ولكن الله تعالى قال في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات ايش؟ فلا ترجعون الى الكفار اذا القرآن خصص للسنة او لا كجماعة انتم خامدين انتم وش بلاكم؟ ها نعم اين العموم في السنة ان من جاء من المشركين مؤمنا يرد الى المشركين ولم يستثني المرأة فهو عام فانزل الله عز وجل بعد ذلك ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار اذا القرآن خصص عموم السنة ونحن وان لم نجد هذا المثال نقول انه اذا كان اذا كانت السنة تخصص القرآن وجب ان نقول القرآن يخصص السنة اذ لا فرق بين القرآن والسنة في الاحكام الفرق بين الكتاب والسنة في مسألة الثبوت هل ثبت هذا عن الرسول او لا اما اذا ثبت عن الرسول فلا فرق بينه وبين القرآن في في الحكم لقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقط اطاع الله ولقوله وما اتاكم الرسول فخذوه معلومة الان اذا ما الفرق بين السنة والكتاب من حيث الثبوت لان القرآن ثابت من قول بالتواتر والسنة ليست كذلك فيها متواتر فيها اخبار صحيحة فيها اخبار ضعيفة فيها اخبار فيها ما ينسب للرسول وهو موضوع مكتوبة للرسول عليه الصلاة والسلام اعلمتم هذا او لا طيب فصار هذا القول اي قول الحنفية الكتاب لا يخص السنة قول قولا ضعيفا. طيب قال والمفهوم يعني ومن مخصصات المفهوم المفهوم ظد ظد المنطوق مثاله قال كخروج المعلوفة بقوله في كل ساء كقوله بقوله في سائمة الغنم الزكاة المعلوفة والسائمة السائمة هي التي ترعى والمعروفة هي التي تطعم للانفاق عليها بينهما فرق معلوم الاولى صاحبها لا يخطر عليها السائمة والمألوفة ينفق عليها كثيرا السائمة فيها زكاة المعلوفة لا زكاة فيها من اين اخذ من قوله في الغنم في سائمتها المؤلف جاء بالحديث بالمعنى ولا اعلمه مرويا بهذا اللفظ لذا كان المؤلف لكن اللفظ في الغنم في سائمتها فقوله في زعيمتها يخرج بذلك المعلوفة فاذا كان عند الانسان غنم كثير مئة رأس لكنه يعلفها وهي ليست للتجارة عنده ولكنها للتنمية الا انه متى ولدت باع ولدها فهذه ايش؟ لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها فاذا قال قائل كيف لا زكاة فيها والرجل يسقي النخيل ويتعب في سقيه ومع ذلك فيها الزكاة والشريعة الاسلامية لا تفرق بين المتماثلين كيف نقول النخل اذا انفقت عليه ففيه الزكاة والبهيمة اذا انفقت عليها ليس فيها زكاة نعم الفرق ظاهر خروج ثمر النخل ليس من فعلك الناقة ستخرج على كل حال والسائمة المألوفة نموها لفعلك هذا وجه اخر انا قلت استأمر بالمعروف والصواب الغنم المعروفة طيب الغنم يجب عليك ان تنفق عليها والنخيل لا يجب لو انك لما رأيت الانفاق عليها اكثر من ثمرتها تركتها لا يقول لك احد شيئا شيئا فلهذا وجبت الزكاة في النخيل التي تسقى بمؤونة ولم تجب الزكاة في الغنم ايش؟ المعلوفة. طيب بقوله في استعمال الغنم الزكاة من قوله في اربعين شاة شاة اربعين شاة شاة الاولة المنصوبة والثانية مرفوعة لان الثانية مبتدأ مؤخر والاولى تمييز فقوله في اربعين شاة شاة لو نظرنا الى عمومها لقلنا تجب الزكاة باربعين شاة سواء كانت معلوفة ام سعن وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة يعني ومن المخصصات فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره مثال فعله انه صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط او بول وهذا عام البنيان والصحراء في فعله هو صلى الله عليه وسلم وفي فعل غيره لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول وثبت عن عبد الله ابن عمر انه رقي ذات يوم على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهل نقول ان العموم في النهي خص بهذه الحال بمعنى ان الانسان اذا كان في البنيان جاز له استقبال القبلة دون استدبارها. استدبار القبلة دون استقبالها نعم الجواب نعم فالعام يخص بفعله صلى الله عليه وسلم لان فعله سنة وقوله سنة في خصص فعله قوله خلافا للشوكاني رحمه الله فانه اخطأ في هذا حيث قال ان فعله لا لا يخصص قوله واخذ بالعموم وقال ان استقبال القبلة واستدبار واستدبارها حرام في الفضاء والبنيان وطرد ذلك وقال نأخذ بعموم قوله ولا نأخذ بخصوص فعله لكنه قول ضعيف وجهه احتمال الخصوصية احتمال الخصوصية يعني يحتمل ان هذا خاص به وهو الخروج عن العموم فنقول الاصل ايش؟ عدم الخصوصية وما دام وما دام الجمع ممكنا فهو واجب لنعمل بالسنة القولية وايش والفعلية نعم بعده نعم التقرير النبي صلى الله عليه وسلم على شيء اه اذا نهى عن شيء عام ثم رأيناه اقر بعض الصحابة على شيء من افراده فهل نخصص ذلك الجواب نعم نخصصه لان تقريره سنة كما ان قوله سنة لكن كيف نقول انه مخصص؟ مخصص على الوجه الوارد فاذا علمنا انه اقر هذا على مخالفة العموم لسبب من الاسباب فاننا لا نخصصه الا بهذا السبب ولا نقول انه خاص مطلقا فاذا رخص لشخص رآه يصلي قاعدا في نفل ولن ننكر عليه قلنا هذا يدل على جواز النفل ايش قاعدا فيخص من قوله قوموا لله قانتين طيب يقول وفي قول وبقول الصحابي ايضا ان كان حجة كلمة ان كان حجة يفيد على ان المسألة فيها تفصيل او فيها خلاف والواقع كذلك فان من العلماء من قال ان قول الصحابي حجة ومنه من قال ليس بحجة ومنهم من قال ان كان ممن عرفوا بالفقه والعلم فهو حجة والا فليس بحجة ومنهم من قال ان خالف القياس فهو حجة وان وافق القياس فليس بحجة ومنهم من قال ان وافق القياس فهو حجة وان خالف القياس فليس بحجة واختلف العلماء في هذا لكن الذي لا نشك فيه ان قول ابي بكر وعمر حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا تعلق الرشد بطاعة ابي بكر وعمر وهما اول واولى من يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ايش؟ وسنة الخلفاء الراشدين اما غيرهما من الصحابة فمن كان ذا فقه وعلم فالقول بان قوله حجة وجيه ومن ليس كذلك فالقول بانه ليس بحجة هو الوجيه هل هل المصدر تقريره اي نعم يصلح هذا هذا وهذا وتقريره احسن تقريره احسن والمعلوم في الحديث ايضا هذا في خلاف عند عند المحدثين هل معناه هما واحد او لا ايش؟ ما لهم مثال لا لا نعرف له مثالا لكن ان وقع فهذا الاجماع نفسه هو الذي نفسه هو الذي خصص او انه دليل على على وجود مخصص للقرآن او سنة. وقال قال الحنفية وطالب الحنفية الى الابرب وهو من الاثبات ومن النفي الاثبات ومنه المطلق وهو ما تناول وهو ما تناول من النا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. ويقابله المقيد وهو المتناول قولوا لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة. فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم وسر فإن اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بولي. مع لا نكاح الا بولي مرشد. حمل المطلق على المقيد. وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ وان اختلف السبب في العطف كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار المنصوص لا لا يحمل واختاره بمشاق الله وهو قول اكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب تقييد المطلق في التقييد المطلق في تخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله فان كان ثم كان ثم مقيدان مقيدا فان كان ثم مقيدان حملا على اقربهما على اقربهما على اقربهما شبها به اختلف الحكم فلا عمل فلا فلا يحمد او فلا عمل فلا حمد حمد نعم فلا حمل. وان اختلف الحكم فلا حمل. اتحد السبب او اختلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدين سبق لنا ان اخراج بعظ افراد العموم بعظ افراد العام في ايش؟ في الا او احدى اخواتها. وسبق من احكامها الفرق بينه وبين النص وسبق ان من شرطه ان يكون من الجنس على اخلاق فيه وان يكون المستثنى اقل من النصف وعجز الاكثر واجاز الاكثرون الاكثر قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب نعم اذا تعقب الاستسنا جملا يعني سبقتهم عاد الى الجميع وقيل يعود الى الاقرب والصحيح ان هذا فيه تفصيل