نعم قلنا ان الامر بشيء ليس دينا عظيما نعم. هذا في الاوامر والنوافل. اما في الاخلاق يشبهها مفهوم المبالغ. اما في الاخبار. نعم نعم يأتي يعني خبرا ليس في وقت مخالفته. ما يأتي لانه اذا حصل خبر المخالفة مسكوت عنها الا اذا وجد دليل بحيث يكون الخبر معلقا بوصف نعلم ان هذا الوصف هو المؤثر في الحكم ثم تأتي المخالفة خالية من هذا الوصف فحينئذ لا لا تفوت والمسألة هذي ما هي لازم والا لو قلنا كل شيء مستحب اذا فعلها اذا تركه الانسان فهو واقع في في مكروه نعم نعم المعنى من حيث من حيث العموم وليس المعنى انه نهي عن هذه المخالفة بعينها فمثلا اذا قلت اقم الصلاة معناه لا تترك قيام الصلاة هذا معنى الكلام. اه بارك الله فيك. نعم المراقب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله قال المؤلف رحمه الله عز وجل والنهي يقابل الامر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء ولكل مسألة من الاوامر ميزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه بقي ان النهي عن الاسباب مفيدة للاحكام يقتضي فسادها يقتضي يقتضي فسادها بالنصب. يقتضي فسادها وقيف بعينه لا لغيره. وقيل في العبادات لا في المعاملات. وحكي عنه جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة وهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ. واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم. فاربعة ابرم الاول الاقتضاء وهو الاظمار الضروري لصدق المتكلم مثله صحيحا في قوله لا عمل الا بنية. او ليوجد الملفوظ به شرعا مثل تعطر لقوله فعزة من ايام اخر او عقل مثل الوقت في مثل حرمت عليكم امهاتكم الثاني الايماء والاشارة وفحوى الكلام ولحنه للضم في الظم ولحنه ونحن كفاني كفهمي علي السرقة بقوله تعالى والسارق والسارقة كفهم علية كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة اقطعوا ايديهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فسبق لنا انه يجوز ان يؤمر الانسان بما يعلم انه لا يفعل لن يفعله ومثلنا بذلك بمثال ان الله عز وجل عليه ان نعم كامر ابراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بذبح به اسماعيل مع ان الله يعلم انه لن يذبحه لان الله سينسخ هذا الامر طيب ثم قال والنهي يقابل الامر عكسا. يعني عكس الامر فاذا كان الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فاذا قلت لا تفعل فهو نهي ولكن يجب ان ان نزيد في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي واحدة فقط لا الناهية اذا صيغته لا تفعل طيب اجتنب كذا نهي ولا امر اذا قلت اجتنب اجتنب الربا يعني لا تراب هذا امر طيب هل يفيد النهي؟ بالصيغة؟ بالمعنى. نعم. بالمعنى. لان الامر باجتناب يعني ترك الشيء اعود مرة ثانية النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المقرون بلا الناهية هذا الناهي ثم هل هو للوجوب او للاستحباب او للاباحة هذا حسب ما يقتضيه السياق كما سبق قال وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الترك يعني طلب الترك ونحن قلنا بدل الترك الكف لان طلب الترك او استدعاء الترك قد يفهم منه ان هذا فيمن فيمن شرع في النهي عنه فيطلب منه طلب ولكن اذا قلنا الكف معناه اننا ان محرم لا يجوز ابتداء ولا استمرارا وقوله في القول خرج به الكتابة والاشارة فلا يسمى نهيا في الاصطلاح وان كان نهيا في الشرع لكنه لا يكون نهيا في الاصطلاح فلو اشار النبي صلى الله عليه وسلم اشارة تدل على ان المعنى لا تفعل فهو نهي نهي شرعا لكن ليس نهيا اصطلاحا اذ لا بد من من اللفظ طيب لو كتب كتابك يا فلان لا تفعل كذا فعلك لم يؤلف في الاصطلاح لا يسمى نهيا لكنه شرعا يسمى نهي طيب ولكل مسألة ولكل مسألة من الامن من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامه هذا اختصار لكنه لا بأس به. يقول كل شيء من الاوامر له ما يقابله من النواهي بالعكس وعليه فلابد ان نرجع الى الاوامر وما يكون للإرشاد وما يكون للوجوب وما يكون للاستحباب حسب ما سبق بقي يعني مما من احكام النهي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها يعني ان ان الشرع اذا نهى عن الاسباب المفيدة للاحكام فان النهي يقتضي فساد المنهي عنه وذلك لان النهي اذا وقع على شيء فلو قلنا بصحته لكان هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله بل نقول ان النهي عن الشيء يدل على على الفساد ولابد طيب ثم قال وقيل لعينه لا لغيره يعني قيل انه يقصد الفساد اذا عاد النهي لعينه لا لغيره مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين فلو صام الانسان يوم العيدين الصيام فاسد ولا يصح ولا يؤجر عليه. بل يعاقب عليه ان علم لان كل شيء فاسد من العقود او الشروط لا يجوز الاقدام عليه وهذه قاعدة مفيدة يجب ان تعرفها تعرفها ان جميع الشروط او العقود الفاسدة يحرم التلبس بها لا يقول القائل انا بفعل ولو بطلت نقول لا يجوز ان تفعل لان هذا مضاد لله ورسوله طيب وقوله لا لغيره يعني لا اذا كان النهي لغيره فانه لا يقتضي الفساد مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب الثوب المعصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه لكن هل هو لاجل الصلاة؟ او لاجل الوصف؟ لاجل الغسيل فلو صلى في ثوب مغصوب فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ فيها قولان للعلما احدهما انها لا تصح لان النهي عاد الى شرط الى شيء يشترط لصحة الصلاة وهو ستر عورة. مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوف الثوب المغصوب يحرم على الغاصب ان ان يلبسه لكن هل هو لاجل الصلاة؟ او لاجل الوصف وقال بعض اهل العلم بل كثير من اهل العلم ان الصلاة صحيحة لان النهي ليس عن الصلاة وانما النهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في الصلاة او او في غير الصلاة مثال اخر الوضوء بماء مغسول هل يصح او لا يصح نقول ينبني على القولين ان قلنا بان النهي سواء عاد الى الى نفس المنهي عنه او الى غيره مفسد للعبادة قلنا الوضوء بالماء المنصوب غير صحيح الفاسد واذا قلنا ان النهي اذا كانت لغير عين المنهي عنه لا يؤثر قلنا الصلاة الوضوء بماء مغصوب صحيح ذلك لان الشرع لم يرد عن الوضوء بالماء المغصوب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توظأوا بماء مغصوب ثم توضأنا به كان ذلك حراما مفسدا لانه عاد الى عينه لكنه قال لا تغصبوا اموال الناس. يعني قال بالمعنى هذا اللفظ قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فالنهي اذا يعود الى الوضوء ولا بامر خارج؟ لا من خارج. وعليه فيصح الوضوء بالماء المغصوب والقول الراجح في هذه المسألة ان الوضوء صحيح في الماء المنصوب والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لكن مع الاثم. مع الاثم بالصلاة ولا مع الاثم باستعمال المغصوب الثاني في الزمان المقصود وقيل في العبادات لا في المعاملات يعني قيل انه لا يصلح المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات يعني اذا كان المنهي عنه لامر خارج لا يصلح بالعبادات ويصح في المعاملات العبادات فهمت؟ علمتم الامثلة الوضوء بالماء المغصوب اصطاد في الثوب المعصوم ومثل الصلاة في مكان المغصوب ايضا لكن المعاملات المعاملات ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلو باع الانسان بيعا يشتمل على غرر صحيح ولا اه صحيح نهى عن بيع الغرض فباع الانسان بيعا فيه غرظ. لا يصلح لان هذا مني عنه لعينه طيب نهى عن عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يصح ولا يصح ان قلنا انه اذا عاد الشيء الى ذاتك النهي ذات العبادة لم يصح وان عاد لا من الخارج صح هنا البيع بعد انتهاء الجمعة هل هو لخلل في شروط البيع؟ لكن لخوف ان تفوت صلاة الجمعة وعلى هذا فالنهي لغيره فيكون البيع حراما ولكنه صحيح يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات. فيقول في العبادات لا فرق بين ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. او الى امر خارج واما في المعاملات فاذا كان يعود الى امن خارج فالبيع صحيح مع التحجيم