قال آآ الملك ان كنت كاذبا فسيرك الله كما كنت الى ما كنت قال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت ولها شواه. فهذه رؤيا نعمل بها. لان لها شواهد من البلاد السنة اما اذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها. اه من الواقع ما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. حين قتل في اليمامة. فما وبه احد العسكر فاخذ درعه وذهب به الى بحله في اقصى الجنب ووضع عليه برمه يعني قدرا من الخزائن فرأى احد اصحاب ثابت ابن قيس ثابتا في المنام. واخبره بانه من ربه رجل واخذ الدرع ووضعه تحت بورمة في اقصى جيش وحوله فرس تستن واوصاه ايضا بوصية بماله فلما اصبح الرجل اخبر خادم الوليد فذهبوا الى الوصف الذي ذكرهم ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرص يستمع وابنى وابا بكر بوصيته فنفذها فهذه لها قرائن وحدثني شخص انه استأجر بيتا لمدة طويلة وتوفي فلما توفي جاء اهل البيت وقالوا للورثة ان مدة الجهد تمت فقالوا ابدا ما تمت المدة طويلة نعرف ان يقول لنا وابونا انها طويلة قالوا هات المهجر هات الوثيقة. فبحثوا عنها في الدفاتن والاوراق ما وجدوها فرأى احدهم اباه في المنام وقال له ان الوثيقة في اول صفحة من الدفتر الفلاني لكن الورقة لصقت ايش؟ بالجلادة يقول فلما اصبحنا ونظرنا للدفتر الذي عينه حاولوا ان الصفح تنفصل عن عن جلابة فوجدوا مكتبه هناك. اي نعم. وهذي كثير ما يقع لكن لابد ان نعم انت خمسة؟ نعم. نعم؟ ايش؟ نعم اي نعم تفصيلات ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله واصحابه اجمعين. الرامي الذي ينقل خبر لابد له من شروط الاول اسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة ان المتأول اذا لم يكن داعية في ظهر كلامه وظاهر قول المؤلف الا المتأول ان صاحب البدعة اذا كان متأولا ولو كانت مكفرة فان روايتهم تقبل لانه متعود معذور بتأوله وثاني تكليف متى؟ حال الادب ان يكون بالغا عاقلا على الاداء اما حال التحمل فلا فلا يشترط لها التكليف لكن يشترط لها العقد ولهذا نقبل ما رواه المميز اذا اداهم في حال ايش فيها البلوغ ولكننا لا نقبل ما رواه المجنون ولو اداه في حال عقله لانه لا يمكن ان ان يضبط ما سمع والثالث الثالث الظبط سماعا واداء يعني لو يكون انسان ضابطا والظابط هو الذي تكون اصابته اكثر من خطأ واذا كانت اقل بكثير فهو تام الضبط واذا كان ضبطه وخطأه سواء فهو غير مقبول واذا كان خطأه اكثر فهو غير مقبول فالاقسام كم؟ خمسة اولا اذا غلب ظبطه على عدم الظبط مقبول ولا لا؟ نعم. لكن اذا كان خطأه كثيرا فانه لا يكن تام الظبط. واذا كان خطأه قليلا كانتان الظبط. ومن تساوى ظبطه وخطأه لم يقبل ومن كان خطؤه اقع اه اكثر نعم لم يقبل. ومن كان ومن كانت اصابته اقل بكثير من خطأه فهو ايضا لا لانه شديد الضعف لكن ما معنى قولي سماع وادائي؟ المعنى انه عند السماع يكون ضابطا بحيث يتلقى الحديث عن به في حال اه استيقاظ وانتباه. اما اذا كان المحدث يحدث وهذا رأسه على صدره ينعس فهذا غير ضابط. غير ضابط عند السماع والا عند تحمل؟ نعم ولا عند الاداء؟ عند السماع. هذا لا لا نقبل خبره فاذا عرف ان هذا الرجل كلما حضر مجلس الحديث استوفاه بالمعاصي ثم صادروا عن هذا الشيخ الذي يحضر مجلسه ويقول حدثنا فلان وهو نصف النور هل نقبل منه؟ لا نعم لانه ليس ضابطا الحين السماع طيب حين الاداء ايضا لابد ان يكون ضابطا فاما اذا كان يخطئ كثيرا يعني هو انت تحمل جيد ومنصت ومستيقظ تماما لكنه سريع عند الاداء يخطئ كثيرا هذا لا يقبل لانه ليس بضابط متى؟ عند عند الاذى فلا يقبل والرابع ها العدالة العدالة من العدل وهو الاستقامة فمن هو العازل؟ العدل له ضابط وهو من استقام دينه ومروءته. من استقام دينه ومروءته وان شئت فقل من استقام في دينه ومروءته مستقيم الدين هو الذي الواجبات ويدع المحرمات يفعل الواجبات ويدع المحرمات مستقيم المروءة الا يخالف ما ينتقده الا يفعل ما ينتقده الناس دي. ان لا يفعل ما ينتقده الناس فيه وعلى هذا فالمروءة تختلف باختلاف الازمان واختلاف الامكنة واختلاف الامم رب شيء مخالف للمروءة في بلد وهو غير مخالف للمروءة في بلد اخر. اليس كذلك وربما شيء يخالف المروءة بالنسبة للشخص دون اخر. المهندس يلبس بنطلون انفقت منتقدون لو لا؟ ما ينفع ما ينتقد شيخ كبير نعم لبس البنطلون. ها؟ ينتقط. الاول لم يفعل ما يخلو من مروءة. والثاني فعل ما اقيموا المروءة واضح؟ اذا المسألة المروءة تختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الازمان نعم واختلاف الامم لكن لابد ان لا يفعل ما يحرم المروءة. فان فعل ما يخلم المروءة فليس بعدل. ولكن هذا هكذا اطلق الفقهاء ولكنه الواقع يحتاج الى الى ان نحكم على كل شخص بعينه. قد يكون هو لا يبالي بالمروءة ولا يهتم. يلبس ما شاء واذا لم تستحي فاصنع ماشي لكن في مسألة نقل الاخبار يحرى تماما وهو ظابط فمثل هذا لا ينبغي ان يرد خبره لقاء هذا صحيح لان الرجل غير مؤدب لكن خبره ما فيه شيء واضح؟ طيب اذا ما من هو عدل؟ من استقام في دينه ومروءته قال فلا يقبل يعني الخبر من فاسق الفاسق هو الذي فعل الكبيرة ولم يتب منها او اصر على صغير هذا فاسق لانه خارج عن طاعة الله الا ببدعة يعني الا ان كان ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي. يعني معناها انه اذا كان فاسقا ببدعة لكنه متأول غير معاند. فانه يخبر الخبر لاننا لو رددنا اخبار من فسقوا بالبدعة متأولين لرددنا كثيرا من الاحاديث لان من الرواة من هو مبتدع لكن بدعة لا تكفره. مثل عنده بعض التشيع عنده بعض الخروج عن الائمة عنده بعض التأويلات في الصفات نعم هذا وان فسقناه لكنه في حال تأولهم لا يكون لا يكون فاسق. يعني هذا هو الذي ابداه الاجتهاد. ونحن نعرف ان هذا الرجل يريد الخير الخير للامة لكن اجتهد فاخطأ ولهذا قال الا ببدعة متأولا عند ابي الخطاب والشافعي وهو الصحيح قال والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. عنه يعني عن الامام احمد. احمد. المجهول في شرط منها يقول لا يقبل. وهذا هو الصحيح. ان المجهول لا يقبل خبره حتى حتى يتبين امره كما ان الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين امره لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد حتى يتبين فالمجهول ايضا من باب اولى ان لا يقبل ولا يرد حتى يتبين. قال وعنه الا في العدالة اذا كان مجهول العدالة فاننا نقبله كمذهب ابي حنيفة وهذا يرمي الى هل الاصل في المسلمين العدالة او الاصل؟ الفسق؟ بعض العلماء يقول الاصل اعداء لان المسلم يطهره انه ملتزم. وبعضهم يقول الاصل في المسلم انه ليس بعمل لان الله يقول وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا والاظهر ان من كان ظاهره الصلاح فالاصل العبادة. العدالة ومن كان ظاهر الانحراف فهو غير عدل قال ولا ولا يشترط ذكوريته يعني لا يشترط في ناقل الخبر ان يكون ذكرا. لكن ايهما اقرب الى الصحة؟ خبر المرأة او الرجل؟ الرجل ولهذا كانت شهادة الرجل في شهادة امرأتين ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ولا يشترط رؤيته يعني لا يشرط ان يكون قصيرا بل تجوز رواية الاعمى طيب وهل وهل يشترط سمعه؟ نعم نعم لا مو شرط اذا يحتاج السمع لانه قد قد الخبر بالكتابة قد ينقل الخبر بالكتابة لان هو لا يسمع لكنه ينقل الكتابة مثلا اه قال الشيخ هذا الكتاب مروياته وقد اجزتك به ننقذ اولادنا يمكن. صحيح انه لو قال حدثني وهو لا يسمع قلنا هذا ما لان الذي لا يسمع ما يسمع الخبر فقوله حدثني يعتبر كذبا ولا فقهه يعني لا يشترط في راوي الخبر ان يكون فقيها معلوم لانه يشترط هذا ما وجدنا من الاخبار ما يصح الا قليلا لا ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ اوعى من سامع وحامل فقه الى من هو افقه منه. طيب ولا معرفة نسبه فما دام الرجل عجب ضابط فان اقوى صبر فاذا قلت طيب هذا رجل نيت من قبيلته ماذا نقول؟ الحبشة لا امن لا لا يعتبر معرفة نسبه. نقول ما لنا نولع بول نسبه نحن لا نريد ان لا نريد ان نزوجها حتى نعرف انه كفوا بالنسب او لا انما ننقل خبره واذا كان عدلا فاننا نقبل خبره اذا كان عدلا ضابطا. ويقبل المحجوج في القذف ان كان شاهدا المحدود في القذف هل يقبل او لا كأن المؤلف رحمه الله جعل المسألة فيها تفصيل جعل في المسألة تفصيلا ان كان شاهدا قبل ان كان عاتبا او شامتا فانه لا يقبل ان كان من يرحمك الله اذا كان المخذوع الذي حج بالقتل شاهدا فانه يقبل. واذا كان عائبا شامتة فانه لا يقبل انتم فاهمين الفرق؟ نعم. لا ما الفرق. الفرق. اه شهد ثلاثة رجال على شخص بانه زنا ما قصدتم عيبا قصدت من الغيرة ان يقام عليه الحد والتعزير هؤلاء اذا لم يأتوا باربعة شهداء فانهم يحجون حد القذف تخاصم رجلان فقال احدهما الاخر انت الزاني هل هذا شاهد؟ هذا قارئ في الواقع هذا العين والقدر فكلام المؤلف يدل على ان الاول الاولين الثلاثة تقبل روايتكم وخبرهم والثاني ايش؟ لا تقبل. فلننظر الى الاية الكريمة والذين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا واحد ولا تقولوا لهم شهادة ابدا هذا اثنين واولئك هم الفاسقون. فاسق اوصاف فهل نقول ان الاية وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات فيمن قذف على سبيل القدح او تم منقذك على سبيل القتل وعلى سبيل الشهادة التي لم يتم شرطها الظاهر العموم الظاهر للعموم. وانه اذا اذا شهد ولم يأتي باربعة الشهداء فانه يحجم القتل فيكون كلام المؤلف فيه نظر. والصواب انه ان المحدود تلقت لا يقبل خبره نص القرآن الا متى؟ توبة. الا اذا تاب. ولهذا قال بعدها الا ليتابوا واصبحوا ايش واصلح ان الله ان الله فان الله غفور رحيم