يقول فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله في خطبة الجمعة ان المأموم في صلاة التراويح ان نوى الركعتين من الوتر مع الامام تراويح له فان هذا لا بأس به. فما العمل اذا وصل الامام بهما الركعة الثالثة. مع ان الامام احمد قد اخبر ان من قام الى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر. فماذا يعمل عند ذاك؟ جزاك الله خيرا. واذا اخبر الامام المأمومين في التراويح انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية فهل يلزم المأمومين التسبيح به المسألة الاولى نقول المأموم يدخل في الشفع بنية الوتر يدخل في الشفع في نية الوتر لان الشفاء من الوتر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الايتار بالثلاث له صورتان الصورة الاولى ان يسجد الثلاثة كلها بسلام واحد وتشهد واحد والصورة الثانية ان يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة وهذا يدل على ان الركعتين اللتين تسميان بالشبع من الوتر وهو كذلك فنقول للمأموم انوا الوتر. واذا قام الامام الى الثالثة بدون فصل فاتبعه خرج عليه لان الوتر يجوز فيه ان يصلي الانسان ثلاثا بتسليم واحد بخلاف قيام الليل فان قيام الليل مثنى مثنى كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الثانية ايش يقول يقول اذا اخبر الامام المأمومين في التراويح انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية. نعم كذلك اذا اذا قال الامام للمأمومين انه سيصل الوتر ثم سهى وجلس فليسبحوا به ولكن لا يلح عليه لانه ربما في اثناء الصلاة نوى ان يفصل وحينئذ يتبعونه ويسلمون معه ويأتون بالثالثة لكن لا حاجة الى ان الامام ينبه ما دمنا نقول انه اذا كبر للصلاة التي تسمى الشبر فقد كفر فقد كبر لايش؟ للوتر. نقول انو انت ايها المأموم الوتر ولا حاجة. لا حاجة لان الامام ينبه. نعم. نعم اي نعم يجوز ان ينوي اثناء الوتر الوصل وقد نوى الفصل او الفصل وقد نوى الوصل يقول فضيلة الشيخ ما هو الافظل؟ ان افطر واؤدي العمرة في النهار ام ابقى صائما في انها واترك صلاة التراويح والقيام واؤدي العمرة في الليل. الافضل للمعتمر ان يبادر بالعمرة من حين ان يصل فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما دخل مكة معتمرا اناخ ناقته عند المسجد واتى بالعمرة لان المعتمر جاء لاي شيء لاي شيء للعمرة اذا ما دام المقصود هو العمرة فلتكن هي اول شيء وهذه قاعدة ينبغي للانسان ان يسير عليه في جميع اموره ان ان المقصود هو الاهم وهو الذي يبدأ به اولا ونذكر لكم قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام يتبين بها ذلك دعاه عتبان ابن مالك رضي الله عنه اي دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان يأتي الى بيته يصلي في مكان يتخذه عتبان ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشرف ضيف على وجه الارض. فاستعد له عتبان بضيافة ودعا من حوله اخبره ان النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي وجاء الناس فلما وصل البيت اخبره بان عنده طعاما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارنا المكان الذي تريد ان اصلي فيه. يعني قبل ان يأكل الطعام لانه جاء لاي شيء؟ للصلاة فانت اهم شيء عندك هو الاصل قال له هو الاصل نحن قدمنا مكة للعمرة لا نبدأ بشيء قبل العمرة. نبدأ بها من حين ان نصل هذا هو الافضل والاولى وبالنسبة لهذه القاعدة اوجه الى طلبة العلم اذا اراد ان يبحث عن مسألة في الكتب بعض الناس يقرأ الفهرس ثم يعجبه عنوان من العناوين فينتقل اليه ويدع لديه المسألة التي كان يريد ان يبحث عنها فيضيع عليه الوقت نقول اذا كنت تبحث عن مسألة معينة حتى وان مر بك في الفهرس عنوان اعجبك اتركه ابدأ بما انت تبحث عنه قبل كل شيء حتى لا يتشتت عليك العلم ويضيع عليك الوقت فنقول من قدم الى مكة وهو صائم ورأى ان الفطر اقواله على العمرة فالافضل ان يفطر. افضل له من ان من ان يبقى صائما واذا كان يقول ان بدأت بالعمرة في النهار افطرت وان ابقيتها الى الليل بقيت صائما نقول افطر افطر فهو افظل وادي العمرة حين وصولك وقد قال بعض العلماء ان الفطرة في السفر افضل مطلقا سواء افطرت لاداء العمرة نشيطا او لغير ذلك وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله المشهور عند اصحابه ان الافضل للمسافر الفطر بل قالوا يكره ان يصوم اما اهل الظاهر وهم طائفة من العلماء فقالوا لو صام الانسان في السفر فصيامه مردود عليه ولا بد ان يعيده اذا رجع الى بلده لان الله قال في السفر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاذا صمت في رمظان ما صمت في عدة عدة من الايام الاخرى فتكون مخالفا لامر الله ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود. ولهذا قالوا اي الظاهرية يجب على المسافر ان يفطر فان صام لم يجزئه عن رمضان لكن هذا القول ضعيف لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يسافر في رمضان ومعه اصحابه لا يعيب الصائم عن المفطر ولا المفطر على الصائم صحيح انه جائز لكن الافضل ان تفعل ما هو ارفق بك فاذا كان الفطر اقوالك على اداء العمرة فهو افضل لك من الصوم نعم يقول فضيلة الشيخ نسمع الكثير من الناس وخاصة كبار السن انهم اذا انتهوا من ختم القرآن اهدوا وثواب ذلك للميت من والد ووالدة او اي قريب. فهل هذا جائز كالاضحية عن الميت والصدقة عنه؟ ومن الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث وليس آآ وليست الاضحية وليست الاضحية من من هذه فما الجمع؟ نعم. ما كان يصنعه الناس سابقا انهم اذا حفظوا اتموا القرآن جعلوا ثواب الختمة لامهم وابائهم وهكذا فهذا لا اصل له وقد ذهب كثير من العلماء من الفقهاء وغيرهم الى ان الثواب لا يصل الى الميت ولا ينتفع به لان الله قال وان ليس للانسان الا ما سعى. وهذا عمل بدني يتعلق ببدن الانسان اما العمل المالي كالصدقة فقد جاءت السنة بان الميت ينتفع به فقد اذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لسان ابن عبادة ان يتصدق بنخله لامه بعد موتها واذن للرجل الذي قال يا رسول الله ان امي افتلثت نفسها يعني ماتت بغتة ولو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم اما العمل البدني فلا ينتفع به الميت وهذا ذهب اليه كثير من العلماء واما الذين يقولون بان العمل الصالح يصل الى الميت ولو كان بدنيا فيقولون ان كون الانسان اذا حفظ في هذا الشهر المبارك القرآن اهداه لابيه وامه خطأ لانه هو محتاج اكثر من ابيه وامه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو المرشد لهذه الامة. وهو المبين لها الطريق الصحيح لما قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هل قال اذا مات العبد انقطع عمله الا من ولد صالح يعمل له اجيبوا لا مع ان السياق سياق العمل السياق في العمل ومع ذلك عدل عليه الصلاة والسلام عن العمل الى الدعاء فقال او ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سألنا سائل قال انا اريد ان اتصدق عن ابي او ادعو له. ايهما افضل؟ قلنا الدعاء له افضل لان هذا هو الذي وجهنا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما نحن النفسي كل ما تصدقت فهو لابي وامي كل ختمت القرآن فهو لابي وامي فهذا ليس ليس هو الامر الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشخص الشيخ شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر. حيث لانه قد نوى الفطر فهل هذا جائز؟ ام ان عليه ان ان يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق الصحيح انه يلزمه الامساك ونية الصوم حتى يبرز عن البلد وذلك لان رخص السفر لا تكون الا بالخروج من البلد. فما دام في البلد فلا يترخص بالسفر عليه ان ينوي الصوم واذا خرج ان شاء استمر في نيته وان شاء فسخ نعم فضيلة الشيخ امرأة حائض نعم نامت من الليل وهي حائض واستيقظت في الساعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت متى طهرت هل طهر هل طهرت قبل الفجر ام بعده فهل تصوم هذا اليوم من رمضان؟ وما هو صحته؟ وهل عليه القضاء ام لا؟ وما نصيحتك للاخوات؟ اللاتي عليهن الحيض في اخر ايامهن من حيث تحري ذلك جدا اما على قول بعض العلماء فهذه المرأة التي استيقظت في الساعة السابعة ورأت الطهر ولكن لا تدري اهو قبل الفجر ام بعده يلزمها الامساك والقضاء يلزمها الامساك لانها طهرت. والقضاء لان هذا اليوم لم يصح صومه واما على رأي من يقول ان المرأة اذا طهرت في اثناء النهار لا يلزمها الامساك وهو القول الراجح فان هذه المرأة لا يلزمها الامساك لانها لم انها طهرت قبل الفجر والاصل بقاء الحيض. فنقول لها ان تبقى مفطرة بقية اليوم وتقضي هذا اليوم بعد ذلك على كل حال هذه المرأة عليها القضاء بكل حال. سواء قلنا بوجوب الامساك عليها ام بعدمه. وذلك لاننا لم نتيقن ان انها طهرت قبل الفجر والاصل بقاء الحيض هل عليهن التحري في اخر ايامنا العادة اي وش معنى التحري؟ تحري الطهر يعني قبل وقت الصلاة. يعني كل ما قارب وقت الصلاة انك تتحرى. ايه. فهي الاصل بقاء الحيض واما التحري فلانا لم اعرف معناه تماما لكن الاصل بقاء الحيض هذا اخر سؤال اه نحن يا شيخ انتظرون العشر الاواخر. لان عبدالرحمن يقول انتهى الوقت الساعة احدعش الان. انا باسم الاخوة اطلب اذا يا شيخ عن العشر الاواخر ما دام انك قطعت علينا اللقاء اثابك الله في الجلسة القادمة طيب نعطيكم خمس دقائق حتى بما لديك عن العشر الاوائل فاخر من حيث الاعتكاف لان فيه اسئلة من حيث الاعتكاف والحث على القيام احنا نبي نصيحة يا شيخ انا نشر الاواخر هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ لي اخ يعمل خارج المملكة فهل اخرج زكاة الفطر عنه؟ هنا فهل يخرج زكاة الفطر هناك؟ ام نقوم نحن باخراجها عنه هنا؟ ايه نعم زكاة الفطر تتبع البدن. فاي فاي مكان كنت فيه حين غروب الشمس ليلة العيد فاخرج الزكاة فيه زكاة الفطر فمثلا لو كنت من اهل مكة وصادف غروب الشمس ليلة عيد الفطر وانت في المدينة فاخرجها في المدينة وهكذا فاخوك الان ما دام في بلد خارج المملكة يخرج زكاته عنده اذا كان في بلد اهله من اهل الزكاة. اما اذا كانوا ليسوا من اهل الزكاة كفار او في بلد كل اهله اغنياء ما يعرف الفقير فاخرجوه عنه. نعم