يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات. فيقول في العبادات لا فرق بين ان يعود النهي اذا ذات المنهي عنه او الى امر خارج واما في المعاملات فاذا كان يعود الى امن الخارج فالبيع صحيح مع التحريم والاقرب في هذه المسألة بالنسبة للمعاملات انه لا يصح البيع الجمعة الثانية لانه اذا اذن في البيع في هذه الحال او اذا صحح البيع في هذا الحال تجاسر الناس على فعله ولم يهتموا بالصلاة وحكى عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة يعني ان النهي عن العبادات او المعاملات اذا قام الانسان بالمهني عنه فانه صحيح ولكن هذا القول ضعيف جدا ضعيف لانه لا يمكننا ان نصحح شيئا نهى الشارع عنه لان نهي الشريعة يعني لا تفعلوا وتصحيحنا اياه يعني امضوه وهذي مضادة للشرع فقول ابي حنيفة اذا صح النقل عنه ضعيف في هذه الحال في ذلك قال فلهذا ما تقتضيه نعم. قال فهذا ما نعم وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة يعني وانما الصحة او الفساد يؤخذ من دليل اخر ولكن القول الراجح ان الفساد او الصحة يؤخذ من نفس الحكم وان كل شيء محرم فان فانه لا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما او حرم حلالا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل قال فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ يعني هذا البحث البحوث السابقة كلها في اللفظ وما تقتضيه شرائح الالفاظ وبقي شيء اخر قال واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اذرو الاول الاقتضاء وهو الاظمار الضروري لصدق المتكلم كيف بعده نعم وهو الاظمار الظروري لصدق المتكلم يعني ان الذي لا يصح صدق المتكلم الا بتقديره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل به الا بنية لابد ان نظمر صحيحا لا عمل الا بنية كيف مع انه يوجد الان اعمال بلا نية على كلام المؤلف فيقول التقدير لا عمل صحيحا ويرى ان هذا من باب الاغمار الضروري لا عمل صالحا الا بنية وجه كونه ضروري ضروري على رأي المؤلف. ان الانسان قد يعمل عملا بلا نية فهل يصدق الحديث؟ اذا لم لم نظمر شيئا لا يصبر لذلك لابد من اظمار وقد سبق لنا شرح الحديث وان معنى لا لا عمل الا بنية اي لا يمكن للانسان ان يعمل عملا اذا كان مختارا الا بنية وحينئذ لا لا حاجز الى تقدير لانك اذا قدرت العمل صحيحا جاء اخر وقال لا عمل كاملا فحمل النفي علينا في الكمال فالصواب ان مثل هذا التقدير الذي قاله المؤلف ليس بضروري او او ليوجد المرفوع ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فافطر فعدة من ايام اخرى قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يقول كثير من المفسرين ان في الاية اظمارا تقديره فافطر ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدت الايام الاخرى بناء على ان الانسان اذا صام في السفر او في المرض فصيامه ايش؟ فصيامه صحيح وهذا هو الذي عليه الجمهور وعلى هذا فلا بد من اظمار فافطر واختارت الظاهرية ان الصوم في السفر لا يصح وعلى هذا فلا حاجة للاغماء لان قوله فعدة من ايام اخر واجب على من صام ومن لم يصم على رأي هؤلاء الظاهرية والصواب انه لا يظمار في الاية لقوله فعدة من ايام اخر واذا كان عنده من الالام الاخر ما حاجة لادمار؟ لانه الاية صريحة في ان الرجل لم يصم وان الواجب عليه عدة من ايام اخر غير ايام رمضان صحيح ان التعيين فافطر اسهل ولا يحتاج الى تأمل ولا تدبر ولكن الواجب ان نتأمل ونتدبر حتى نعرف دلالة النص على المراد به من لفظه بدون زيادة قال او عقلا مثل الوقت في مثل حرمت عليكم امهاتكم يقول معنى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم حرم عليكم وطأ امهاتكم لماذا قال لان لا يظن ظان ان المعنى حرمت عليكم امهاتكم اي اكل امهاتكم يعني ما يجي الواحد ياكل امه كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة فلما كان هذا الوهم واقعا صار لا بد ان نظمر وطئ وهذا خطأ من وجهين اولا انه لا يمكن لاحد ان يفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم ان المعنى حرمت عليكم اكل امهاتكم. ما يمكن ولو كان من ابلد عباد الله الثاني انه ليس المحرم الوطي المحرم النكاح ولو لم يصل الى حد الوقت لو كان الانسان شاب نشيط لا شهوة وامه صغيرة جميلة شاب بدون منو يصح ولا ما يصح لا يصعد منه طيب اكبر منه احمله في ايه لكنها شابة وقال انه يريد ان يتزوجها هل يحل هذا او لا يحل لا اذا اظمار الوطئ فقط غلط لان وطأ اي امرأة بلا عقد حرام سواء ام ولا غير ام واذا نقول المحرم النكاح والدليل على هذا ان الاية مسبوقة بذكر النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد السلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ها حرمت عليكم اي المحرم النكاح لان الاية في سياق النكاح وهذا مما يدلك على ان العلماء ليسوا معصومين فالذين قدروا الوقت كثيرون ليس المؤلف وحده المؤلف من مئات الرجال اللي قالوا هكذا ولكن نقول هذا غير صحيح المحرم نكاح الام ولا يمكن احد ان ان يفهم ان المحرم اكل الام ثانيا هل المحرم وطأ الام فقط او حتى لو قبلها لشهوة الثاني حتى لو قبل اهل الشهوة فانه حرام عليه فتبين بهذا ان التقدير هذا لا يصح لا طردا ولا عكسا وانه لا حاجة لتعطيله وان الاية واضحة في ان المراد بذلك النكاح لان الله قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا نقص سلف ان الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم امهاتكم نعم نعم انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم الثاني نعم طيب الاقتضاء من دلالات الالفاظ فما هو الاقتضاء؟ يقول المؤلف هو الاظمار الضروري. يعني الاظمار الذي تقتضيه الظرورة لصدق لصدق المتكلم اما لجلالة القرينة عليه كما قال لا عمل الا بنية والمثال كما قلت كما ذكرنا غير صحيح او يوجد الملفوظ به شرعا مثل قوله فعدة من ايام اخر. وتبين ايضا من المثال غير صحيح او عقلا وتبين ان المثال غير صحيح لكن اذا اقتضى اذا اقتضى السياق اظمار شيء لا بد منه فهذه هي دلالة الاقتضاء. وهي منكم وهي من من فحو الالفاظ قال الثاني الايماء والاشارة وفحو الكلام ولحنه كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا وجههم الحكم الموجود في الاية القبر العلة السارق من اين فهمنا هذه العلة؟ من اللفظ السابق والسارقة فاقضوا ايديهما لانهما سرقا فالعلية هنا مفهومة من الوصف الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بسياق الكلام كتعليم الظرب في قوله ولا تقل لهما اف هذا المثال غير صحيح لان هذا المثال ليس مفهوم موافقة هذا مفهوم اولوية لانه اذا حرم على الانسان ان يقول لوالديه اف لك ما اتضجر فالظرب من باب اولى لو قال رحمه الله كتحريم شرب اموال اليتامى كتحريم اكل اموال اليتامى لان الله حرم اكل الاموال اليتامى فنقول وكذلك شرب اموالهم ولبسها من باب الموافقة اللهم الا ان يريد المؤلف بقوله مفهوم الموافقة الاحتراز من مفهوم المخالفة فيشمل المماثل وما كان اولى فيكون الملائكة صحيحة نعم طيب مستعدون لكم خمس دقائق نعم. لا من حيث ايش ما حاجة؟ مع انه قد اه يرجع لانه قد تستعمل اقول هذا لا حاجة لا حاجة لان قوله في اخر الاية فمن اضطر في مخمصة اي في جوع غير متجنب الاذن فان الله غفور رحيم يدل على المراد الاكل ما حجم الاظمار صحيح نعم كل الامثلة اللي مرت علي في اصول الفقه كلها يرجع لهذا الارادة وانه لا حاجة لها وان وان ينقل لك على ظاهره وما يقتضيه السياق فقط والله يمكن بالتفكر يمكن يحصل اما الان ما يحضر من شي على المؤلف في قوله يعني حديث لعل ايه نعم لا هو قد مر علي بهذا اللفظ لا عمل الا بنية لكنه ليس في الصحيحين. نعم. نعم لا ما هو مهو على كل حال لانه قد يكون هناك اقتضاء صحيح والقياس بالموافقة او بالاولوية من باب الاقتضاء نعم اي نعم المعنى ان ان النهي ضد الامر فاذا كان ضد الامر فالاحكام التي تثبت للامر يثبت بالجهاد لايش؟ للنهي لكل امر ها هذا شيء اخر هل الامر بالشيء نهي عن ضده فقلنا لا ليس ليس كذلك بل الامر بالنهي بل الامر بالشيء نهي عن عدم فعله نعم الفرق ان تقول اذا قلت نهي عن ضده لازم من هذا ان كل سنة يتركها الانسان يكون واقعا في مكروه وليس كذلك فلا يلزم من ترك السنة ان يقع الانسان في مكروه مثلا من السنة الصلاة في النعلين. هل نقول من صلى في غير نعلين فمكروه صلاته ما نقول بهذا من السنة التكبير رفع اليدين عند عند في ثلاثة مواضع بل اربع هل نقول اذا لم يفعل فقد فعل مكروها لا نقول هذا احسن الله اليك يا شيخ الباب هذا صراحة مصعب لاسيما للامثلة التي ذكرها المصنف لن تصح. نعم. فلو عدناه مع صحة الانفال لان في الامثال اتضح الاشكال. اي نعم. فلو عدناها الله بعد يعني تفكر في الادلة والادلة الصحيحة على صحة الاقتضاء. نعم. حتى نستوعب الباب طيب ان شاء الله. اذا كملنا الكتاب اعدنا اما نبقى نعيد كل فصل نقرأه لان بعض الناس ما فهمها يصير هذا معناها ما نمشي مشينا معناها رجعنا ورا لكن انت تأمل والاشكال عليك اسأل. انا صراحة لن يصح. نعم. فحتضح لنا الباب يتضح في التأمل واحيانا يمر على الانسان امثلة ما ما هي على بال احيانا يمر عليك امثلة في القرآن او السنة او كلام العلماء ما هي على بالك وتصح مثال نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم من المكفوف من المنطوق بسياق الكلام الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما اف. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس وقال القاضي وبعض وقال القاضي بعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج معلوفة لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة وهو حجة وهو حجة عند الاكثرين لابي حنيفة وبعض المتكلمين. ودرجاته ست احدها بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في كتاب الاصول اصول الفقه واصول الفقه معناه القواعد التي يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها هذا اصول الفقه قواعد يتوصل بها الانسان الى استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. وعلى هذا فلا يختص بالفقه الخاص الذي هو فهم الاحكام العملية حتى في اصول الدين