يقول انا بفطر نقول تب نحن الان ما ظيقنا عليك. نحن الان منعناك من شيء لمصلحة نفسك تب الى الله واعدل عن هذه النية الفاسدة وتلخص برخص السفر والله اعلم بارك الله فيكم ها اقصاء هذا المقصد وقصدا هذا القاصد. نقرأ ولغة المستقيم والسلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء ما وافق الأمر وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختلفة. واصطلاحا ما ليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم لنا انه يغني عن كلام المؤلف الطويل في السبب والشرط يغني كلمتاه السبب نعم والشرط ما يلزم بوجود الوجود ولا يلزم الادب خطأ انما يلزم بالادب الادب ولا صحيح. الطهارة. تمام. المانع عكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من من عدمه الوجوب هذه كلمات يسيرة وواضحة احسن من الطرق التي سلكها المؤلف لانها كلها تطويل بلا فائدة ومرجعها ما ذكرنا طيب المنهي عنه؟ هل يقصد الفساد لا ما وصلنا اما الصحيح يقول رحمه الله الصحيح لغة المستقيم ويعني معناه كل مستقيم فهو صحيح وقيل ان الصحيح في اللغة ضد المريض يقال فلان صحيح فلان مريض والحقيقة ان الصحيح مستقيم واصطلاحا بالعبادات اصطلاحا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ففي العبادات ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر الصحيح ما اجزأ واسقط القضاء اجزأ يعني عن الواجب واسقط القرض وعند المتكلمين ما وافق الامر هل بينهما فرق نعم بينهما فرض اذا صلى انسان بناء على انه على طهارة حيث كانوا متطهرا وشك هل احدث ام لا ثم صلى وبعد صلاة تبين انه على حدث عند المتكلمين الصلاة صحيحة لانه حين صلى صلى وهو موافق للامر يرحمك الله اذ انه اذا شك ابني على اليقين وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة وان وافقت الامر لانه تبين انه اختل منها شر لكن يلزم القضاء عند الجميع الا ان المتكلمين قالوا ان القضاء ثبت بامر جديد لان الامر الاول ايش فقط تخلص منه امر بالصلاة فصلى ولكن لما تبين نحو على غير طهارة قلنا له يجب ان ان تقضي الصلاة بامر جديد بامر جديد وعلى رأي المتكلمين تكون الصلاة الثانية قضى اداء بامر جديد وعند الاولين تكون قضاء بالامر الاول والخلاف الخلاف قريب من اللفظ لان الجميع اتفقوا على انه لابد من من الاعادة لكن سواء قلت انها اعادة بامر جديد او اعادة بالامر الاول المهم ان الذمة لم تبرأ نعم يقول رحمه الله وفي العقود هذا القسم الثاني من الصحيح ما افاد حكمه المقصود منه هذا في المعاملات ما هو المقصود من البيع انتقال المبي من ملك البائع الى ملك المشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع فاذا افاد العقد ذلك هو صحيح والا موفده فليس بصحيح فلو باع الانسان ناقة مغصوبة مغصوبة فهل هذا العقد يفيد انتقال ملك الناقة الى المشتري لا اذا هو باطل هو غير صحيح هو غير صحيح لانه لم يفد المقصود منه ولو انه باع بيعا تامة فيه الشروط كان صحيحا لانه افاد المقصود منه والله اعلم والباطل ما منع فيه والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. من اسود لغة متجاوزة اصطلاحا التصرف الذي الذي يقدم متعاطيه على رفعه. الذي يقضي لتعاطيه على وجهه وقيل في الصحيح والاداء فعل الشيء في وقته. بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه احكام وضعية الصحيح وانتهينا منه والفاسد يقول هو لغة المختل هذا فاسد وظاهر كلام المؤلف ان المختل ولو كان اختلال عقل فيسمى فاسق ولو قيل في الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح لكان احسن الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح سواء باختلال او بغير اختلال يقول رحمه الله ومثله واصطلاحنا الحمد لله. قال واصطلاحا ما ليس بصحيح عاد الى القول اللي ذكرناه ما ليس بصحيح فهو فاسد وما كان صحيحا فهو صحيح وليس بفاسد يقول ومثله الباطل فيقال اذا هذا باطل ويقال هذا فاسد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر ومعنى فهو باطل اي فاسد وان كان مئة شر وفي لفظه وان شرط مئة مرة وهو بمعنى وان كان مئة شرط وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه لو قال المؤلف وخص ابو حنيفة الفاسد بما شرع باصله لكن هذا هو الصواب لاننا تخصيص ومخصوص والمقصود في الواقع هو نفس الباطل والفاسد فصواب العبارة ان يقال ان يقال وخص ابو حنيفة الفاسد بما شرع باصله ومنع بوصفه. يعني انا بحيث رحمه الله يقول هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل كما شرع باصله ومنع بوصفه فهو فاسد وما منع باصله ووصفه فهو باطن قال وهو اصطلاح واذا كان اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح مثال ذلك آآ النهي عن بيع الميتة هذا منع باصله او بوصفه باصله اصله حرام فيقال اذا اذا اشترى الانسان ميتة فان البيع باطل بيع درهم بدرهمين ممنوع باصله او بوصفه. بوصفه هو الزيادة وعلى هذا فيكون العقل فاسدا وليس بباطل لانه لو ازيل الدرهم لا صح العقد بخلاف الميتة الميتة لا يمكن ان يصح العقد عليها ومرادنا بالميتة الميتة التي لا تؤكل اما الميتة لا تؤكل كالسمك فننهى عن بيعها يقول وهو السلاح واذا كان هذا اصطلاحا فالخلاف فيه يكاد يكون لفظيا لكن عند الحنابلة فرق بين الفاسد والباطل فرق معنوي يقولون بالنكاح نعم عندهم فرق في الباطل بين الباطل والفاسق في النكاح وفي الاحرام النكاح يقولون ما اجمع العلماء على فسادهم فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد هذا هو الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح عند الحنابلة وعلى هذا فاذا تزوج امرأة وهي في عدتها النكاح باطل لاجماع العلماء على فسادهم ما في احد من العلماء يقول ان نكاح المعتد الصحيح هذا لانه مجمع عليه يسمى باطلا ولو تزوج امرأة رضع من امها ثلاث مرات فالنكاح فاسد وليس بباطل ليش لان العلماء اختلفوا هل الثلاث محرمة او الخمس محرم فمن يرى ان الخمس محرمات قال النكاح. صحيح ومن يرى ان فيها محرما قال النكاح غير صحيح وعلى هذا فنقول تحذير مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا فرق بين الفاسد والباطل الا في موضعين الموضع الاول في النكاح فقالوا الباطل ما اجمع العلماء على فساده واما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه في باب الاحرام الباب الثاني الاحرام قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول والباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الاسلام عرفتم او طيب في باب في باب الاحرام قالوا الفاسد هو الذي جمع فيه قبل التحلل الاول. والباطل الذي ارتد فيه مثال ذلك رجل شرع في الحج وبعد الوقوف في عرفة قال والعياذ بالله قولا يكفر به نقول احرامه الان بطل خلاص ما ينفع اه رجل حج وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته النكاح فاسد لا باطل الاحرام نعم قصد الاحرام الاحرام فاسد ولا نقول انه باطل ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول اما الاول وهو ما ما ابطل ما ابطل الاحرام فان الانسان يخرج منه ويذهب ويفعل ما شاء واما الثاني وهو ما كان فيه الاحرام فاسدا فنقول استمر في حجك واذا كان العام القادم حج بدله واذبح شاء بعيرا وفرقها على الفقراء فظهر الفرق الحكم او لا ظهر الحكم الفرق الحكمي وكذلك الفرق الحد هذا وحقد هذا فنعود مرة ثانية هل هناك فرق بين الفاصل والباطل يقول اما عند ابي حنيفة فنعم الفرق بينهما ما كان ممنوعا باصله فهو باطل وما كان ممنوعا بوصفه فهو فاسد الفرق وعند الحنابلة يفرقون نعم وعند الحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في موضعين. الموضع الاول الاحرام والموضع الثاني النكاح فالاحرام يكون في الفرض ما جامع فيه قبل التحلل الاول فهو فاسد وما ارتد فيه فهو باطل وفي باب النكاح ما اجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد ماذا يصنع اذا كان الحج فاسد. قلنا يستمر فيه. كملوا بالعام القادم يقضيه ويذبح بدنة يوزعها على الفقراء في باب النكاح الباطل لا تستحق المرأة فيه شيئا حتى لو خلا بها وقبلها ولمسها فانها لا تستحق شيئا لانه باطل والفاسد اذا خلا بها دون ان يجامعها وجب وجب عليه مهر المثل لان الفاسد في النكاح يلحقونه بالصحيح بخلاف البعض ايش نعم جامع زوجته قبل التحرير الاول هنا لا يكمل الحج ويقضيه ها؟ ايه ولو كان نافذة لان الحج من من خصائصه انه اذا شرع فيه الانسان لازم عليه اتمامه ولو كان نافعا لكن يتم حجه اذا قضى؟ اي ما في شك يؤجر لانه اتى فاتى بالواجب يؤجر على اتيانه بالواجب لا على اجر الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في معنا كتاب قواعد الوصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الامل في علم الاصول والجدل اه اصول الفقه في الحقيقة هي القواعد التي يتوصل بها الانسان الى معرفة استنباط الادلة الاحكام من الادلة هذا هو اصل الفقه ولهذا سمي اصول فقه لان الفقه ينبني على الاحكام على الادلة والادلة لا يعرف الانسان كيف يستدل بها ويستعملها الا بمعرفة اصول الفقه واصول الفقه كغيره من الفنون ليس معروف في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين واول من الف فيه كفن مستقل هو الامام الشافعي رحمه الله واتبعه الناس على ذلك لكن مع الاسف الشديد ان علم اصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام والجدل وصار من الامور الشاقة على طالب العلم حتى ان بعض العلماء لبعض طلبة العلم حتى ان بعض طلبة العلم ترك التعلم تعلمه فيهما الكلام الذي لا داعي له والذي يحق ان يصدق عليه قول شيخ الاسلام رحمه الله في المنطق كنت اظن دائما ان علم المنطق لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد ويتبين لكم ذلك من مباحث اصول الفقه كثير منها في الواقع لا ليس فيه الا التطوير والتشويش على الذهن لكن نحن ان شاء الله سنقرأ فما كان حسنا اه اجدنا فيه الكلام وما لم يكن كذلك مررنا عليه مرة الكرام كما يقولون