نعم. يقول فضيلة الشيخ املك اسهما في شركة ما وحصل لدي شك في ارباحها. وارغب في التخلص منها لذا قمت بعرضها للبيع فعرض علي فيها قيمة اعلى مما ساهمت بها. في بداية تأسيس الشركة. السؤال هو ما حكم هذه الزيادة على سعر السهم بعد البيع. ثانيا ما حكم الارباح المستمرة التي تدفع سنويا لكل سهم مبلغ معين من المال جزاك الله خيرا المساهمة في الشركات عموما من سلم منها فهو اسلم لدينه. لان هذه الشركات لا تخلو غالبا من الربا وجه ذلك انه سيتوفر عندها مال. هذا المال متوفر لا يمكن ان تدعه في الصناديق لا تحركه ستضعه في البنوك وتأخذ عليه ذبحا وربما تقصر النفقات عليها. فتأخذ من البنوك دراهم وتضيف اليه ربا فالسلامة من هذه الشركات اسلم اما اذا كان الانسان قد ساهم فنقول بيع الاسهم على وجه فيه الربح لا بأس به بعه ولو ربحت فيه فالربح لك اما الربح المستمر الذي يدفع للانسان كل سنة فهذا فيه تفصيل اذا كان اذا كانت الارباح في كشف يعني في ورقة مبينة يقال فيها هذا الربح من هذا العمل الفلاني هذا الربح من هذا العلم الفلاني هذا الربح فوائد بنكية فهنا اخرج الفوائد البنكية تصدق بها تخلصا منها والباقي لك واذا لم يكن هناك كشف يبين مصادر الارباح فان كنت لا تتيقن ان فيها ربا فانه لا يلزمك ان تخرج من الربح شيئا وان كنت تتيقن لكن لا تدري نسبته فاخرج النصف لا لك ولا ولا عليك. هذا هو التفصيل في الارباح السنوية نعم يقول فضيلة الشيخ تائب يريد النصيحة فيما مضى ويريد النصيحة لاخوانه. كنت في الماضي يقول كنت في الماضي استعمل العادة السرية ولم اكن اغتسل وكنت اصلي لاني جاهل بالحكم. فما حكم صلاتي في الماضي؟ وهل اعيدها؟ وكيف واحصي عددها. فضيلة الشيخ الان من الله علي بالهداية. وانا انصح جميع الشباب الذين وقعوا في مصيدة في مصيدة هذه العادة السيئة ان يتوبوا الى الله فانا لا زلت اعاني من اثارها فهي قد اثرت على جسمي واعظائي التناسلية التناسلية وكذلك شعوري بالذنب. اسأل الله ان ان يعفو عن الجميع انه سميع مجيب هذا السؤال سؤال ونصيحة جزاه الله خيرا. العادة السرية هي الاستمناء والذي يحمل عليها قوة الشهوة في الشباب لا يملك نفسه وهي محرمة على القول الراجح الذي هو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ودليل تحريمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقواعد العامة في الشريعة اما الكتاب فقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين. فلم يستثني الا شيئين هما الازواج وملك اليمين اذا فنيل الشهوة في غير الازواج وملك اليمين ليس حفظا للفرج فيكون حراما اما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ووجه الدلالة من الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرشد الى الاستمناء ولو كان حلالا لارشد اليهم لانه ايسر على الانسان من الصوم ولانه ينال به شيئا من المتعة ولا يمكن ان يعدل النبي عليه الصلاة والسلام الى شيء اشق عن شيء اهون الا لان الاهون ليس بجائز واما القواعد العامة الشرعية التي تدل على تحريم العادة السرية فهي ما اشار اليه السائل من الاضرار العظيمة فهي تحدث اضرارا في الاعضاء التناسلية ونقصا في مادة الماء الذي يخلق منه الانسان وكذلك ربما تحدث خبالا في العقل كما كما ذكره الاطباء وفيها يعني رسائل كتبت لبيان اضرارها وعلى الانسان ان يتصبر وان يصوم كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اما كونه يستعملها فيما سبق وقد من الله عليه بالهداية فاني ابشره وابشر السامعين بان من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله الله يغفر الذنوب جميعا هذه الاية نزلت في التائبين واما كونه لا يغتسل منها وقد صلى صلوات كثيرة فاذا كان يجهل انه ان الغسل واجب منها ولم يطرأ على باله انه واجب ولم يحدث نفسه بذلك يوما من الايام ولم يسمع احدا يقول انه واجب فان القول الراجح انه لا يلزمه القضاء لان الشرائع لا تلزم قبل قبل العلم ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته ولا يعرف الا هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة لم لم يأمره باعادة ما مضى وانما امرهم في اعادة ما حضر ما كان حاضرا وايضا سألته امرأة قالت يا رسول الله اني استحار حيضة شديدة تمنعني الصلاة وكان مستحاضة فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان ترجع الى عادتها ولم يأمرها بقضاء ما ما كانت تتركه من الصلوات وهذه القاعدة قاعدة شرعية ان الانسان اذا كان جاهلا جهلا يعذر به فانه لازمه قضاء ما تركه من العبادات نعم. يقول فضيلة الشيخ اشرت في في اللقاء السابق انه يجوز دفع الزكاة للشغالات المسلمات في المنازل هل يصح لنا شراء حاجتها من الزكاة التي دفعناها لها؟ علما باننا بان الذي دفع الزكاة واحدة من الذين تعيش معهم هذه الشغالة. كذلك العمال الذين عند الانسان هل يجوز له ان ان يشتري لهم من الزكاة كسوة وغيرها وينويها من الزكاة ام ماذا لا يجوز ان نعطي الفقير ما يحتاجه من دراهم الزكاة يعني مثلا اذا كان عنده مئة ريال زكاة لا يجوز ان يشتري للفقير فيها طعاما او كسوة او دواء بل يعطيها الفقير وهو يتصرف فيها لان الدفع من اجل الفقر لابد فيه من التمليك لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وعلى هذا فلا يجوز للانسان اذا اراد ان يعطي الشكالة من الزكاة ان يشتري لها ان يشتري لها بذلك حاجة فليعطيها اياها وتتصرف فيها كما شاءت وكذلك العمال وكذلك الفقراء الاجانب الذين ليسوا في البيت لا يجوز ان يشتري لهم حاجة بل يعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها طيب يا شيخ يسار الشخص لا بأس لكن اعطيت الدراهم عطيته الدراهم وهو بيشتري حاجة معينة لا بأس ما في مانع المهم بس تعطيه الدراهم بس حتى مثلا لو قال لك انا احتاج كذا وكذا كان عندك زكاة؟ اشتر لي من زكاة اشتر لي بزكاتك هذا الشيء اللي احتاجه فلا بأس ان يشتريه لانه صار وكيلا له نعم يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم ونحن نستقبل العشر الاواخر من رمضان ما يصنعه كثير او ما يصنعه بعض الناس فانهم يجعلون نهار نهار العشر الاواخر نوما. ايش؟ ويجعلونها والحزن ينامون يعني. نعم يجعلون نهارها نوما لكي يتسنى لهم الاجتهاد في قيام لياليها. وخصوصا في هذه الليالي التي هي التي فيها الليل فلكي يتقووا على ذلك يجعلون انها ينامون اكثر النهار. هل يخالف ذلك سنة الله للناس بقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وهل يؤجرون على هذا ولو طال مع انهم مع انهم ربما ناموا اكثر النهار الذين يقومون في الليل وينامون في النهار عن الفرائض لا شك انهم مخطئون الفرائض اهم واما الذين يقولون في الليل وينامون في النهار لكن لا يقصرون في الفرائض فلا حرج عليهم في ذلك. لكن لا ينبغي للانسان ان يستوعب وقته بالنوم لان هذه ايام معدودة. عشرة ايام بل الاولى ان يحيي الليل بالعبادة والصلاة والقراءة وكذلك النهار حتى كان بعض السلف يجعل نهارها كليلها في الاجتهاد بالعبادة لكن قد يكون بعض الناس لا يتحمل ان يقتصر على ساعات قليلة في منامه فاذا استعان على ذلك اي على اي التهجد بنوم من النهار فلا حرج فيه بشرط ان لا يضيع الواجب نعم يقول فضيلة الشيخ لدرجة بعض الاسواق العامة في مناسبات خاصة كشهر رمضان عن الاعلان عن جوائز كبيرة سيارات آآ وخلافها للمشترين على ان يتم على ذلك قرعة سحب على هذه الجوائز. واختلف البعض في حكم هذه الجوائز ما بين قائل يقول هي من هي من الامار والاخر يقول بانها جائزة وكل يجتهد بعضهم يجتهد بمقتضى ما سأل وبعضهم يجتهد بما قرأ فنرجو من فضيلتكم تبين حكم ذلك وبيان حكم اولئك الذين ينقلون الذين ينقلون الفتوى الذين ينقلون الفتوى من كتب او غيرها او يتعصبون لرأي فلان وفلان. نرجوا الافادة الجوائز التي توضع في رمضان او في او في غير رمضان ان كانت القيمة قيمة قيمة السلعة تزاد بسبب الجائزة فهذا حرام مثلا هذي السلعة تساوي في السوق عشرة والذي اخرج جائزة جعلها باثني عشر فهذا حرام. لماذا؟ لان المشتري سيزيد عليه الثمن وقد وقد ينجح في المسابقة وقد لا ينجح ان نجح في المسابقة اخذ اكثر مما زاد عليه في الزمن وان لم ينجح صار خاسرا. والمعاملة اذا كانت دائرة بين الغنم والغرم صارت من القمار والميت فتكون حراما اما اذا كانت السلعة التي تباع عند الذي وضع الجائزة تباع بسعرها في السوق فهذه لا بأس بها لان المشتري لها اما سالم واما واما غانم. يعني اما ان يحصل على الجائزة واما ان يسلم لانه ما زاد الثمن لكن هذا يخشى منه مسألة ثانية يخشى ان المشتري يشتري هذه الحاجة وهو غير محتاج اليها لكن من اجل تحري هذه الجائزة وبهذا يكون قد اضاع ما له والنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال فمن الذي يخاطب في هذه الحال؟ اهو صاحب الجائزة ام المشتري نعم المخاطب المشتري اما في الصورة الاولى زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان. اما في هذا فيخاطب المسلم يقال لا بأس ان تشتري ممن وضع جائزة لكن بشرط ان تشتري ما تحتاجه. اما ان تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب اضاعة المال وقد بلغني ان بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها الجائزة ويريقها في الاسواق او في اي مكان يشتري علبة الفكة ما وجد فيها الا رقم الجائزة يريق الحليب يشتري علبة ثانية وهكذا ربما يشتري عشرين علبة وهو لا يحتاج ولو واحدة هذا فساد للمال واضاعة واضاعة المال بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال سواء اشتملت على اضاءة المال او على القمار والميسر او لا لان فيها تضييقا على الاخرين يعني مثل صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس اليه يشترون منه ويدعون الاخرين. وهذا اضرار بهم. فنقول هذا صحيح ولكن على المسؤولين عن البلد ان يتدخلوا في هذا. يعني بمعنى انه على المسؤولين المراقبين ان يتدخلوا في هذا واذا رأوا هذا ان هذا الانسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم ان يمنعوه لكن بالنسبة له هو لا بأس ان يضعها اذا لم يقصد الاظهار بالاخرين. لانه سيقول انا وضعت جائزة قدرها الف ريال لماذا لا يضعون مثلي جائزة قطرها الف ريال او اقل او اكثر. ما منعتم فاذا كان لم يقصد اضرار الاخرين فلا فهو بالنسبة له ليس بعمله شيء لكن على المراقبين مراقب الاسواق الذين يقامون من جهد الدولة اذا رأوا في هذا مضرة على الاخرين ان يمنعوا هذا. نعم