نعم. ايش ايش؟ المطلق المقيد ما ورد في عقوبة نزام عقوبة ايش؟ ها؟ اي نعم. اي نعم عقوبة الازار. يعني تنزيله. اي نعم. لا. ليس كذلك. لان السبب مختلف والحكم السبب في اه ان الله لا ينظر اليه ولا يزكي ولا عذاب اليم هو الخويا ولذلك كانت العقوبة اشد فان من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم. فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة. اما الثاني من جر ثوبه اما الثاني ما اسفل من الكعبين ففي النار فالسبب تنزيله الى اذن من الكعبين الى اسفل من الكعبين بدون خيلاء ثم العقوبة عقوبة جزئية وهي تعذيب ما حصلت فيه المخالفة فقط فالحكم مختلف والسبب مختلف. بالنسبة للاستثناء عودة ايش؟ اذا تعطل الجمل تعقب الاستثناء. نعم نعم. يعود الى جميعها. لا ما يمكن. ما يمكن. لكن كما قلت يرجوا الى ما اذا ما علموا من مقصود المتكلم. ما علم من من مقصود المتكلم كما يحصل في الاوقاف يوقف الانسان ملكه ويذكر مثلا اشياء فيقول يعطى منه الفقراء ويعطى منه الغارمون ويعطى منه كذا الا ان يكون اقل من كذا وكذا. فهذا يعود على الجميع. حسب ما يدل عليه السياق. نعم ايه فيه مقيد بالصفة مقيد بالشرط انواع المقيات هي انواع المخصصات بس المخصص يعود على العام وهذا يعود على المطلق. احسن الله اليك يا شيخنا لما سبق انه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا نعم صحيح وليفعل للغائب عند الجمهور. ومن يجعل الكلام معنى ومن يجعل الكلام معنى قائما نفسي انكار الصيغة وليس بشيء. والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة. وهو للوجوب مجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعضهم للاباحة وبعض المعتزلة للندب. فان ورد فان ورد بعد فللاباحة وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين بما يفيده قبل الحظر. ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعي. وبعض الشاذعية. وقيل يتكرر ان علق على وقيل او قيل يتكرر ان علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر بتكرر لفظ الامر وحكى ذلك عن ابي حكم. وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه. وهو على الفور. بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والامر الامر الامر عندنا في الشرع امر ونهي امر ونهي فما هو الامر؟ قالوا استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء استدعاء يغني عنها طلب وهو اوضح واقل حروف اقل حروبا واوضح معنى لكن العلماء رحمهم الله كان من عادة كثير منهم ان يتابع من سبقه حتى في اللفظ تجد هذه الكلمة جاءت من اول من تكلم على تعريف الامر استدعاء ومشوا عليها على ان بعض الاصوليين قال طلب الفعل طلب الفعل والمراد بالفعل هنا الايجاد فيشمل القول فاذا قلت قل لا اله الا الله فهذا امر مع ان المطلوب قول ولا فعل؟ قول. اذا مرادهم بالفعل هنا ايه؟ الايجاب وقوله بالقول يعني لابد ان يكون الطلب اي صيغة الطلب بالقول سيادة الطالب بالقول فلو كتبت اليك الى فلان وفلان اكرم زيدا فلا يسمى ليش سمى امره لانه ليس بالقول ولو اشرت اليك وانت قائم فليس امرا وهذا الذي ذكره رحمه الله ان اراد انه ليس امرا في اللغة العربية فمسلم اما اذا اراد انه ليس امرا شرعا فغير مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة الى الاسلام الى الملوك يكسب اسلم تسلم فان ابيت فانما عليك اثم المجلسيين هل يقال ان الرسول لم يأمره بالاسلام اجب يا ولد. لا فنحن نقول المؤلف ان اردت ان هذا هو الامر لغة لربما نسلم لك اما اذا اردت انه الشرع لا الشرع يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالاشارة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه ذات يوم قائما جالسا وهم قيام فاشار اليهم ايش؟ ان يجلسوا نفس الراوي يقول ان اجلس يعني اشار اليهم بالامر بالجلوس فعلى هذا تكون الاشارة بما يدل على الامر تكون امرا شرعا ولهذا لو قيل في تعريف الامر هو طلب الفعل بما يدل على عليه بما يدل عليه اي على الطلب من فعل او اشارة وقوله على وجه الاستعلاء قيد لابد منه او على وجه يعني ان ان الموجه للامر يشعر بانه اعلى اعلى من المأمور اما لو طلب وهو يشعر انه ادنى فهذا استجداء وتذلل لو قال الفقير للغني اعطني قرشا فهل هذا امر محمد خليجي ايش الجلسة هذي ان لو كان فيك شيء تتعب طيب اه اذا نقول على وجه الاستعلاء احترازا مما لو كان على وجه الاستجداء كقول الفقير الغني اعطني درهم هذا ما هو امر طيب قول الانسان لاخيه الذي يرى انه مساو له هل هو امر على حد التعريف ليس بامر لاني انا عندما اقول لاخي اعطني من فضلك القلم اكتب كلمة هل هذا امر؟ ما هو امر هذا التماس اذا الامر لابد ان يكون على وجه الاستعداد. طيب هل هل يشترط ان يكون الامر اعلى من المأمور هذا كان المؤلف؟ لا ما دام الامر يشعر بانه فوق المأمور فهو امر. حتى لو كان ادنى منه رتبة ولهذا لو ان رجلا معه رقيق في السفر فاخذ الرقيق السيف وقال لسيده اعطني ما في يدك من الدراهم الامر اه الصيغة هنا امر ولا لا؟ ليش؟ الرقيق يا اخواني ادنى من السيد لكن هو الان يشعر بانه اعلم ولهذا قال المؤلف على وجه الاستعلاء حتى وان كان الامر ادنى. ما دام يشعر بهذا الشرور قال وله صيغة تدل عليه تدل بمجردها عليه. وهي افعل للحاضر. وليفعل للغائب عند الجمهور افعل صلة امر لا شك فيه ومعلوم انك لن تقول لشخص افعل الا وهو حاضر ليفعل مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته هذه تقول للغائب. لكن هل هي صيغة امر فيه خلاف بعضهم يقول المضارع المقرون بلام الامر يعتبر امرا وبعضهم يقول لا الامر هو افعل اما ليفعل فليس صيغة امر وانما فهم الامر من اللام واعوذ بالله الخلاف لفظي ما فيه ما يترتب عليه الشيء ومن ومن يجعل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. اللهم عافني ها ايش؟ تخيل ايش معنى؟ وش بعده لا عندي هو من يجعل احسن ايه من يجعل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. يقول الامر ما لوش صيغة لان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو كله شيء واحد الخبر والامر والنهي والاستفهام معناها واحد من القائل بهذا؟ الاشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وكلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه وليس فيه صيغ امر ولا نهي ولا استفهام ولا شيء لانه معنى واحد ما يتجزأ وهذا من اسفه ما يكون عقلا وابعد ما يكون لغة كيف يكون المعنى واحدا فيقال اقم الصلاة ولا تقرب الزنا. يقول معناها؟ واحد من قال هذا لان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو لا يتجزأ ومن قال ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لو كان كلامه المنع القائم بالنفس لكان الرجل اذا حدث نفسه بطلاق امرأته طلقت ولا قائل به لكن من يضلل الله فلا هج له ولهذا كان قول الاشعرية في في كلام الله من اضل الاقوال المعتزلة خير منهم في هذا الباب المعتزلة يقولون الله تعالى ليس له كلام في نفسك كلامه اصوات يخلقها وتنسب اليه نسبة تشريف مثل بيت الله وناقة الله والعجب يا يا جماعة شوفوا العجب ان الاشعرية يدعون انهم هم الذين نافحوا عن الاسلام وراغم المعتزلة وهم متفقون معهم على ان ما نقرأه في المصحف مخلوق مخلوق لكن المعتزلة الشيع منه يقول نقول للمخلوق باء عن الله وهم يقولون المخلوق والكلام هو المعنى القائم بنفسه فعلى كل حال كل ما تأملت اقوال اهل البدع وجدتها متناقضة صدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجه فيه اختلافا كثيرا. وليس المؤلف لم يشر الى هذا يعني ليس لم يقل وما يجعل الكلام معناه قائم بنفسه لان هذا الكلام كلام باطل فاسد فهم يقولون الامر مال الصيغة والنهي ليس له صيغة والاستفهام ليس له صيغة والخبر المجرد ليس له صيغة بان الكل ايش؟ كتلة واحدة. معنى قائم بالنفس وهذا كلام لا يسمح به العقل ولم يأتي به الشرع ولهذا قال المؤلف وليس بشيء طيب جزاك الله خير اذا كنس بشيء ربما يكون عذر مؤلف انه في زمنه قد شاء القول بهذا اي ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس فرأى من المصلحة ان يشير الى ابطاله والارادة ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة الارادة ليست شرطا صحيح يعني لو ان المجنون بدأ يلاقي يلاقي الناس يقول يلا صل يا ولد الساعة العاشرة وانا باقي على الظهر كم؟ ساعتين وربع ويقول للناس صل صل هل نقول هذا امر كلام مؤلف يقول والارادة ليست شرطا عند الاكثرية فهذا امر بان احنا نتكلم عن صيغة الامر وليس عن صحة كونه امرا هو لا شك انه انه ليس بامره من حيث الصحة لانه صدر من غير عاقل من غير مريد لكنه لكن صيغته امر هذا القول الذي قاله انه الجمهور لا فائدة منه في الواقع اذا كنا نقول ان ان صيغته امر لكن ليس بامر لانه غير مراد وش الفايدة من كون نعرف ان هذا فعل امر او غير فعل امر لا فائدة ولهذا المعتزلة لهم نظر ثاقم في هذه المسألة انه لا يمكن ان نسميه امرا بلا ارادة ابدا ما دام ما دام المتكلم به لم يرد فليس بامر اذ ان الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. واين الاستعلاء؟ ممن لا يريده لو ان رجلا سمعناه في المنام بعض الناس الى الى نام يحدث بما فعل بحد ما فعل. اجلس عند رأسه خذ منه كل ما فعله اليوم حتى لو كان قال لولد يا ولد صل تجده في منامه يقول يا ولد صابر هل نقول هذا النائم الان اللي تكلم بالامر هل هل كلامه امر؟ يقول اما من حديث الصيغة فهو امر اما من حيث الصحة فلا لانه لا اصل له ولا ارادة له وكلام المؤلف يا اخوان من حيث الصيغة في قطع النظر عن اوامر الشرع لان اوامر الشرع كلها مراده بلا شك. نعم. قال وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم للاباحة وبعض المعتزلة للندب يعني اذا جاء الامر مجردا فهل والوجوب او للاباحة او للنبي من المعلوم ان القول بانه الاباحة قول باطل ليس بصواب كيف يمكن ان نقول ان الشارع اذا جاء اذا قال افعل يعني لا بأس ان تفعل. لا يمكن فهو دائم بين النذر وايش؟ والوجود. يعني اذا جاء الامر مجردا فهل ولا الوجوب او للاباحة او للنبي من المعلوم ان القول بانه الاباحة قول باطل ليس بصواب كيف يمكن ان نقول ان الشارع اذا جاء اذا قال افعل يعني لا بأس ان تفعل لا يمكن فهو دائم بين النذر وايش؟ والوجود والتحقيق في هذا انه ان وجدت قرينة تلفظية او حالية على الوجوب فهو للوجوب بلا شك وان لم توجد قرينة فليس بالوجوب لاننا لو قلنا الوجوب لاثمنا التارك بلا دليل قطعي فيترجح الندب لانه امر به ويترجح عدم الوجوب لانه لا دليل على التأثيم بتركه وفصل بعضهم فقال ان كان من باب العبادات فهو للوجوب وان كان من باب الاداب فهو للنفع افهمتم؟ اذا كان من باب الاداب والاخلاق فهو للذات واذا كان من باب العبادات التي هي حق لله محض فهو للوجوب لكن الاقرب ان يقال ان دلت القرينة على الوجوب الحالية او اللفظية فهو الوجوب والا فهو فهو للندب