بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لما ذكر مالك رحمه الله ان الخبر ينقسم متواتر واحد بين حكم المتواتر انه يجب تصديقه بمجرده وغير متواتر بدليل خارجي المتواتر اذا وصل الى الانسان على وجه على وجه التواتر فانه يجب عليه ان يصدقه بمجرد بمجرد الخبر ولا يحتاج ان يبحث ويقول هل هناك ما يدل على صدقه او لا؟ لاننا نقول ان المتواتر يحصل به العلم. ولا يمكن ان يكون متواترا الا اذا كان عن جماعة يحصل في خبرهم العلم ولهذا قال يجب تصديقه بمجرده فان كان خبرا وجب ان يصدق بمدلوله وان كان طلبا يعني تثبت احكام شرعية فيجب ان يصدق اولا ثم يعمل به ثانيا اما غيره اي غير الخبر المتواصل وهو خبر الاحاد فلا يجب تصديقه الا بدليل خارجي قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب القاضي وابن الخطاب من اصحاب الامام احمد يعني ممن ينتحلون مذهب الامام احمد رحمه الله القاضي يقول ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري يعني يضطر الانسان الى قبول واما عند ابي الخطاب فيقول انه نظري لا يضطر الانسان الى قبوله لان الانسان يفرض مهما كثر الرواة انه قد يقع فيهم خطر ايش؟ خطأ خطأ الوهم والخطأ وهذا في الحقيقة يعني لو قلت انه خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لكان هو الظاهر ثم قال وافادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة افادة في غيرها لشخص اخر وعندي نسخة اخرى وما افاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة افاده في غيرها لشخص اخر. يعني معنى ذلك ان الطريق طريق النقل اذا نقل اليه على وجه يفيد العلم في حادثة معينة فانه يفيده في غير هذه الحادثة لشخص اخر كانه يقول الخبر اذا كان بمجرده يفيد العلم فلا فرق بين ان يصل الى فلان او فلان ولا فرق بين ان نكون في هذه الحادثة او في حادثة اخرى ما دام خبرا يوصل الى العلم فلا تسأل عن هل الحادثة واحدة او لا وهل ابالي الشخص الاخر او لا لان العبرة بماذا؟ العبرة بطريق الخبر متى افاد العلم في حادثة فانه يفيدها في حادثة اخرى ومتى افاد العلم عند شخص بدون قرينة اما اذا كان هناك قرينة بان كان عند هذا الشخص من الاسباب التي توجب العلم ما ليس عند الاخر فهذا شيء اخر. لكن اذا كان بدون قرينة فما اوجب العلم لشخص اوجبه لشخص اخر ثم قال الاحاد ما لم يتواتر وذكر العلماء ان الاحاد ينقسم الى ثلاثة اقسام غريب وعزيز ومشهور فالغريب ما انفرد به واحد والعزيز منفرد به اثنان والمشهور منفرد به اكثر او ما رواه اكثر لكن لم يصل الى حد التواتر لكن الاصوليين لا لا يأتون بمثل هذه الامور على وجه التفصيل لان محلها مصطلح الحديث. يقول والاحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في احدى الروايتين وهو قول الاكثرين والاخرى بلى وهو قولهم جماعة هل هل يفيد العلم؟ خبر واحد نقول اما من يجب تصديقه فان خبره يفيد العلم مثل النبي عليه الصلاة والسلام خبر لا شك انه بالعلم فاذا اخبرنا عن شيء وجب علينا العلم به اخبرنا عن ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرأ واعمى يجب ان نصدق بذلك؟ نعم. يجب ان نصدق وهكذا بقية اخباره صلى الله عليه وسلم هذه تفيد العلم بلا اشكال لكن مراد المؤلف ومن حكى الخلاف ما عدا خبر النبي صلى الله عليه وسلم العلم لا يحصل به اي بخبر الاحاد مطلقا حتى لو وصل الى حد قريب من المتواتر فانه لا يفيد العلم قال وهو قول الاكثرين ومتأخري اصحابنا والاخرى يعني الرواية الاخرى عن احمد بلى يعني انه يفيد العلم وهو قول جماعة من اصحاب الحديث والظاهرية وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الائمة المتفق على عدالتهم وتلقت الامة بالقبول بقوته بذلك كخبر الصحابة وهذا الحمل هو المتعين يعني اننا نقول خبر الاحاد يفيد العلم بهذا الشرط ان يكون نقلته ايش؟ موجودة ائمة متفقا على عدلتهم والثاني ان تلقاه الامة؟ بالقبول. بالقبول وذلك لانه اذا كان الناقل هؤلاء الائمة والمتلقي له بالقبول جميع الامة فانه لا شك يكون قويا. وهذا هو الصحيح ان خبر الاحاد يفيد العلم في القراءة الدالة على صدقه. ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان فان كثيرا من العلماء يقول انما اتفق عليه البخاري ومسلم مفيد للعلم. للعلم قال كخبر الصحابة يعني ان الصحابي اذا نقل قولا فان نقله مفيد العلم لكن هذا في قطع النظر عن الواسطة التي بين بيننا وبين الصحابي. يعني مثلا لو ان التابعي يتلقى عن الصحابي فما اخبر الصحابي يفيد العلم. ولكن اطلاق ان خبر الصحابي يفيد العلم فيه نظر. لان الواحد قد ايش؟ قد يخطئ. نعم لو فرظ انه رواه صحابيان او تقوى احدهما بالاخر فليؤخذ به. قال فان لم يكن قرينه نعم. فانما هم قرينة نعم او عارضه خبر اخر فليس كذلك اي تلا يفيد العلم والخلاصة ان ان المتواتر يفيد العلم اما العلم اما العلم النظري واما العلم الضروري اما الاحاد فالاصل انه لا يفيد العلم نعم الا اذا دلت القرائن على صدقه فانه يفيد العلم وقد انكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله وقال ابو ابو الخطاب يقتضي يعني العقل يقتضي التعبد به وقال الاكثرون لا يمتنع هذه مسألة الحقيقة لا داعي لبحثها لكن لكن المتكلمين ابتلوا بمثل هذه المسائل يقول خبر واحد اذا لم يصل الى حد اليقين هل التعبد به جائز عقلا او لا يقول التعبد به واجب سمعا وكون العاقل يقتضي ذلك او لا يقتضيه هذه المسألة الثانية الدين لا يرجع فيه الى العقل واصل البحث في هذا خطأ لكن اذا ابتلينا بمن بحث لابد ان ان نشارك. حتى لا نجعل الميدان لمن يتخبطوا تخبط اشواء فنقول خبر واحد يجب التعبد به سمعا في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى. يجب ان نتعبد لله سمعا بهذا وكذلك ناقل صفات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وناقلوا صفة الحج وما اشبه ذلك. يجب ان نتعبد لله بما نقلوه سمعا او عقلا سمعا اما عقلا ففيه الخلاف لكن نحن نقول لا يهمنا ان يقتضي العقل التعبد به او لا يقتضي ما دام السمع قائما يوجب التعبد به فلا نرجع للعقل على ان القول الراجح ان العقل يقتضي ان خبر الواحد الثقة يجوز العمل به عقل لان هذا منتهى قدرة الانسان وقال لكن عندنا ثلاثة اقوال قوم يقول لا يجوز التعبد به عقلا وابو خطاب يقول بل العقل يقتضي العمل بها فيكون العقل مؤثرا في قبوله. وقال الاكثرون لا يمتنع يعني لا يمتنع التعبد به عقلا وان كان العقل لا لا يقتضيه او كان اه نعم وان كان العقل يقتضيه او كان العقل يمنعه يقول لا يمتنع وهل الخلاف هذا كله كما قلت لكم لا طائل تحته المهم هل يجب علينا ان نتعبد الله بمقتضى الشرع؟ نعم. هو السمع؟ نعم. نعم يكفي هذا ثم قال وخالف اكثر القدرية واجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك خالف اكثر القدرية فقالوا لا يجب العمل بخبر الاحاد سمعا سبحان الله لو قلنا بقولهم لضاع ثلاثة ارباع الشريعة او اكثر لان اكثر الشريعة نقل الينا بايش؟ بخبر الاحاد فاذا قلنا لا يجوز العمل به سمعا معناها اننا اهدرنا اكثر الشريعة. ولهذا قال المؤلف اجماع الصحابة على ذلك على قبوله يرد ذلك نعم والقدرية كما تعرفون قوم معتزلة يدعون انهم العقلاء وان الميزان ما اقتضته عقولهم وكل يدعي وصلا لليلى وليلة لا تقر لهم بذاك ثم قال المؤلف والشروط الراوي اربعة. الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا متأول اذا لم يكن داعية في ظهر كلامه. نعم الاسلام شرط لقبول الرواية لكن تحملا واداء او اداء فقط اداء فقط ولهذا لو تحمل الكافر خبرا في حال كفره ثم اسلم وحدث به بعد اسلامه فانه يقبل. لو ان رجلا آآ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهو على كفره ثم حدث به بعد ان اسلم فانه يقبل يقبل لان العبرة بالادب بالادب واما الكافر لواءته كما قلنا انها لا تقبل اداء لا تؤم له قال ولو ببدعة يعني ولو كان كفه ببدعة. وافادنا المؤلف رحمه الله ان من البدع ما يكفر منها ما لا يكفر. الا المتأول اذا لم يكن داعية في ظهر كلامه. كلام من؟ كلام الاحترام. كلام الامام احمد رحمه الله يعني ان المتأول اذا لم يكن داعية الى بدعته فانه فان روايته تقبل وكثير من العلماء المخلصين الذين نعلم انهم مخلصون وانهم ناصحون لله وللكتاب ورسوله ولائمة المسلمين كثير منهم في بعض الايات والبدع التي انتحى لها. فهؤلاء لا نرد روايتهم لأنهم لثبوت عدالتهم الا اذا كانوا دعاة لما ذهبوا اليه من البدعة فيجب هجرهم وعدم النقل عنها قال والتكليف حالة الادب. التكليف يعني البلوغ والعقد متى؟ حال الاذى فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله ان يحدث بالحديث الذي تحمله وفي حال صغره طيب ولو تحمله وهو مجنون ثم حدث به بعد عقله لا يمكن هذا لا نثق به حتى لو تحدث به بعد عقله لانه كان مجنونا حين التحمل فقد يتحمل الشيء على غير وجهه طيب والله فيعمل به ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه اشكل عليه مسائل في الدين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما سأله عنه قال انه يقدم الينا جنائز لا ندري المسلمون هم ام لا. فقال عليك بالشرط يا احمد. عليك بالشرط يا احمد يعني انك اذا آآ اردت ان تدعو له حين الصلاة عليه تقول اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه هذا لم ترد لم ترد به الشريعة عينا لكن وردت بمثله نعم ففي اية اللعان يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين و في حديث الثلاثة الابرص والاقرى والاعمى. قال آآ الملك ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. قال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت ولها شواهد فهذه رؤيا نعمل بها. لان لها شواهد من السنة. اما اذا لم يكن لها شواهد من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها