نعم وهو حسبي ونعم الوكيل وحسب اي هو الكافي لي فحسب بمعنى كافي ونعم الوكيل طيب وهل الحسب خاص بالله او يجوز ان يكون الله حسبك ويكون المخلوق حسبك خاص بالله طيب اذا قلنا خصم انه خاص بالله اشكل علينا قول الله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عميد معطوفا على على اللقاء وان تباكى من المؤمنين معتوق على الكافر يعني وحسب من اتبعك وليس معطوفا على اسم الله كده تمام يا جماعة هل الاية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين لا فالمعنى حسبك الله وحسب من اتبعك وقتالة من قال ان من ان قوله ومن اتبعك معطوفة على لفظ الجلالة لانك لان اليسار المعطوف على ارض الجلالة صار النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله ومن اتبعه ومعلوم ان الحصب والكافر واذا قلنا ان معطوفة على الله صار من اتبعه من المؤمنين اعلى منه مرتبة وهذا لا يستقيم وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في اول كتابه زاد المعاد وبسط البحث في ذلك انتهى الدرس بارك الله فيكم فنقول الله عز وجل. نعم. سبق بعد كتاب الرقاب في البخاري. لاننا عرفنا التوكل والاعتماد على الله عز نعم. في جلب المنافع المضار مع الثقة وبذل الاسباب المشروعة. نعم. ثم بعدها حدث حدث ايش؟ ثم بعد ذلك مر معنا كثيرة نعم اننا نحدث اه بذل الاسباب وجعلنا التوكل فقط عمل قلبي لا لابد من فعل الاسباب التوكل بدون فعل الاسباب هذا توكل هو لا شك انه عمل قلبي لكن لابد من فعل الاسباب لو ان الانسان يتوكل على الله في ان يرزقني ولدا صالحا دنيا فلان تزوج قال والله انا معتمد على الله انه بيزقن ولد صالح يصلح التوكل هذا ما يصلح. في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول ضيق الامل في علمي الاصول والجدل. اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة واحكام الشر المتعلقة بافعال العباد. والاصل ما ينبني عليه غيره واصول الفقه ادلته. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة من الادلة لا من الادلة الصواب من الادلة. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة وحال المختبس وذلك ثلاثة ابواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبقنا الكلام على اه مقدمة المؤلف وخطبته ونذكر الان الدرس الدرس الجديد اصول الفقه الواقع ان المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا فيه نوع من الاخلال في تعريف اصول الفقه وقد سبق لنا ان اصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف اليه المضاف اصول والمضاف اليه الفقه وان الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكره كما سبق ما يبنى عليه غيره وذكرنا ان الاصول تطلق على ما يبنى عليه غيره او يتفرع عنه غيره فاساس الجدال يسمى اصلا وابو الانسان وامه يسمى اصلا والدليل يسمى اصلا لانه يبنى عليه غيره. اما الفقه فذكره مالك رحمه الله اما تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا من الجزئين واسما لهذا الفن المعين فيقول مؤلف معرفة دلائله دلائل الفقه اجمالا معرفة دلالة الفقه دلائل الفقه اجمالا دلائل جمع دليل. يعني ان اصول الفقه يبحث في ادلة الفقه اجمالا في القرآن في السنة في الاجماع في في القياس لان الادلة على القول الراجح اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح هذه دلائل الفقه يعني الادلة التي يبنى عليها الفقه ويؤخذ منها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. ولكل منها بحث سيأتي ان شاء الله الثاني كيفية الاستدلال منها يعني كيف تستدل وذلك بمعرفة المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وما هو وطرق التخصيص وما اشبه ذلك لان الانسان لا يعرف كيف يستدل بالادلة الا اذا عرف هذه الابواب وهذه الابواب هي التي تكون منها اصول الفقه تعرف كيف تستدل مثلا اذا اذا قال اذا قال لك انسان هل قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة نعم تقول نعم من اين عرفت عرفت من ان العموم يشمل جميع افراده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عرفت ذلك بان العام يشمل جميع افراده وقد جاء العموم في انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة هذا عام يشمل الفرض والنفل وعلى هذا فقس اذا اذا عرفت اصول الفقه اي هذا الفن عرفت كيف تستدل بالادلة واذا لم تعرف لا تعرف يلخبط ان كان عندك شيء من اللغة العربية عرفت ما تعطيه اللغة العربية لكن لا لا يكون هذا هذه المعرفة السليمة الثالث حال المستفيد وهو المجتهد من المستفيد هو المستدل المستدل لانه لا يستفيد من الادلة الا المستدل الذي يعرف كيف يستدل فصار اصول الفقه يتضمن ثلاث ثلاث اشياء اولا معرفة ادلة الفقه الاجمالية والثاني كيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد يقول رحمه الله وهو المجتهد ففهمنا من هذا ان المقلد ليس من من اهل الفقه المقلد ليس من اهل الفقه ليش لانه غير مجتهد ولهذا نقل نقل ابن عبد ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء اجمعوا ان المقلد ليس صرنا علماء اجمع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء انتبه طيب اقول ان ابن عبد البر رحمه الله قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء السبب لان المقلد حاكم لقول غيره لقول غيره اذا كان يقلد الامام احمد مثلا فهو نسخة من كتاب نسخة من كتاب مؤلف على مذهب الامام. على مذهب الامام احمد لا يعدو هذا بل قد تكون النسخة من الكتاب احسن لانه هو بنفسه يعتريه النسيان او الجهل او الجهل بالمراد والكتاب لا وبهذا نعرف انه يجب على طالب العلم ان يحرص حرصا تاما على ان يفهم الاحكام ليش؟ من الادلة بنفسه لكن لا يستقل بنفسه ويقول خلاص انا العالم وانا المجتهد ولا عالم من العلماء. هذا غلط كما هي طريقة بعض الناس اليوم تجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بادلة اخرى فيأخذ بعمومه او ينظر الى النصوص بعين واحدة ويغفل عن يأخذ بنصف دون النص الاخر على كل حال الان المجتهد هو الذي يعتبر من العلماء ومن الفقهاء ثم قال والفقه لغة الفهم الفقه هذا تعريف لاحد آآ المركبين في قوله اصول الفقه وغفل عن تعريف الاصول واصطلاحا آآ نعم الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تبقهون تسبيحهم. واصطلاحا معرفة احكام الشرع بافعال المكلفين هذا الفقر بافعال العباد عندي معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد فقول معرفة يشمل العلم والظن لان علم الفقه تارة يكون علما يعني قطعيا وترى ان تكون ظنا والظن اما لعدم ثبوت الدليل على وجه قطعي واما لعدم دلالة الدليل على الحكم على وجه قطعي فهمتم اقول الحكم الظن اما لعدم ايش؟ ثبوت الدليل على وجه القطع بان يكون الحديث مثلا تكلم العلماء في صحته او او بعدم القطع بدلالة على الحكم هذي ثنتين او بعدم القطع على انطباق الحكم على هذه الحال هذي ثلاثة هذا هذا قد يفوت اليقين على على المجتهد فيسأل الانسان مثلا عن مسألة ثم يأتي ينقطع في ذهنه الدليل ولكن يقول لا ادري هل هذا الدليل صحيح او لا وش الذي نقص من اليقين ايش؟ الثبوت يعني انه يسأل ويكون الدليل عنده ثابتا ما في اشكال لكن هل يدخل هذا الحكم في هذا الدليل او لا فهنا يشك في في الدلالة ثالثا يثبت عنده الحكم الدليل والحكم لكن تشتبه عليه الحال هذي الحالة المسؤول عنها هل ينطبق عليها هذا الحكم او لا لذلك يبقى الانسان حاكما حكما قطعيا او ظنيا حكما ظنيا فاذا قال قائل كيف تبنون على الحكم الظني اليس الله تعالى قد نهى عن الظن نقول حكمنا بذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها ونقول ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحكم بالظلم فالرجل الذي قال والله ما بين لا بدئها اهل بيت افقر مني اقسم ان ما بالمدينة احد افقر منه. اقره الرسول لم يقل كذبت مع ان هذا الرجل نعلم انه لم يذهب يعس كل بيت اليس كذلك؟ فاقره بناء على ان هذا هو الظن. ثم نقول ايضا الحكم بشهادة الشاهدين الذين ظاهرهم العدالة هل هو قطعي ولا غني الحكم بشهادة الشاهدين. ظني لاحتمال توهمهما او تعمدهما الخطأ او نسيانهما اذا قول المؤلف رحمه الله معرفة الاحكام معرفة يشمل ايش؟ العلم والظن لكن اتدرون مضى هل الظن هو الشك او ترجح احد الطرفين الثاني بمعنى ان الانسان اذا شك لا يجوز ان ان اه ان يفتي لكن اذا بذل الجهد ولن يصل الا الى الظن حكم طيب اذا معرفة الاحكام احكام الشرع فيدل المعدة فتشمل العلم والظن لماذا؟ لان الاحكام الفقهية بعظها قطعي وبعظها ظني. طيب احكام الشرع خرج بذلك التصورات تصوراتك مجرد تصور ليس فقها. وانتم تعرفون الفرق بين التصور وبين الحكم ايهما الاسبق التصوف ولهذا قيل الحكم على شيء فرع عن تصوف فاذا التصور لا يعد من الفقه انما لابد من حكم ان يحكم الانسان ذهنا او قولا وقونا احكام الشرع خرج بذلك احكام غير الشرع احكام العقل مثلا لو فرضنا انسان عاقل من من ابلغ الناس عقلا في تصورات الامور وفي الهندسة وفي الحساب وغيرها هل يعد هذا فقيها لانه فرقها في غير احكام الشرع طيب احكام العادة احكام الحس ايضا تخرج من هذا فالمراد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد خرج بذلك ما يتعلق باعتقادات العباد الاعتقادات لا يرونها من الفقه اصطلاحا وعلى هذا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته نعم والايمان بامور الغيب ليس من الفقه لانه لا يتعلق بالافعال يتعلق بماذا؟ بالاعتقادات لكن من حيث الحقيقة الشرعية اول ما يدخل في الفقه معرفة الله عز وجل ولهذا يسمى العلم بذلك الفقه الاكبر. طيب مثال متعلق بافعال المكلفين كالعلم بان النية واجبة في الوضوء العلم بان الركوع ركن في الصلاة العلم بان صدقة الفطر واجبة. العلم بان العمرة واجبة وهلم جرة ثم قال والاصل ما ما ينبني عليه غيره يعني قلنا ان المؤلف ما ذكره وقد ذكره. الاصل ما ينبني عليه غيره فاصول الفقه ادلة سبق الكلام على معنى هذا ولا حاجة للتكرار الغرض من من معرفة اصول فقه ومعرفة الغرض مهمة حتى يعرف الانسان انه انما يسعى لهدف منشود ولغاية محمودة لانك اذا لم تعرف الغرض لم تنشط على الطلب فلا بد اذا من معرفة الغرض من اصول الفقه وهو قوله معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة وهذا غرظ مهم ان الانسان يعرف كيف يقتبس الاحكام من الادلة والادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح تعرف كيف تقتبس اي كيف تأخذ الاقتباس الاخ ومنه الاقتباس من النار الاخذ منها لعلي اتيكم منها بقبص اي بشيء يأخذه منها آآ اقتباس اي ايش الاحكام من الادلة وحال المقتبس ها لا من الادلة معرفتك كيفية الاحكام من الادلة وحال مقتبس ان تعرف حال المقتبس من هو المقتبس؟ المستدل لان هذا هو ما يبحثه اصول الفقه. وذلك في ثلاثة ابواب او وذلك ثلاثة ابواب. الباب الاول في الحكم ولوازمه يعني ان نعرف ما هو الحكم وانما كان ذلك من اصول الفقه لانه سبق لنا ان الفقه معرفة الاحكام احكام الشرع المتعلقة بافعال المكلفين. فما هو الحكم الحكم قيل فيه حدود نعم اسلمها من النقض والاضطراب انه انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا الحكم قضاء الشارع والمراد بالشارع الرب عز وجل لقول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وهل وصل من اسماء الله او خبر يخبر به عن الله. الثاني ليس من اسماعيل لا لكن خبر يخبر به عن الله لان الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به وكذلك يطلق الشارع على الرسول عليه الصلاة والسلام لانه مخبر عن الله فهو شارع بهذا الاعتبار يقول نعم انه قضاء الشارع على المعلوم كيف على المعلوم يعني على شيء معلوم وجودا او عدما لانها قضية الشارع اما امر وهذا ايجابي واما نهي وهذا عدم فهو قضاء الشارع على المعلوم بامر متعلق بقضاء. يعني ان يقضي عليه بامر. وقوله بامر ما نكرة واصفة اي بامر اي امر فهي نافعة واصفة تقدير بامر اي امر يا اما نطقن واما استنباطا. يعني ان القضاء يفهم النصوص اما نطقا واما استنباطا هذا هو الحكم فتبين بهذا ان الحكم هو قضاء الشرف بالشيء فمثلا الواجب حكم ولا غير حكم؟ لأن الشارع قضى به المحرم حكم لأن الشارع قضى به فكل ما قضى به الشرع ايجابا او سلبا نطقا او استنباطا فهذا هو الحكم