طيب يقول رحمه الله واما تقريره وترك الانكار على فعل فاعل يعني او قوله ترك الانكار على فعل فاعل او قوله يسمى هذا تقريرا فان علم علمه علمه ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له ها لا عندي علم لا الظاهر انه علة احسن حتى انا اخفي علي معناها فان فان علم علة ذلك فان علم علة ذلك كالذمي على فطره الرمضان فلا حكم له والا يعني والا يعلم علة ذلك دل على الجواز نعم يعني اذا تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام على يقول المؤلف رحمه الله قولا فيه نظر جدا يقول آآ ان علم علة ذلك كالدمية على فطر رمضان فلا حكم له هذا واحد والا دل على الجواز اقول في هذا نظر في هذا نظر بل نقول تقرير النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء آآ ان كان على عبادة دل على انه عبادة وان كان على غير عبادة دل على الجواز عرفتم ثم الذي اقر عليه من العبادات ان علم ان فعل الرسول الراتب على خلافه فهو من فهو من المباحات وليس بسنة يعني بمعنى اننا لا ننهى الانسان عنه ولا نقول انه بدعة لكننا لا نطالب الناس به اذا علم ايش؟ ان سنته على خلافه وان لم نعلم ذلك كان سنة ها واضح؟ طيب اذا نعم ما اقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ان كان من غير العبادات فاقراره عليه يدل على الجواز كالاقرار على العزل مثلا هذه تدل على الجواز لا نقول انه مشروع ولا انه غير مشروع بل نقول هو جائز وكاقراره النبي وكاقراره المضاربة في المعاملات وكاقراره المزايدة في البيع والشراء وما اشبه ذلك هذا نقول انه ايش؟ جائز وان كان من العبادات فهو سنة الا اذا علمنا ان هدي الرسول الراتب يخالفه فانه ليس بسنة مطلوبة من الناس لكن من فعله فلا يقال انه مبتدع ماشي طيب مثال مثال ذلك اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال اين الله؟ قالت في السماء اقرها هذا الاقرار يدل على ان الله في السماء وانه يجب علينا عقيدة ان نقول ان الله في السماء طيب آآ علم النبي عليه الصلاة والسلام بان رجلا بعثه على سرية كان يقرأ ويختم بقل هو الله احد فلم ينكر عليه والرجل يفعل ذلك ايش تعبدا فلم ينكر عليه نقول هو سنة لا تنكر لو ان احدا فعلها اليوم لم ننكر عليه لان الرسول اقره لكن هذا يخالف فعل الرسول الراتب فانه لا لم يكن الرسول يختم بقل هو الله احد وعلى هذا فنقول ان هذا ان ختم القراءة بقل هو الله احد ليس ببدعة وهذه فائدة عظيمة لانه لو قلنا انه بدعة لاثمنا فاعلة لكن نقول ليس ببدعة لكن هل هو سنة؟ يطلب من الناس ان يفعلوه؟ لا طيب وكاقراره سعد بن عبادة على صدقته بمخرافه لامه اه سعد بن باز رضي الله عنه كان له بستان يخرق يعني نقل فتصدق به لامه فاقره النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا جائز او لا؟ او بدعة جائزا لكن هل نأمر به الناس؟ لا لان هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم الانتفاع بها او ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق له او يصوم له نعم؟ يعني لا نعلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم مثال. نعم مثل اه صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه او مثل ايضا والله انا نسيت عندي امثلة منها لكن نسيتها الان لكن من جملتها هذه فمن من الله عليه بتوبة فتصدق فيسن له ان يتصدق وكذلك ايضا يسن له سجود الشكر نعم مثل آآ صدقة كعب بن مالك ببعض ماله حين تاب الله عليه مثل ايضا والله انا نسيت عندي امثلة منها لكن نسيتها الان ولم نعلم علم به ام لا لان ما فعل او قيل في عهده وعلم الامر فيه واظح لكن ما لم نعلم انه علم به تهنوا الحقه بما علم به وان يجعله من من سنته ام ماذا؟ الصحيح اننا نلحقه بذلك. لانه ان لم يعلم به فالله عالم به. ولا يقر الله تعالى احد على خطأ ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله الصحيح اننا نلحقه بذلك لانه ان لم يعلم به فالله عالم به. ولا يقر الله تعالى احدا على خطأ ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرى من القوم وانتم تعلمون انه في باب المناظرة والمجادلة دائما يكونوا في كلام العلماء نعم هذا فعل في عهده ولكن لم نعلم انه علم به لاجل ان يبطلوا الاستدلال بذلك فنقول لهم الاستنزاف بذلك ثابت علم به ام لم يعلم بانه ان علم به فهو من سنة مباشرة وان لم يعلم به فهو قد فقد علم الله به ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل بينه لرسوله حتى لا يظن لا يظن ان الباطل حق يقول ثم العالم بذلك العالم يعني بسنته اما بالمباشرة في سماع القول فعلم عمر رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات هذا علمه بالمباشرة ولا لا في السماع منه مباشرة او برؤية الفعل فقول المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه هذا بايش؟ برؤية الفعل فالعالم منه بالمباشرة السماع الرؤية او التقرير هذا واضح مقطوع قاطع به قاطع بما رأى قاطع بما سمع قاطع بما اقر فقول معاذ الحكم ان امته قالت سألها الرسول اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة اقرار الرسول على قولها ان الله في السماء بالنسبة لمعاوية ايش قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع لانه باشر ذلك بنفسي فالمباشرة اما سماع او رؤية او تقريب فمن باشر ذلك فهو قاطع به اي قاطع بانه من رسول الله ثابت عنه غير المباشر قال وغيره يعني غير مباشر انما انما يصل اليه بطريق الخبر عن المباشر يوافقون على هذا ها غير المباشر يصل الى الخبر عن طريق المباشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب المباشر نعم طريق الخبر يتفاوت ولهذا قال فيتفاوت اي طريق الخبر في قطعية؟ نعم. فتفاوت اي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا جاءك انسان غير ثقة وقال لك فلان قدم امس كيف يصل خبره الى قلبك عن طريق الظن او العلم او لا ظن ولا علم اقول انه ضعيف انسان ضعيف يا شيخ جا لمك قال فلان جاي امس وهو ضعيف تدوا من غير ثقة بالنقل تعلم ان فلان قدم امس اذا ارجع الخط لا ما بترجعي بنفسك ايه ارجع وقول اه هذا الضعيف الذي اخبرك هل يفيد خبره العلم الجوامع لا الظن لا طيب اتاك انسان فوقه يعني له له الثقة اللي تعلم يعني يغلب على ظنك ووقوع ما اخبر به وله الضعيف هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال ولا لا جاءك ثقة يزداد الاحتمال التصديق جاءك اوثق يزداد جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة ولهذا يقول انه يتفاوت بتفاوت طريقه لماذا؟ لان الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل الى القطع بصدقه لعدم المباشرة نعم الخبر يدخله الصدق والكذب كل مخبر يمكن ان نقول له صدقت او كذبت الا الرسول عليه الصلاة والسلام الا الله ورسوله الا الله ورسوله ما يمكن ان نقول والا مسيلمة الكذاب واشباهه لا يمكن ان نقول صدقت لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن المخبر به يحتمل الصدق والكذب. طيب ولا سبيل الى القطع بصدقه لماذا بعدم المباشرة انا لم اباشره بنفسي ولم اره بعيني ولم اسمعه باذني فاذا لا يمكن ان اقطع بصدقه الا بما يأتي ان شاء الله تعالى ولهذا قال للخبر انقسم الى متواتر واحاد المتواتر مأخوذه فالمتواتر بمعنى المتتابع ومبارك شاه النوم يا محمد المتواتر هو المتتابع عطه كتاب عطوه كتاب خذ الف تارز توه طالع مبارك المتواتر هو ايش المتتالية اه وانما سمي متواترا لان لان المفسدين تتابعوا بالاخبار به ولهذا قال اخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة ما هي عندي عادة ولا لا لا يمكن تواطؤه مع الكذب لكنه مرادع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة لا عقلا العقل يصور ان كل جماعة يمكن ان يصوتوا على الكذب لكن في العادة انهم لن يتواطؤوا على الكذب اما لكثرتهم واما لعدالتهم وضبطه ولهذا يختلف امتناع تواطؤ الكذب بحسب المخبرين قد يخبرك عشرة وتقول هؤلاء لا يمكن ان تواطؤ الكذب وقد يخبرك خمسة وتقول هؤلاء لا يمكن ان يتواطؤوا على الكذب. وقد يخبرك عشرون وتقول هؤلاء يمكن ان يتواطؤوا على الكذب المهم اذا كان لا يمكن ان يتواطأ هؤلاء الجماعة على الكذب في العادة فخبرهم متواتر لكن له شروط شروطه ثلاثة الاول استناده الى محسوس اي الى ما يدرك بالحس مثل سمعت جاءك مئة رجل يقولون سمعنا فلانا يقول على الخطبة كذا وكذا. يقول على المنبر في الخطبة كذا وكذا اجى الخبر متواطئ نعم لان العادة تمنع ان يتواطؤا على الكذب لانهم نسبوه الى امر ظاهر كل اطلع على كذبه لو كذب يقول سمعناه من فلان على المنبر في الخطبة لا يمكن ان يتساوى على الكذب طيب اسندوه الى امر محسوس او الى امر معقول ايش؟ الى امر محسوس ادركوا سمعوه باذانهم او يقولون رأينا جاءك جماعة عشرة قالوا رأينا فلان فلانا في الشارع امس يجي الخبر لانهم اسندوه الى امر محسوس يدرك بالرؤية ولم يذكر المؤلف الا سمعت او رأيت لان هذا هو الغالب لكن لو جاءك جماعة يقولون شممنا في هذا رائحة الطيب وهم جماعة لا يمكن ان تواطؤوا في الكذب هل يكون خبرهم عن طيب هذا المشموم متواترا نعم ممكن او باللمس ممكن اذا نقول ان يكون الى محسوس كالذي يدرك بالحواس ايش؟ الخمس لا الى اعتقاد لا اله اعتقاد فان كان الى اعتقاد فهذا لا يكون متوافرا حتى لو اخبر جماعة كثيرة لا يمكن ان ان يتواطؤوا في العهد على الكذب فانه لا لا يكون متواترا وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى هذا القيد احترازا من قول النصارى المتواتر عنهم ان الله ثالث ثلاثة لان هؤلاء لما قالوا ان الله ثالث ثلاثة ما شهدوهم ولا سمعوهم وانما هو اعتقاد وقر في قلوبهم فقالوا ان ان الله ثالث ثلاثة ولهذا لا يفيد خبرهم هذا القطع واليقين بل اننا ونتيقن انهم ليش؟ انهم كاذبون واضح؟ كذلك ايضا اذا استند الى عقد بلا عقل فاسد مثل قول من انكروا الافعال الاختيارية في في حق الله وقالوا ان الله تعالى لا يفعل فعلا اختياريا لان الحادث لا يقوم الا بحاله هذا قبر متوافر عنه هل نقول هذا متواتر لا نقول هذا مستند الى عقد الى وهم ما هو الا محسوس فلا يقبل وهذا يمكن ان ان ندخله في قول المؤلف لا الى اعتقاد لان هذا اعتقاد منهم جازم لكنه غير مقبول طيب اثناء الشر الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه نعم استواء الطرفين يعني طرفي السند والواسطة ما بينهما في الشرط يعني مثلا اذا اخبرك جماعة لا يمكن ان يتواطأ في على الكذب عن واحدة فهل اكون متواترا؟ لا ولهذا لم يكن حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى لم يكن من قسم المتواتر لان طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب