طيب الحج الحج هل الوقت اكثر من الفعل لا هو نعم هذا كلام صحيح. الان نشوف الوقوف بعرفة وقته اكثر من فعله لا وقتها اكثر من فعله لانك لو وقفت في عرفة ولو ساعة واحدة اجزأ طيب المبيت في مزدلفة موسع ولا ولا مضيع؟ موسع. لكنه مرتب بالنسبة للوقوف فاعمال الحج بينها ترتيب ولكنها موسعة. طيب الرمي الجمرات المميت في منى طواف الافاضة وهكذا اذا الحج موسع لكن افعاله مرتبة مرتبة طيب اذا اخذنا يقول فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي بجواز التأخير بخلاف ما بعده نعم انسان وجبت عليه الصلاة له ان يصلي في اول الوقت وفي اخر الوقت صح ولا لا؟ وفي وسط الوقت لو انه مات بعد ان مضى نصف الوقت هل يأثم ليش؟ لو كان يعلم انه سيقتل في اخر وقت انسان عنده الذين يقتلونه قصاصا قد احضروا السيوف يعلم انه سيموت اخر الوقت نعم يقولون لان له ان يؤخر لكن بعض العلماء يقول هذه حال نادرة فيجب ان يصلي ومثل ذلك لو ان المرأة تتيقن انه يأتيها الحيض في اخر الوقت هل يلزمها ان تصلي هل هلا يا جماعة الوقت موسع لكن الحائض يمكن ان تقضيها فيما بعد اذا طهرت والميت مات يقول لم يعصي فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لزوال التأخير طيب فان مات بعد ضيق الوقت يا اثم ولانه عصى اذ انه لا يجوز للانسان ان يؤخر ولا جزءا صغيرا من الصلاة عن الوقت لو حاضت المرأة في اثناء الوقت هل يلزمها ان تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟ نعم الجمهور اظن يكون يلزم لانها ادركت من الوقت ما يكون بمقدار الركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ولكن بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لازمها القضاء اولا لان الصحابة ما ورد عنهم ان النساء يقظين وثانيا ان ان هذه المرأة لم تثبت الصلاة في ذمتها اذ ان لها الحق ان تؤخر ايش؟ الى اخر الوقت فلا تقبل لكنه لا شك ان القضاء احوط واولى والله اعلم نعم نعطيكم خمس دقائق نعم ايه اي نعم اصلها لان المحدد يشمل الموسع. لا بد ان اقول مظيع. عقول المعلم والمحكوم عليه ان يصلي نعم. ها؟ ايه. هذا سؤال سيء. يقول قول المؤلف المحكوم عليه الانسان قال لك هل يقتضي ان الجن لا يكلفون؟ لا نقول لا يقتضي لان هذا بناء على الغالب ولهذا نحن لسنا ملزمين بان نأمر الجن بالمعروف وننهاهم عن المنكر لانهم هم ما هم باختيارهم وان كنا اذا قدرنا نأمرهم بالمعروف وننهى عن المنكر كما كان شيخ الاسلام رحمه الله يؤتى اليه بالمصروع يخاطبه الجني ويقول له اتق الله اخرج انت ظالم نعم فالظاهر ان المؤلف قيدها بالانسان بناء على الغالب وما كان بناء على الغالب فلا مفهوم له. ها؟ مكلف. ايش لسه طالعين بي المكلف بدون تقييم. بدون انسان؟ اي نعم. ايه قد تكون هي الصحيحة ما هي من النسخة الثانية. نعم. بالنسبة لتعريف الوجه ما يقتضي اه الثواب على الفعل في امتثاله الواجب الذي لا تشترط له النية مطالبة بالامتثال هو في واجب ما تشرف النية ايش؟ تظهر من النجاسة مثلا ايه ازالة النجاسة؟ اي نعم ازالة الرواج هذي لا يشترط لها الفعل اصلا زيارة النجاسة لا يشرط لها الفعل ولهذا لو لو ان الامطار نزلت على ثوب نجس حتى زالت النجاسة طهور ايش؟ لا هو يمكن ما قال الاخ يرد علينا على ما قاله ابو حنيفة رحمه الله ان الوضوء لا لا تشترط له النية في لبس الثوب الذي يستر به الانسان عورته في الصلاة قال لان هذا شرط وهذا شرط فما كان شرطا لغيره فلا تجب له النية لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول ان ان الوضوء عبادة مستقلة بخلاف الثوب. الثوب لو لبسته من اجل التجمل وصليت به اجزأت الصلاة مع انك لم تنوي للصلاة في سؤالك انت نسيت؟ ها؟ بالنسبة للدراسة الذي اخذنا في الميراث. نعم. بعض الناس يعني مثلا اذا عاش مثلا ثمانين سنة او اكثر يقسم ما له وهو حي. هل يجوز هذا؟ ولما يذبحونه احسن اعوذ بالله هذا حرام هذا موجود عندكم؟ موجود ها؟ موجود موجود في مصر بعد هو الذي ها يقسم باختياره باختياره ايه لا هذا ايضا غلط لانه كم من انسان صغير مات قبل الكبير ربما هؤلاء الذين هم ورثته يموتون قبله اليس كذلك؟ اي فهذا جهل. ثم يقال انت الان لما كبرت وصلت ثمانين سنة يمكن تحتاج المال اكثر يعتريك امراض لانسان كلما كبر صار معه الامراض كيف تقسم مالي؟ ثم باقي يجيك مرض تقول عطني جزاك الله خير ولا يعطوه نعم خلاص نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حيث الفاعل. وينقسم. احسنت وينقسم الواجب اهم بما ينقسم وانقسموا من حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس وفرض كفاية وفرض وفرض كفاية وهو ما يسقط ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة العيد والجنازة والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له واما مقدور كالسعي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليك فلو اشتبهت اخته باجنبية او او ميتة بمزكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسبق لنا تقسيم الواجب الى عدة اقسام من حيث الفعل الى معين والى مبهم من حيث الوقت الى موقت وغير موقت والمؤقت اما مضيق واما موسع ومن حيث الفاعل الواجب من حيث الفاعل هل يجب على كل كل الناس ان يفعلوا نقول لا ينقسم الى قسمين فرض عين وهو ما لا تسأله النيابة وهو ما النيابة مع القدرة يعني بل يكون مطلوبا من كل شخص وعدم الحاجة العبادات الخمس ففرض العين هو الذي يطلب من كل شخص كل شخص لا بد ان يفعلها فهذا لا تدخلوه النيابة مع القدرة اما فالكفاية فاذا قام به من يتلو سقط عن الباقين مثال ذلك العبادات الخمس وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج يطلق عليه العبادات الخمس وان كانت اربعة من باب التغليب فان قال قائل لماذا لم تعد معه الشهادتين قلنا لان الذين صنفوا في عبادات الخمس لم يتكلموا عن الشهادتين وانما تكلموا على هذه العبارات الاربع فقط فلننظر المؤلف يقول ما لا تدخله النيابة مع القدرة الصلاة تدخلوها النيابة مع القدرة لا ولا ما عدم الكفرة صارت ما فيها نيافة حتى العاجز عن الصلاة لا لا ينيب غيره طيب الزكاة تدخلها على تدخلها النيابة مع القدرة وعدم القدرة شف الان اختل امرين من كلام المؤلف الصوم لا تدخلوه النيابة لا مع القدرة ولا مع العجز لكن من مات صام عنه وليومه من مات وعليه صيام صام عنه وليده الحج تدخله النيابة مع العكس ولا تفطروه مع القدرة واضح اذا تعريف المؤلف للواجب العيني فيه نظر ولهذا القول الصحيح في تعريفه ان الواجب العيني ما طلب من كل احد فعله اما بنفسه واما بناء المهم انه يطلب من كل واحد ان يفعله اما بنفسه في الصلوات الخمس او بنائبه كالزكاة لا يجب على الانسان ان يؤديها بنفسه له ان يوكل كما طلب من كل واحد بعينه فهو فرض فرض عين الصلاة مطلوب من كل واحد بعينه الزكاة مطلوبة من كل واحد بعيد الصيام مطلوب من كل واحد بعينه الحج مطلوب من كل واحد بعينه اما كون تدخله النيابة او ما او لا تقتله فهذا شيء اخر طيب بر الوالدين اربعين فلو كان احد له اخوة يبرون بوالديه وقال انا لا خلاص الكفاية حصلت من اخي نقول لا بر الوالدين من فرض العين طيب الصدق فرضعي قال وفرض كفاية وهو القسم الثاني وهو ما يسقط ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة هذا صحيح فرض الكفاية هو ما قصد به الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل واذا كان المقصود به الفعل فقط اسقطه فعل البعض اذا حصل المقصود وتعرفون ان ان السائر على الالسن والمشهور ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقيين يعني لا يقصد فعله من كل واحد بعينه المقصود الفعل مثال ذلك نعم آآ اه كالعيد صلاة العيد على كلام المؤلف فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وقيل انها سنة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات وقيل واجبة عينية اي تجب على كل واحد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان حتى النساء يخرجن التضحية وهذا يدل على الوجوب وهذا الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه فرض عين يا خالد اه ما هو اليوم الثلاثاء متأكد انه ثلاثة طيب اه اذا يا جماعة الان المثال العيد فيه خلاف لكن المشهور انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين. الجنازة يريد بذلك تجهيز الجنازة من تأصيل وتكفين وصلاة ودفن هذا فرض كفاية ولا فرض عجيب فرض كفاية. ليش لانه اذا قام به البعض سقط عن الباقي والغرض منه وجود الفعل في الجملة هذا الغرب الغرض وجود الفعل فاذا وجد الفعل خلاص تشييع الميت او تجهيز الميت على الاصح وش المقصود ان الناس يتعبدون لله بالتجهيز او ان يقوموا بهذا الفعل بقطع النظر عن اعيانهم الثاني الاذان مثلا الاذان فرض كفاية ولا عين فرض كفاية ولهذا لا نقول لكل واحد لا بد ان تأذن بل المقصود الفعل وهو الاذان فيحصل من واحد قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض وهذا حق انه لو لو انهم تركوه كلهم فانه فانهم يأثمون طيب الاثم على كل واحد ها؟ ولا على واحد كيف تقول الفرظ على واحد اذا قام اذا كفى سقط عن الباقين ثم تقول الجميع نعم لان لان الاثم على من على من ترك الفرض والامان بمن ترك الفرض كلهم تركوا الفظل لانه يجب على من علم بان غيره لا يقوم به يجب عليه ان يفعل ولهذا لو علمنا ان هذا الميت لن يقوم به اهله على ما ينبغي وجب علينا ان نقوم به نحن