وبعضهم يقول يجب لان هذا الوقت مملوك لله عز وجل قبل ان يملك للسيد والا قولوا ايضا لا تصلي الصلوات الخمس لان لان الوقت السيء ومعلوم بالاجماع ان الصلوات الخمس واجبة؟ على العبد ولهذا ذهب قوم الى ان العبد تجب عليه الجمعة كالحر وضعفوا الحديث الواردة في سقوطها عنه طيب لكن على القول بانها لا تجب عليه لحق السيد اذا اذن سيده قال يا فلان اذا شئت ان تذهب الى الجمعة فانت في حل متقدما او متأخرا تجب او لا تجب؟ يرى بعض العلماء لا تجب. لا تجب ولو اذن له السيد والصحيح انه اذا اذن لا شك في الوجوب عليه. لاننا ان قلنا بالمنع فهو التحاق السيد. نعم فاذا اذن واسقط حقه فما المانع؟ طيب هل يجب على العبد صوم صوم رمضان يا جماعة اذا صام ضعف عن العمل في اخر النهار في ايام الصيف نهار طويل وحر شديد. اذا جاء اخر النهار وجدت يا الله يمشي. لو يقول له السيد يا عبدي قدم الفطور قال يصوم ولا ما يصوم؟ نعم؟ كيف يبي يصوم؟ يبي يضيع حقه سيده اذا جاءت ولو فلا جواب عند الانسان تنتبهوا لها لا تجاوبوني قولوا لو ولو نقول هذه واجبة كالصلوات الخمس الصلوات الخمس اذا جاء وقت الصلاة وقال له لا تصلي لا تصلي بيجينا ضيوف الان. قال بتوضا وصلني قال لا تصلي يجب عليه ان يصلي ولا ما يجب؟ يجب لان هذا مستثنى شرعا مستثنى شرعا طيب فالحاصل ان الاصل ان العبيد والاحرار في حكم الله سواء. هذا الاصل. فان وجد ما يسقط بعض الاحكام عن عن العبيد فلابد من دليل قال المؤلف رحمه الله والعبد يدخل في الخطاب للامة للامة والمؤمنين لانه منهم. والاناث في الجمع بالواو والنون يعني يدخلن في الخطاب. يدخلون في الخطاب. مع ان الجمع بالواو والنون لا الجمع بالواو النون. انتم ذكور يا جماعة. الجمع بالواو والنون لمن نعم للذكور يفعلون ذكور يفعلن اناثا اناثا كثير من من خطابات الكتاب والسنة ان لم اقل اكثرها بالواو والنون هل يدخلون؟ يدخل النساء في ذلك؟ يدخلن في ذلك. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك واشياء كثيرة هل يدخل فيه النساء؟ نعم. ولهذا يقول والاناث في الجمع بواو والنون ومثل مثل كل طيب ترى انواع زايدة مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وبن داود لغلبة المذكر واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهم الله المستعان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يدخل النساء على قول على قولين قول يدخلن وهذا لا شك فيه. وقول لا يدخل وهذا ضعيف. والمراد بهذا القول الثاني ليش سمعناه؟ انه لا يجب عليهن الامساك عند طلوع الفجر. لكن هل دخلن في اصل الخطاب؟ او لا؟ هذا هذا هو اذا قلنا هل دخلنا في عصر الحساب او لا؟ وقلنا يجب علينا الامساك اذا طلع الفجر. ماذا يكون خلاف؟ لفظيا. يكون خلاف لفظيا لاني لا اعتقد ان احدا من علماء المسلمين يقول ان المرأة لها ان تأكل وتشرب في في ضحى النهار. لان قوله كلوا واشربوا حتى يتبين خاص بالرجال ما احد يقول هذا اذا الخلاف هل اللفظ شامل لهن؟ او لم يشملهن ونقول ما دام الخلاف لفظيا لا حقيقة له والصحيح انهن يدخلن في ذلك ولكن كان الخطاب للرجال لانهم اشد من النساء اقوى فهما وابلغك تطبيقا وهم قوامون على النساء يا عبد الله. لا ما قلنا الزايد. الزائدة؟ ها احسنت وكلوا اصبر اصبر. اي نعم يقول آآ والاناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا. ما هي كلوا واشربوا مثل يلا سمع وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل محتمل فهو اولى من الغائهما. والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره والا تساقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا ان ضمير الجمع للذكور يشمل ايش؟ يشمل الاناء ولهذا تجدون اكثر اوامر القرآن واخباره فيما يتعلق بالرجال والنساء يكون بضمير الرجال. تغليبا لمن هو افضل وهو الرجل ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام يعني قول صحابي نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة يعم كل مزابنة قضى بالشفعة يعم كلما ثبت فيه الشفعة. وانما نص على هذا لان كلمة نهى وقظى فعل والفعل لا عموم له في حد ذاته فانك اذا قلت قام زيد لا يعني ذلك انه دائما قائما قائل واذا قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ليس هذا عامي فالفعل لا يدل على العموم لكن يدل على الاطلاق والمؤلف رحمه الله جاء بكلمة نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة لان كلمة نهى وقضى تدل على ان هذا التشريع والتشريع يكون عاما طيب اذا نهى عنه المزابنة والمزابنة هي المدافعة في الاصل والمراد بها بيع الربوي بجنسه اذا اختلفا في الجفاف والرطوبة كبيع العنب بالزبيب مثلا وبيع الرطب بايش؟ بالتمر آآ قضى بالشفعة الشفعة معناه انتزاع حصة الشريف اذا باع انتزاع حصة الشريك من المشتري اذا باع شريكه مثال هذا اه رجلان بينهما ارض تداعى احدهما نصيبه على شخص فلشريك ان ايش؟ يأخذها بالشفعة. يضمها الى الى ما له واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ طيب السيارة بين رجلين باع احدهما نصيبه منها. فيأخذ شريكه ويقول للمشتري هذا الثمن الذي الذي قدمت والسيارة كلها لي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا الذي ذكرناه هو الصواب هو الصواب. ان الشفع ثابتة في العقار والمنقول واما تخصيص بعض العلماء رحمهم الله الشفعة للعقارات ففيه نظر فاذا قال قائل كيف نقضي بالشفعة وفيها اخذ المال من مالكه قهرا نقول مراعاة لحق الشريك. وحق الشريك سابق على البيع واضح ولا مو بواضح؟ واضح؟ طيب زيد وعمرو شريكان في ارض فباع عمرو على خالد ما صار الشريك مع زيد؟ خالد. شريك جديد ولا ولا قديم؟ جديد لزيد ان يقول لخالد ارفع يدك. انا اخذتها وهذي الدراهم اللي استلمت. اذا كان لا مشتري شراء صحيحا وانا اريد هذه الارض يقول زيد لحى حق ايش الشوفة ويأخذها قهرا عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فان تقاسم الشريكان وباع الشريك نصيبه بعد القسمة فهل لشريك ان يشفع؟ لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الا على قول من يرى ان الجار له شفعة فله ان يشفع والمسألة ليس هذا من وضع بسطي المهم ان قوله قرأ بالشفعة يكون عاما. في كل شريك في في ماله قال والمعتبر اللفظ فيعم. وان اختص السبب. عبارة المؤلف تعني عبارة عند العلماء وهي ان العبرة بايش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيقول المعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب لكن الصواب انه يعم في الاعيان ويختص في الاوصاف يعوم في الاعيان ويختص في الاوصاف. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ ما اظنه مفهوم ما اظنه مفهوم طيب ايات ازدهار وردت على على سبب معين خاص رجل ظهر من امرأته وانزل الله الايات. فهل يعم كل مظاهر؟ نعم يعم كل مظاهر لان كل مظاهر يوافق الذي حكم عليه بهذه بهذا الكفارة عينا ووصلا طيب رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه والناس يتزاحمون عليه رجوع وش فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالسبب خاص والحكم عام ليس من البر الصيام في السفر فهل نقول قل ان هذا يعم جميع الاعيان او نقول يعم من اتصف بهذه الصفة وهو ان يكون الصوم شاقا عليه بالسفر نعم الثاني ولهذا نقول العموم لا بد ان تراعى فيه الاوصاف فليس من الفجر الصيام في السفر اذا ادى بالصائم الى مثل هذا الرجل. رجل الان الناس تتفرج عليه ربما يموت اما بدون ذلك فمن البر الصيام في السفر فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والصحابة رضي الله عنهم في السفر يصومون يصوم بعضهم ويفطر بعض ولا ينكر احد على احد طيب المعتبر اللفظ فيعم واذا اختص سبب لكن قلنا اذا اختص السبب بوصف فلا بد ان يكون عموم فلا بد ان يراعى هذا الوصف في العموم ومثاله مثال في السفر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في السماء وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. وهذا ليس على اطلاقه. ومراد ما ذكرنا قبل قليل يختص بسببه اي بالوصف الذي علق عليه الحكم ولا اظن احدا من الناس لا مالك ولا ولا بعض الشافعية يقول ان الايات التي وردت على سبب خاصة لمن نزلت فيه. لا احد يقول بهذا لان لان لو قلنا بهذا لك انت ايات الظهار لا يعمل بها. ولا احد يقول بهذا. لكن مراد مراد هؤلاء انه يختص بالسبب اي بالوصف الذي علق عليه الحكم في السبب كقضية ايش الصائم في السفر فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى من الغائهما اذا تعارض عموما والتآمر تعرفون انه التقابل من كل وجه وليس مجرد الاختلاف. اذا تعارظ فاننا فان امكن الجمع وجب. عملا بالدليلين وان لم يمكن الجمع رجعنا الى التاريخ. فالمتأخر ناسخ والا وان لم نعلم رجعنا الى الترشيح. والفراجة مقدم على المرجوح وان لم وان لم يمكن فيقول مالك رحمه الله فهو نعم والا فاحدهم مناسخ ان علم تأخره والا تساقطا. هذا حكم التعارظ. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام وقال ليس فيما دون خمسة اصدقة. هذا خاص. حينئذ نعمل بجللين ونقول اه الزكاة لا تجب الا فيما كان خمسة اصدق فاكثر