نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا المهندس رحمه الله تعالى ومن في واقعهما الشرق وهو ما يتوقف على وجوههم الا الحكم كالاحصان من رده يسمى شرء الحكم او عمل العلة وهو شرط العلة كالاحصان مع فيفارق العلة من حيث انه لا يلزم الحكم مع وجوده وهو عظيم كالحياة بالعلم لغوي بسم الله الرحمن الرحيم هذا البحث الذي يمر بنا ان شاء الله الان مفادها ان الاحكام التكليفية خمسة مر علينا وانتهينا منها الوضعية اربعة الاول ما يظهر به الحكم وهو ان علة وهي نعم اما عقلية او شرعية واما سبب واظن وقفنا على السبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل مباشرة تكلمنا على هذا كالحفر مع الترجية وفي ثمنها ايضا في علة العلة كالرمي في القتل للموت علة العلة اه ما هو سبب الموت او علة الموت لا القتل علة القتل الرمي فالان علة العلة هي الرمي وعلة الموت هو القتل العلماء الفقهاء رحمهم الله استعملوا السبب في علة العلة فقالوا مثلا سبب سبب موت هذا الانسان هو الرمي والحقيقة ان السبب المباشر هو القتل لان الانسان قد يرمي قد يرمي ولا يصيب. فالرمي في الواقع علة العلة ومع ذلك قال الفقهاء انه سبب وفي علة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يعني واستعمله في العلماء اي السبب في العلة دون وجود الشر شرطها كالنصاب بدون الحوض يعني يعني مثلا اذا ملك الانسان نصاب زكاته والنصاب مائتا درهم اسلامي ملك النصاب ولكن لم يتم الحول. هل تلزمه الزكاة لا ليش لفقد الشرط وهو تمام الحول فاطلق السبب عند الفقهاء على وجوده بدون على وجود العلة بدون شرطها طيب وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص في العلة نفسها يعني واستعملوا السبب في العلة نفسها كالقتل للقصاص وعلة القتل ما هي الرمي وعلة القصاص القتل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قال وفي وفي العلة نفسها القصاص ولذلك سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب يعني اذا كانت العلة مركبة من شيئين فاكثر يسمى احد هذا الشيء الاية جزء جزء العلة او جزء السبب هذي مباحث الحقيقة مباحث منطق ويغني عنها ان نقول السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا التعريف اوضح وابين ولا حاجة الى التفصيل في ان نقول علة العلة وجزء العلة وتمام العلة والعلة بدون شرط ما له داعي كل هذا تطوير بلا فائدة الفائدة ان نقول السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وبهذا يفارق الشر لان الشرط لا يلزمه من وجوده الوجود فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة لكن هل يلزم كل من توضأ ان يصلي لا دخول الوقت شرط لصحة الصلاة لكنه سبب اذ متى دخل الوقت لزمت لزمت الصلاة طيب قال ومن توابعهما الشرط توابع ايش العلة والسبب الشر وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم او عمل العلة اي نعم وهو ثم قال وهو عقدي الشرط سيقسمه المؤلف كما قسم السبب وسنبين ما هو الراجح. يقول وهو ما يتوقف على وجوده اما الحكم كالاحصان للرجل اذا زنا الانسان وجب عليه اما ان يجلد مئة جلدة وينفى سنة واما ان يرجم فما شرط الاحصان؟ قال فما شرط الرجم شرطه الاحصان هذا شرط للحكم يعني لا يثبت حكم الرجم الا بشرط الاحصان ولهذا يسمى شرط الحكم. او عمل العلة وهو شرط الا كالاحصان مع الزنا الان الرجم انما يجب بالاحصان مع الزنا لانه لو جمع الانسان زوجته لم يكن عليه شيء لكن لابد من زنا ولابد من احصان فصار عندنا شر شرط الحكم وهو اذا ثبتت العلة وتوقف الشرط على على شيء سمي هذا شطر الحكم اذا لم تثبت العلة فهذا يسمى كما قال المؤلف رحمه الله عمل العلة وهو الاحصاء مع الزنا وخلاصة الكلام كلام المؤلف الان الرجم لا يثبت الا بامرين هما الزنا والاحصاء فالاحصان شرط للحكم يعني اذا وجد زنا بدون حصان فلا فلا رجل لانه لا بد ان يكون محصنا واصل ثبوت الحج هو الزنا لانه علة العلة قال فيفارق العلة يعني يفارق الشرط العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده واما العلة والسبب فيلزم الحكم بوجوده التعريف الهين اللين الواضح البين نعم هو ان نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يزم من وجوده الوجود بس هذا هو التعريف المنضبط الذي لا يحصل به اشكال فالفرق بينه وبين السبب الان ان السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود والفرق كما مثلنا اولا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر الطهارة شرط لصحتها فلو ان الانسان صلى قبل الزوال لم تصح صلاته ولو صلى محدثا لم تصح صلاته لان لان السبب يلزم من عدم العدم والشرط يلزم من عدمه العدم لكن لو تطهر قبل ان تزول الشمس هل تزمه صلاة الظهر؟ لا. لان الطهارة شرط وليست بسبب ثم قال في الشرق وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة هذه انواع الشرط عقلي كالحياة بلا العز يعني من شرط العلم ان يكون الانسان حيا فلا علم بدون حياة لان الميت ميت جمال لغوي كالمقترن بحروفه ان اجتهد التلميذ نجح ما هو الشرط؟ الاجتهاد لغوي هذا او شرعي لغوي لانهم مقترنون بحرف من حروف الشر متى تزورني؟ متى تزورني اكرمك هذا شرط لغوي ولا شرعي نعم هذا لغوي وشرعي كالطهارة للصلاة من شروط الصلاة الطهارة فلو صلى بغير طهارة فلا صلاة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل الله صلاة بغير طهور بغير طهور وهذا التقسيم لا دخل له في في اصول الفقه لان كونه لغوي او عقلي ليس له دخل في اصول الفقه. اما شرع شرعي فنعم والمانع عكسه عكس ايش عكس الشر وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه فصار المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود لكن لا يمكن ان ينفذ السبب مع وجود المال ولا يمكن نفوذ الحكم مع وجود المال مثال ذلك زوال الشمس سبب لوجوب ايش؟ ايش صلاة صلاة الظهر لكن اتى هذا الزمن على امرأة حائض هل تهتم صلاة الظهر ليش لوجود المال الابوة سبب من اسباب الارث لكن كان الاب مخالفا لابنه في الدين هل يرث؟ لماذا؟ لوجود مانع وهو اختلاف الدين. طيب قال وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه يعني فوجوده مانع من الصحة تمانع السبب كالدين مع ملك النصاب. ومانع الحكم وهو نص مناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر الى اخره المانع اذا قسمه المؤلف الى قسمين مانع حكم ومانع سبب مثل الاول ولا الثاني رجل يملك نصابا زكوية كمئتي درهم حال عليه الحول تجب الزكاة او لا ها؟ مئتي درهم حال عليه الحول تجب فيها الزكاة طيب لكن كان على هذا المالك بهذه الدراهم كان عليه دين قدره مئتا درهم فهل تجب الزكاة ها على كلام المؤلف لا تجب لوجود مانع وما هو المانع الدين يقول الفقهاء او كثير منهم انه اذا كان على الانسان دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه وان وجد النصاب قالوا لان النصاب سبب والدين مانع ولا يمكن نفوذ السبب الا بعدم المانع والصحيح ان الدين ليس مانع من الزكاة والصحيح ان الدين ليس مانع من الزكاة وذلك لعموم الادلة وعدم الدليل على كون الدين مانعا ما في دليل يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرقة ربع العشر ولم يقل الا من من عليه دين واما التأليف بان من عليه دين هو نفسه يحتاج الى مواساة والزكاة انما وجبت مواساة وصاحب والمدين ليس اهلا لذلك فنقول هذا قياس مع وجود النص فان قال لا نص قال لا نص لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل في مائتي درهم من ربع العشر ولو كان مدينا قلنا لكن لكن الاطلاق كالنص لان المطلق او العام تتناول يتناول جميع الافراد نعم لو فرض ان الدين حال وان الرجل قد عزم على ان يوفيه قبل حلول الزكاة لكن لعذر من الاعظاء تأخر الوفاء حتى تم الحول فحين اذ نقول لا زكاة لان الدين سابق والرجل اخر الايفاءه لعذر فلا زكاة عليه لانه وان كان في يده كانه ليس في يده حيث انه قد تخلى عنه في الحقيقة ويريد ان ان يوفي به طيب اذا قيل مثل بمثال اخر نقول كاختلاف الدين مع وجود او قرابة في الارث فان هذا يمنع من الحكم بالارث وان كان السبب موجودا وهي القرابة واما مانع اي نعم او مانع حكم وهو ايمانه الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص هذا ايضا مثال يقول هذا المانع للحكم ما هو المانع؟ هو الوصف المناسب لنقيض الحكم اول نمثل المسافر يترخص برخص السفر مثل قصد الصلاة المسح على الخفين ثلاثة ايام الفطر في رمظان اكل الميتة وما اشبه ذلك هذه الرخص اذا سافر الانسان وجد السبب اذا سافر وجد السبب لكن اذا كان سفره سفر معصية يعني سافر الى بلاد الكفر ليشرب الخمر وليزني مثلا وما اشبه ذلك فهل يناسب ان نرخص لهذا الرجل نعم ذكر المؤلف يقول غير مناسب لان الرخصة السوء تسهيل وصاحب المعصية لا يتناسب ان ان نسهل عليهم بل ينبغي ان نضيق عليه ونقول تب وترخص تب وترخص وهذا هو رأي اكثر اهل العلم على ان السفر اذا كان سفر معصية فهو سبب نعم على ان السفر سبب للترخص لكن اذا كان سفر معصية فان العاصي لا يناسب ان نرخص له بل المناسب ان نشدد عليه فماذا نقول لهذا المسافر سفر معصية؟ اذا قال انا اريد ان اترخص برخص الله ان افطر في رمضان مثلا وانا بفطر نقول تب نحن الان ما ما ضيقنا عليك نحن الان منعناك من شيء لمصلحة نفسك تب الى الله واعدل عن هذه النية الفاسدة وترخص برخص السفر