هذولا الله في قوله تعالى انها لاحدى الخبر نذيرا للبشر. نعم. هذا نذيرا على اي شيء مقصود؟ حال طيب. نعم. هذي يشترط الاشتراك الاشتراك في الاب. في الاب؟ نعم. لا مو بشرط يعني بنت ابن مع بنت عمها سوا. من صاحب اصول الفقه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحظور وهو لغة السنة ما كملناها ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وبمعناه المستحب وهو والسنة وهي الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل هو وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود. واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان الاحكام التكليفية كم خمسة واجب ومنجوب ومباح ومكروه ومحرم وسبق الكلام على الواجب وهذا المندوب وسبق تعريفه وان المؤلف رحمه الله عرفه بماذا؟ بالحكم والصواب ان يعرف الشيء بالحقيقة اولا ثم يتبع بالحكم لان الحقيقة تعطي التصور والحكم على الشيء فرع عن تصوره قال وبمعناه مستحب يعني بدل ان تقول يسن كذا قل يستحب كذا وذكرنا ان بعض العلماء يقول ان المستحب يختص بما ثبت بدون نص والسنة بما ثبت بالنص. يعني ما استحبه العلماء قياسا او لمصالح مرسلة او ما اشبه ذلك يقال مستحب ولا يقال سنة لعدم وجود النص. والصحيح عند الفقهاء فقهاء الحنابلة خاصة انه لا فرق بين بين المندوب والسنة والمستحب قال والسنة وهي الطريقة والسيرة يعني بمعنى المندوب السنة وهي اي السنة في اللغة الطريقة والسيرة الطريقة والسيرة. ومر علينا في التفسير اليوم ايش؟ سنة الله يعني طريقته في في المكذبين للرسل لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط هذا تعريفه في الاصطلاح ان السنة هي اه ما فعله الانسان على وجه المتابعة ثم اعلم ان السنة في اصطلاح الفقهاء اي في اصطلاح فقهاء الاصول ليست كالسنة في في السنة السنة في السنة تطلق حتى على الواجب مثال ذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وان تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا فقوله من السنة هنا اي السنة الواجبة ولا المستحبة الواجبة فالسنة في الاصل تطلق على الطريقة سواء واجبة او غير واجبة لكن عند الفقهاء الاصوليين يقولون السنة تختلف عن الواجب بان السنة يثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه والواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه هكذا حسب تعبير المؤلف يقول رحمه الله والنفل وهو زيادة على الواجب يعني وبمعناه النفي بمعنى المندوب النفل وهو في اللغة الزيادة وفي الاصطلاح الزيادة على الواجب من العبادات تسمى نفلا فراتبة الظهر مثلا نسميها وسنة ومستحبة ومندوبة اليس كذلك؟ لكن النافلة في اللغة اعم ومن ذلك قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك هنا نافلة يعني خلاف الواجب او نافلة لك زائدة لك هذا هو المعنى زائدة له. ولهذا قال بعض العلماء ان قيام الليل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى قال ونافلة لك وليس مستحبا له لانه مستحب لغيره ايضا فالنافلة هنا ليست معنى المستحب بل معناه ايش؟ الزائد يعني انك اختصصت به ولهذا كان اذا فاته التهجد قضاه بالنهار لزم ذلك اذا النافلة في اصطلاح الفقهاء غير النافلة في القرآن. اذ ان معنى النافلة في القرآن ما زاد على الشيء سواء واجبة غير او غير واجب وسواء كان حكما تكليفيا ام لا وقسم القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز وخالفه والخطاب هذي مسألة جديدة ما زاد على الواجب متصلا بالواجب هل يكون واجبا او لا في ذلك تفصيل ثم اختلاف التفصيل ان كان الزائد على الواجب يمكن افراده فهذا ليس بواجب كما لو اخرج صاعين منفردين في الفطرة فطرة رمضان كم كم هي صاع فطرة رمضان يعني صدقة الفطر كم صاع رجل اخرج عنها صاعين منفردين يعني كال صاعا واعطاه الفقير وصاعا اخر واعطاه اياه هنا النافلة لا تكون واجبة لا في ثوابها ولا في حكمها لماذا لانها متميزة عن الواجب منفردة عنه فلا يمكن ان تكون واجبا القسم الثاني ان تكون الزيادة غير متميزة تكون زيادة غير متميزة. مثال ذلك الطمأنينة في الركوع الواجب في الطمأنينة ادنى طمأنينة فلو زاد الانسان واطال الركوع هنا زاد على الواجب هذه الزيادة هل هي واجبة او نافلة نعم قال القاضي رحمه الله انها واجبة بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميزها لعدم تميزها وقال ابو الخطاب لا ما زاد على واجب الطمأنينة فانه يثاب عليه ثواب نفل لا ثواب واجب معنا يا جماعة طيب صار ما زاد على الواجب ان كان متميزا منفردا فهو لا شك انه تطوع لا في حقيقته ولا في حكمه مثاله اخراج صاعين منفردين دي الفطرة وان كان غير متميز ففيه قولان القول الاول انه ان له حكم الواجب ان يثاب عليه ثواب واجب والقول الثاني انه لا لا يثاب عليه ثواب الواجب ومثاله زيادة الطمأنينة في الركوع او السجود من المعلوم ان ان طمأنينة الركوع ايش هي؟ واجبة ركن من اركان الصلاة فلو اطال الركوع فالزائد على مقدار الركن نافلة لو شاء لقى فهل يقال هذا الزائد يتبع الركن ويثاب عليه ثواب واجب لانه لم يتميز او يقال انه يثاب عليه ثواب نافلة على قولين. القول الاول قول القاظي والثاني قول ابي الخطاب رحمه الله فاذا قال قائل وهل هناك فرق بين ثواب الواجب وثواب النافلة قلنا نعم بينهما فرق ثواب الواجب اكثر من ثواب النفل عكس ما يظنه العوام العوام يظنون النفل افضل من الواجب يقول الواجب لا بد من من ما لك فضل والنافلة لك لك فضل لانك زدت وهذا غلط ثواب الواجب اعظم من ثواب المندوب المستحب الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه انتبه يا ولد واضح طيب مثال اخر رجل ضحى ببعير ببعير وكان قد نذر ان يذبح شاة اضحية فضحى ببعيد البعيد عن كم؟ ما الواجب من هذا البعيد سبعها او كلها هل تتميز ما تتميز ولهذا على قول القاضي يثاب على البعير كلها ثواب الواجب وعلى قول ابي الخطاب يثاب على سبعها فقط ثواب الواجب والباقي ثواب النافلة افيندم يا جماعة؟ طيب فصار هذا الخلاف لو قال قائل هذا خلاف لفظي وش الفائدة قلنا لا ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي والفائدة عظم ايش؟ الثواب. عظم الثواب ايضا الثواب لان ثواب الواجب اعظم من ثواب السنة قال والفضيلة والافضل كالمندوب يقال هذه فضيلة تقول هذا افضل هذا يقول كالمندوب نعم قال ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه طيب اه المحظور لغة الممنوع وبالصاد المحظور بالظاد اي نعم. من الحضور لا من الحظر الحضور المشاهدة. حضر فلان يعني حضره وشاهدناه لكن محظور بالظاء المشاله يعني الممنوع نعم يقول والحرام بمعناه وهو ضد الواجب اي في التعريف ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه هذا تعريف للحرام او للمحظور بايش؟ بالحكم اما تعريفه بالحج فيقال ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام بالترك هذا المحظور ما نهى عنه على سبيل الالزام بالترك فقولنا ما نهانا ما نهى عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح على وجه الالزام بالترك خرج به المكروه. طيب حكمه يعاقب على فعله ومعنى والمراد بيعاقب يستحق العقاب ولا نجزم بانه يعاقب لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكلمة يعاقب بمعنى يستحق العقاب ويثاب على تركه هذا ليس على اطلاقه في الواقع لان تارك المحظور ينقسم الى ثلاثة اقسام ها او اربعة اربعة اقسام القسم الاول ان يتركه لانه لم يطرأ على قلبه اطلاقا كانسان لم يشرب الخمر لانه ما طرى على قلبه ان يشرب الخمر فهذا ايش لا يثاب ولا يعاقب ما في شيء ليس لم يكن منه شيء يقتضي العقاب او الثواب الثاني من ترك المحظور مخافة من الله وتعظيما لله فهذا يثاب عليه. ايش معنى اسمك عبد القادر انت معنا ولا سافرت نعم سفر دون القصر الظاهر انتبه اه اه وش قلنا؟ اذا تركه خوفا من الله وتعظيما له فهذا يثاب عليه لما ثبت في الصحيح ان من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة. قال لانه ترك من جراء اي من اجلي الثالث ان يترك المحظور عجزا عنه دون القيام في فعله يعني اصلا ما همك لانه عاجز لانه عاجز فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية بنيته والرابع من ترك المحظور عجزا عنه مع فعله يعني فعل الاسباب التي يصل فيها المحظور لكن عجز كمن وضع سلما على جدار شخص ليسبق بيته وحين وحين كان في اثناء السلم سقط السلم فهذا يعاقب عقوبة الفاعل دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما ايش؟ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا ما بال المقتول قال الا انه كان حريصا على قتل صاحبه افهمتم؟ اذا فاطلاق المؤلف رحمه الله قوله ويثاب على تركه ليس جيدا لما علمت من التفصيل في ذلك انتهى الوقت اي نعم والله ما انا ان شاء الله تعالى ارجح ان انه يثاب ثواب الواجب لان فضل الله واسع نعم اي اكتر من مشاركة المصريين. ايه. الفرق بينهما. رجل فقير يشاهد رجلا غنيا يشتري بماله الخمور ويشربها ويبذل ماله في القمار ويتعامل بالربا فيقول هذا الفقير لو ان لي مال فلان عملت مثل عمل فلان هنا تمنى ولم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء بالنية فهمت الفرق؟ اما ذاك الرابع فقد فعل الاسباب حاول ان يشرب الخمر ذهب الى الخمار طلب منه ان يبيع عليه خمرا ولو بالدين نعم لكن عجز في العقوبة سوا كما دل عليه حديث القتل