طيب اه في ايضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وذكر الوعيد. وفي حديث يروى في الحلي الزكاة والحلي ذهب وفظة وغيره. فنقول يقدم الاول لانه اصعب وحديث ليس في العلي زكاة ظعيف. فلا يعمل به. فنقدم الراجح واذا تعارض واحدهما اخص من وجه واعم فهنا آآ تكون المشكلة مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اذا دخل الانسان بعد الظهر يصلي او لا يصلي؟ يصلي؟ ما في معارضة؟ لا. دخل بعد العصر صلاة العصر. يصلي ولا او لا يصلي؟ هذي مشكلة. ان صلى وقع في النهي عن الصلاة لا صلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس. وان جلس ولم يصلي وقع في النهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين والحديث ان صحيح ان لا يمكن ان يرجح احدهم على الاخر فماذا نعمل؟ يرى بعض العلماء ان نأخذ بعموم النهي لانه احوط ونقول لا يصلي ولو دخل المسجد ويرى اخرون ان ان نأخذ بحديث النهي عن الجلوس حتى يصلي. لانه اخص اذ ان قوله لا صلاة يعم تحية المسجد وغيرها. لا صلاة بعد العصر. واذا دخل احدكم فلا يجوز حتى يصلي هذا يخص اه تحية المسجد فنأخذ بهذا العموم ولكن الراجح في هذه المسألة ان اصل النهي لم يرد على كل صلاة. بل هو على الصلاة المطلقة. كانسان في بيته ترى له وهو قد صلى العصر ان يقوم يتطوع هذا حرام. او انسان في المسجد يقرأ دروسه ثم بدا له ان يصلي هذا حرام اما اذا كان هناك سبب فانه يجب ان نعمل بالسبب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال والخاص يقابل العام اذا كان العام هو ما تناول جميع افراده فالخاص ما اختص ببعض افرادهم زيد ها نعم ولا سقط يعني يجب التوقف ليس معناه انه بطل مراقب التساقط التوقف تساقط يعني استدلالا الخاص يقابل العام اذا كان العام يشمل جميع الافراد فالخاص لا يشمل الا افرادا الخاص قد يكون بالعدد مثل تقول عندي ثلاثة رجال هذا ما يمكن ان يعم كل الرجال واما بالتعيين مثل ان تقول عندي زيد هذا ايضا ما في عموم. هذا خاص فالخاص ما دل على شيء معين اما بعينه او عدده واما الوصف فانه من من الفاظ العموم وهو ولذلك قال وهو ما دل على شيء بعينه وما دل على شيء بعينه هذا يسمى خاصة اكرم زيدا هذا خاص ولا عام ها؟ خاص. ما فيك الماية. لانه عينه عينه. قال ولهما اي الخاص والعام طرفان وواسطة تعامل مطلق وهو ما لا اعم ما لا اعم منه كالمعلوم وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيد وما بينهما فعام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كالموجود التقسيم هذا في الواقع لا لا فائدة منه لكن لابد ان نعرفه هناك عام مطلق اي عموم كامل ما ما يشترط عنه شيء مثل المعلوم اهم شيء المعلوم المعلوم لماذا؟ لان المعلوم يشمل المعدوم والموجود كذلك؟ انا اعلم انه لا اله الا الله. هذا علم معجون انا اعلم انه ليس في السماوات والارض خالق هذا ايش؟ معلوم عدم ولا وجود؟ عدم الموجود اعلم ان هذه ارض وهذه سماء فالمعلوم يشمل الموجود والمعدوم طيب وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيت زيد اخص شيء. لانه لا يتناول الا الا زيدا بعينه. هذا اخص شيء ما عاد ما بقى الا كان بعض زيت يمكن لكن زيد اخص شيء هناك واسطة عام بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوقه. كالموجود الموجود الان عام لا شك يشمل كل موجود سواء كان وجوده واجبا او ممكنا. لكن هناك شيء اخر ما هو؟ المعدوم اذا ليس كلمة الموجود اعم كل شيء لان لانه يقابلها ايش؟ المعجون. فالموجود عام بالنسبة لجميع الافراد الموجودة والموج وجوبا والموجود جوازا لكنه بالنسبة للمعلوم اقل ايضا انظر نذكره في المحسوسات اذا قلنا بر وقلنا حب ايهما اعم؟ اذا قلنا بر او حب. ايهما اعم؟ حب. تمام. لانه يشمل البر وغير اذا البر خاص بالنسبة للحرب البر انواع اليس كذلك؟ البر انواع كلمة البر بالنسبة لانواعه عامة فيكون بعض الكلمات تكون عامة بالنسبة لما تحتها وخاصة بالنسبة لما فوقها. نعم ثم قال والتخصيص اخراج بعض ما تناوله اللطف فيفارق النسر بانه اي النسخ رفع لجميعه وثانيا وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب وعدم وجوب ايش الظاهر عدم وجوب نشوف الان اه التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا لولا الا زيدا لشمل جميع الطلبة اذا اخرجنا زيدا من من الطلبة فاخرجنا بعض ما تناوله اللفظ آآ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كلمة الاخلاء وبعضهم يشمل من المتقين وغير المتقين. فاخرج بعض ما تناولوا اللفظ وقال الا المتقين. طيب اذا تقول اكرم الطلبة الا المهمل. ها؟ هل تخصيص ولا لا؟ تخصيص. وطرق التخصيص كثيرة يمكن سيكون المؤلف ان شاء الله تعالى قال فيفارق النسر من عدة وجوه. الوجه الاول ان النسخ رفع للحكم والتخصيص اخراج بعظ افراد الافراد. النسخ رفع الحكم اصلا. و التخصيص رفع لبعض الافراد. انظر الى قول الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. واياكم منكم نعم الف لا وان يكن منكم مئة يغلب الف من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يضرب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفا فهذا نسخ لانه رفع جميع الحكم. اه كانت الحمر حلال ثم حرمت. هذا نسميه ايش؟ نسخ لان الحكم رفع عن جميع الافراد كانت المتعة جائزة ثم حرمت هذا النفس التخصيص اخراج بعض افراد العام. من الحكم وليس جميع الافراد. ثانيا مقارنة المخصص ولا يجوز مقارنة الناسخ يعني بمعنى انه يجوز ان يكون العام والمخصص في سياق واحد واما النسخ فلا لابد ان يتأخر الناس فلا مع مثال ذلك تقول قام القوم الا زيدا اين التخصيص الا زيدان متصل ولا غير متصل؟ متصل مقارن للمخصص لكن تقول اوجبت عليك كذا حرمت عليك كذا في سياق واحد لا يمكن ولا يوجد بل لا بد ان يكون الناسخ ايش؟ متأخرا لابد ان يكون متأخر ولكن هل يشترط ان ان يقوم المكلف بفعل المنسوخ او يمكن ان ينسخ قبل التنفيذ الثاني يمكن ان ينسخ قبل التنفيذ ومنه نسخ خمسين صلاة الى كم؟ الى خمس صلوات. نسخها الله قبل ان يفعلها الناس ومنه ايضا نسف وجوب ذبح اسماعيل الذي امر به والده قبل ان ينفذ قبل ان ينام لكن الممنوع ان يكون الناسخ والمنسوخ في سياق واحد. هذا ممتنع. ايضا يقول عدم وجوب مقاومة لكن راجع الشرح. ثانيا الفرق الثالث دخوله على الخبر بخلاف النسخ دخول اي التخصيص على الخبر يعني ان التخصيص يكون في الاخبار. والنسخ لا يمكن ان يكون في الاخبار. ولهذا القواعد ان الاخبار لا تنسخ. لاننا لو اجزنا نسخ الخبر لكان يعني تكذيب احد الخبرين في الاخر لان الناس تخاف على الحكم كله فلا يمكن ان ان يأتي بالشرع هذا آآ خبر عن عن السماوات مثل او الارض او خلق السماوات والارض ثم يأتي خبر بنفي ذلك لا يمكن العلة لانه يستلزم تكذيب احد الخبرين بالاخر انا لو حدثتك وقلت قام زيد ثم قلت ما قام زيد. السكون هذا؟ اثبتت حكم القيام اول ثم نفيته ثانيا. هذا يقتضي ان الثاني كذب او الاول؟ كذب كذب في اخبار الله ورسوله ممتنع نعم لو كان الخبر بمعنى الامر يمكن نسقه. نعم. ايش؟ ظابط يحصل به الفرق بين اي نعم. الفرق ان ان قضايا العيال تكون فتوى خاصة لشخص معين. واما العام فهو لفظ عام. اه مثلا اه كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لسعد ابن عبادة آآ يجعل المخراف هو صدقة لامه هذا قضية عين وكذلك اقراره الرجل الذي يختم بقل هو الله احد هذه قضية علم. واما الاحكام فهي عامة. نعم. بالنسبة للتعارف شغل الشباك الركعتين واجبة ركعتين دخول المسجد. ما قاله؟ ما قاله انا طيب نعم. الان في بعض الاخوة عندنا عندهم درس في المسجد ويفطرون يوم الخميس في المسجد. فدخل احد الاخوة قالوا له افطر قال ابى اصلي ركعتين فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام الان ايش اولا كونهم يعتادون الافطار في المسجد فيه نظر لا انت تقول الافطار. هم يكونوا صايمين الخميس. ها افطار من الصيام. لا انا اظن افطار الصباح يعني لا بأس لا يصلي لان قول رسول الله صلاته باحد الطعام ممن تتوق نفسه اليه. هو صايم بعد يا شيخ؟ ما تدري ما تدري ما ما تدري الناس تختلف نعم ياك القبر نعم لا الصلاة في صلى الله عليه وسلم الا وصية له. نعم. هذا تخصيصه. لا هذا تخصيص وليس نسخة. اي نعم لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم موت خيرا ووصيا للوالدين والاقربين. يشمل الوارث وغير الوارث ثم قال لا وصية للوارث هذا خصص. فيكون تخصيصا وليس نسخا. ولهذا كان القول الراجح ان الاية عليكم محكمة وليست منصورة