طيب يقول وما فعله بيانا اما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني اصلي او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا يعني ما فعله بيانا للقول بيانا يعني بيانا لمجمل بيانا لمجمل انتبه يا ولد بيان لمجمل ولهذا الظاهر ان النسخة اصدرها قيانا لمجمل البيان تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل اه ذكر القول قال كقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا المثال الذي ذكره المؤلف ليس فيه نظر لان قوله صلوا كما رأيتموني اصلي احالة على المبين وليس به البيان البيان بماذا البيان بنفس الصلاة والصلاة فيها قول وفعل لكن هذا الحديث دليل على ما به البيان انتبهوا يا جماعة وليس هو البيان لو ان انسان قال صلوا كما رأيتموني اصلي هل بين مجمل قوله تعالى اقيموا الصلاة لا لان الى الان ما ندري كيف نصلي لكن هذا الحديث فيه الاحالة ايش؟ على المبين احالة على المبين ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث زعم بعض العلماء ان هذا الحديث ناسخ لقوله يا ايها الذين امنوا كتب لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لولده ولا قرابين ولكن الصحيح ان هذا ليس بناسخ ولكنه بحالة على الناسخ وبينهما فرق طيب اه اذا اه كيف نقول البيان بالقول البيان بالقول يمكن ان يمثل له بتسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام في ادبار الصلاة وبيانه فان الله تعالى قال فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نذكره فبين الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله فيكون المثال الصحيح ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله من اذكار الصلوات او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع هذا بيان لايش بيانا لمجمل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان المؤلف يرى ان قوله اقطعوا ايديهما مجمل لان لا ندري هل نقطع اليد من من الكتف او من المرفق او من مفصل الكف فقاطع الرسول عليه الصلاة والسلام يد السارق من مفصل الكف يكون بيانا للمجمل هكذا قال هكذا مثل المؤلف ومثل به من سبقه ولكن في هذا المثال نظر ظاهر في هذا المثال نظر ظاهر لان الاية ما فيها اشمال الاية واضحة ولا اجمال فيها لان الله قال فاقطعوا ايديهما واليد عند الاطلاق انما هي الكف انتبه يا ولد اليد عند الاطلاق ما هي؟ الكف دليل ذلك ان الله لما قال اغسلوا ايديكم في الوضوء وش قال الى المرافق لولا تقييد هذا الى المرافق لو لكان يغسل الانسان الكف فقط ولأن الرسول قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الوجه واشار بيده على اعناقه على الجبهة واشار بيدي الى انفه والكفين اول يدين والركبتين واطراف القدمين واضح؟ ولان الرسول قال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا وهذي الكف ولذلك لو ان الانسان استيقظ من النوم غمس يده من المرفق بالماء لم يكن عاصيا انما الايد هي الكف اذا فالصواب ان الاية ايش؟ ليس فيها اجمال. لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط والله اعلم بارك الله فيك. على خير ان شاء الله. ما اختلف اختياره بارك الله فيك في التيمم هل هو الى المرفق او الى كف؟ نعم اصابعه فقط؟ ما سمعت بها نعم كيف نريد مثال في مسألة بيان بالقول بينت لك وبالفعل ايضا فجينا لك الصلاة بالفعل في الواقع الصلاة بالفعل واما قوم يصلوا كما اردت من المصلي فهذا بحالة على المبين المبين العاصمة العامة هو خاص بها. بناء على ذلك كيف نوجه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بناء ولا بناء بناء هذه لغة مصرية اي نعم فكيف بنوجه الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي نبية في في حديث النبي نعم. هذا هذا عندنا احاديث عامة عندنا حديث عامة بانه لا يخلون بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان وهنا لا يمكن ان ان نجمع بينهما الا بان نقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم في مسألة ها؟ تبرع بالكمية. ايش؟ التبرع نعم فيجوز للانسان ان يتبرع لوالديه؟ ابدا ابن ولا يجوز احسان واوصي لنفسي ابدأ بنفسك لكن بارك الله فيك الوالدين احسن اليهم قل يا ابتي سيشأ يشفيك الله ويعافيك وان مت انتقلت الى دار خير من هذه ان شاء الله لعلك في الصباح في في الدنيا ليكون لها نغص وبلا وكدر وفي اخر النهار مع الذين انعم الله عليهم واطمئن هذا نفسك لا لا ما يزعل تفتي الرسول فقط بنفسك. نعم اه ثم لاحظوا يا اخواني ترى الحرب ما هو انت اللي قتلت نفسك اللي قتلك العدو وجائز ان تفتي والدك بنفسك وتسلم نعم بارك الله فيك على هذا على نيوز التبرع من اعضاء العضو هل للمريض ها؟ لا عاد اذا اذا اذا قطع هذا شيء اخر يعني لك ان تشتري كلية موجودة الان في مخزن الكلى وتضعه في نفسك هذا ما في مانع لانك ما ما قطعتها انت لكن شي يبي يقطع من اجلك لا اه ارأيت مثلا لو ان احدا قطع غصن شجرة في في الحرم قطعها حرام لكن اذا قطعت وانفصلت فهي حلال ولا غير قاطع لغير قاطع ولغير من قطعت له نعم سامحهم دقيقتين لانك ظلمتهم في دقيقتين بالاول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم نعم من بين السبل في الجمع يقولون انه يحمل مثلا نحن على الكرامة ايه هل يشترط فيه معرفة التاريخ هنا ام لا؟ ان يكون يعني بشكل بعد نهيه اه اما العلماء فانهم لم يقولوا باجتهاد علم التاريخ الا في النسخ فقط اللي هو رفع الحكم بالكلية واما التخصيص فالصحيح عند الجمهور ان المخصص سواء كان سابقا ام لاحقا يعمل به وهذا هو الاقرب وهو ايضا مما يهون عن المسألة لاننا لو قلنا لا تخصيص الا بدلا من التاريخ تعبنا في نصوص كثيرة لان نصوص كثيرة جدا بخلاف نصوص النسخ هذا القول هو قول جمهور وهو يعني اريح واسلم وابرى للذنوب بعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم تريد فعل خاص اللهم اغفر له الكريم نحمله على الخاص هذا هو الصحيح. الصحيح ان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا عام بكل ما فعله الا ما الا ما دل الدليل على التخصيص. وذكرت الاية وهي قوله تعالى اذ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان استنكحها ليش؟ خالصة. خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا نسأل الله على الخصوصية لان لا يحملها احد على العموم ولهذا لما احل الله له ان ان يتزوج زينب ماذا قال الله له قال فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لئلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اديعائهم اذا قضوا من هنا وطغوا ولم اقل يكون عليك مما يدل على ان ما حكم الله به لرسوله فهو عام لهم وللامة الا بدليل عطيناكم يرشح نفسه للنيابة انت من الجزائريين؟ اذا انت احق. نعم. وما ثبت خصوصيته بقيام الليل فلا شريكة لغيره فيه. وما له بيانا اما بقولك قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. او بالفعل كقطع يدي السارق من الكوع. فهو معتبر اتفاقا في حق غيره وما سوى ذلك فالتشريف. فان ان علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا وان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكمه الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من التمر وقيل الاباحة وتوقف المعتزلة بالتعارف والوجوب احوط. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق طرف من افعال الرسول عليه الصلاة والسلام وان منها ما يكون بمقتضى الجبل والطبيعة وهذا ايش؟ لا حكم له ومنها ما يكون باعتبار العادة وهذا السنة فيه اعتبار آآ نعم السنة فيه اعتبار ما يعتاده الناس ولو خالف ما اعتاده الناس بعد يقول عليه الصلاة والسلام الا اتم الا ان يكون محظورا شرعا وضربنا لذلك مثلا بما لو اعتاد الناس ان يسبلوا الثياب فهذا لا يجوز حتى لو وجده الناس لانه محرم شرعا او اعتاد الناس ان يلبس الرجال الحرير. فهذا لا عبرة به ولو كان معتادا لانه محرم شرعا طيب وما كان وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ودلت الادلة على خصوصيته به فهذا يختص به الرابع ما فعله بيانا لمجمل فقال المؤلف رحمه الله انه معتبر في حق غيره. نعم. معتبر اتفاقا في حق لانه بيان لمجمل وما سوى ذلك مما فعله تعبدا وليس من هذه الاقسام فالتشريك يعني فانه مشترك بينه وبين الامة فان علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا يعني فانه مشترك ان علم انه واجب فهو واجب على الرسول والامة من علم انه سنة فهو سنة للرسول والامة. ان علم انه مباح فهو مباح للرسول والامة يقول وان لم يعلم ففيه روايتان ان لم يعلم ففيه روايتان احداهما ان حكم الوجوب كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب ويعني بذلك الفعل المجرد الفعل المجرد اذا فعله الرسول هل وواجب او لا انتبهوا للخلاف الان فيه ماشي فيه روايتين عن من عن الامام احمد رحمه الله احداهما الوجوب وهو مذهب ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخر الندب وهو مذهب الشافعي طيب انتبهوا اذا الفعل المجرد الذي ليس من الاقسام السابقة يرى بعض العلماء انه انه واجب على الرسول اما الرسول فظاهر لانه يجب عليه ان يبلغ اما بالقول واما بالفعل واما غيره فلقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولقوله تعالى فاتبعوه واما الندب تعللوا ذلك بان فعله تعبدا يرجح الفعل ولكنه لا يقتضي المنع من الترك وقيل الاباحة انه مباح وهذا قول ضعيف لانه كيف يكون مباحا وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لا يمكن هذا وقيل بالتوقف يعني لا نقول انه مباح ولا واجب ولا سنة فتكون الاقوال اربعة. قال المؤلف والوجوب احوط الوجوب احمق والصحيح في هذه المسألة ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب اذا توقف البلاغ عليهم انتبه ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى؟ اذا توقف البلاغ عليه ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ. يا ايها الرسول بلغ انما عليك البلاغ واشبه ذلك فتكون الاقوال اربعة قال المؤلف والوجوب احوط. الوجوب احوط. والصحيح في هذه المسألة ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب اذا توقف البلاغ عليهم انتبه ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له واجب متى؟ اذا توقف البلاغ وعلمه ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ يا ايها الرسول بلغ انما عليك البلاغ واشبه ذلك فهنا يجب عليه ان يفعل لان ما توقف على الواجب فهو ما توقف عليه الواجب فهو واجب واما بالنسبة للامة فسنة ليس بواجب لان فعله يدل على الرشحان والاصل عدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة السنة واضح نعم ولا لا؟ واضح الاخير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام تعبدا لا بمقتضى العادة ولا الجبلة ولا بيان لمجمل انما فعله تعبدا وليس به الا مجرد الفعل فللعلماء في ذلك اقوال الاول انه واجب عليه وعلينا الثاني انه سنة الثالث انه مباح الرابع التوقف كما حكاه المؤلف والقول الراجح في هذه المسألة انه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب اذا توقف البلاغ عليه لان البلاغ على الرسول واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما بالنسبة لنا فهو سنة وجه ذلك ان فعله يدل على رجحانه فعل فعله يدل على رشحان رشحان هو انه عبادة والاصل عدم ايش عدم التأثيم بالترك واذا كان عبادة لا يأثم بتركها فهذا هو حقيقة المستحب فهو لنا مستحب وللرسول واجب شرط اذا توقف البلاغ عليه على هذا الفعل