وان قال اخبرنا فلابد من اجازة او مناولة يعني اذا حدث بالاجازة لقوله اخبرني فيجب ان يقول ايش؟ اجازة او مناولة لانه اذا سمع الناس كلمة اخبرنا ظنوا انه حدثها حدثه بها مشافى ومعلوم ان الاحاديث المشافهة اعلى من الاحاديث اجازة وحكي عن ابي حنيفة وابي وابي يوسف منع الرواية بهما اي بالاجازة والمناولة لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمرير حكي وصيغة التمريظ اصلها ضعيف ثم اذا ثبتت عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله فقولهما في ذلك ضعيف لاننا لو منعنا الرواية بالاجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية لان كثيرا من الكتب في في المتأخرين رويت ايش؟ في الاجازة فالصواب صحة الرواية بالاجازة والمناولة. والمناولة نوع من الاجازة قال ولا تجوز الروايات بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماع بدون اذنه فيهما صحيح لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب اخذته واذا هو مرويات شيخك هل يجوز ان تحدث به عنه؟ يقول المؤلف لا لانه من الجائز ان يكون اعطاه اياه على سبيل انه وديعة. لانه يحدث به فاذا حدث به كان مهتديا على الشيخ افندمتم يا جماعة؟ انا عندي الان كتاب البخاري رويته عن شيخي الى الى البخاري فاعطيت احد احد التلاميذ قلت اتخاذ البخاري ضعه عندك فهل يجوز لهذا التلميذ ان نحدث عني بواحد من من الاحاديث التي في هذه النسخة؟ لا لان ذلك افتيات عليه وكذلك ايضا لو قال هذا سماعه بان سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع؟ يعني هل سمعت كتبا؟ قال نعم هذا السماع فقال احد التلميذ اعطني اياه اقرأه ارخد هل يجوز ان يروي عنه؟ لا. لانه لابد من الاذن ولا ولا كذلك بجندهما ولا وجوده بخطه يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى انتهاء السند فانه لا يجوز ان يرويه عن شيخه حتى وان كان بخطه لكن هل يجوز ان يشهد بان هذا خط شيخه عجيب! نعم يجوز. اما ان يرويه عنه كمسند فلا يجوز بل يقول وجدت كذا وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثني فلان الى اخره لانه صادق ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته وان وان لم يذكره خلافا لابي حنيفة يعني متى وجد سماعه اي سماع شيخه بخط يوثق به وكان قد اذن له ان يروي عنه ما سمعه لان هذا الاطلاق لا بد ان يقيد مما سبق انه اذن له ان يروي عنه سماعه وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته. وان لم يذكره يعني وان لم يذكر آآ هذا الخط خلافا لابي حنيفة فانه قال لا يجوز وان كان بخط يوثق به لان الخط قد يقلد كثير من الناس يستطيع ان يقلد الخطوط حتى اذا كتب فكأنما كتب فكأنما كتب الاول كما ان بعض الناس ايضا يقلد الاصوات بعض الناس يقلد الاصوات حتى اذا تكلم تقول هذا فلان لا تشك فيه ولهذا كانت شهادة الاعمى فيها نقص لان الاعمى يشهد به ايش؟ بالصوت والصوت قد يختلف اه قد يشتبه وان نعم وان شك فلا فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح الان التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره فقال الشيخ ما حدثتك التلميذ ثقة والشيخ ينكر فهل نأخذ بقول التلميذ او نأخذ بانكار الشيخ بقول التلميذ لانه قد ينسى ولهذا اذا قال لا اذكره لم يقدح ذلك في الرواية ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني حدثني فلان عني وهو كان قد قد نسي نعم ومنع الكرسي منه اي من الرواية فيما اذا انكر الشيخ والصواب انه اذا كان التلميذ ثقة فان الحديث يثبت ولو زاد ثقة فيه اي في المروي لفظا او معنى قبلت ولهذا يقولون زيادة الثقة مقبولة الا انه يشترط الا تكون منافية لمن هو اوثق منه فان كانت منافية لمن هو اوثق منه فانها لا تقبل لانه يكون شاذا انتبه لهذا يعني لو جاءنا الحديث بالسياق من رواية فلان وجائنا بسياق من رواية فلان الاخر وفي زيادة فالزيادة مقبولة لانها من ثقة. وكما انا نقبل حديث الثقة استقلالا فاننا نقبله تبعا ولا اشكال الا اذا كانت هذه الزيادة منافية لمن هو اوثق فلا نقبل الزيادة ونحكم عليها بانها شاذة طيب لو خالف الثقة من هو اكثر منه عددا بزيادة لا تنافي المزيد تقبل او لا؟ تقبل يعني لو روى هذا الحديث عن الشيخ خمسة ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة فاننا نقبل الزيادة ما دامت لا تنافي الموجود فاننا نقبلها وقال بعض العلماء لا نقبلها لانه كيف يكون خمسة رووا عن الشيخ هذا الحديث بلفظ ثم يأتي واحد ويرويه زائدا وانا اقول الجواب على هذا سهل. الجواب عن هذا سهل وهو انه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس اخر كان ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل الخمسة وحضر قلب السادس الذي خالفهم ربما يكون ما دامت الزيادة لا تنافي المزيج الناقص يعني وفصل بعضهم وقال اذا كان الحديث من الاذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فانه لا يقبل لان الالفاظ المشروعة يعتنى فيها اكثر كالفاظة التشهد مثلا والفاظ الاستفتاح قالوا فاذا زاد الثقة فاننا لا لا نقبل منه لان الغالب ان الالفاظ المشروعة يعتنى فيها. وتحفظ وهذا القول قريب من الصواب لكنني لا اجزم به لان الزيادة من الثقة في الواقع كانها حديث مستقل فكيف نردها نعم وربما نقول انه لا يمكننا ان نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة فيه لان الزيادة هنا مشكوك فيها لكننا لا نمنع مشروعيتها. مثل لو ان احد الرواة رووا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ ورواه السادس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الزيادة يحيي ويميت. هل نقبلها؟ لانه ثقة او لا نقبلها لان هذا ذكر مشروع يبعد جدا ان ان يتصرف فيه الرواة فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفهم السادس يحذف ويؤخذ برواية الخمسة هذا كما قلت لكم قريب لكننا لا لكنني لا استطيع الجزم به واقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه بأس لان الذي زادها ايش؟ ثقة فاقل الاحوال ان نجعلها كحديث مستقل اما لو كان الزائد غير ثقة بان يكون معروفا بالتسرع او معروفا بعدم بعدم التأني مثلا وهو التسرع فهنا لا نقبلها بينما لو روى غير غير شيئا غير في غير هذه الصورة قبلناه. لان لان كونه يأتي بزيادة مع كونه خمسة من ناس خالفوه وهو معلوم بالتسرع يدل على انه غير ضابط لهذه الزيادة يقول ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت فان اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب ها فان ابتعد المجلس فالاكثر يعني قدم الاكثر عند ابي الخطاب وهذه مسألتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الان نقول خمسة رووا الحديث بدون زيادة وواحد رواه بزيادة والمجلس واحد فما هو الحكم عند ابي الخطاب الغاء الزيادة او او اثباتها. الغاء الزيادة اعتبارا بالاكثر لكن اطلاق باطلاق الاكثر فيه نظر لان هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثة بدون زيادة واثنان بزيادة مع كونهما اي الاثنان اي الاثنين اقوى في الحفظ من الثلاثة في هذه الحال ما نقدم الاكثر اليس كذلك؟ ولو قال ولو قيل ان اتحد المجلس قدم الارجح اما في زيادة العدد واما في زيادة الثقة والحفظ لو قيل بهذا لكان له وجه على ان على ان الامر كما قلت لكم ليس بذاك الشيء القوي اما اذا اختلف المجلس فلا شك اننا نقبل الزيادة لاحتمال ان يكون الشيخ نسج ان يحدث بزيادة مع الاخرين وذكر مع الواحد قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والظبط على ايه؟ على من على النافلة يعني اذا روى الحديث جماعة اثباتا ورواه جماعة نفيا والعدد متساوي والحفظ متساوي والظبط متساوي فالمثبت مقدم لماذا لان معه زيادة علم. لان معه زيادة علم وهذا واظح لكن بشرط الا يكون المثبت ان لا يكون النا في قد ذكر النفي على سبيل الاثبات لانه احيانا يكون النفي بمعنى الاثبات مثال ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى حد منكبيه اذا كبر للصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فنفى ان يكون فاعلا هذا النفي بمنزلة الاثبات لان ابن عمر الان يحكي شيئا رآه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع ونفى ان يكون يرفع في الموضع الرابع فهذا النفي بمنزلة الاثبات لانه متتبع للصورة كاملة فاذا جاء حديث اقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ماذا نعم؟ كان نعم كان يرفع يديه قصدي. كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع نحكم على هذه الزيادة بانها شاذة فاذا قال قائل المثبت مقدم على النافلة فهذا اثبت انه يرفع يديه كلما خفظ قام او كلما خفظ سجد او ركع وكلما رفع قلنا لكنها رواية شاذة لان نفي ابن عمر بهذا قائم مقام ايش؟ الاثبات لانه يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا فهذه نقطة انتبهوا لها لان بعض الناس يحاج في هذه المسألة ويقول السنة في الصلاة ان يرفع يديه اذا ركع واذا رفع واذا سجد واذا قام من السجود بحديث انه كان فعليه كلما خفض ورفع فيقال ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود ويصرح لا يفعل ذلك في السجود وهذا النفي ليس نفيا محضا بل هو نفي بمعنى الاثبات لانه يحكي الصورة يحكي صورة امامه. الان لو لو كنت ابن عمر قلت يغفر يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعه اذا سجد يجزم الان بانه ليش لم يرفع فهو يحكي صورة امامه فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا يرفع الا في المواضع الثلاثة. وثبت عن ابن عمر انه كان يرفعه يديه اذا قام من التشهد الاول فيكون رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند القيام عند التشهد الاول وما عدا ذلك فانه لا رفع فيه والله اعلم