طيب وما امر به؟ لا على وجه الانسان الذين يخالفون عن امره وتصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم كيف؟ نعم فشاركه ما يعاقب لا او يعاقب يعني كافل لي احد الذين يخالفون امره ها ايه ايه والاية تدل على ان المأمور به مطلقا؟ ايه هذا المأمون الذي الذي لم يدل على الدليل على انه نفذ هذا استدل به من قال ان الاصل في الامر الوجوب بالنسبة لي. ها قلنا يا شيخ ان ان ثواب المندوب ان ثواب الواجب افضل من ثواب المندوب. نعم. فهل نقول لشخص اراد يتسنن سنة؟ يتطوع في الصلاة يقول له انظرها حتى يكون لا نقول انذرها والرسول نهى عن نذر كيف نقول انذرها والرسول نهى عن هذا؟ حتى يكون له نذر واجب ابدا ما في شي نعم اقول كيف نقول انذرها والرسول نهى عن نذر ما يمكن حتى يكون له اجر عظيم. والمراد بالواجب الواجب شرعا ولهذا قال افضل مما افترضت عليه والنذر فرضه الانسان على نفسه الهم بالمعصية. اي نعم. ايش؟ وجه الهم والمعصية. اي نعم. ما في كلمتنا. لكن هل اراد او بس تفكر تفكر المهم اذا اراد فهذا ينظر اذا تركها لله اثير اما اذا كان يحدث نفسه يقول والله هل اروح هل افعل ولكن ما جزم على شيء فلا شيء عليه ولا شيء انا لكن الاعراض عن هذا احسن الرسول قال فقد بها احدهما من عنده اصول الفقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حكم وهو لغة الممنوع والحرام معناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك تحيد كون الشيء الواحد بالعين واجبا حرام كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين وعندما انصح النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد دوبه او الى صفته كالصلاة في كالصلاة في السكر والحيض والاماكن السبعة الاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة الله فاسدا وعندنا وعند الشري رحمه الله انه من القسم الاول لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت اولا اولا الى واحد منهما فان هؤلاء الى واحد او لا الى واحد او الى واحد يعني او لا تعودي الى واحد او لنا واحد منهما كلبس الحرير فان المصلي جامع بين فان المصلي في جامع بين القربة الجهتين فتصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. لما قال مؤلف الله في المحظور يعاقب على فعله وعلى الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه اذا يمكن ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد من جهة واحدة لماذا فضاء الاتضاع قلنا الواجب يثاب على فعله على تركه والحرام على فعله على تركه. تماما هل ينطقنا الشيء الواحد بالعين واجبا حراما قولوا يا ناس لان الواجب ضد الحرام والظد الدان لا يجتمعان فلا يمكن ان يكون الشيء الواحد منه بعينه لا يمكن ان يكون واجبا حراما في ان واحد لانه لا يمكن يجمع بين الظدين استمع قال واعترضا يستحيله الشيء الواحد بالعين واجبا حراما مستحيل لانك اذا قلت واجب يعني ليس حراما يعني ليس واجبا اما ان يقال هذا واجب حرام واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام ما يثلى تركه ويعاقب على فعله فهذا مستحيل مثال الصلاة في الدار المقصودة في اصح الروايتين افاد المؤلف رحمه الله ان الصلاة المعصوبة في الارض المغصوبة لا تصح وان في المسألة خلاف لكن هذا الذي يرى انه اصح الروايتين يعني عن احمد رحمه الله فالصلاة لا تصح على على صح الروايتين عن احمد اذا صلى في ارض مغصوبة مثال ذلك رجل احتل بيت إنسان هذا البيت مغلق ما فيه الساكن فجاء انسان اخر واحتل البيت فقال صاحب البيت اخرج قال له ما اخرج البيت ما فيه احد ما اخرج فصلى ها صلاته المذهب غير صحيح لان بقاءه في البيت حرام سواء بقي للصلاة او لغير الصلاة فاذا بقي للصلاة صارت هذه الصلاة حراما من وجه ايه؟ واجبا من وجه اخر وهذا مستحيل فنغلب جانب الحظر ونقول الصلاة غير صحيحة هذا التقرير والمسألة والصحيح ان الصلاة صحيحة والصحيح ان الصلاة صحيحة وذلك لانفكاك الجهة لان الانسان مأمور بان يصلي في اي مكان ومأمور بان يتخلص من المغصوب عن اي عمل صلاة اول صلاة فاختلفت الجهة والنهي لم يرد عن الصلاة في المعصوم بل ورد عن الغصب انتبهوا وفرق بين ان يرد النهي عن الصلاة عن الصلاة في المغصوب وعن الغصب لو قال لو كان النص لا تصلوا في ارض حرام او في ارض منصوبة قلنا لو صلى فيها ايه بايش الصلاة حرام وباطلة لانها هنا اجتمع الحلال والحرام في ان واحد. صارت هذه الصلاة الان منهيا عنها وايش؟ ومأمورا بها وهذا مستحيل هذا مستحيل فالقول الراجح ان الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة لكن مكثه في الارض المعصومة بغير اذا صاحبها حرام قال وعند من صححها وهو الصحيح النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه معلوم اذا اذا كان النهي راجعا الى ذات المنهي عنه فهذا ضد الوجوه اذ كيف يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد او الى صفته كالصلاة في الارض المعصوبة كيف؟ ها كسرت المهم عندكم السكوت اللي به اول احدعش طيب كالصلاة في الشكر والحيض والاماكن السبعة والاوقات الخمسة فالى اخره واما ان يعود الى اما ان يعود الى المنهي عنه او الى صفته واحد منهما نحطكم على بالكم فاذاث المنهي عنه فانه اذ يستحيل ان يكون الشيء الواحد مأمورا به مثل لو قال لك لو جاء في النص اتصوم يوم الجمعة فصمت فالصيام باطل انا قصدي يوم لا تصوم يوما فالصلاة فالصيام باطل لانه عاد الى داخل او الى صفته كالصلاة والحيض والاماكن السبق والاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة وعند الشافعي شافي انه من القسم الاول ظاهر كلام المؤلف ان ابا حنيفة يسميك انه مجزي وصحيح وعند المياه لا يجزئ لكن نحن نناقش كلام المؤلف في كلامه. الصلاة في الشكر مؤلف انه عائد الى صفته لا تقربوا الصلاة وانتم سكاء فهو عائد الى ذات العبادة فاذا صلى وهو وهو سكران فلا شك ان لعدم القصد النهي وارد على ذات العبادة. الصلاة في الحيض الصلاة في القهوة يا حائض فصلاتها صحيحة لا شك باطلة لان النهي وارد ذات العبادة الصلاة في الاماكن السبعة ايضا باطلة. لان النهي عائد الى ذات خصوص هذا هذه الاماكن الصلاة في الاوقات الخمسة الله من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح حتى تزول وبعد صلاة العصر وبعد ذلك الى ان تغرب فالصلاة في في اماكن في الاوقات الخمسة نقول باطلة ان هي عادة الى ذات العبادة فصلاة بعد الفجر حتى ويأتي ان شاء الله بقية الكلمة على هذا لان ها لا انما له سبب انما له سبب قال الله تعالى ومباح والجاء معناه وهو ما لا يتعلق بفعله او لا عقاب فقد اكترث في حكم الاعيان قبل الشرق وعند ابي الخطاب والتميمي كابي حنيفة. فلذلك انت روحت وعند القاضي وابن حامد وبعض وتوقف وتوقف الخرجي ووضعية وهي اربعة ها نعم المحفورات وبينا ان ان النهي اذا عاد فهو مبطل له وان عاد الى مكانها فهو مبطل لها ايضا ان نص عليها والا فلا تطلب. فالصلاة في الارض المغصوبة على القول الراجح صحيح والصلاة في المقبرة غير صحيح والفرق ان الصلاة في المقبرة منهي عنها والصلاة في الارض المغصوب ما ورد النهي عنها لكن ورد النهي عن عن الاستيلاء على مال الغيب فالجهة منفكة هذا هو الضابط اما المكفوف فيقول ظج المندوب هل نعرفه لغة اولا فنقول المكروه هو المبغض تقول كرهتوا وابغضتوا معناها مواعظ في الشرع ضد المندوب اذن نرجع للمندوب فنقول ما يقتضي الثواب على الفعل الا العقاب على الترك فيكون مكروه ما يقتضي الثواب على الترك لا العقاب على الفعل وهذا تعريف له بالحكم وقد ذكرنا ان الفقهاء يستعملونه وان اهل الكلام ينتقدونه ويقول اهل الكلام هد عرف بالحد اولا ثم اعود وان ترتيب اهل الكلام احسن من ترتيب الفقهاء. بمعنى ان تصور الشيء اولا ثم نحكم عليه. فنتصور اول ما هو المكروه وماء ثم نحكم عليه فالمكروه على تعريف المناطق واهل الكلام هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه ايش؟ لا على سبيل الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهي عنه ثلاثة اشياء الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الزام الترك المحرم وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة وهي هل تارك المستحب واقع في المكروه هل تارك المستحب واقع في مكروه اجيبوا يا جماعة لا لانه لم يرتكب ما نهي عنه فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس. يقول انتم تقولون في المكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعل المستحب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فاذا تركه فاننا لا نقول اصل لم يقع فيما نهي عنه وعليه فلو ان الانسان قال في الركوع سبحان ربي العظيم ثم رفع هل فعل مكروها ترك مستحبا نعم ترك مستحبا لكن لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه لانه مكروه منهي عنه منهي عنه لكن لا على وجه الالزام بالترك وعلى هذا فنقول ليس كل من ترك مستحبا واقعا بمكروه وهذي فائدة مهمة لطالب العلم لان بعظ الناس يظنون انك اذا تركت مستحب فقد وقعت في مكروه وليس كذلك اذا ما ما ما نهي عنه مانع الحد هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك. طيب حكم ما ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله عكس المن هو ولكننا قلنا ما يقتضي تركه الثواب في باب المحرم قلنا في هذا ايش تفصيل التفصيل هناك يأتي على التفصيل هنا فتارك المكروه اذا تركه وهو لم يطرأ على على باله اطلاقا هل له ثواب؟ لا تارك مكروه لله تارك المكروه عجزا مع مع محاولة فعله ليس له ثواب لا ليس له ثواب بل هو كفاعله تاركه لا مع نيته لكن ما سعى في تحصيله ليس له ثواب على كل حال اذا لا يثاب على ترك المكروه الا اذا تركه لله عز وجل ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه هذا مثال كل ما نهي ما نهي عنه نهي تنزيه فانه مكروه طيب هذا في اصطلاح البقاء لكن في القرآن الكريم والسنة يأتي المكروه على غير هذا الوجه فيأتي في في اشد المحرمات تحريما المكروه في الشرع في لغة القرآن والحديث قد يراد به اكثر او اكبر الاشياء تحليما الشرك مكروه عند الله ولا لا مكروه قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وذكر ما ذكر سبحانه وتعالى الى ان قال كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها مكفوها كرهت ايش تحريم ولا شك وتأتي الكراهة لترك المستحب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر معنى كرهت هنا احببت الا اذكر الله وليس المعنى ان من ليس طاهرا فانه يكره ان يذكر الله. لا انتبه يا ولد فالكراهة هنا ليست كراهة تحريم ولا كراهة تنزيل بل المعنى احببت الا اذكر الله الا على طول وفرق بين ان اقول كبرت او احببت ان لا والدليل على ان هذا هو المراد حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه لا يمنعه شيء وكان يقرأ القرآن لا يمنعه عن القرآن الا الجنابة هو القرآن من افضل الذكر ولا يمنع عنه الا القراءة اذا فالكراهة هنا لا يراد بها كراهة تنزيه ولا كراهة التحريم ولاحظوا انه قل من ينتبه لذلك حتى كلام العلماء ما رأيت فيه الاشارة الى هذا نعم وحتى انا ايظا لم يعني لم يفتح علي واسواني لي ولكم الفتح المبين الا قريبا ان المكروه قد لا يعني المكروه الاصطلاحي ولا الشرعي وان مراد نفي المحبة فكرهت ان اذكر الله الا على طهر بمعنى احببت ليش؟ ان لا اذكر الله الا على طهر بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى دائما وهو على غير طهارة في كل احيانه وكان لا يمنعه عن القرآن شيء الا الجنابة. وبهذا عرفنا ان المكروه ينقسم او يطلق على اطلاقات ثلاث كراهة التنزيه ووسط الاحمن الفقهاء كراهة التحريم وهو الذي يأتي في القرآن والسنة كراهة عدم فعل المستحب وهو الذي جاء في الحديث كرهت ان اذكر الله الا على طهر طيب مثل للمكروه مثل المكروه نعم الله المستعان انت مصري ولا ايش نعم؟ لا طيب ليش ما مثلت الا بكل بصل ما عندك بالدنيا مكروه الا اكل البصل؟ نعم؟ اللهم حنا ما نحبهم طيب يلا عبد الله بن عوض اه كالنهي عن الشروط قائما نعم النهي عن الشرب قائما وكيفه يكون مكروه؟ الدليل؟ دليل ان الرسول نهى عنه ثم بعد ذلك يعني شرب طائل. ايه. يحمل ان النهي على يحمل النهي عن الكراهة لانه لو كان حراما ما ابيح لادنى سبب