المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون تأليفا على الاسلام اما كافر يرجى اسلامه واما مسلم قريب عهده اقريب عهد باسلام فيعطى لقوة ايمانه لتقوية ايمانه هذي المؤلفة قلوبهم في الرقاب تنحصر في ثلاثة اشياء المكاتب والعبد يشترى ويعتق والاسير المسلم عند الكفار يفدى داب منه بماء ثلاثة عمر من نعم العبد المكاتب يعني عبد اشترى نفسه من سيده تسعة الاف كل شهر ثلاثة الاف فهل نعطيه من الزكاة يسدد لاجل اعتقه نعم رجل وجد عبدا يباع في السوق بعشرة الاف ريال وعنده عشرة الاف ريال زكاة فاشترى العبد فاعتقه بهذه العشرة الاف يصح يصل مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه الا بعشرة الاف ريال فادى رجل زكاته لاجل اطلاق هذا المسلم جائز ولا غير جائز؟ جائز لان هذا رقبة طيب الغانمين الغارمين هم الذين الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءهم ولو كانوا اغنياء من جهة النفقة فاذا قدرنا ان رجلا موظفا بخمسة الاف ريال ونفقته خمسة الاف ريال وعليه دين خمسون الف ريال خمسون الف ريال هل نقضي دينه من الزكاة اللهم صل على محمد راتبه خمسة الاف ونفقته خمسة الاف ولا يحتاج زيادة قرش واحد عليه خمسون الفا هل نقضي ما عليه من الدين من الزكاة ولو كان عنده الكفاية؟ نعم لان الغرم غير الفقر العطف يقصد ايش المغايرة طيب الغريب اذا كنا نعطيه لغرمه وقلن يغفل عن هذي عشرة الاف لانه بلغنا ان عليك خمسين الفا هذي عشرة الاف اقظي بها من دينك فهل يستطيع ان يتصرف فيها بغير لغير الدين يعني هو قال اعطاني الرجل عشرة الاف اقضي بها ديني لكن ابشري بها حاجة والدين بعدين هل يملك هذا نعم لا يجوز ان يصرفها بغير الدين وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس والذي اواني ولا زادت فرص ويقول الدين يجيبه الله فيما بعد هذا حرام عليه يقول العلماء لا يجوز من اعطي لغرم ان يصرفه في غير غرم ولهذا لو ابرأه صاحب الدين بعد ما اعطيناه عشرة الاف قلنا خذ اقضي بها من دينك قال له صاحب الحق قد عفوت عنك هل يملكها يتصرف فيها ولا يردها لصاحبه يجب ان يردها لصاحبها لان من اخذ لوصف وجب ان يصرفه في ذلك الوصف والا رده وهذه مسألة يجب ان ننتبه لها الانسان طيب بناء على ذلك نقول هل الاولى ان نعطي المدينة ليوفي الغريم او ان نعطي الغريم وفاء عن المدين لا نقول الثاني ولا الاول في التفصيل اذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على ابراء ذمته فالافظل ان نعطيه هو ليسلمها لغريمه لان هذا اجبر لقلبه وابعد عن المنة وربما يكون المطلوب رجلا ستيرا لا يحب ان يطلع على حاله احد اما اذا كان المدين رجلا لعابا متهاونا بالدين الذي عليه لا يبالي اذا اعطيته يوفي ذهب يفسده فهذا لا نعطيه نذهب نحن الى الطالب الغريم ونقول له يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا هذه طلبك هذا طلبك اذا في التفصيل في هذه الحال اذا اعطينا الغريم والمدين لم يعلم هل يبرأ المدين نعم يبرأ المجيء فيجب على الغريم ان يهكر المدين ونحن ايضا نخبر المدين لقلت اوفينا عنك اوفينا عنك طيب في سبيل الله ما الذي يدخل في سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله الغزاة الذين يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فيعطى للغازي ما يقويه على الغسل ويشترى منها سلاح للغزو ابن السبيل هو المسافر الذي نفذت نفقة سفره ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده فاذا قدرنا ان رجلا من تجار شرق اسيا مر راجعا من الحج فضاع ما له وقال ايها الناس انا رجل غني وما رظاه وبحاجة الى تذكرة فهل نعطيه ما يشتري به تذكرة او نقول انت غني استعن وحول على مالك في بلدك الاول ولا الثاني الاول نعطيه قيمة التذكرة لاجل ان يصل الى بلده لان الله قال وابنوا السبيل فجعله قسطا مستقلا ولو كنا لا نعطيه الا للظرورة لدخل في قسم من الفقراء فابن السبيل المحتاج ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده هؤلاء هم اهل الزكاة فالواجب ان نصرفها في مصارفها وهنا سؤال هل من الحاجة ان يحتاج الانسان الى النكاح كشاب ليس عنده مال يتزوج به يعني عنده ما يكفيه للاكل والشرب واللباس والسكن لكن ما ليس عنده ما يتزوج به. هل نعطيه ليتزوج نسأل هل الانسان يحتاج الى النكاح كما يحتاج الاكل والشرب واللباس نعم ربما يحتاج اكثر وما يحتاج اكثر ولهذا قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فجعل النكاح والاكل والشرب مادة واحدة فالانسان محتاج الى النكاح فاذا قال انا في غنى بالنسبة للاكل والشرب واللباس والسكن والمركوب ايضا عندي سيارة لكني محتاج الى الزواج وليس عندي ما اتزوج به فاننا نعطيه من الزكاة نعطيه من الزكاة بمقدار المهر ومؤنة النكاح فان كان قوية وتزوج بواحدة ولكن لم تكفه بقي يتطلع الى اخرى لا لا تشهيا ولكن للحاجة هل نعطي نعم مزوج احتاج الى ثالثة نعم نزوجه الى رابعة احتاج الى خامسة يشتري له امة نعم المهم ان هذه من الحاجات لا شك لكن ليس ليس الانسان الذي يقول زوجتي قد كفتني ولكن انا احب زيادة الخير نقول لا ما نعطيك ما نعطيك لمجرد سهل لكن اذا احتجت الى ذلك مثل ان تكون الزوجة الواحدة لا تعفه ولا ولا تجعل بصره يغض بصره ولا يحصن فرجه بالواحدة او اصاب زوجته مرض لا يستطيع الاستمتاع بها او ما اشبه ذلك فهذا المزوج الثانية وثالثة حسب الحاجة اما للتشهد فلا التزويج للتشاهي كما لو قال شخص انا والله عندي سيارة ددسن تكفيني لكن اشوف اللي جنبي على يميني ويسري عندهم سيارات فخمة انا اريد سيارة فخمة هل نعطيه من الزكاة ليشتري فخمة لا اي نعم هذا ما اردنا ان نتكلم فيه حول ما تجب فيه الزكاة مقدار النصاب مقدار الواجب ما الذي تصرف اليه الزكاة وقد انتهى وقت الكلمة والان الى الاسئلة وهو كمقدار اللقاء او الكلمة يعني نصف ساعة والان بدأت الساعة تأخذ ما شاء الله نصيبها نعم الان مضى اربع دقائق تسعة وعشرين ثانية قلت لها بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة متزوجة تجد كفايتها من المأكل والملبس والمسكن لكنها لا تملك ذهبا فهل يجوز لها ان تأخذ الزكاة من اجل ان تشتري بها تتزين به لزوجها فان كثيرا من النساء ربما تعلثت باخذ الزكاة لهذا السبب بسم الله الرحمن الرحيم المرأة تتحلى بالحلي لزوجها فيحسن فيحسن ويجمل بزوجها ان يشتري لها الحلي من ماله لكن قد يكون الزوج بخيلا او معدما فلا يتسنى لها ان ان يعطيها من ماله وحينئذ لها ان تأخذ من الزكاة بمقدار الحلي الذي يلبسه مثلها لا الحلي الكثير الذي لا يلبسه الا الا نساء الاغنياء بمقدار ما يلبس مثله لان الحلي الذي يلبسه مثل هذه المرأة يعتبر كالثياب نعم يقول فضيلة الشيخ ذكرتم وفقكم الله ان الذهب والفضة جنسان فماذا عن قول الله تعالى ان الذين يكنزون الذهب والحين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فلم يقل ولا ينفقونهما. نعم. فما الجواب على هذا قوله تعالى والذين يكتنزون الذهب والفضة يدل على انهما جنسان لان الاصل في العطف المغايرة واما قوله ولا ينفقونها اي الاموات لان ذهب الفضة اموال وقوله وينفقونها اي الاموال فاعاد الظمير على الذهب والفظة لا باعتبار الجنسين ولكن باعتبار النهام نعم يقول ما قولكم يا فضيلة الشيخ بحال كثير من المزارعين الان فانهم يقدمون ما رزقهم الله من نتاج الارض للصوامع وهم لا يتعاملون بالكيل انما يتعاون يتعاملون بالوزن فيأخذون الزكاة منها فهل يصح تقديرها بالوزن؟ وهل تبرأ الذمة بما يأخذون من الزكاة ارجو ان يكون الجواب مبسطا فان السائل عامي من المعلوم ان الصوامع تأخذ الزرع بالقيمة اليس كذلك هذا اللي نعرفه انه اذا دخل الحكومة اعطتهم قيمته وحينئذ تكون الزكاة سهلة يخرج من هذه القيمة كم نصف العشر فاذا اعطت الحكومة عشرة الاف لهذا الرجل الذي دخل زرعه عليها قلنا يجب عليك خمس مئة صح عشرة الاف فيها خمس مئة لان نصف العشر العشر وحينئذ تكون المسألة سهلة لكن بعظ المزارعين يحسن من الزرع ما يجعله بذرا للسنة المقبلة فهل في هذا المخصوم زكاة؟ الجواب نعم بزكاته نصف العشر اذا كان يسقى بمؤونة في قدر نصف العشر اما بالوزن واما بالكي ويخرجه للفقراء والمساكين او بعبارة اعم لاهل الزكاة يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم وفقكم الله حال المسلمين في الوقت الحاضر حيث الحروب والمجاعات والمحن التي التي يتعرض لها اخواني لنا في الدين والعقيدة. فهل الافضل ان ندفع الزكاة لهم لهؤلاء؟ ام الافضل ان نبحث عن المستحقين لها هنا داخل بلادنا اما هو الافضل وكيف يستطيع الانسان ان يبحث عن الافضل في مثل هذه الحال الافضل ان ان تعطى الزكاة لاهل البلد اذا كانوا مستحقين قال اهل العلم فان لم يكن اهل البلد مستحقين فرقها في اقرب البلاد اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد بفقراءه ولانه ليس من حسن ان فقراء بين ايدينا او او مدينين بين ايدينا يشاهدون اموالنا ويشاهدون نغفل بالنعمة ثم نؤدي الزكاة الى قوم اخرين هذا ليس من من الاولى ولا من الاجدر وهذا مما يجعل اخواننا الذين عندنا والذين في اوطاننا يحملون الظغينة الظغينة الظغينة علينا يقولون كيف زكاة اموالهم يصفونها في بلاد بعيدة ونحن محتاجون الشرع والجيرة والعقل كلها تدل على ان اهل الزكاة الذين في بلادك اولى من اهل الزكاة الذين هم في الخارج اما اخواننا في الخارج فان اطعام جائعهم واجب من فروض الكفاية لكن ليس من الزكاة من فروز الكفاية التي تجب في اموالنا بدون الزكاة للجاء حقه في مالك وان لم يكن في بلدك اذا كان من المسلمين وهذه المسألة توسع فيها بعض الناس بالعاطفة لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل فحملت فحملت العاطفة بعض الناس ان ان يدفعوا زكاة الفطر زكاة الفطر زكاة البدنية الى اناس بعيدين بل حمل بعض الناس هذه العاطفة ان يذبحوا ضحاياهم ان يبعثوا بالدراهم لتذبح ضحاياهم في مكان لا يدري ما اينهما سبحان الله اين الشرع