اذا غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح لانه يمكن ان يتحقق غسل الوجه بدون ان يوصل شيء من الرأس انتهى الوقت نعم. سبحانك اللهم وبحمدك رزقنا الله واياكم العلم النافع. ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنقل وهو الزيادة على الواجب. ها وايش؟ والنحو والنفل بالفعل والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطم كالطمأنينة في الركوع والسجود. واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب والثواب الواجب لعدم التميز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والفضيلة والافضل كالمندوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي قليل من من كان مستعدا للجوار. نعم يجب على كل شخص طيب والواجب الكفاية هو الذي اذا قاموا به من يكفي سقط عن النار. طيب. اه الواجب العين نظر فيه الى الاخ الى الفعل الى الفعل العيني العين الى كل شخص بعينه طيب والكفاية قيام الفعل الى الفعل متى صار الفعل سقط كذا. هل لك ان تأتي بمثال من السنة يدل على ان فرض الكفاية اذا قام به من يكنس قطع الباقين. ها؟ صلاة الجنازة. نعم من السنة من السنة ايه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم فهمتم وايضا السنة الفعلية هل كان الناس في عهد الرسول يؤذنون كلهم لا يؤذن واحد من الناس. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فداء راحلته اغسله بما ان وكذلك ايضا في في تأصيل الميت حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بالماء والسدر ولكن هذا اقل دلالة من الاول لان قد يكونوا اغسلوه موجه للذين حول لكن هو صلى الله عليه وسلم يقول هو لم نقم بهذا لكن يمكن ان يقول هذا القائل هذا فرض عين على من خوته على كل حال فيه دلالة لكن دلالته اضعف من دلالة حديث مالك ابن حويد كان حديث مالك صريح فليؤذن لكم احدكم. طيب اه ماذا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به نحن عبرنا بهذا التعبير والمؤلف عبر بكونه مقدورا او غير مقدور فايهما اولى يا صاحب اصول الفقه ما لا يتم الوجوب به فهو واقع ما لا يتم الوجوب الا به فهو انصاري وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب توافقون على هذا طيب ها؟ توافقون على هذا؟ صحيح هل هذا التعبير احسن او تعبير المؤلف بقوله اما مقدور عليه او غير مقدور هذا الاشارة تقوم الى تعود الى اقرب مذكور الاول طيب هل لك ان تأتي بمثال يفرق فيه بينما لا يتم الواجب وما لا يتم اللجوء مثال الصلاة لابد لها هذا الواجب والوجوب مثال عبيد الله لا يجب عليه ان يبحث عن الناس الا يجب عليه. مم وما يتم الوجوب وغير لشراء الماء للوضوء للصلاة ماذا تقول مين بقى ما يتم الواجب الا به او نجوب الواجب الابي فهو واجب تمام انتبهوا للفرح هذا انسان ليس عنده مال فهل نقول يجب عليك ان تحصل المال لتجب الزكاة لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به فالانسان لا يجب عليه ان يسعى في اسباب الوجوب ليوجب على نفسه ما لم يكن واجبا اما اذا تم النصاب وتم الحول وجب عليه وجبت عليه الزكاة واذا كان لا يمكن ان يؤديها الا الى الفقير الا بحملها بنفقة واجرة وجب عليه ان يحملها بنفقة واسرة فاهمين المثال الاول فاهمينه؟ انسان فقير ليس عنده مال هل نقول يجب عليك ان تحصل المال لتجب الزكاة؟ لماذا لم يتم الوجوب الان حتى يملك النصاب رجل اخر ملك نصابا وتم عليه الحوض لكن قال ان حمل الزكاة الى الفقراء في جانب البلد يحتاج الى نفقة تاج الى اناس نستأجرهم يحملونه الى الفقراء هل يجب عليه ذلك؟ ان ان يستأجر من يوصله الى الفقراء لماذا ما لا يتم وجوب الواجب الا به فهو واجب هذا هو الفرق كذلك ايضا الانسان دخل وقت الصلاة وهو على غير وضوء ولم يجد ماء الا بشراء هل يجب عليه ان يشرب الماء؟ نعم. نعم يجب لانه لا يتم استعمال الواجب الذي هو الوضوء الا بالشراء وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الان نرجع الى قوله رحمه الله فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكرة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام اذا اشتبهت اخته باجنبية مو باجنبيات باجنبية وهذا مسألة كما قلت لكم مسألة فردية ولد الانسان تشتبه عليه اخته باجنبية عنده امرأتان قال والله ما ادري ايكم اختي ها ممكن هذا نادر نادر جدا يمكن اذا كان قد غاب عن اخته قبل ان يعرفها ثم قدم البلد وهو يعلم انه ليس له الا اخت واحدة فجاءه امرأتان تقول ما ازيكم يا اختي نقول الان لا تزوج لا هذي ولا هذي اما كونه لا يتزوج اخته فهو ظاهر لكن كونه لا يتزوج المرة الاخرى لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتنابهما جميعا صح ولا لا؟ لو تزوج واحدة من هاتين المرأتين المشتبهتين لكن فيه احتمال انه تزوج اخته احتمال قوي فلذلك نمنعه من التزوج بهما لان ما لا يتم به اجتناب الحرام ما لا يتم اجتناب الحرام الا به وجب اجتنابه طيب ميتة بمذكاة ميتة بمذكاة وجد لحما واشتبه مع لحم اخر غير مذكى ولنقل وجد فخذ بعير فخذي بعيد احداهما يعلم انه مذكاة والثاني يعلم انها غير مذكرة يشتبه يأكل من ايهما لا يأتون لا يأكل منهما شيئا ليه لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتناب الا باجتنابهما جميعا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فنقول لا تأكل لا من هذا ولا من هذا لكن فيما لو كان مضطرا الى الاكل يقول انا لا بد ان اكل نقول تحرى ايتهما المذكاة فكل منها وهل يلزم التحري نقول اما اذا كانت الظرورة اذا كانت الظرورة تبيح الميتة فالتحرير ليس بواجب لانه لو علم انها ما يتجازى ان يأكلها واما اذا كانت الضرورة دون ذلك لكنها حاجة ملحة فلا بد ان ان يتحرى طيب يقول فلو اكل فلو وطئ واحدة يعني تزوجها وطأ يعني بذلك الاخت المشتبهة باجنبية فصادف المباح لم يكن واقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له كذلك لو اكل فصادف المذكاة فانه لم لا يكون مواقعا للحرام باطنا ولكنه مخالف في الظاهر فيكون الاقدام حراما والاكل حلال فيما بينه وبين الله اذ انه لم يصادف الحرام وكذلك بالنسبة للمرأة التي اشتبهت باخته نقول اذا صادف انه عقد على المرأة الاجنبية وجامعها فهذا الجماع حلال باطنا او ظاهرا؟ باطن اما ظاهرا فلا لكن في المستقبل يعني ظاهرا قبل الاغتيال معلوم انه لا يجوز لكن في المستقبل لما تبين انه صادف الحلال هل يأثم او لا او لا؟ يأثم من فعله الاول. طيب الان هن اشتبه ميتة بمذكات ما الواجب الاجتماع لكن الرجل اقدم بلا حاجة ولا ظرورة اقدم واكل فصادف ان الذي اكل منه هو المذكاة هل يأثم او لا؟ نقول هو الان يأثم ظاهرا لا باطلا طيب اذا يأثم على المخالفة لا على الاكل انتبهوا يأثم على المخالفة لا على الاكل واذا قلنا يأثم على المخالفة لا على الاكل وتبين انه صادف المباح فهل يجوز ان يأكل في المستقبل؟ نعم. نعم. نعم نعم يجوز يعني تبين ان هذا هو الحلال ونحن قلنا في الاول انه لم يأثم في الاكل ولكن اثم بايش؟ بالمخالفة لان الواجب ان ينحجز حتى يتبين لكن هذا تسرع واكل فنقول الاثم هنا على المخالفة. فلو قدر انه اكل مئة قطعة من هذا من هذا الارث بيننا مباح فهل يأثم على كل قطعة قطعة او نقول يأثم اسما عاما بالاقدام على الاكل؟ الظاهر الثاني الظاهر الثاني وان كان الاول محتملا لكن الظاهر الثاني فانتبهوا للفرق بين المخالفة في الاقدام وبين اكل الحرام الان تبين ان ان هذا الذي اكل منه هو الحلال فانا اقول كل الكل في المستقبل ولا حرج عليك لانك انما منعت خوفا من الوقوع في المحظور ولم يقع تقع الان ثم قال ومن جوب مندوب معطوف على ايش على الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة بالاول قال كيف اي نعم تكليفية وهي خمسة واجب وهذا مندوب مندوب المندوب في في اللغة المدعو لامر مهم ندبه اي دعاه لامر مهم بالاصطلاح يقول ما يقصد الثواب على الفعل الا العقاب على الترك وهذا تعريف بماذا؟ بالحكم واذا اردنا ان نعرفه بالحقيقة قلنا المندوب ما امر به لا على وجهك الالزام بالفعل هذا المندوب يعني انه مأمور به حقيقة لكن لا على وجه الالزام وانما تؤمر وان شئت تؤكل هذا حده من حيث الحد الحقيقي اما حكمه فقال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك فقول ما يقصد الثواب على الفعل دخل فيه الواجب وقوله لا العقاب على الترك خرج الواجب لان الواجب يستحق العقاب تاركه طيب وما الذي خرج بالقيد الاول ما يقتضي الثواب على الفعل حرام. حلوة بقى. حرام؟ والمكروه. والمباح مثاله رفع اليدين عند التكبير في الصلاة عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند قيامة الشوط الاول هذا مندوب اذا فعله الانسان كان ايش مأجورا واستحق الثواب واذا تركه ايش؟ لم يستحق العقاب الوتر هذا القول الراجح ايه مندوب ان فعله الانسان اثيب وان تركه لم يعاقب لاننا لو قمنا بعقوبته اذا تركه الحقناه بالواجب قال وبمعناه المستحب يعني ان المستحب والمندوب واحد طيب والمسنون نعم والمسنون بمعنى المندوب وعلى هذا فيكون لدينا ثلاثة اسماء الولاء المندوب تاني مستحب والثالث؟ السنة. المسنون وقال بعض العلماء المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل وانما هو استحسان من العلماء واما المسنون فهو ما ثبت بالسنة. يعني بالدليل. لكن اكثر الاصوليين ولا سيما من من اصحاب الامام احمد لا يرون الفرق يقول انك اذا قلت يستحب ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام فهو كقولك يسن ولا فرق والله اعلم نعم شيخ كنا في رجل اشتبه بين الجميع وبين اخته. ان ان نعرفها بعد ان ان جامعها انها اخته طيب انولدوا له ولد مين حق الولد هذا؟ نعم يلحق به وانت يعني عمها وان كان وطأ بالاول محرم وهذا هو الفائدة من قولنا انه في الباطن لا لم يكن مواقعا للمحظور. ايه. هذا ان شاء الله في الدرس القادم