قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب نعم. اذا تعقب ولا استثنى جملا يعني سبقتهم عاد الى الجميع وقيل يعود الى الاقرب والصحيح ان هذا فيه تفصيل قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فهنا الا الذين تابوا تعقبت جملا وهي اخونا. الورق. ما هي لا ما هي الجمل التي تعاقبها هذا الاستثناء؟ الله المستعان نعرف هذا تقول تعقب ما قبله معروف ما هي الجمل خصصها لي نعم يا عبد الله فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الا الذين تابوا. هذا الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة بالاتفاق ما في خلاف فيكون المعنى واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصبحوا فانه يرتفع عنهم الفسق هذا بالاتفاق ولا يعود الى الاولى بالاتفاق. وهي تجدوهم ثمانين جلدة لابد ان يجلدوا وين تابوا لابد ان يشركوا وان تابوا لان هذا حق قادم والتوبة انما تنفع فيما بين العبد وبين ربه وهل يعود الى الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شادة ابدا فيه خلاف بعضهم قال لا تعود. وان القاذف لا تقبل شهادته. تاب ام لم يتب وقالوا ان هذا فائدة قوله ابدا فكلمة ابدا يعني ولو مع ولو تاب ولكن الصحيح انهم اذا تابوا قبلت شهادتهم وان كلمة ابدا لتأكيد نفي قبول شهادتهم فعليه يعود الاستثناء في هذه الاية على ايش على الجملة الاخيرة وعلى الجملة التي قبلها. ولا يعود على الجملة الثالثة واضح؟ المهم القاعدة اذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الجميع او على الاخيرة؟ الجواب فيه خلاف. لكن التحقيق في هذا انه ان دل دليل على شموله لجميع الجمل فالامر واضح. وان دل دليل على انه للجملة الاخيرة فالامر واضح وان وانما جل هذا ولا ولا هذا عملنا الاحتياط. نعمل الاحتياط. والاحتياط قد يكون الادخال وقد يكون الاخراج ثم قال وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. يعني الاستثناء من الاثبات نفي. ومن النفي اثبات لكن اثبات للمستثنى. فاذا قلت لا اله الا الله فهو اثبات او نفي. اثبات اثبات الالوهية لله وحده واذا قلت قام القوم الا زيدا. فان زيد النفي للقيام عن زيد. هذا في الاصل ولكن في الاستثناء المنقطع قد يختلف الحكم لان الاستثناء المنقطع ابتداء جملة جديدة مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر انتبه قول الا من تولى وكفر. الاستثناء منقطع ولا متصل اوليد؟ ها؟ تشوفون؟ ما انت فاهم هذا؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصلي فاهمة ولا ما فهمتها ايه الكلام هذا فاهمه لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر هذا الاستثناء منقطع ولا متصل يعني هل المعنى لست عليهم بمسيطر الا من تولوه كفر فانت عليهم مسيطر لا اذا منقطع الاستثناء منقطع والا بمعنى لكن ولهذا جاءت الفاء في الجواب الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر افهمتم؟ طيب قال الله تعالى بل الذين كفروا في التكذيب لا لا اله الا الله واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في تكثيم والله من ورائهم محيط الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ نعم. منقطع. بمعنى؟ لكن وهو كذلك. قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ردناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الحاجة متصلة ومنقطع؟ متصل. لان الذين امنوا عن الصلاة من الانسان يقول رحمه الله وهو من نفي ومن النفي اثبات. ومنه المطلق. يعني من اقسام الكلام الذي يتكلم عنه لا وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله مقيد المطلق ما دل على وحده على واحد لا بعينه وقيل هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر والمعنى متقارب فهو ما دل على واحد لا بعينه تقول اكرم رجلا هذا هو ما هو؟ مطلق. ولا عام ها والله الاجوبة باردة جدا. نعم. مطلق؟ نعم. هو مطلق. لا يعمك الا الرجال ولهذا اذا قلت اكرم رجلا فاكرمت واحدا من الف امتثلت او لا؟ امتثلت. اذا هو مطلق. يشمل جميع افراد على وجه البدل مهوب على وجه الشمول على وجه البدل. اذا اكرمت من هؤلاء الالف واحدا حصل الامتثال فالمطلق اذا يتناول واحدا ايش؟ لا بعينه وهو معنى قول الاخرين كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر. طيب يقابل المطلق المقيد. فاذا قلت اعتق رقبة مطلقة اعتق رقبة مؤمنة مقيد بايش؟ بالايمان. اكرم طالبا حتى الطالب المهمل حتى الذي يتكئ على يديه في الدرس نعم؟ اي نعم انتبهت اه تتعب ان كنت تتعب فلك رخصة اجل لاباس طيب اذا قلت اكرم طالبا مجتهدا هذا ايش؟ مقيد تمام. اه فهل يحمل المطلق على المقيد اذا ذكر المؤلف هذا قال رحمه الله ويقابله المقيد وهو المتناول المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه لو قال المقيد هو هو الموصوف بصفة تقيده كان احسن من هذا التطوير مثال ذلك رقبة مؤمنة رقبة من هنا الرقبة الان ايش؟ مقيدة بالايمان وفي قول الله تعالى في كفارة القتل فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وقال تعالى في كفارة اظهار فتحذير رقبة من قبل ان يتماسى ولم يقل مؤمنة فهنا مطلق وهنا مقيد فهل نقول ان المطلق يحمل على المقيد لا في التفصيل اسمع فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد ولا اشكال في هذا مثاله لا نكاح الا بولي ثم جاء الا بولي مرشد الحكم واحد والسبب واحد هنا نقول ان قوله لا نكاح الا بولي مرشد مقيد لقوله لا نكاح الا بولي ولو جاء في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة. ثم جاء في نص اخر فكفارته اطعام عشر مساكين. او كسوتهم او رقبة مؤمنة هل يقيد او لا؟ يقيد. لان السبب واحد وهو الحنزف في اليمين والحكم واحد اذا اذا اتحد حكم السبب وجب حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة هي زيادة فهي نصف لكن هذا قول لا وش له لان النسخ رفع للحكم من اصله وهذا اظافة قيد اليه ولا يقصد الرأي وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير رقبة فمن لم يجد. فهذا وهم من المؤلف رحمه الله انما قيدت الرقبة في كفارة القتل. كما قال تعالى فاتحين قالها الله تعالى فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا صحوها الصواب بالقتل قيد بالامام في كفارة القتل واطلق في كفارة الظهار فقال عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك فالحكم الان واحد والسبب مختلف. قال فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شرقلة وهو قول الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. اذا فيه خلاف هل يحمل المطلق المقيد؟ فنقول في كفارة اليمين لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة او لا يحمل فيه خلاف منهم من قال يحمل ومنهم من قال لا يحمل والصحيح انه لا يحمل لان الحكم مختلف كفارة القتل غير كفارة اليمين طيب يقول وقال ابو الخطاب تخصيص العموم آآ التقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص تهاون مثله يعني معناها ان انه اذا قدرنا انه لا يحمل المطلق على المقيد اه نصا فانه يحمل عليه قياسا. فيقال هذه كفارة وجبت لفداء النفس وقوينت فيها الرقبة في الايمان فكذلك الاخرى لكن الصحيح لا لان الحكم مختلف. طيب وان وان اتفق السبب واختلف الحكم فهل يحمل او لا؟ يقول ما لك رحمه الله وان اختلف الحكم يعني مع اتحاد السبب فلا حمل اتحد السبب او اختلاف اذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وما سبب الوضوء سببه حدث وقال في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ايديكم ولم يقيدها بالمرافق والسبب واحد والحكم حكم مختلف لو متفق. يا اخواني هل التيمم مثل الوضوء لا التيمم في عضوين والوضوء في اربعة التيمم يستوي فيه الحدث الاكبر والاصغر الطالب مما يختلف اذا الحكم مختلف والسبب؟ ما هو السبب؟ الحدث. هل نحمل المطلق على المقيد؟ ونقول في اية التيمم يجب ان يتيمم الى المرافق الجواب لا ولا يمكن وذلك لاختلاف الحكم فلما اختلفا في اصل الحكم فكيف نقيد المطلق للمقيد مع انه اختلاف صفة ولو اردنا ان نقول يحمل مطلقا المقيد لقلنا ايضا يتمضمض المتيمم يتمضمض بايش؟ بالتراب ويستنشق اليس كذلك؟ وهذا لا يمكن ولا قائل به اذا لا يمكن ان نحمل الاطلاق في قوله في التيمم في وجوهكم وايديكم على المقيد في قوله في في الوضوء وايديكم الى المرافق واضح؟ هذا بقطع النظر عن انها ثبتت السنة بانه لا يمسح الا الكفان كما في حديث عمار ابن ياسر وغيره طيب الان انتبهوا اذا اجتمع مطلق ومقيد فان اتفقا في السبب والحكم وجب ان يقيد هذا بهذا وامثل المؤلف بقوله لا نكاح الا بولي وجاء نص اخر الا بولي مرشد وان اتحد السبب واختلف الحكم فايش؟ فلا تقيد مثاله الوضوء والتيمم في الوضوء قيدت الايدي الى المرافق وفي التيمم اطلقت فلا يحمل المطلق على المقيد وان اختلف السبب والحكم. فلا يحمل من باب اولى مثاله قول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هل نحمل الايدي هنا المطلقة على المقيدة في الوضوء الله المستعان واحد من خمسين واحد لا يحمل ليش؟ لان السبب مختلف والحكم مختلف ايضا. هذا قطع يده وهذا غسل اليد تمام؟ وش بقي؟ بقي اذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل كفارة ازدهار كفارة اليمين. نعم. السبب مختلف هذا ظهار وهذا يمين. فهل يحمل ان نطلق على المقيد؟ لا لاجل اختلاف الحكم على قول بعض العلماء حيث ان كفرة اليمين اطعام عشر مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وعلى التخيير بخلاف كفارة الظهار فهي عتق وصيام واطعام. والله الموفق