليه تفجيرا ففيه العشب كاملا لماذا اختلف الواجب لان الذي يصغى بمؤونة في كلافة كلفة والذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه كلفة ومما يجب ان يعلم في الزكاة اهل الزكاة الذين توضع فيهم الزكاة لان الزكاة ليست تابعة لهوى الانسان يصرفها حيثما شاء انما الذي صرفها هذه ما ابشر اه الذي صرفها ووجهه الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اتلوا الاية علينا من من يتلو علينا الاية كمل نعم تمانية قال الله عز وجل فريضة من الله يعني فرض الله عليكم ان تؤدوا الزكاة لهذه الاصناف وليست هذه الفريضة عبثا او لعبا بل هي صادرة عن علم وحكمة ولهذا قال جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم انما عند العلماء علماء الاصول وعلماء البلاغة تفيد الحصر يعني ما الصدقات الا لهؤلاء؟ لا تصرف في غيرهم ابدا هل تصرف للايتام الزكاة ان كانوا فقراء صرفت له والا فلا في بعض الايات التي له حق في المال لكن في الزكاة ما له حق الا اذا كان من الاصناف الثمانية لان الله عليم حكيم الزكاة الحقيقة تعود الى منفعتين سبب وصرفها اما حاجة الانسان او الحاجة اليه فالفقراء والمساكين والمؤلفة قلوب والرقاء والغارمين وابن السبيل هؤلاء لحاجتهم العاملون عليها للحاجة اليهم في سبيل الله لحاجتهم ولا حاجة اليهم الحاجة اليه. طيب الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة محتاجون فما الفرق بينهما اعلم ان الفقراء اذا جاءت بدون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين واذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء فقوله تعالى انما نعم فقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين يدخل فيهم الفقراء لانه لم يذكر معهم الفقراء مفرد افرد عن الفقراء وقول الله تبارك وتعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربه ضربا في الارض يشمل المساكين او لا يشبع اذا قرن المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى وكلهم يجمعهم من يشاء الحاجة الفقراء اشد اشد حاجة عندهم اقل من من نصف الكفاية عندهم اقل من نصف الكفاية فاذا كان هذا الرجل دخله الف ريال ونفقته في بيته واهله ثلاثة الاف ريال سمه فقير ولا مسكين فقير ولا مسكين ليش لان عنده اقل من نصف هو ينفق ثلاثة الاف واللي عنده الان الف ياخذه الف اذا هو فقير رجل اخر يخلو الفان وينفق ثلاثة الاف ها مسكين؟ نعم ها تأكدوا طيب مسكين رجل عنده اه دخله ثلاثة الاف وانفاقه ثلاثة الاف غني هذا غني لا حق له في الزكاة من جهة الفقر