والاخراج هو البيان وقد يسمى الدليل بيانه ويختص بالمجمل وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. ويكون بالكلام والكتابة والاشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي ولا يجوز تأخيره عن وقت مقيد وبكل مقيد مقيد شرعي ويجوز تأخيره عن وقت الحاجة فاما اليها فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه وبعض واكثر الشافعية. ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتريمي. والظاهرية والمعتزلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله تعالى ويقابل المجمل المجمل المبين المجمل مفعول مقدم والمبين فاعل وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح وان شئت فقول المبين الواقع ان المبين او البيان او المبين ينقسم الى قسمين منه ما هو بائن بنفسه ومنها ما ومنه ما هو مجمل ويبين فيما بعد فقول الله تبارك وتعالى اقيموا الصلاة ما نوعه مجمل لاننا لا ندري كيف نقيمها ثم بينتا بينتا السنة والقرآن ايضا بين بعضها نقول هذا مجمل بين بدليل منفصل وقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مجمل ولا غير مجمل حاولوا تستسكنون في هذا الشيء شيئا هل في اشكال عندكم واضح شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. هذا مبين فالمبين اما ان يكون لبيانه بنفسه فيكون المتكلم بينه من اول ما تكلم به واما ان يكون بيانه بغيره هنا يقول المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح والمخرج هو ايش؟ المبين اقيموا الصلاة بينت السنة فيكون المبين السنة لهذا الاجمال والاخراج هو البيان اخراجه من من الاشكال الى بيان الاخراج من الاشكال الى الوضوح يسمى بيانا وقد يسمى الدليل بيانا كما في قوله تعالى هذا بيان للناس فسمى الله تعالى القرآن كله انه بيانا لانه وضح للناس وبين ويختص بالمجمل يعني يختص اه المبين بالمجمل ولكن ما قاله الملك رحمه الله اصطلاح والا فقد يكون المبين هو النص الذي بان معناه من اول الامر وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط وصول العلم للمخاطب ليس بشرط هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب انه شرط وان المخاطب لا يلزم الا اذا بين له ويدل هذا ان الله تعالى لما خلق القلم قال له ايش اكتب ولم يكتب القلق بل قال بل قال ربي وماذا اكتب فبين الله له فكتب اذا المجمل لا يلزم المخاطب حتى يعلم يعلم المراد به وحينئذ نقول من شرط العمل بالمبين ان يكون المخاطب عالما به والا بقي الناس مجملا لازمه لا يلزمه يعمل به قال ويكون يعني البيان بالكلام والكتابة والاشارة والفعل والتقليل والله انا ان نسختكم وبكل مفيد شرعي يعني يكون البيان بالكلام مثل ان يقول اقم الصلاة اعني ان تتطهر لها وتستقبل القبلة ثم شرحها هذا بيان بايش ها؟ في الكلام يكون كذلك بالكتابة مثل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الملوك والرؤساء يشرح لهم الاسلام يكون كذلك بالاشارة كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا حين قام اصحابه ان ان يجلسوا هذا بين لهم الحكم بالاشارة ويكون ايضا في الفعل كما في قول مالك بن حويرجة اني لاصلي لكم وما اريد الصلاة وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن المنبر صار يصلي عليه فاذا سجد نزل فسجد على الارض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ويكون ايضا بالتقرير كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري حين قالت اين الله حين قال لها اين الله؟ قالت في السماء وكما اقر الرجل الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم بقل هو الله احد قال وبكل مفيد شرعي كل ما افاد الحكم فانه بيان ولا يجوز تأخيره اي البيان عن وقت الحاجة كلمة ولا يجوز يعني لا لا يجوز اي لا يمكن لا يمكن ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة كما تحتاج الناس الى البيان فلا بد منه فان لم يبين عند الحاجة علم انه غير مراد ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه عند الحاجة ولو كان واجبا لبينة واظرب لهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن قولوا امر هل هو للوجوب ذهب بعض العلماء وهم قليل الى انه للوجوب وانه يجب على الانسان اذا سمع المؤذن ان يقول مثل قوله وقال اكثر العلماء انه للاستحباب وليس للوجوب واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولم يقل وليجبه الاخر ولو كانت اجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام تعليم وهؤلاء القوم وفد سوف يرجعون الى اهليهم بما سمعوا فقط لا يقال لعلهم يعرفون ذلك بعد نقول الاصل عدم ذلك وايضا هم هم وفد يرجعون الى الرسول عند وداعه اياهم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فدل هذا على ان الامر في قوله فقولوا مثلما يقول ليس واجبا ولكنه على سبيل الاستعفاء. نعم. هذا مثال مما يدل على انه الشيء لو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حينه قال فاما اليها يعني فاما تأخيره الى الحاجة فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه وبعض الحنفية واكثر الشافعية ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة هذا في الحقيقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يكون الخلاف فيه وانه يجوز ان يؤخر الى وقت الحاجة لكن بالنسبة للعالم اذا امر شخصا ان يصلي على وجه معين وترك بعض الواجبات والصلاة لم يحن وقتها بعد فهل يجوز لهذا الذي علمه ان يؤخر ذكر بقية الواجبات الى دخول الوقت لان الحاجة ما بعد لم تحصل الان او نقول لابد ان يبين لانه لا يدري ان يصادف هذا الرجل بعد دخول الوقت او لا يصادفه اين الاول او الثاني؟ الاول الاول لماذا؟ لانك لا تدري اتصادف هذا الرجل عند دخول الوقت اولى انت الان اخبرته بان الصلاة واجبة وان التكبيرة الاحرام واجبة وان القراءة واجبة لكن لم تخبره بالركوع والسجود قلت لان الوقت لم يحن بعد اذا دخل الوقت اخبرته نقول هذا لا يجوز. اخبروا الان لانك لا تدري هل تصادفه مرة اخرى او لا نعم ثم قال نعم ثم قال فان دل على مفهوماتها اكثر اكثر من واحد عام كذا عندكم فان دل على مفهوماتها اكثر من اكثر من واحد مطلقا فعاد طيب يعني يفسر المؤلف العام يفسره بما يخفيه والعادة ان التفسير ايضاح وبياء ان دل على مفهوماتها اكثر من واحد مطلقا فعام ان كانت العبارة السليمة ليس فيها بيان والظاهر انها فيها تحريفا ولعل المعنى المعنى ان دل اللفظ على مفهوم بمفهومه على اكثر من واحد مطلقا فعام وقد حجه قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهذا هو الحد الواضح العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له انتبه كل لفظ عام لجميع افراده الصالحة له فهو فهو عام هذا تعريفه الواضح يعني المتناول لجميع افراده وعلامة ذلك صيغ العموم طير العموم التي سيأتي بيانها ان شاء الله وقد دل على ان العام يتناول جميع افراده قد دل على ذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حين علم امته التشهد قال انكم اذا قلتم ذلك يعني عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وهذا يدل دلالة واضحة على ان العموم يتناول جميع افراده الان لو قلت لك اكرم الطلبة اكرم الطلبة اعطهم شرح العقيدة الوسطية هل تعطي جميعهم بمقتضى هذا اللفظ نعم طيب اعطيت جميع فقلت لك ليش عطيت فلان لماذا اعطيته فلان ماذا يقول لي يقول لان اللفظ عام ولم تستثني اللف عام ولم تستثني حجته واضحة؟ نعم واضحة اذا العام يتناول جميع افراده الا بدليل اذا دل الدليل على ذلك على خلافه وجب ان نعمل به طيب قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون عام لكل مطلقة نعم ظهر العموم كل مطلقة تتربص ثلاثة قرون لكن اقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا خرج من ذلك ايش؟ من طلقت قبل الدخول طيب اقرأ قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة وعشرون ولا لم يحج خرج من ذلك الايس او الصغيرة والا فالاصل ان العامة شامل لجميع افراده قال وهو من وهو من عوارض الالفاظ فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها هذا من كلام المتكلمين كلام في كلام هل العموم من من عوارض يعني من اوصاف الالفاظ او من اوصاف المعاني بعضهم قال من من عوارض الالفاظ وصفاتها وبعضهم قال من عوارض المعاني وصفاتها وما الذي يترتب يترتب على ذلك المناقشة والمجادلة التي ليس فيها الا المراء وليس فيها الا الا الخيبة نحن نحن متفقون على ان قول الله تبارك وتعالى وارسلناك للناس رسولا ان الناس عام ولا خاص؟ عام هل انه عم بالمعنى او باللفظ ايش الفائدة اذا قلنا عم باللفظ لابد ان يعم بالمعنى لان اللفظ قالب المعنى كالثوب على الجسد الثوب على الجسد يكون بقدر يقل الجسد جسد كالبعير اجعل لي ثوب كالبعير. كجلد البعير نعم اه جسد صغير اجعل له ثوبا صغيرا فنحن نقول سواء قلتم انها من عوارض الالفاظ او من غيرها فالمعنى لا يختلف المعنى لا يختلف وليس فيه الا الجدل قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها يعني اذا قلنا انه من عوارض الالفاظ طار العموم في اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز سبحان الله العظيم اللفظ والمعنى بقدر واحد ثمان الحقيقة والمجاز عرفتم ان في اثباتها نظرا طيب قال واصله اي العام على الاستيعاب والاتساع والفاظه اي اي العموم خمسة الاسم المحلى بالالف واللام الاسم المحلة بالالف واللام مثل ان الانسان لفي خسر الرجال قوامون على النساء ايضا المضاف الى معرفة المضاف الى معرفة يكون للعموم كعبد زيد اذا قلت اكرم عبد زيد وكان يزيد من عشرة اعبود من تكرم الجميع نعم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي النعم كل النعم لا تحصوها وقوله المضاف الى معرفة احترازا من المضاف الى نكرة فانه لا يعم لان النكرة لا تعود كما لو قلت اكرم غلام رجل هل يشمل كل الغلمان للرجال لا لان رجل مات عمر والمضاف اليها لا يعود فيكون المضاف الى المعرفة جامع العموم ويكون مضاف الى نكرة غير دال على العموم والمثال يوضح لك اكرم غلام رجل عندك مثلا مئة رجل كل واحد تقول لهم عشر ظلمات عشرة في المئة بالف. هل يلزمني بمرتضى هذا اللفظ ان اكرم الف الف غلام؟ لا. يكفي غلام واحد لرجل واحد لانه مضاف الى نكرة