بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سائل يقول فضيلة الشيخ نحن نعيش في بلد مع اهلنا واقاربنا ومجالسهم يكثر فيها الغيبة وشرب الدخان ويجلس في هذه المجالس من هو تارك للصلاة فهل اجلس معهم مع ان بعض اخواننا يأمرهم اهلوهم بحضور تلك المجالس؟ وانا لم اجلس معهم فلا استطيع دعوتهم يكون عندنا عشاء فاضطر للجلوس معهم فماذا افعل؟ وفقك الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا سؤال مهم يقع فيه كثير من الناس لان الناس ولله الحمد من اجل الصحوة واليقظة الاسلامية صارت البيوت تنقسم الى رجل من الله عليه بالهداية والالتزام والى رجل غافل ما زال على جهله فيحصل الخلاف فنقول اذا كان في جلوسك معهم تأليف للقلوب واصلاح لهم مع عدم ممارسة المحرم في حضورك فلا بأس بذلك بل قد يكون واجبا عليك لكن محرم لا تبقى وهم يمارسونه الا حال الانكار فقط بقدر الضرورة فان اصروا فاخرجوا اما اذا كان هؤلاء ليس فيهم رجع دعوت ودعوت ودعوت ولكن لا لا مجيب فلا يجوز ان تجلس معهم على هذا المنكر ولا ان تحظرهم ولا حضورا لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره انكم اذا مثله. اذا يعني ان قعدتم معهم فانتم مثله ولكن احرص اقوله للسائل احرص على ان تناصحه بالكتابة بالمشابهة باهداء الرسائل المفيدة باهداء الاشرطة المفيدة فكم من انسان ايس الناس من صلاحه فاصلحه الله لا في قديم الزمان ولا في حديث سائلة سائلة تقول انا امرأة اقوم على رعاية ابنة لي تعاني من اختلال في العقد واهتم بها ايش تعاني من اختلال في العقل واهتم بها والحكومة وفقها الله تعطيني سنويا سبعة الاف ريال للانفاق عليها. فهل يحل لي ان اخذ شيئا منها وانا والدتها واذا كنت انا ووالدها معها في البيت ونصرف عليها من هذه النقود ادوية وطعام فكيف نصنع بهذه الاعانة كيف نميز ما لنا عن مالها؟ ارجو بسط الاجابة وتوضيحها. نعم نقول ان هذه البنت المتخلفة عقليا يجب على امها حضانتها والعناية بها لانها امانة ولا يجوز ان ان تأخذ على هذه الحضانة اجرا لان هذه الحيضانة واجب شرعي والواجبات الشرعية لا يؤخذ عنها اجر لان اجرها عند الله اعظم من الدنيا وما فيها فلتحتسب الاجر ولتقم بواجب الحضانة لكن ان عجزت وجيء بامرأة اخرى تخدمها فانه يؤخذ للمرأة الاخرى من هذه الدراهم التي تأتي من الحكومة اما ما يتعلق باخذ هذه الدراهم فاذا كان الاب هو الذي يأخذ فله ذلك لحديث انت ومالك لابيك اما الام فلا تأخذ لكن تنفق عليها من هذه الدراهم بالمعروف ولا تأخذ اكثر مما تحتاجه هذه المرأة مع هذه المرأة المتخلفة من الدراهم. نعم طعام تسأل يا شيخ ها؟ تقول طعامها طعامها يؤخذ من من دراهمها بمقدار ما تأكل فاذا قدر ان البيت فيه خمسة هذه المرأة هي الخامسة كان عليها من النفقة كم الخمس عشرة عليها العشر وهلم جرة يقول يقول نحن مجموعة من الشركاء لدينا محلات عقارية ومجمع مكون من محطة وقود وبقالة وبنسر ومطعم ومقهى وهذه المحلات مؤجرة ومن بينها هذا المقهى حيث ان الشخص المستأجر يقوم بعمل الشيشة او النرجيلة لمن يريد من الزبائن وقد مضى على هذا الايجار زمن طويل وهو على هذا الحال. السؤال هنا ما حكم المال المأخوذ من المستأجر وما حكم تأجيره ونحن نعلم انه سوف يقوم بعمل هذه الشيشة؟ وما حكم المال المأخوذ منه في السنوات السابقة؟ ارجو الاجابة وفقك الله اما الاموال المأخوذة في السنوات الماضية جهلا من الاخرة فلما علم تاب ورجع الى الله فهي له حلال لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف واما اذا كان يعلم ان تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام لكنه تساهل ثم من الله عليه بعد ذلك بالهداية فانه يجب ان يتخلص من كل كسب كسبه من وراء ذلك اما بان يتصدق به او يساهم في مسجد او في اصلاح طريق او طبع كتب او بناء مدارس او غير ذلك يقول فضيلة الشيخ في هذه الايام وغيرها يصنع الناس اطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وادام وغيرها ويكون فيها لحم ابل. فيشرب الانسان ويذهب الى الصلاة فهل عليه شيء؟ ونفس السؤال كل مرق لحم الابل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع عليها عوضا عن اكل لحم الهدي اه المرق واللبن من الابل لا ينقض الوضوء لكن لو توضأ منه لكان احسن لان طعم اللحم موجود في المرض واللبن يخرج من بين فرث ودم وقد ورد حديث في الامر بالوضوء من البان الابل لكنه على سبيل الاستحباب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خمر العرينيين الذين قدموا المدينة واصابتهم ثم المدينة ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشرب من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك ولو كان الوضوء واجبا لامرهم به فهذا يدل على ان الوضوء من لحم من لبن الابل ليس بواجب ومثل ذلك المرض اما ما اشار اليه السائل في حجة الوداع من ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم امر ان يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ فاكل من لحمها وشرب من مرضها فان الرسول عليه الصلاة والسلام اكل من اللحم ولكنه قد يشق عليه ان يأكل مئة قطعة من اللحم فشرب من اللبن لان طعم اللحم موجود في اللبن اقصد شرب من المرض لان طعم اللحم موجود في المرق وهنا ينبغي لطالب العلم ان يتفطن لاهمية الاكل من الهدي لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يأكل من بعير واحدة امر يقطع من كل بعير وكمل الابل؟ مئة من الابل يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها لان الله امر بالاكل فقال كلوا منها. كلوا منها وقد اشرنا في الدرس الماظي الى خطأ من يبعثون لريحاياهم الى اماكن بعيدة وقلنا هذا خلاف السنة ولو لم يكن منه اي من مساوئه الا انه يفوت الانسان اكله من اضحيته لكان كافر ولكن هنا شيء يجب ان نتفطن له لو احتاج المجاهدون الى مال فهل الافضل ان نعطيهم المال وندعوا الاضحية او ان نضحي ولا نعطيهم المعالم الاول نعطيهم المال ولا نضحي وذلك لان اعطائهم المال في هذه الحال واجب والاضحية مختلف في وجوبها. قال بوجوب ابو حنيفة وقال بوجوبها شيخ الاسلام ابن تيمية من الحنابلة وقال جماعة كثيرة لكن الجهاد اذا اضطر المجاهدون الى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم فهذه مسألة يجب ان نتبطل لها فاذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون الى المال فاننا لا نقول اذهب باضحيتك يضحى بها هناك لا نقول اذا كان ليس عندك سعة من المال فالغي الاضحية هذا العام وادفع بقيمتها الى هؤلاء المجاهدين المحصورين يقول فضيلة الشيخ من مسائل او سائلة كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب اطالع فيه. فدخل علي ثلاث من بناتي يلعبن. ولكن اراد الله وارادته فوق كل بشيء ها وارادته فوق كل شيء وكان امام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير وانا جالس بجانبه الايمن فسقط وش كان فيه شيء مصحف يقول ودخل علي بناتي الثلاثة يلعبن ولكن اراد الله وارادة الله فوق كل شيء يقول دخل علي بناتي الثلاث يلعبن ولكن اراد الله وارادة الله فوق كل شيء ووقفنا امام الدولاب الذي في المجلس الكبير فجلس الى الجانب الايمن فجلست الى الجنب الايمن الوسطى والصغيرة ينظفن الدولاب والكتب. ولكن حركة الاطفال لا بد منها فقامت الوسطى وفتحت الدرفة اليمنى اي الباب الايمن للدولاب ونصحتها الا يسقط عليهن وتعلق ونصحتها الا يسقط عليهن وتعلقت فيه وانا اطالع الكتاب ولم انتبه الى الدولاب. فسقط على الصغيرة هذا اليوم تسعة اثناعش الف واربع مئة واثنعش. فذهبت بها الى مستشفى وعملوا لها عملية ووجدوا شرخا كبيرا في الرأس اثر عليها الدولاب وفي يوم العيد انت قلت روحها الى خالقها جل جلاله سؤالي هذه البنت لها خمس سنوات وثمانية اشهر واربعة ايام فهل علينا صيام سبب وفاة الطفلة واذا كان علينا صيام هل هو على الاب ام على الام؟ افيدونا وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس على هذه الطفلة التي لها خمس سنوات كفارة لانها غير مكلفة ومن شرط وجوب الكفارة التكليف. والكفارة حق لله ليس كالزكاة. الزكاة تجب في مال الصغير. يا نفيس ما في آآ زيتية لهذي