امش على الشرع لا بالعاطفة انت من ناحية الشرع مدبر ما لك تصرف في نفسك من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع انت من يدبر الشرع الله عز وجل تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم زكاة الفطر الذي يشرع ان تصرفها صباح يوم العيد كما امر النبي عليه الصلاة والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة تصرفها الى مكان بعيد ما تدري متى تصل اليهم ربما لا تصل اليهم الا بعد ايام العيد والمسألة الصاع ولنفرض ان نجي ان اولادك او عائلتك خمسين نفر خمسين صاع يتحملها بلدك كيف ترسلها الى الخارج الاضحية هل المقصود اللحم والعظام والجلود او المقصود تقوى الله عز وجل واظهار الشعائر في البلاد الاسلامية ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اذا صرفت الدراهم لاشترابها اضحية في بمكان بعيد لا تدري من الذي يسر الاضحية قد يكون لا يصلي واذا ذبحها من لا يصلي لم تنفعك اضحية ولا غيره ولحمها حرام ربما تذبح بعد بعد مضي ايام الذبح ربما يشترى لك ما لا تجزي وانت لا تعلم ربما لا يشترى لك اضحية اصلا يقول الدراهم احب الينا احب الينا من اللحم يلا وزع دراهم واذا ارسلت ثمن الاضحية الى البعير انظر ماذا يفوتك اولا يفوتك ما امر الله به قبل اطعام الطعام المساكين وهو الاكل منها قال فكلوا منها ها واطعم ادا بالاكل هل انت ستأكل من اضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك لا ما تأكل منها والاكل منها مقدم على الاطعام ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها ذكر اسم الله ما هو بهين على الذبيحة. انت بنفسك تشعر بانك ذبحت هذه الذبيحة وازهقت نفسها تعظيما لله وتقربا اليه هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل؟ اذا ذبحت بعيدا عنك ابدا لا يمكن وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود ولكل امة جعلنا منسكا ليدفعوه الى بلاد بعيدة ينفع به الناس هذي الاية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل ولكل امة جعل مسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بناء مثل عام فالهكم اله واحد شف توحيد بسم الله لا باسم غيره لو قلت بسم الله واسم الرسول صارت حرام بسم الله ليذكر اسم الله عليه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها يا طلبة العلم يا اخواننا بصروا العوام اللي ليس عندهم الا عاطفة يندفعون كاندفاع الابل الجافلة يقادون باناس جهال بالصموم لن ينال الله لحومه ولا دماؤه اضاحينا عندنا زكاة فطرنا عندنا زكاة اموالنا عندنا ولاخواننا علينا حق ان نساعدهم بما نستطيع من اموالنا هذا الصواب نعم يقول اه تعقيبا على السؤال قبل قبل السؤال الاخير يقول ان الصوامع يا فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكي هذا هو سؤالي. ارجو من فضيلتكم ان توضحوا زكاة الوزن او الكي. ما يهم يا اخوان ما دام يعطونك دراهم سواء قدروها بالكيلو او قدروها بالوزن هم سيأتونك قيمة هذا الداخل عليهم اذا اعطوك القيمة فاخرج نصف عشرها وانتهى والمسألة واضحة ما في اشكال ها ما يخالف ياخذونها ايش؟ باعتبار ايش لها باعتباره قيمة يقول لك الكيلو بريالين وزناه متى طلع الف كيلو بالفين ريال خذ من الفين نصف العشر ايه يخاصمونه ما يخالف هم يطلعونه عادي يصرفونه ان شاء الله مصاريفهم هو السؤال مو بعن هذا لو كان لو كان السؤال ان انهم يأخذونها هل يجزي اخذهم اياها؟ نقول نعم يجزي نعم فضيلة الشيخ اذا كان لدي ابل وقد بلغت النصاب غير انها ترعى وتعلف في ان واحد فهل فيها زكاة اذا كان عند الابل اذا كان عند الانسان ابل ليست سائمة خالصة ينظر للاكثر ان كان الاكثر انها تصوم فلها حكم السائل واذا كان الاكثر انها تعلى فلها حكم معروفة نعم يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف يعني اذا كان الاكثر انها تصوم ففيها زكاة اذا كان الاكثر انها تعلف فليس فيها زكاة. نعم رجل عنده نصف مليون ريال بصير. وبعد ستة اشهر اشترى بها ارضا. فهل الحول يبدأ من حول المال او من حول الارض من حين الشراء نرجو التفصيل. نعم هذا الذي عنده نصف مليون واشترى في نصف الحوض ارضا نسأله هل اشترى الارظ للتجارة او اشترى الارض ليبني عليها بيتا له او يبني عليها بيتا للتأجير ان كان اشتراها للتجارة كاصحاب الاراضي الذين يأتون ويشترون فيها للربح فان الحول حول الاول ليس من الشراء بل من الاول لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة انتبهوا لهذا عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على على حول الذهب والفضة ففي هذا المثال رجل عنده خمسون كم كان؟ نصف مليون دراهم وفي نصف العام اشترى به ارظا للتجارة وكان المنيو عنده نصف الميول عنده من واحد محرم متى يزكي الارظ في واحد محرم في واحد محرم لا في واحد رجب في واحد محرم طيب انسان عنده ارض للتجارة وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة ايضا فهل يبني حول الفلة من نصف العام او من اول العام من اول العام لان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهاب والفضة. نعم وله سؤال وله سؤال اخر. انا ارى يا اخي المال الواحد الا سؤال واحد ويشتغلون في هذا انصاف ولا ولا لا نعم التاجر ما هو تجارة التأجير تجب الزكاة في الاجرة فقط اما عين المال ما فيه زكاة يقول فضيلة الشيخ وظعت نقودي في اكثر من ارض لغرض حفظ الفلوس في هذه الاراضي فاذا احتجت شيئا من هذه الاراضي كما ان كما انني احيانا اتردد في بيع هذه الاراضي وليس عندي العزم على البيع فهل في هذه اراضي زكاة ارجو الاجابة. نعم. ليس في هذه الاراضي زكاة يعني لو انسان اراظي او عقارات من اجل حفظ الدراهم فانه لا زكاة عليه امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع ان يخرج زكاة هذا الذهب من ماله. فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة نعم اذا كان عند امرأة ذهب تجب الزكاة وليس عندها شيء وزوجها لم يدفع عنها اما لفقره او لبخله او لاي سبب من الاسباب وهو لا تجب عليه لا يجب عليه اخراج الزكاة عن زوجته لها ما كسبت وله ما كسب لكن ان تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا وهذا من حسن المعاشرة وان ابى فلا لوم عليه واذا كان ليس عندها شيء فانها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وكأني ببعض ببعضكم يقول اذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة ها انتهى وقضى نقول لا ينتهي لانه اذا وصل الى حد دون النصاب فلا زكاة فيها. يبي يبقى عندها اقل من نصاب ويكفيها باذن الله. هي فقيرة على كل حال كل شي يكفيها نعم يقول هل يجوز هل تجوز الزكاة على من ادخر ما له للزواج؟ وربما جمعه من فلان وفلان فحال عليه الحول فهل فيه فهل فيه زكاة اذا بلغ النصاب نعم فيه زكاة يعني من كان عنده مال من النقود او الورق وحال عليه الحول وجب عليه زكاته سواء اعده للزواج او لشراء بيت او لغير ذلك. وذلك لان الزكاة تجب في اعيان هذه الاشياء فمتى وجدت عنده وجب عليه ان يزكي. واسأل الله تعالى ان يحقق ما ذكره الاخ حيث قال ان عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب كانه يريد انه قريب من النصال يعني يمكن يجد مهرا ست مئة ريال ونرجوا الله ان نحقق ذلك من غير ضرر بالمسلمين سائل يقول انا مزارع وعندي اكثر من ستين رأس من البقر. والمزرعة مقظب ان اذن الشيخ للعرب بالعامي يقول والمزرعة مقظب بالثلث او بالثلثين واخبركم باني قد اقترظت من صديق مئة وخمسون الف ريال لشراء مضخة ماء فهل اخرج زكاة البقر وانا علي هذا المبلغ نعم اولا كلمة مقبض هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا من لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا المقبض عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء الموسيقات ان يدفع الانسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمنه والذي يظهر من حال هذا السائل ان هذه البقر موجودة عنده يعلفها والاشياء والبقرة والغنم او الابل التي تعلف وليست تجارة ليس فيها زكاة نعم يقول راتب موظف شهري خمسة الاف يأكل الفين منها ويدخر ثلاثة الاف فهل يزكي على كل رات كل راتب ام الثلاثة الاف فقط زكاة الرواتب في الواقع محل اشكال عند كثير من الناس. لان الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر بهاد المعتبر حول اول شهر او حوله اخر الشهر المعتبر حول اول شهر فاذا كان هذا الرجل توظف في محرم واخذ الراتب عند منتهى محرم من حين اخذه يبتدأ الحوض يبتدأ الحول طيب متى يخرج الزكاة عند انتهاء محرم من السنة الثانية لكن في ذي الحجة ما تم الحول القادمة تم الحول وما قبلها الى صفر ما تم الحكم نقول في هذا الحال تكون الزكاة مقدمة وتقديم الزكاة جائز وبهذه الطريقة يستريح الانسان والا مشكل لان لو لو راقب الرواتب يصعب عليه انه انه يقدر ان هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم وادي الزكاة كلما جاء هذا الوقت طيب فاذا قال انا احب ان اؤدي الزكاة في رمضان فهل يجوز ان اؤخرها من اخر محرم الى رمضان نقول لا لكن ان شئت قدم قدم الزكاة في رمضان قبل ان يأتي محرم واستمر عليها تكون مقدمة دائما وهذا جائز يقول فضيلة الشيخ اعطيت اعطيت زكاة مالي قبل عام الى عامل ظنا مني انه محتاج واتضح انه غير مسلم فما الحكم في هذه الزكاة؟ خاصة اذا كانت الزكاة من الذهب. من؟ من ذهب. نعم اهل الزكاة عددناهم قبل قليل ولا تدفع الزكاة للكافر الا في حال واحدة اذا كان للتأليف على الايمان هذه قاعدة اجعلوها عندكم في الخط العريض لا تدفع الزكاة لكافر الا اذا كان ذلك لتأليفه على الاسلام معلوم فاذا دفعها الانسان يظنه مسلما فبان كافرا فهل تجزي او لا ترسل لننظر رجل صلى قبل الغروب ظنا ان الشمس غربت صلى المغرب قبل الغروب ظن ان الشمس غربت فتبين انها لم تغرب تجزيء او يعيد؟ يعيد اذا وضع الانسان الزكاة في غير اهلها فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها اذا في هذا المثال الذي ذكره السائل ماذا يجب على الذي اعطاها يعيدها يعيدها لانها وقعت في غير موقعها فان قال قائل ما تقولون بقصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنم فقال هو المتصدق الحمد لله على غني كانه ندم ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق فجعل الناس يتحدثون في الصباح لان الناس ما همهم الا الشماتة تصدق الليلة على على سافر وقال الحمد لله على غني وعلى سارق ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة فاذا هي بغي يعني زانية فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية قال الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية فقيل له الهاما قيل له اما صدقتك فقد تقبلت فالغني لعله يتعظ فيتصدق والسارق لعله يكتفي بما اعطي عن السرقة وكذلك البغي اخذ بعض العلماء من هذا الحديث لان نحن اورثناه قلنا لا تجزئ اذا وضع في يد كافر قال بعض العلماء هذا هذا الحديث لا يدل على ان الصدقة الواجبة اذا اذا دفعت لغير مستحق انها تجزئ لان هذه الصدقة صدقة تطوع من قال انها زكاة والقاعدة عند المستدلين انه اذا وجد الاحتمال ليش؟ بطل الاستبداد ولذلك قال هذا القائل من العلماء اذا دفع الانسان زكاته لغير مستحق ظنا منه انه مستحق فانها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا خذ هذا قوله. القول الثاني اذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين انه غني اجزأت اما اذا دفعها لكافر ظنه مسلما فانها لا تجزئ اقتصارا على مورد النص وقال اخرون بل اذا دفعه لمن يظنه اهلا واجتهد فتبين انه غير اهل فانها تجزي للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول للاخ الاحتياط لك ان تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة اخرى ويخلف الله عليك وقد اعلنت الساعة انتهاء الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى اللقاء القادم ان شاء الله